تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1973م، في شأن المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة الإعلام والثقافة. الوزير : وزير الإعلام و الثقافة. المطبوعات : وتعني كل الكتابات أو الرسومات أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة كانت سواء كان ذلك مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً إذا كان قابلا للتداول. التداول : ويعنى بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق أو الزينة وكذلك كل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص. صحيفة : وتعني كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. المطبعة : وتعني كل آلة أو مجموعة آلات أو جهاز أعد لطبع أو تسجيل الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل هذا المصطلح الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا ألألات الكاتبة العادية ولا أي جهاز يستعمل لسحب النسخ عن الوثائق. الطابع : ويعني مالك المطبعة ومع ذلك إذا كان مالك المطبعة قد قام بتأجيرها إلى شخص أخر وأصبح هذا الشخص هو المستغل لها فعلا فإن كلمة الطابع تنصرف إلى المستأجر. الناشر : ويعني الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع. مكتبة : وتعني المؤسسة التي تتخذ الاتجار في المطبوعات بمختلف صورها حرفة لها. المصنف : ويعني كل مصنف مبتكر في الآداب أو الفنون أو العلوم أيا كانت الصورة المادية التي يبدو فيها. الفيلم السينمائي : ويعني كل مصنف يسلك مسلك التعبير البصري. وكالة الأنباء : وتعني المؤسسة الصحافية التي تتولى توزيع أخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عبر مبرقات أو عن طريق نشرات أو بأية وسيلة أخرى.
المادة (2) : يشترط في كل من مالك المطبعة والمسئول عن إدارتها ما يأتي: 1- أن يكون من مواطني الدولة. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص فتح مطبعة إلا إذا حصل على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون. ويقدم طلب الترخيص إلى إدارة الاستعلامات والمطبوعات والنشر بالوزارة مشتملا على البيانات الآتية: ا- اسم مالك المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. 2- اسم المدير المسئول عن إدارة المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. 3- اسم المطبعة ومقرها ونوع ألألات المستخدمة فيها وعددها.
المادة (4) : على الإدارة المختصة في الوزارات البت في طلب الترخيص بفتح المطبعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . ويعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قبول لطلب الترخيص
المادة (5) : لمن رفض طلبه بالترخيص بفتح مطبعة أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر برفض طلبه. وعلى الوزير البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون قراره في ذلك نهائيا.
المادة (6) : يجب على مالك المطبعة أو المسئول عن ادارتها اخطار الجهات المختصة بالوزارة كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص بفتح المطبعة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير.
المادة (7) : لا يجوز لمالك المطبعة أن ينزل عن ملكيتها إلا إلى أحد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة . وعلى المتنازل أن يقدم إلى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق المؤيدة لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون في المتنازل إليه.
المادة (8) : إذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته أن يخطروا الوزارة بذلك كتابة خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط إليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار فيه وذلك مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون.
المادة (9) : على مالك المطبعة أو مديرها المسئول أن يمسك سجلا مختوما بخاتم الوزارة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعا لتاريخ ورودها وكذلك أسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها. وعلى مالك المطبعة أو مديرها المسئول تقديم السجل إلى الجهة المختصة بالوزارة كي تثبت في أول وآخر صفحة من صحائف السجل عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة واسم مالكها والمدير المسئول ورقم الترخيص بفتح المطبعة.
المادة (10) : يجب أن يدون في إحدى صفحات المطبوع وبصورة واضحة اسم الطابع وعنوانه وكذلك اسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وتاريخ الطبع.
المادة (11) : عند إصدار أي مطبوع يجب على الطابع أن يودع عشر نسخ منه لدى إدارة الرقابة بالوزارة ويعطى إيصالا بهذا الإيداع.
المادة (12) : على الطابع قبل طبع أي مطبوع دوري أن يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على ترخيص بطبعه، وتصدر هذه الجهة قرارها في الطلب المقدم للحصول على هذا الترخيص خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.
المادة (13) : لا تسري أحكام المواد 10، 11، 12 من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
المادة (14) : على الطابع قبل طبع أي مطبوع لشخص طبيعي أو اعتباري لا يتمتع بجنسية الدولة أن يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على إذن بطبعه وتصدر هذه الجهة المختصة قرارها في الطلب المقدم للحصول على هذا الإذن خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.
المادة (15) : لا يجوز للطابع أن يعيد طبع مطبوع حظرت السلطة المختصة دخوله إلى البلاد أو قررت منع تداوله فيها، كما لا يجوز للطابع أن يطبع مطبوعا بالمخالفة لأحكام المادتين 12، 14 من هذا القانون.
المادة (16) : إذا كان صاحب الشأن قد طلب من الطابع طبع مطبوع يعتزم توزيعه في دولة أخرى، كان على الطابع أن يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على إذن بطبعه. ويجب أن يشتمل الطلب المقدم من الطابع للحصول على هذا الإذن، على المادة المزعم طباعتها واسم صاحبها وصفته وجنسيته ومحل إقامته.
المادة (17) : لا يجوز لأي شخص أن يقوم ببيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.
المادة (18) : على كل من يرغب في مزاولة مهنة بيع المطبوعات أو توزيعها أن يقيد اسمه مسبقا لدى الجهة المختصة بالوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتحديد شروط هذا القيد.
المادة (19) : على ناشري ومستوردي المطبوعات إيداع خمس نسخ من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل عرضه للتداول ما لم يكن المطبوع من المطبوعات التي تستورد منها أعداد قليلة فيكفي في هذه الحالة إيداع نسخة واحدة منها تعاد إلى صاحبها بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالتداول، ويحدد الوزير هذه المطبوعات بقرار منه. وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي المودع إيصالا بالنسخ التي قام بإيداعها. وعلى الجهة المشار إليها في الفقرة الأولى أن تصدر قرارها في شأن تداول المطبوع بالسرعة اللازمة ولها أن تحذف من المطبوع أي عبارة أو فقرة تتضمن أمرا من الأمور المحظور نشرها وفقا لأحكام هذا القانون. ويتم الحذف باقتطاع العبارة أو الفقرة المحظورة بالمقص أو بطمسها بحبر خاص أو بأية طريقة أخرى تراها الجهة المختصة بالوزارة ملائمة، فإذا تعذر الحذف، كان للوزير أن يقرر منع المطبوع من التداول في البلاد.
المادة (20) : للوزير أن يمنع أي مطبوع دوريا كان أو غير دوري من الدخول إلى البلاد أو التداول فيها إذا كان المطبوع يتضمن أمرا من الأمور المحظور نشرها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر. وتنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة عن الوزير وفقا لحكم الفقرة السابقة.
المادة (21) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تداول أي مطبوع مما يرد من الخارج أو يرسل إليه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من إدارة الرقابة بالوزارة.
المادة (22) : لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية لدى الدولة إصدار مطبوعات بقصد التداول إلا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة، ويقدم طلب الحصول على الترخيص بالطرق الدبلوماسية مرفقا به مسودة المطبوع المراد إصداره على أن تكون مختومة بخاتم رئيس البعثة، فإذا رخص بتداول المطبوع وجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه.
المادة (23) : لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز الأجنبية إصدار أو تداول أي مطبوع إلا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة، ويقدم طلب الحصول على الترخيص من الجهة الطالبة مرفقا به مسودة المطبوع مختومة بخاتم رئيسها فإذا رخص بإصدار أو تداول المطبوع وجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
المادة (24) : لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون.
المادة (25) : يشترط في مالك الصحيفة ما يأتي:- 1- أن يكون من مواطني الدولة المقيمين فيها على وجه الاعتياد ولا يسري هذا الشرط بالنسبة إلى المطبوعات الدورية التي تصدرها البعثات الدبلوماسية والقنصلية ونشرات وكالات الأنباء الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة. 2- ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون كامل الأهلية. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة. 6- ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة في الدولة. 7- ألا يكون موظفا لدى دولة أو جهة أجنبية.
المادة (26) : يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها أو عدد من المحررين يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها ويجوز أن يكون مالك الصحيفة رئيسا للتحرير أو محررا مسؤولا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (27) : يشترط في رئيس التحرير والمحرر المسؤول فضلا عن الشروط الواجب توافرها في مالك الصحيفة ما يأتي:- 1- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد أو جامعة معترف بها. 2- أن تتوفر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة مع الدراية اللازمة لمزاولة المهنة.
المادة (28) : يشترط للترخيص لأي محرر أو كاتب بالعمل في أية صحيفة ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد أو جامعة معترف بها أو مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2- أن يكون مقيدا بالهـيئات المنظمة للعمل الصحفي في بلده إن وجدت. 3- أن يكون كامل الأهلية. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة. 5- ألا يكون قد سبق صدور قرار بإبعاده عن البلاد لاتهامه في جريمة نشر. 6- ألا يكون موظفا لدى دولة أو جهة أجنبية في ذات الوقت الذي يعمل فيه في الصحيفة. 7- ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة. ويعفى مواطنو الدولة من أحكام الشرطين المنصوص عليهما في البندين 1 و2.
المادة (29) : على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن لا يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتابا قبل قيدهم بدائرة الاستعلامات بالوزارة. ولا يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المراسلين الأجانب الذين يعينون من قبلهم في الخارج إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويجب على الأشخاص والوكالات المشار إليها في الفقرة الأولى إخطار الجهة المختصة بالوزارة بأسماء هؤلاء المراسلين وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
المادة (30) : لا يجوز لمراسلي الصحف أو وكالات الأنباء الأجنبية ممارسة عملهم في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. وتكون كفالة المتفرغين من هؤلاء المراسلين على الوزارة.
المادة (31) : يجب على كل من يرغب في إصدار صحيفة أن يقدم إلى الجهة المختصة بالوزارة طلبا مشتملا على البيانات الآتية: ا- اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة طالب الترخيص. 2- اسم رئيس التحرير أو المحررين المسؤولين والناشرين إن وجدوا ولقب كل منهم وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته. 3- اسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها ومواعيد إصدارها وعنوانها وصفتها. 4- اسم المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة إن لم يكن لديها مطبعة خاصة بها. ويجب أن يكون طلب الترخيص موقعا عليه من صاحب الصحيفة أو من رئيس التحرير أو من المحررين المسؤولين أو من الناشر إن وجد.
المادة (32) : يتولى الوزير عرض طلب الترخيص بإصدار الصحيفة على مجلس الوزراء مشفوعا بوجهة نظر الوزارة وذلك لاتخاذ قرار في شأنه.
المادة (33) : على مالك الصحيفة أو رئيس التحرير بها إخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص بإصدار الصحيفة وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
المادة (34) : لضمان الوفاء بالغرامات التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسؤولين أو على مالك الصحيفة أو الناشر أو الطابع تطبيقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يجب على الموقعين على طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة (31) أن يودعوا مع طلب الترخيص تأمينا نقديا قدره خمسون ألف درهم عن كل صحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف درهم في الأحوال الأخرى. ويجوز أن يؤدى التأمين بكفالة مصرفية صادرة من أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح وزارة الإعلام والثقافة على أن تكون الكفالة المصرفية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء.
المادة (35) : إذا نقص التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة بسبب ما يستقطع منه للأسباب الواردة في هذا القانون وجب إكماله خلال الخمسة عشر يوما التالية بإنذار بذلك يعلن إلى صاحب الشأن بالطرق الإدارية.
المادة (36) : لا يجوز للطابع طبع صحيفة اعتبر ترخيصها منتهيا بقوة القانون أو قررت السلطة المختصة تعطيلها أو وقفها عن الصدور أو إلغاء ترخيصها أو عدم دخولها البلاد أو منع تداولها فيها.
المادة (37) : لا يجوز تداول صحيفة إلا إذا كانت تحوي اسم مالكها واسم رئيس تحريرها أو محرريها المسؤولين واسم المطبعة التي تطبع فيها وتاريخ صدورها ومكان الصدور وثمن النسخة الواحدة منها وقيمة الاشتراك على أن يكون ذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي صفحتها الأولى أو الأخيرة وإذا لم يكن للصحيفة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسؤول عن قسم خاص مما ينشر فيها وجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينهـا مع بيان القسم الذي يشرف عليه كل منهم.
المادة (38) : بمجرد تداول عدد من الصحيفة أو ملحق لعدد يجب أن تسلم إلى الجهة المختصة بالوزارة خمس نسخ مما نشر ويعطى المودع إيصالا بهذا الإيداع. فإذا قامت الصحيفة بإصدار عدة طبعات من العدد ذاته واختلفت كل طبعة عن الأخرى وجب الإيداع بالنسبة إلى كل طبعة على حدة.
المادة (39) : على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول أن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر منها، وفي المكان المخصص للأخبار الهامة، ما تبعث به الوزارات من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة وكذلك من البلاغات المتعلقة بمسائل سبق نشرها في الصحيفة المذكورة.
المادة (40) : على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول أن ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع في الصحيفة. ويجب أن ينشر التصحيح في أول عدد يظهر من الصحيفة بعد استلام التصحيح وذلك في ذات المكان وبذات الحروف التي تم بها النشر السابق. ويكون نشر الصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف مساحة النشر السابق ويكون المقابل عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.
المادة (41) : لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية: أ- إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال أو التصريح الذي اقتضاه. ب- إذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها. ج- إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي نشر بها المقال أو التصريح الأصلي. د- إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقبا عليها.
المادة (42) : إذا امتنع رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول عن نشر التصحيح بالمخالفة لأحكام المادتين السابقتين عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (43) : يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول من الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها. فإذا كان الحكم في الجريمة المذكورة صادرا بالعقوبة وجب أن يتم النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا كان حضوريا أو الذي يلي إعلان الحكم إذا كان غيابيا، فإذا امتنع المحكوم عليه عن هذا النشر كان لصاحب الشأن أن ينشر التصحيح في ثلاث صحف يعينها وعلى نفقة المحكوم عليه. ولرئيس التحرير أو المحرر المسؤول إذا ألغي الحكم الصادر بالعقوبة بعد نشر التصحيح أن ينشر حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه.
المادة (44) : لا يجوز لمالك الصحيفة أن ينزل عن ملكيتها إلا إلى أحد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل أن يقدم إلى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون في المتنازل إليه.
المادة (45) : يلغى الترخيص الصادر للصحيفة بقرار من الوزير إذا طلب مالكها ذلك وللوزير إلغاء الترخيص في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا لم تظهر الصحيفة خلال ستة الأشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها. 2- إذا لم تصدر الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص الخاص بها. 3- إذا توفى مالك الصحيفة ولم يتيسر لورثته إصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ الوفاة.
المادة (46) : لا يجوز أن تنقل الصحف أو النشرات الدورية المقالات أو الروايات أو القصص أو غير ذلك من المصنفات إلا بموافقة مؤلفها ولكن يجوز أن تنشر مقتبسا أو مختصرا أو بيانا من ذلك بغير إذن المؤلف. كما يجوز أن تنشر المقالات التي تناقش قضايا سياسية أو اقتصادية أو علمية أو أدبية أو غير ذلك من الأمور التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المطبوع أو الصحيفة التي تنقل عنها قد حظر هذا النقل صراحة. ويجب دائما في الأحوال التي يجوز فيها النقل أو النشر أو الاقتباس أو المختصر أو البيان ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.
المادة (47) : يجوز أن تنقل الصحف والنشرات الدورية ما يلقى من مرافعات أمام المحاكم في حدود القانون ما لم تقرر المحكمة نظر القضية في جلسة سرية.
المادة (48) : تسري على بيع الصحف وتوزيعها وكذلك على منعها من الدخول إلى البلاد والتداول فيها الأحكام المنصوص عليها في المواد 17، 18 ، 20 من هذا القانون . كما تسري في شأن استيراد الصحف وكذلك في شأن تداول أي صحيفة ترد من الخارج أو ترسل إليه الأحكام المنصوص عليها في المادتين 19، 21 من هذا القانون.
المادة (49) : لا يجوز لغير المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين في السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد أو تصدير المطبوعات أو الصحف.
المادة (50) : يشترط فيمن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون من إحدى الفئتين الآتيتين: أ- الهيئات والمؤسسات الصحفية أو المشتغلة بالنشر. ب- المشتغلين باستيراد أو تصدير المطبوعات أو الصحف من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
المادة (51) : على من يريد القيد في السجل المشار إليه في المادة (49) من هذا القانون أن يقدم طلبا بذلك إلى الجهة المختصة بالوزارة مشفوعا بالوثائق الآتية: أ- إقرار من نسختين باسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الهيئة أو المؤسسة الصحفية ومركز نشاطها وأسماء الشركاء أو المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها. ب- المحال المعدة لمزاولة الاستيراد والتصدير مع بيان مقر كل محل واسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل إقامته.
المادة (52) : على كل من قيد في السجل المشار إليه في المادة (49) من هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير.
المادة (53) : لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو أجزاء منها أو الكتب الدينية على هيئة مطبوعات أو مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة بعد موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون النسخ المستوردة أو المعروضة للتداول معتمدة من إحدى الجهات الدينية المختصة في البلاد العربية أو الإسلامية.
المادة (54) : لا يجوز لغير الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين في السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد أو تصدير الأفلام السينمائية.
المادة (55) : على من يريد القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة أن يقدم طلبا بذلك إلى الجهة المختصة بالوزارة مصحوبا بالوثائق الآتية: أ- إقرار من نسختين باسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته أو اسم الهيئة أو المؤسسة ومركز نشاطها وأسماء الشركاء أو المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها. ب- المحال المعدة لمزاولة أعمال الاستيراد أو التصدير مع بيان مقر كل محل واسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل إقامته.
المادة (56) : على كل من قيد في السجل المشار إليه في المادة (54) من هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير.
المادة (57) : لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في إحدى دور العرض بالبلاد قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية ويصدر بتحديد الوثائق التي يجب أن ترفق بطلب الحصول على هذا الترخيص قرار من الوزير.
المادة (58) : لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية أن تعرض الأفلام السينمائية أو أي مصنف على غير منتسبيها أو في غير مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية. كما لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز أن تعرض الأفلام السينمائية أو أي مصنف حتى على منتسبيها أو في مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة. ويصدر بتحديد الوثائق التي يجب أن ترفق بطلب الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير.
المادة (59) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة مراقبة الأفلام السينمائية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الإعلامية ، وعضوية مندوبين عن وزارة التربية والتعليم والشباب والداخلية والشئون الاجتماعية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف وجهاز أمن الدولة ومكتب مقاطعة إسرائيل ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير، ويتم ترشيح مندوبي الوزارات من قبل وزرائهم. وتختص اللجنة المذكورة بمراقبة الأفلام وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما، كما تختص بمراقبة الأفلام التي تعرض في غير مقار أو على غير منتسبي البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية كذا الأفلام التي تعرضها الأندية والجمعيات والمراكز وتشمل الرقابة النواحي السياسية والاجتماعية والأخلاقية والدينية. وللوزير أن يضم إلى عضوية هذه اللجنة من يقع عليه اختياره من ذوي الكفاءة والخبرة.
المادة (60) : للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بالمقومات أو القيم التي يقوم عليها الدين أو الأخلاق أو الدولة أو المجتمع. وللجنة المذكورة أن ترخص بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد المخلة. ولا يخل ما تقدم بحق الوزارة في أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسئولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية دينيا وقوميا وفنيا ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.
المادة (61) : لا يجوز للجنة مراقبة الأفلام السينمائية أن ترخص بعرض الأفلام الأجنبية ما لم تكن عليها ترجمة إلى اللغة العربية. ويجب أن يذكر بطلب الحصول على الترخيص ملخصا عن موضوع الفيلم وأسماء أبطاله واسم المنتج. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النص العربي المترجم مطابقا للغة الحوار.
المادة (62) : تنشأ بالوزارة لجنة تسمى اللجنة العليا للتظلمات يؤلف من عناصر فنية وقانونية وذلك للنظر في التظلمات التي يرفعها أصحاب الشأن في شأن القرارات الصادرة عن لجنة مراقبة الأفلام السينمائية وفقا لأحكام المواد 57، 58، 61 من هذا القانون. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة بالبت في التظلم مسببا. ويجوز التظلم من قرار اللجنة أمام الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن به ويكون قرار الوزير نهائيا.
المادة (63) : لا يجوز أن يسمح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية بدخول دور العرض السينمائية أو غيرها من الأماكن التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك متى كانت لجنة مراقبة الأفلام السينمائية قد حظرت عليهم ذلك.
المادة (64) : على مديري دور العرض السينمائية وغيرها من الأماكن المماثلة المشار إليها في المادة السابقة أن يعلنوا وبذات اللغة التي استعملت في الدعاية وفي مكان ظاهر وبارز ما يفيد حظر الدخول لمن هم دون سن السادسة عشرة طبقا للقرار الصادر بهذا الشأن عن لجنة مراقبة الأفلام السينمائية.
المادة (65) : يصدر الوزير قرارا بتحديد موظفي الوزارة الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية وغيرها من الأماكن المشار إليها في المادة (63) وكذلك المطابع ومحال بيع وتوزيع المطبوعات والمصنفات في البلاد وتكون لهؤلاء في ممارستهم لأعباء وظائفهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك حق ضبط المواد والوسائل التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قوالب وأصول الطباعة.
المادة (66) : في غير العروض السينمائية لا يجوز في عرض عام، عرض أي مصنف على الجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من إدارة الاستعلامات بالوزارة، ويجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات والوثائق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويسري حكم الفقرة السابقة على نشر أو تداول أي مصنف بين الجمهور سواء كان هذا المصنف مقروءا أو مسموعا أو مرئيا.
المادة (67) : لا يجوز لأي شخص أن يشتغل بأعمال الإنتاج المسرحي أو السينمائي أو ما يدخل في حكمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. ويصدر بتحديد شروط منح الترخيص وتجديده وكذلك بتحديد البيانات والوثائق التي يجب أن يشتمل عليها أو ترفق بطلب الترخيص قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
المادة (68) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى المشتغلين بأعمال الوساطة في إلحاق الممثلين أو السينمائيين أو الموسيقيين أو غيرهم من الفنانين أو من في حكمهم بالعمل.
المادة (69) : لا تسري أحكام المواد 66، 67، 68 من هذا القانون على العروض التي تقدم عن طريق الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة مما يتعلق بنشاطها.
المادة (70) : لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الإمارات بالنقد.
المادة (71) : يحظر نشر ما يتضمن تحريضا أو إساءة إلى الإسلام أو إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو بالنظم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.
المادة (72) : لا يجوز نشر آراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة إلى الناشئة أو على الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة.
المادة (73) : يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
المادة (74) : لا يجوز بغير إذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر أنباء الاتصالات السرية الرسمية أو الشئون العسكرية كما لا يجوز نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من هذه الجهة.
المادة (75) : لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة.
المادة (76) : لا يجوز نشر ما يتضمن عيبا في حق رئيس دولة عربية أو إسلامية أو أية دولة أخرى صديقة كما يحظر نشر ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية أو الإسلامية أو الصديقة.
المادة (77) : لا يجوز نشر ما يتضمن تجنيا على العرب أو تشويها لحضارتهم أو تراثهم.
المادة (78) : لا يجوز نشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كان قاضي التحقيق قد أمر بجعل التحقيق سريا أو كانت النيابة العامة قد حظرت إذاعة شيء عنه
المادة (79) : لا يجوز نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إلى من تناوله النشر كما يحظر نشر ما يتضمن إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري أو نشر أمر يقصد به تهديده أو إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل.
المادة (80) : لا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير.
المادة (81) : لا يجوز نشر ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية أو يؤدي إلى بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد.
المادة (82) : لا يجوز أن تتضمن النشرات أو الإعلانات عبارات أو صورا أو رسوما تنافي الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور.
المادة (83) : لا يجوز نشر إعلانات عن الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية إلا بإذن خاص من الجهة المختصة بوزارة الصحة.
المادة (84) : لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بما يتضمن قذفا في حقه، ويعفى الكاتب من المسؤولية إذا ثبت أنه كان حسن النية يعتقد صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بالخدمة العامة وأن اعتقاده هذا قائم على أسباب معقولة.
المادة (85) : لا يجوز نشر تحقيق في موضوع يتناول أكثر من طرف دون أن يتضمن هذا التحقيق عرضا لآراء جميع الأطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع.
المادة (86) : كل مخالفه لأي حكم من أحكام المواد 24، 26، 27، 29، 33، 57، 58 أو المواد من 71 إلى 85 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعطيل الصحيفة أو إغلاق دار العرض حسب الأحوال وذلك لمدة لا تجاوز شهرا.
المادة (87) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد 19، 20، 21 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة (88) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك الصحيفة ورئيس تحريرها والمحررون المسئولون عن أقسامها وكذلك الطابع والناشر إن وجدوا إذا أصدروا الصحيفة التي قضي بتعطيلها ولو كان هذا الإصدار تحت اسم آخر. وللمحكمة فضلا عن توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تقضي بتعطيل الصحيفة لمدة لا تجاوز شهرين وتضاف مدة التعطيل الجديدة إلى مدة التعطيل السابقة وتتبعها.
المادة (89) : كل مخالفة لحكم المادة (70) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بأحد هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على رئيس تحرير الصحيفة. وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أن تقضي بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (90) : يجوز الحجز إداريا على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار أو التداول بالمخالفة لأي حكم من أحكام المواد (12، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 24، 26، 37، 44) من هذا القانون ويعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوز عليها.
المادة (91) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد ( 3، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 14، 15، 16) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة أن تقضي بغلق المطبعة إذا كان صاحبها قد فتحها قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
المادة (92) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام المادتين (25، 35) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.
المادة (93) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم وبالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (94) : إذا وقعت مخالفة لأي حكم من أحكام المواد (18، 19، 20، 21، 61، 63، 64، 66) من هذا القانون كان للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء التي تم ضبطها.
المادة (95) : إذا ارتكب الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك من طرق التعبير جريمة مما نص عليه هذا القانون، اعتبر رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر - إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - فاعلا أصليا لهذه الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة المقرر لها - ومع ذلك يعفى رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر من المسئولية الجنائية إذا ثبت أن النشر قد تم بغير علمه، وأنه قد قدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.
المادة (96) : إذا كانت الكتابة أو الرسم أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قد نشرت في الخارج، اعتبر مستورد المطبوع أو الصحيفة التي تم فيها النشر وكذلك من قام بالتوزيع فاعلا أصليا لهذه الجريمة ما لم يظهر من ظروف الدعوى أن المستورد أو الموزع لم يكن في وسعه معرفة مشتملات المطبوع أو الصحيفة المذكورة.
المادة (97) : يكون مالك الصحيفة أو المطبوع مسئولا بالتضامن مع رئيس التحرير أو المحرر المسئول حسب الأحوال عن الوفاء بالتعويضات المالية التي يحكم بها عليه لمصلحة المضرور.
المادة (98) : الصحافة حرة في حدود القانون وإنذار الصحف أو تعطيلها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور إلا إذا كان من شأن تداولها المساس بالعقيدة الإسلامية أو التحريض ضد نظام الحكم أو الإضرار بالمصلحة العليا للدولة أو نشر مواد تسيء إلى المرتكزات الدستورية لها وبخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتهديد النظام العام أو خدمة مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا تبين أن الصحيفة حصلت من أية دولة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أي صورة أو كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها أو نشرت أفكار دولة معادية أو أفشت الأسرار العامة العسكرية أو نشرت ما يمس الركائز الأساسية للمجتمع ونشرت أخبارا أو مواد إعلامية تؤدي إلى إحداث بلبلة في الرأي العام تتنافى مع متطلبات المصلحة الوطنية. ويجوز لمجلس الوزراء - بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة - أن يصدر قراره في الأحوال المتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة أو إلغاء ترخيص الصحيفة، كما يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر تعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة إذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد في المواد (70 و71 و72 و75 و80) ولا يخل قرار التعطيل أو إلغاء الترخيص بالحق في محاكمة المسئولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعويضات المدنية. كما يجوز عند الضرورة القصوى وفي الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة وقف إصدار الصحيفة لمدة لا تجاوز أسبوعين بقرار من الوزير مع إحاطة مجلس الوزراء علما بهذا القرار.
المادة (99) : تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بفوات ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة.
المادة (100) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم السب أو القذف التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا بناء على شكوى من المجني عليه تقدم إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي. وإذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فتعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
المادة (101) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جريمة العيب التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر في حق رئيس دولة عربية أو إسلامية أو أية دولة أخرى صديقة أو في حق ممثل لإحدى هذه الدول معتمد في البلاد إلا بناء على طلب من الوزير.
المادة (102) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر والتي تتضمن إهانة أو سبا للمجلس الوطني الاتحادي أو الجيش أو المحاكم أو غير ذلك من الهيئات النظامية في الدولة إلا بناء على طلب من الهيئة أو رئيس الجهة المجني عليها.
المادة (103) : لمن قدم الشكوى أن ينزل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل عن الشكوى فإذا تعدد المجني عليهم فلا يعتد بالتنازل عن الشكوى إلا إذا صدر من جميع من قدموها. ويعتبر التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحد المتهمين تنازلا عنها بالنسبة إلى الباقين.
المادة (104) : يجوز لكل ذي شأن أن يطعن أمام المحاكم المختصة في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ويجب أن يتم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المراد الطعن فيه.
المادة (105) : لا تسري أحكام هذا القانون على النشرات التي تصدرها الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة مما يتصل بنشاطها ولا على الكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها أو تستوردها جامعة الإمارات أو وزارة التربية والتعليم والشباب لاستخدامها في الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها.
المادة (106) : يلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1973م المشار إليه وكذلك كل حكم آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (107) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (108) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن