بشأن قانون السينما لسنة 1969 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان.
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون السينما لسنة 1969".
المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى أخر يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي:
"فيلم" تشمل أي لوحة تعرض على شاشة السينما أو التلفزيون.
"السلطة المختصة" تعني السلطة التي يعينها الحاكم لأغراض هذا القانون.
المادة (3) : (1) تكون لجنة تعرف بـ"لجنة السينما" ويشار إليها في هذا القانون باللجنة, تشكل على الوجه الآتي:
- مدير دائرة الإعلام والسياحة رئيسا.
- مدير دائرة المعارف عضوا.
- مدير بلدية أبو ظبي عضوا.
- نائب قائد الشرطة والأمن العام عضوا
- ثلاثة من المواطنين تعينهم السلطة المختصة.
(2) اللجنة مسؤولة أمام السلطة المختصة عن كل المسائل المناطة بها بموجب هذا القانون.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة 3 (2) يناط باللجنة الإشراف العام على تصوير الأفلام وعرضها والتوصية بما تراه وعلى الأخص:
(أ) التوصية بمنح الإذن بتصوير الأفلام وعرضها.
(ب) الرقابة على عرض الأفلام.
(ج) التوصية بتعيين مراقبين لأغراض الفقرة السابقة.
(د) اقتراح مصاريف الرقابة ومكافآت المراقبين على أن تحددها السلطة المختصة بموافقة رئيس دائرة المالية.
المادة (5) : كل شخص يتضرر من قرار صدر بمقتضى المادة السابقة يجوز له أن يستأنف لمحكمة الاستئناف.
المادة (6) : على المراقبين المعينين بموجب المادة 4(ج) أن يؤدوا أعمالهم على الوجه الذي تحدده السلطة المختصة بعد استشارة اللجنة.
المادة (7) : (1) لا يجوز عرض أي فيلم قبل الحصول على إذن بعرضه وللسلطة المختصة أن ترفض الإذن أو تمنحه بأي شروط.
(2) الشروط المنصوص عنها في البند السابق تشمل:
(أ) استبعاد أي جزء من الفيلم.
(ب) منع عرض الفيلم للذين تقل أعمارهم عن السادسة عشر.
(ج) عرض الفيلم في أماكن معينة.
المادة (8) : لا يجوز تصوير أي فيلم بهدف عرضه على الجمهور قبل الحصول على إذن من السلطة المختصة كما هو مقرر.
المادة (9) : الإذن بموجب المادة السابقة يجوز أن يكون بشروط أو بغير شروط.
المادة (10) : مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يعرض أو يسمح بعرض أي فيلم إلا في الأماكن المحددة كصالات لعرض الأفلام.
المادة (11) : لا تنسحب أحكام المادة السابقة على عرض أي فيلم:
(أ) لأغراض الرقابة.
(ب) بغرض الحصول على ترخيص للتجارة من الجهات المختصة.
(ج) في دار خاصة وبدون مقابل.
(د) في المدارس والمعاهد لأغراض تعليمية.
المادة (12) : ليس في هذا القانون ما يحد من سلطات الحاكم لأن يمنع بصفة نهائية عرض أي فيلم يرى أنه يخالف القيم والأخلاق السائدة في الإقليم.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة يفرضها أي قانون أخر يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل شخص يرتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون.
المادة (14) : للسلطة المختصة بعد استشارة اللجنة أن تصدر لوائح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لتنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي