تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للمحاكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر إجراء أي تحقيق في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
المادة (2) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل المشار إليها في المادة السابقة وتقدر المحكمة الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
المادة (3) : يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أمام المحاكم موظفون فنيون يعينون في وزارة العدل من بين المتخصصين في أعمال الخبرة، ويتفرغ هؤلاء الموظفون للأعمال المذكورة، ويخضعون في أداء مهمتهم للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بالتأديب. وتؤول الأتعاب المقدرة لهؤلاء الخبراء إلى وزارة العدل.
المادة (4) : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبير من بين الخبراء المقبولين أمامها ما لم تقض الضرورة بانتداب غيرهم وعلى المحكمة حينئذ أن تبين الظروف الخاصة التي استدعت ذلك.
المادة (5) : إذا حكمت المحكمة بندب خبير أو أكثر وجب أن يتضمن منطوق حكمها ما يلي: 1- بيانا دقيقا بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. 2- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
المادة (6) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكولة إليه، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
المادة (7) : على قلم كتاب المحكمة خلال اليومين التاليين لإيداع الأمانة أن يدعو الخبير بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم.
المادة (8) : إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام المحكمة التي ندبته يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين ويحرر محضر بحلف اليمين.
المادة (9) : للخبير خلال الأيام الخمسة التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها. وللمحكمة التي عينته أن تعفيه منها إذا رأت أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.
المادة (10) : إذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
المادة (11) : إذا كلف الخبير الواحد بأكثر من مهمة فعليه أن يبدأ بالدعاوى المستعجلة ودعاوى إثبات الحالة بقدر الإمكان.
المادة (12) : يجوز للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم للدرجة الرابعة، أو وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصيا عليه أو قيما، أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
المادة (13) : يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال أسبوع من تاريخ الحكـم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد. فإذا كان الحكم قد صدر في غيبته قدم طلب الرد خلال الأسبوع التالي لإعلان منطوق الحكم عليه. ولا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعمل بها إلا بعد انقضائه.
المادة (14) : إذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده من أحدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت أنه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه.
المادة (15) : تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه وإذا رفض طلب الرد، حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على مائتي درهم.
المادة (16) : يحدد الخبير تاريخا لبدء عمله، وعليه أن يدعو الخصوم للحضور قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل، وذلك بخطابات موصى عليها بعلم الوصول يخطرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. ويجوز في حالة الاستعجال أن يدعو الخصوم فورا بإشارة برقية ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
المادة (17) : يجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح.
المادة (18) : يعد الخبير محضرا بأعماله، ويجب أن يشتمل المحضر على ما يلي: 1- بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر سبب ذلك في المحضر. 2- بيان بالأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم.
المادة (19) : على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها. فإذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد.
المادة (20) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله وجميع الأوراق التي سلمت إليه قلم كتاب المحكمة التي ندبته. وعلى قلم كتاب المحكمة أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويرسل الخبير لكل خصم في الدعوى صورة من تقريره خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع.
المادة (21) : إذا لم يقدم الخبير تقريره في الأجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه قبل انقضاء هذا الأجل أن يودع قلم كتاب المحكمة التي ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته. فإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، وإلا حكمت عليه بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة درهم،وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز للمحكمة أن تمنحه أجلا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو أن تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها محل. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.
المادة (22) : إذا تبين للمحكمة بعد اطلاعها على المذكرة التي قدمها الخبير وفقا للمادة السابقة أن التأخير ناشئ عن خطأ الخصم، حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم، ولا تزيد عن ثلاثمائة درهم فضلا عن جواز الحكم بسقوط حق هذا الخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
المادة (23) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة مفيدا في الدعوى.
المادة (24) : للمحكمة أن تأمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
المادة (25) : للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير. ويثبت رأيه في المحضر.
المادة (26) : رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير بينت في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى عدم الأخذ بهذا الرأي كله أو بعضه.
المادة (27) : تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمور على عريضة يصدر بغير مرافعة من المحكمة التي عينته، ولكل من الخصوم والخبير أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الأيام الثمانية التالية لإعلانه. ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير0 ويفصل في هذا التظلم قاض آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه.
المادة (28) : يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذي حكم بإلزامه بالمصروفات.
المادة (29) : فيما عدا خبراء وزارة العدل يقدم الخبراء طلبات قيدهم بجدول الخبراء إلى وزارة العدل وتعد الوزارة المذكورة جدولا بأسماء الخبراء الذين قبلت طلبات قيدهم.
المادة (30) : تفصل في طلبات قيد الخبراء وكل ما يتعلق بتأديبهم لجنة تشكل بوزارة العدل تسمى لجنة قيد الخبراء وتأديبهم "وتتألف من وكيل وزارة العدل الاتحادية رئيسا" ومستشار من دائرة الفتوى والتشريع يرشحه مديرها ورئيس قسم المحامين والخبراء بوزارة العدل أعضاء، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير العدل ولا تنعقد اللجنة إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة (31) : يحال الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجباته أو خرج على مقتضياتها. وتكون الإحالة بقرار من وزير العدل ويشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة للخبير والأدلة المؤيدة لها.
المادة (32) : للجنة المنصوص عليها في المادة (30) أن تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيق ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها، كما يجوز لها وقف الخبير عن مباشرة أعماله إلى أن تنتهي محاكمته.
المادة (33) : تكون جلسات اللجنة عند نظر الدعوى التأديبية سرية ويجب أن تشتمل قراراتها على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
المادة (34) : العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على الخبير هي: 1- اللوم. 2- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنـة. 3- محو الاسم من الجدول.
المادة (35) : على النيابة العامة أن تخطر رئيس اللجنة بنتيجة تصرفاتها في الاتهامات التي توجه ضد خبراء الجدول وبالأحكام الجنائية التي تصدر ضدهم، ويحفظ ذلك كله في ملف الخبير.
المادة (36) : يجوز للجنة استبعاد اسم الخبير إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدرت ضده أحكام جزائية أو قرارات تأديبية في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
المادة (37) : يجوز للخبير الذي استبعدت اللجنة اسمه من الجدول بسبب صدور حكم جزائي عليه أن يطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه بمجرد رد اعتباره أو العفو عنه، فإذا كان قرار الاستبعاد لسبب آخر جاز للخبير أن يطلب إعادة قيد اسمه بعد مضى ثلاث سنوات على صدور هذا القرار.
المادة (38) : للخبير أن يتظلم من قرارات اللجنة الصادرة في شأن القيد أو التأديب أو الاستبعاد من الجدول أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويكون التظلم بعريضة يودعها المتظلم قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار المتظلم منه.
المادة (39) : يصدر وزير العدل قرارا بشروط القيد في جدول الخبراء ونظام هذا القيد والرسوم المتعلقة به بما لا يجاوز مائتي درهم عن الطلب.
المادة (40) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن