بشأن إنشاء مستشفى عجمان التخصصي العام.
المادة () : نـحن، حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي ر ...
المادة (1) : اسم المرسوم وبدء العمل به
يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (5) لسنة ...
المادة (2) : تعاريف
في هذا المرسوم، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات أدناه المعاني الوارد ...
المادة (3) : تأسيس المستشفي ووضعه القانوني
ينشأ بموجب هذا المرسوم مستشفي تخصصي عام بامارة عجمان يسمى "مستشفى عج ...
المادة (4) : مقر المستشفى
يكون مقر المستشفى في المكان الذي يعين ...
المادة (5) : أهداف المستشفى
يستهدف المستشفى في المقام الأول تقديم الخدمات الطبية والصحية التخصصية والمتميزة للم ...
المادة (6) : المجلس
يكون للمستشفى مجلس أمناء مفوض للقيام بالاختصاصات الواردة في المادة (8) أدناه ويتكون ...
المادة (7) : مدة العضوية في المجلس
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من ال ...
المادة (8) : اختصاصات المجلس
8(1) يعتبر المجلس السلطة العليا في المستشفى ويتولى الإشراف التام على الشؤون الإدار ...
المادة (9) : اجتماعات المجلس
9(1) يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة، على الأقل، كل شهرين متتاليين، ...
المادة (10) : الادارة التنفيذية للمستشفى
يكون للمستشفى إدارة تنفيذية تتولى إدارته وتصريف شؤونه ...
المادة (11) : السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمستشفى من تاريخ بدء أعمال المستشفى والذي يحدده الرئيس وتنتهي بن ...
المادة (12) : الموارد المالية
12(1) تتكون الموارد المالية السنوية للمستشفى من الآتي:
(أ) الاعتمادات السنوية الت ...
المادة (13) : الإعفاء من الضرائب والرسوم
يعفى المستشفى من جميع الضرائب والرسوم، بكافة أشكالها وأنواعها، سواءً ك ...
المادة (14) : التنسيق مع وزارة الصحة والمنطقة الطبية
يتم التنسيق بين المستشفى ووزارة الصحة والمنطقة الطبية في عج ...
المادة (15) : نشر المرسوم وتعميمه
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لل ...
التوقيع : حميد بن راشد النعيمي - حاكم إمارة عجمان