بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1973 في شأن المطبوعات والنشر.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 في شأن المطبوعات والنشر،
وبناء على ما عرضه وزير الإعلام ووزير الشئون الإسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 29 من القانون رقم 5 لسنة 1973 المشار إليه النص الآتي:-
لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو أجزاء منها على هيئة مطبوعات أو مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (51) من القانون رقم (5) لسنة 1973 النص الآتي:
لا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
أ- النشرات التي تصدرها وزارات الحكومة الاتحادية ودوائرها مما يتصل بنشاطها الذي يدخل في اختصاصها.
ب- الكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها أو تستوردها وزارة التربية والتعليم لأغراض المدارس والمعاهد التابعة لها.
جـ- الكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها أو تستوردها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لأغراض نشر الدعوة الإسلامية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة