تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981، في شأن الوقاية من الأمراض السارية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984، في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1993، في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996، في شأن المنشآت الصحية الخاصة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008، في شأن المسؤولية الطبية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008، في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009، في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة. - وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة. الجهة الصحية: الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى اتحادية أو محلية تعني بالشؤون الصحية في الدولة كل في حدود اختصاصه. الجهة المعنية: أية جهة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. المنشأة الصحية الخاصة: منشأة خاصة تقدم الخدمات الصحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو شخص اعتباري. الإدارة المعنية: الإدارة المختصة بأمور التراخيص والتنظيم الصحي في الجهة الصحية. اللجنة: اللجنة التي تشكل لدي الجهة الصحية وتتولى النظر في المخالفات الخاصة بالمنشآت الصحية، والعاملين بها. المحكمة المختصة: المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها المنشأة الصحية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
المادة (3) : 1. يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الصحية والفنية وإجراءات ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الخاصة وأنواعها ومجال نشاط كل منها، ومدة سريان الترخيص. 3. تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الدولية التي تحددها الجهة الصحية، ووضع آليات تطوير وتقييم ما تقدمه من خدمات صحية.
المادة (4) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط تملك المنشآت الصحية الخاصة والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (5) : يتولى إدارة المنشأة الصحية الخاصة من تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك المؤهلات حسب نوع وطبيعة المنشأة الصحية الخاصة.
المادة (6) : تختص الإدارة المعنية بالبت في طلبات ترخيص إنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشآت الصحية الخاصة، وفي حالة رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون القرار مسبباً، على أن يتم إخطار صاحب الشأن بذلك ويعتبر عدم الرد على طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للطلب.
المادة (7) : يجوز التظلم من قرار رفض طلب ترخيص إنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية الخاصة، ويقدم التظلم كتابة إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية حسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الرفض أو من تاريخ انتهاء أجل الستين يوماً المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون، ويجوز الطعن على القرارات الصادرة في شأن التظلم لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار رفض التظلم أو انقضاء ستين يوماً على تقديمه للتظلم دون الرد عليه.
المادة (8) : يعتبر الترخيص بتشغيل المنشأة الصحية الخاصة منتهياً في أي من الحالات الآتية: 1. بقاء المنشأة الصحية الخاصة مغلقة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية بغير عذر تقبله الجهة الصحية المانحة للترخيص. 2. عدم تشغيل المنشأة الصحية الخاصة لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الترخيص بغير عذر تقبله الجهة الصحية المانحة للترخيص. 3. عدم تجديد الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه. 4. إغلاق المنشأة الصحية الخاصة بناء على طلب مالكها. 5. إغلاق المنشأة نهائياً بقرار تأديبي. 6. إغلاق المنشأة نهائياً بحكم قضائي.
المادة (9) : في حالة وفاة مالك المنشأة الصحية الخاصة، يتعين على الورثة تقديم مستندات نقل ملكية المنشأة الصحية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة قابلة للتمديد بقرار من الوزير أو من رئيس الجهة الصحية أو من يفوضانه، وإلا عد الترخيص منتهياً بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (10) : لا يجوز تغيير مكان المنشأة الصحية الخاصة أو نقل ملكيتها أو تغيير نشاطها أو تعديل شروطها الفنية التي صدر الترخيص بناء عليها أو فتح فروع لها إلا بعد موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص.
المادة (11) : يجب على المنشآت الصحية الخاصة إبرام عقود تأمين ضد الأخطار الناجمة عن مباني وتجهيزات المنشأة تشمل المرضى والأشخاص المرافقين لهم والعاملين لديها.
المادة (12) : تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بما يأتي: 1. تطبيق جميع الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة المعتمدة لدى الجهات المعنية. 2. تقديم جميع البيانات والإحصاءات الصحية التي تطلبها الجهة الصحية في المواعيد المقررة قانوناً. 3. تمكين المرضى من الإطلاع على أسعار الخدمات الصحية وأسعار الإقامة بها قبل تزويدهم بالخدمة. 4. ضمان نظام اتصال فعال يزيل الحواجز اللغوية بين المرضى والمعالجين. 5. استخدام اللغة العربية في اللافتات التوضيحية والتوجيهية داخل وخارج المنشأة وأية لغة أخرى تراها المنشأة الصحية الخاصة. 6. الالتزام بخطط الطوارئ والكوارث.
المادة (13) : تلتزم المنشآت الصحية الخاصة بحقوق المرضى الواردة في قوانين وأنظمة الدولة.
المادة (14) : يحظر على مالك المنشأة الصحية الخاصة إغلاقها قبل الحصول على موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص.
المادة (15) : يجب على المنشأة الصحية الخاصة أن تضع قبل بدء نشاطها لائحة داخلية بنظام العمل فيها وذلك وفقاً للقواعد والشروط والبيانات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية مانحة الترخيص.
المادة (16) : يجب على المنشأة الصحية الخاصة تقديم خدماتها وفقاً للمعايير المعتمدة في مجال التخصص المرخص لها به وحسبما تتطلبه الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
المادة (17) : يحظر على المنشآت الصحية الخاصة تشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية.
المادة (18) : على الجهات الصحية التأكد من استمرار توافر الشروط اللازمة في المنشأة الصحية والمقررة طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بصفة دورية.
المادة (19) : يكون لموظفي الجهة الصحية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (20) : تختص اللجنة بالنظر في الوقائع التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى اللجنة إخطار المخالف خلال ثلاثة أيام سواء كان مالكاً للمنشأة الصحية الخاصة أو مديراً لها أو مسؤولاً عن تشغيلها أو إدارتها أو أحد العاملين فيها للحضور أمامها في الموعد الذي تحدده، ويجب أن يتضمن الإخطار بياناً بالمخالفات موضوع المساءلة، فإذا لم يحضر في الموعد المحدد رغم إخطاره جاز للجنة البت في موضوع المخالفة في غيابه. وتعرض توصيات اللجنة على السلطة المختصة بالجهة الصحية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة (21) : 1. يجوز للجهة الصحية أن توقع على مدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها أو أحد العاملين فيها الجزاءات التأديبية الآتية: أ. الإنذار. ب. الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ج. المنع من العمل نهائياً. 2. يجوز للجهة الصحية أن توقع على المنشأة الصحية الخاصة أحد الجزاءات التأديبية الآتية: أ. الإنذار. ب. الإغلاق المؤقت للمنشأة كلياً أو جزئياً مدة لا تزيد على ستة أشهر. ج. الإغلاق النهائي للمنشأة كلياً أو جزئياً. 3. لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانوناً وتحقيق دفاعه، فإذا لم يحضر أو حضر ولم يبد دفاعاً جاز توقيع الجزاء بناء على الأوراق الثابتة بالملف. 4. لا يخل توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا المادة بالمسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تنشأ عن ذات الواقعة محل المخالفة.
المادة (22) : يجوز لمن وقع عليه جزاء تأديبي أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويقدم التظلم إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية حسب الأحوال، ويصدر القرار في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالات الإغلاق يتم البت في التظلم خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في التظلم في جميع الأحوال نهائياً، ويجوز الطعن في القرارات الصادرة في شأن التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار الصادر في التظلم أو بعد مرور خمس عشرة يوماً من تاريخ تقديم التظلم من قرار الغلق دون الرد عليه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم من أي قرار آخر دون الرد عليه.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. قام بإنشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية. 2. قام بتشغيل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار بإغلاقها نهائياً أو إغلاقها مؤقتاً قبل زوال أسباب الإغلاق وصدور قرار بإعادة تشغيلها. 3. قدم وثائق أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو استخدام أساليب غير مشروعة بهدف الحصول على ترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة منشأة صحية خاصة. 4. قام بتشغيل طبيب أو ممرض أو أي شخص آخر من ذوي التخصصات الصحية الأخرى غير مرخص من الجهة الصحية. 5. قام بإغلاق المنشأة الصحية الخاصة بدون موافقة الجهة الصحية المعنية. ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة الأصلية بإغلاق المنشأة أو بإلغاء الترخيص بحسب الأحوال.
المادة (24) : لا يعفى الحصول على الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشأة الصحية الخاصة وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى التي تستلزمها القوانين واللوائح والقرارات الاتحادية والمحلية المعمول بها.
المادة (25) : يعد في الجهة الصحية سجل خاص لقيد المنشآت الصحية الخاصة، ويصدر بتنظيمه وتحديد البيانات التي يتضمنها قرار من الوزير أو مدير الجهة الصحية - حسب الأحوال.
المادة (26) : يجب على الجهة الصحية في حالة غلق المنشأة الصحية الخاصة أو صدور قرار بغلقها أو اعتبار ترخيصها منتهياً وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الذين تم علاجهم بالمنشأة أو الذين ما زالوا يواصلون علاجهم بها وخاصة ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم والتي قد يشكل انقطاعها خطراً على حياتهم.
المادة (27) : على جميع المنشآت الصحية الخاصة القائمة في الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.
المادة (28) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (29) : يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون.
المادة (30) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ويستمر العمل بالقرارات المنفذة له لحين إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن