بشأن المخزون الطبي الاستراتيجي.
المادة () : مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاص ...
المادة (1) : التعريفات
في تطبيق أحكام ها القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ...
المادة (2) : 1. تلتزم الجهة الصحية، حسب النطاق الجغرافي لاختصاصها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير، وإدارة مخزون ...
المادة (3) : يحدد الوزير الأصناف والكميات التي يجب توفيرها ضمن المخزون الطبي ال ...
المادة (4) : يجوز للجهة الصحية في حدود اختصاصها الجغرافي، ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها إبرام اتفاقيات مع المنش ...
المادة (5) : تتولى الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، الرقابة على المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية ا ...
المادة (6) : تتولى الوزارة من خلال المركز الرقابة على إجراءات توفير وإدارة واستخدام المخ ...
المادة (7) : يتولى المركز التنسيق مع الجهات الصحية والقيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة، بخصوص إدارة المخزون ا ...
المادة (8) : 1. لا يجوز استدعاء أو استخدام المخزون الطبي الإستراتيجي إلا في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث ...
المادة (9) : 1. يصدر قرار استدعاء المخزون الطبي الإستراتيجي على المستوى المحلي من رئيس الجهة الصحية المحلية المع ...
المادة (10) : يحدد الوزير كافة الإجراءات التي يجب إتباعها عند استخدام المخزون الطبي الإستراتيجي منذ صدور قرار است ...
المادة (11) : أحكام عامة
تتولى الجهة الصحية القيام بالآتي:
1. إنشاء أو تكليف أي وحدة تنظيمية لديها، للقيام بت ...
المادة (12) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى الجهات الصحية وكافة الج ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن راشد آل المكتوم - رئيس مجلس الوزراء