تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبناء على ما عرضه وزير الإعلام وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يقصد بالكلمات الآتية التعاريف الموضحة قرين كل منها:- المطبوعات: كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التعبير إذا كانت قابلة للتداول. التداول: بيع المطبوعات أو عرضها على واجهات المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص. صحيفة: كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. الطابع: صاحب المطبعة ومع ذلك فإذا كان صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص أخر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلا فإن كلمة الطابع تنصرف إلى المستأجر. الناشر: الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع. دائرة المطبوعات والنشر: دائرة المطبوعات والنشر التابعة لوزارة الإعلام.
المادة (2) : يشترط في كل طابع أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويجب عليه أن يقدم إخطارا كتابيا إلى دائرة المطبوعات والنشر بإنشاء مطبعة قبل أن يزاول أي عمل فيها. ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة واسمها ورقم القيد في السجل التجاري ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. ويجب الإخطار عن كل تغيير في البيانات المقدمة خلال أربعة عشر يوما من حدوث التغيير.
المادة (3) : يجب على كل طابع أن يخطر دائرة المطبوعات والنشر قبل أن يتولى طبع أي صحيفة.
المادة (4) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه أن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.
المادة (5) : عند إصدار أي مطبوع يجب على الطابع أن يودع عشر نسخ منه في دائرة المطبوعات والنشر ويعطى الطابع إيصالا بهذا الإيداع.
المادة (6) : لا تسري أحكام المادتين السابقتين على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
المادة (7) : على كل من يرغب في ممارسة بيع المطبوعات أو توزيعها أن يقيد اسمه في دائرة المطبوعات والنشر ويجب أن يشتمل طلب القيد على اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وعنوان المحل الذي يزاول فيه نشاطه ورقم قيده في السجل التجاري. ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. ويجب الإخطار عن كل تغيير في البيانات المقدمة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير.
المادة (8) : يجوز لوزير الإعلام أن يمنع من التداول في البلاد المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب العامة أو التعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام أو التي تتضمن أمرا من الأمور المحظور نشرها طبقا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون.
المادة (9) : لا يجوز إصدار صحيفة إلا بترخيص من دائرة المطبوعات والنشر بناء على طلب الإمارة المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (10) : لا يجوز العمل في الصحافة أو وكالات الأنباء إلا لمن يحصل على ترخيص بذلك من دائرة المطبوعات والنشر ويحدد وزير الإعلام بقرار منه شروط الترخيص.
المادة (11) : يشترط في صاحب الجريدة أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مقيما فيها وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة وأن يكون كامل الأهلية حسن السيرة محمود السمعة لم يصدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة وأن يكون على قدر كاف من الاستعداد لمزاولة مهنته.
المادة (12) : يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.
المادة (13) : يجب أن يتوفر في رئيس التحرير أو المحرر المسئول الشروط الآتية:- أ- أن يكون من مواطني الدولة. ب- ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية. جـ- أن يكون كامل الأهلية حسن السمعة. د- إلا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. هـ- أن يكون على قدر من الثقافة والخبرة تسمح له بممارسة المهنة.
المادة (14) : يجب أن يشتمل طلب الترخيص بإصدار الصحيفة على البيانات الآتية مؤيدة بالمستندات اللازمة: أ- اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة ورئيس التحرير أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد. ب- اسم الصحيفة وعنوان إدارتها ومطبعتها أو عنوان المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة إن لم يكن لها مطبعة خاصة. جـ- اللغة التي تنشر بها الصحيفة ونوعها سياسية أو أدبية أو غيرها وطريقة إصدارها يومية أو أسبوعية أو غيرها. ويجب أن يوقع على طلب الترخيص من صاحب الجريدة أو من رئيس التحرير أو المحررين المسئولين ومن الناشر إن وجد.
المادة (15) : يجب الإبلاغ عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في المادة السابقة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير.
المادة (16) : ضمانا لاستيفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع يجب على صاحب الجريدة أن يودع مع طلب الترخيص تأمينا قدره 3000 درهم عن كل صحيفة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع و 1500 درهم في الأحوال الأخرى. ويجوز الاستعاضة عن التأمين المالي المذكور بضمان مصرفي.
المادة (17) : إذا نقص التأمين بسبب ما خصم منه بمقتضى أحكام المادة السابقة وجب إكماله في الخمسة أيام التالية لإنذار يعلن بالطريق الإداري إلى صاحب الشأن.
المادة (18) : يلغى ترخيص الصحيفة إداريا بقرار من وزير الإعلام في الأحوال الآتية: 1- إذا طلب مالكها المرخص له إلغاءه. 2- إذا لم تظهر الصحيفة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ الإخطار بالترخيص. 3- إذا لم تصدر الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر. 4- إذا توفي صاحب الصحيفة ولم يتيسر لورثته إصدارها بانتظام خلال سنة.
المادة (19) : يجوز لصاحب الجريدة أن يتنازل عنها لغيره من المواطنين بشرط موافقة وزير الإعلام على ذلك ويخضع المالك الجديد للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (20) : يجب بيان اسم صاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها إن وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة فيها. وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها وجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع بيان القسم الذي يشرف عليه كل منهم.
المادة (21) : بمجرد تداول عدد من الصحيفة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى دائرة المطبوعات والنشر عشر نسخ مما نشر موقعا عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئولين ويكون هذا التسليم مقابل إيصال يعطى بذلك.
المادة (22) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر وبغير مقابل في أول عدد يصدر من الصحيفة وفي المكان المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه وزارة الإعلام من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها في الصحيفة المذكورة.
المادة (23) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع أو تصريحات في الصحيفة ويجب أن ينشر التصحيح خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الصحيفة وذلك في ذات المكان وبذات الحروف التي تم بها النشر السابق. ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف مساحة النشر السابق ويكون المقابل عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.
المادة (24) : لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية: أ- إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال أو التصريح الذي اقتضاه. ب- إذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع أو التصريحات المطلوب تصحيحها. جـ- إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي نشر بها المقال أو التصريح الأصلي. د- إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.
المادة (25) : لا يجوز استيراد أو تصدير المطبوعات والصحف إلا لمن يكون مواطنا فردا أو شركة مقيدا في السجل المعد لذلك بدائرة المطبوعات والنشر.
المادة (26) : يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون من إحدى الفئتين الآتيتين:- أ- الشركات والمؤسسات الصحفية أو المشتغلة بالنشر. ب- المشتغلين باستيراد أو تصدير الكتب والمطبوعات من الشركات والأفراد.
المادة (27) : على كل من يريد أن يقيد اسمه في سجل مستوردي ومصدري المطبوعات والصحف أن يقدم طلبا بذلك إلى دائرة المطبوعات والنشر مـشفوعا بالمستندات الآتية:- أ- مستخرج من صحيفة قيده مستوردا ومصدرا للمطبوعات والصحف في السجل التجاري. ب- إقرار من نسختين باسمه ولقبه وجنسيته وعنوانه أو اسم الشركة وعنوانها وأسماء الشركاء والمديرين الذين لهم حق التوقيع عنها. جـ- المحال المعدة لمزاولة أعمال الاستيراد والتصدير مع بيان عنوان كل محل واسم ولقب صاحبه. وعلى كل من قيد اسمه في السجل المشار إليه أن يخطر دائرة المطبوعات والنشر عن كل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المقدمة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
المادة (28) : على مستوردي المطبوعات والصحف عرض عشرة نسخ من كل مطبوع أو صحيفة مستوردة على دائرة المطبوعات والنشر قبل طرحها للتداول في البلاد. وعلى هذه الدائرة البت في الترخيص بتداولها وخاصة الصحف بالسرعة اللازمة. ولدائرة المطبوعات والنشر أن تحذف من المطبوع أو الصحيفة كل فقرة تتضمن أمرا من الأمور المحظور نشرها طبقا للفصل الخامس من هـذا القانون. ويكون الحذف بالطريقة التي تراها الدائرة ملائمة سواء باقتطاع الفقرة المحظورة بالمقص أو بطمسها بحبر خاص أو أية طريقة أخرى. وفي الأحوال التي يتعذر فيها الحذف يجوز بقرار من وزير الإعلام منع المطبوع أو الصحيفة من التداول في البلاد.
المادة (29) : لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو أجزاء منها على هيئة مطبوعات أو مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك من دائرة المطبوعات والنشر. ويشترط أن تكون النسخ المستوردة أو المعروضة للتداول معتمدة من إحدى الجهات الدينية المختصة في البلاد العربية أو الإسلامية وأن تقرر ذلك الجهة المسئولة عن الشئون الدينية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (30) : لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الإمارات بالنقد.
المادة (31) : يحظر نشر ما يتضمن تحريضا أو إساءة إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة أو دعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة. كما يحظر نشر آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا لدين أو مذهب ديني.
المادة (32) : يحظر نشر أنباء الاتصالات السرية الرسمية والعسكرية ونشر نصوص الاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من دائرة المطبوعات والنشر. كذلك يحظر نشر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول أو تعكير صفو العلاقات بين الدول وبين البلاد العربية أو البلاد الصديقة.
المادة (33) : يحظر نشر أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي. كذلك يحظر نشر إفلاس التجار أو المحال التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
المادة (34) : يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرماتهم الشخصية كذلك يحظر نشر ما يتضمن إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري أو نشر أمر يقصد به تهديده أو إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل.
المادة (35) : يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
المادة (36) : لا يجوز الطعن في أعمال الموظفين العموميين بما يتضمن قذفا في حقهم ويعفى الكاتب من المسؤولية إذا اثبت أنه كان حسن النية يعتقد صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف العام وأن اعتقاده هذا قائم على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري باتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.
المادة (37) : لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية.
المادة (38) : تشكل بدائرة المطبوعات والنشر لجنة برئاسة مدير هذه الدائرة وعضوية مندوبين عن وزارات التربية والتعليم والداخلية والشباب والشئون الاجتماعية لمراقبة الأفلام وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما من النواحي السياسية والاجتماعية والأخلاقية والدينية. وعلى كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما إبلاغ اللجنة المذكورة عن استيراد أي فيلم وعليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة المذكورة قبل عرضه في دور السينما.
المادة (38) : تفرض على الأفلام السينمائية المطلوب الترخيص بعرضها وفقا لأحكام المادتين السابقتين رسم تؤول حصيلته إلى خزانة الدولة مقداره خمسة وعشرون درهما عن كل فيلم سينمائي مقاس(16 ) ملليمتر فأكثر. ويزاد الرسم إلى خمسين درهما إذا كان مقاس الفيلم السينمائي 35 ملليمتر فأكثر. وعلى طالب الترخيص بالعرض أن يسدد الرسم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى وزارة الإعلام والثقافة وان يرفق بطلب الترخيص إيصال السداد. وتعفى من الرسوم الأفلام السينمائية التي تطلب الوزارات والدوائر الحكومية الترخيص بعرضهـا كما تعفى منه الأفلام العربية وإشارة الأفلام والإعلانات التجارية.
المادة (39) : يمنح كل من مدير وأعضاء اللجنة المشار إليها في المادة (38 ) من هذا القانون بدل حضور عن جلسات اللجنة، وتحدد قيمة هذا البدل بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (39) : للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق، وتمنح اللجنة المذكورة ترخيصا بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد المخلة. ويجوز للجنة بموافقة وزير الإعلام رفض الترخيص بعرض الفيلم. ولا يخل ما تقدم بحق وزارة الإعلام في أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسؤولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.
المادة (40) : كل مخالفة لأحكام المواد (9، 10، 12، 13، 15) والمواد التي تضمنها الفصل الخامس فيما عدا المادة (30) والمادتين (36، 38) يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة من 500 درهم إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة على دخول المطبوعات والصحف أو تداولها أو نشرها خلافا لأحكام المادتين (8، 28) ذات العقوبات السابقة. ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة 15 يوما إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى. كما يجوز الحكم بإغلاق دور السينما لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع.
المادة (41) : يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة رئيس التحرير والمحررون المسؤولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا استمروا في إظهار الجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطيلها. وفي هذه الحالة يجب أن يقضي بتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعف المدة المنصوص عليها في المادة السابقة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.
المادة (42) : كل مخالفة لأحكام المادة (30) يعاقب عليها رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية للمخالفة التي ارتكبت فضلا عن تـعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة أو إلغاء ترخيصها.
المادة (43) : كل مخالفة لأحكام المادة 17 يعاقب عليها بالغرامة من 200 إلى 1000 درهم.
المادة (44) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسون درهما وبالحبس لمدة لا تجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز الحكم بإغلاق المطبعة.
المادة (45) : في حالة مخالفة أحكام المواد (8, 28, 36, 38) تضبط المطبوعات وأعداد الجريدة أو الأفلام السينمائية بصفة إدارية كما تضبط كذلك ما استعمل في الطباعة من قوالب وأصول (كليشيهات) في حالة مخالفة المادة (9) . ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المضبوطات.
المادة (46) : في حالة مخالفة أحكام المواد (4, 7, 9, 12, 13, 15, 20) والمواد التي تضمنها الفصل الخامس يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الصحيفة بالطرق الإدارية . ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد الجريدة.
المادة (47) : يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 أو 34 أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها. وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول والثاني الذي يلي صدور الحكم إذا كان هذا الحكم حضوريا أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيا مهما تكن أوجه الطعن في الحكم. فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن ينشر حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه. ويجوز أيضا أن يأمر الحكم الصادر بالعقوبة بنشر التصحيح على نفقة المحرر في ثلاث صحف يعينها صاحب الشأن إذا امتنع المحرر عن تنفيذ الأمر الصادر بالنشر.
المادة (48) : ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا القانون دون انتظار الفصل في الطعون أو المعارضات التي يتقدم بها ذوو الشأن.
المادة (49) : تسقط الدعاوى عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة وينقطع سريان هذه المدة للظروف القهرية.
المادة (50) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء ترخيصها إذا أثبت أنها تخدم مصالح دولة أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية أو ثبت أن الجريدة غير السياسية قد حادت عن غرضها وخاضت في أمور سياسية. كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة واحدة إذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد في المادتين 29، 30 والفقرة الأخيرة من المادة (31) والمادة (34). ويجوز التظلم من قرار التعطيل أو إلغاء الترخيص حسب الأحوال إلى مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ مالك الجريدة أو رئيس تحريرها بالقرار المذكور ويعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء في التظلم نهائيا. ولا يخل قرار التعطيل أو إلغاء الترخيص بالحق في محاكمة المسؤولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعويضات المدنية.
المادة (51) : لا تسري أحكام هذا القانون على النشرات التي تصدرها وزارات الحكومة الاتحادية ودوائرها مما يتصل بنشاطها الذي يدخل في اختصاصها ولا على الكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها أو تستوردها وزارة التربية والتعليم لأغراض المدارس والمعاهد التابعة لها.
المادة (52) : على أصحاب المطابع والصحف والعاملين في الصحافة أو في تداول المطبوعات تنفيذ ما توجبه المواد 2, 7, 9, 10 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به.
المادة (53) : على وزير الإعلام تنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذه.
المادة (54) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن