بشأن نظام الإعلانات الصحية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : الهدف من النظام
يهدف هذا النظام إلى مراقبة إعلانات المنتجات الطبية للتأكد من أن الإعلان لا يضلل أو ...
المادة (2) : نطاق تطبيق النظام
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الاتحادية والأنظمة والقر ...
المادة (3) : سلطة الترخيص بالإعلان
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري الإعلان أو الترويج لبيع المنتجات ذات علاقة ...
المادة (4) : شروط الترخيص بالإعلان
يشترط الترخيص بالإعلان ما يلي:
* يجب على طالب الترخيص بالإعلان أن يلتزم بال ...
المادة (5) : رسوم التراخيص
تتولى وزارة الصحة تحصيل الرسوم المحددة بالجداول التالية:
أولا: رسوم استخراج تصريح ...
المادة (6) : ضوابط وآليات النظام
يصدر بالضوابط التفصيلي ...
المادة (7) : وسائل الإعلان
على جميع وسائل الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة عدم نشر أي إعلان يخضع لهذا النظام ...
المادة (8) : يلغى كل ما يخالف هذا ...
المادة (9) : على كافة الجهات المعنية بالدولة تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء