بشأن إعادة تنظيم مستشفى عجمان التخصصي العام.
المادة () : نحن، حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رق ...
المادة (1) : اسم المرسوم وبدء العمل به
يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 20 ...
المادة (2) : تعاريف
في هذا المرسوم، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الو ...
المادة (3) : الوضع القانوني للمستشفى
بموجب هذا المرسوم، يعاد تنظيم "مستشفى عجمان التخصصي العام" بحيث تستمر في ...
المادة (4) : مقر المستشفى
يكون مقر المستشفى في مدينة عجمان، ويجوز بقرار من الح ...
المادة (5) : أهداف المستشفى
يناط بالمستشفى تحقيق الأهداف التالية:
(أ) توفير خدمات طبية وصحية تخصصية ومتميزة ل ...
المادة (6) : التنسيق مع وزارة الصحة والمنطقة الطبية
على المجلس والمدير العام ضمان توافر تنسيق تام، وفي كافة ال ...
المادة (7) : المجلس
يتولى رئيس المستشفى مجلس أمناء، مفوض للقيام بالاختصاصات الواردة في المادة (9) أدناه، ويتكو ...
المادة (8) : مدة العضوية في المجلس
مدة العضوية في المجلس أربع (4) سنوات من تاريخ تشكيله، ويجوز، بقرار أميري مم ...
المادة (9) : اختصاصات المجلس
يعتبر المجلس السلطة العليا في المستشفى، ويتولى الإشراف التام على كافة الشئون الإد ...
المادة (10) : اجتماعات المجلس
10 (1) يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس مرة واحدة، على الأقل، في نهاية كل مدة ...
المادة (11) : الرئيس
يكون الرئيس هو المسئول الأول أمام الحاكم وولي العهد عن سير العمل في المستشفى، وتنفيذها للسي ...
المادة (12) : المدير العام
12 (1) يتم تعيين المدير العام للمستشفى، بموجب قرار أميري، يصدره ولي العهد بناءا على ...
المادة (13) : السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمستشفى في أول يناير ...
المادة (14) : الموازنة السنوية
على المدير العام أن يقوم، قبل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل من بداية كل سنة مالية، ب ...
المادة (15) : رأسمال الشركة
يكون للمستشفى رأس مال يحدده ولي العهد بناءا على دراسة مالية تقوم بإعدادها دائرة الم ...
المادة (16) : الموارد المالية
16 (1) تتكون الموارد المالية للمستشفى من الآتي:
(أ) الإيرادات الذاتية التي تتقاض ...
المادة (17) : أرباح المستشفى والاحتياطي القانوني
17 (1) تحدد الأرباح الصافية للمستشفى في كل سنة مالية بعد خصم ك ...
المادة (18) : تدقيق حسابات المستشفى
18 (1) على المدير العام أن يقوم وفي كافة الأوقات بالاحتفاظ في المستشفى بدفا ...
المادة (19) : حظر تضارب المصالح
لا يجوز أن يكون للرئيس أو لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس، أو للمدير العام، أ ...
المادة (20) : الاقتراض
لا يجوز للمستشفى أن يقترض من المؤسسات والمصارف المالية إلا بعد إعداد دراسة بشأن القرض ال ...
المادة (21) : الإعفاء من الضرائب والرسوم
تعفى المستشفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية، بكافة أشكالها وأنواعها، ...
المادة (22) : اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية
22 (1) على المجلس أن يقوم، خلال ستة (6) أشهر من تاريخ إصدار ...
المادة (23) : إلغاء واستبقاء
23 (1) اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، يلغى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2008 ب ...
المادة (24) : نشر المرسوم وتعميمه
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ...
التوقيع : حميد بن راشد النعيمي - حاكم إمارة عجمان