تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة1992 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقانون المعدل له، - وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. اللجنة: لجنة شؤون الخبراء. مهنة الخبرة: عمل فني يمارسه أشخاص بناءً على تكليف الجهات القضائية لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء حسب تخصص كل منهم. الجدول: جدول قيد الخبراء بالوزارة. الخبير: الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة الخبرة والقيد بالجدول. الميثاق: مجموعة القواعد والضوابط التي تنظم عمل الخبير. محكمة الاستئناف المختصة: محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة (2) : 1- لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى جهات القضاء الاستعانة برأيهم. 2- للجهات القضائية المحلية وضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولة مهنة الخبرة لديها بما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد بالجدول ما يأتي: 1- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره. 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه. 3- ألا تقل خبرته بعد التخرج، عن (7) سبع سنوات للمواطن، في مجال الخبرة المطلوب القيد بها، وعن (15) خمسة عشر سنة لغير المواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها. 4- أن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها. 5- أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي تقررها الوزارة.
المادة (4) : ينشأ في الوزارة جدول لقيد الخبراء في التخصصات المرخص بها، ويكون لكل خبير ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة.
المادة (5) : 1- يقدم طلب القيد إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك. 2- لا يقيد الخبير في الجدول إلا بعد أن يسدد الرسم المقرر، ويكون لديه عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- تبت اللجنة في الطلب، خلال ستين يوماً من تقديمه مستوفياً، ويعلن مقدم الطلب بالقرار ويجوز لمن رفض طلبه أن يطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون حكمها باتاً.
المادة (6) : 1- يحلف الخبير بعد قيده بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها". 2- يحرر محضر بحلف اليمين يودع بملف الخبير.
المادة (7) : يكون قيد الخبير بالجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلبه ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء القيد بثلاثين يوماً على الأقل.
المادة (8) : يترتب على تأخر الخبير في تجديد قيده بعد انتهائه بتسعين يوماً إلغاء قيده من الجدول.
المادة (9) : على الخبير إخطار اللجنة بتوقفه عن ممارسة مهنة الخبرة إذا قام لديه مانع، ويكون له طلب إعادة ممارستها عند زوال ذلك المانع.
المادة (10) : 1- يجب على الخبير مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الخبرة. 2- يكون للمكتب مدير من الخبراء. 3- يستثنى الموظف العام الخبير من حكم البند (1) من هذه المادة.
المادة (11) : يلتزم الخبير بما يأتي: 1- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقاً للميثاق. 2- أن يقوم بنفسه بالمهمة التي يعهد بها إليه. 3- ألا يفشي المعلومات التي يكون قد أطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة. 4- ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع القضية التي يتولى تقديم الخبرة فيها. 5- ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في النزاع الذي ينظره. 6- عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي طرف من أطراف النزاع أن استشاره فيه أو أطلعه على مستندات تخص ذلك النزاع. 7- أن يقوم بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه. 8- أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. 9- أن يخطر الوزارة بعنوانه وبكل تغيير يطرأ عليه خلال شهر من حصول التغيير. 10- إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من حصول التغيير. 11- الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها. 12- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها إلى أن يصدر حكم بات في القضية التي باشر الخبرة فيها.
المادة (12) : تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شئون الخبراء) لا يقل عدد أعضائها عن خمسة بالإضافة إلى عضوين من ذوي الاختصاص على أن يحدد القرار رئيس ونائب رئيس اللجنة. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجب أن تكون القرارات الصادرة برفض قيد الخبير أو شطبه مسببة. وفي حالة غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.
المادة (13) : تختص اللجنة بما يأتي: 1- قيد الخبير بالجدول وشطبه منه. 2- النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء وفيما يعرض عليها من تقارير بشأن الخبراء واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها بموجب هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (14) : تخطر النيابة العامة اللجنة بالقضايا الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالأحكام التي تصدر ضدهم.
المادة (15) : تخطر اللجنة الخبير والجهة التابع لها بأية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الخبير لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.
المادة (16) : 1- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الخبير إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله. 2- يكون التحقيق مع الخبير بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة (17) : يختص بتأديب الخبراء مجلس تأديب، يشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي: 1- أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير. 2- لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيام بأعمال أمانة السر.
المادة (18) : الجزاءات التأديبية التي توقع على الخبراء هي: 1- الإنذار. 2- وقف القيد لمدة لا تجاوز سنة. 3- شطب القيد من الجدول نهائياً.
المادة (19) : 1- تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها. 2- على النيابة العامة تكليف الخبير بالحضور أمام المجلس قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل، وعليها متابعة الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها.
المادة (20) : لمجلس التأديب أن يجري بنفسه ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب لذلك أحد أعضائه ويجوز له وقف الخبير عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمته.
المادة (21) : تكون جلسات مجلس التأديب ومداولاته سرية وتصدر قراراته مشتملة على أسبابها، ويعلن الخبير بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (22) : للخبير أن يطعن على قرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضورياَ ومن تاريخ إعلانه إذا كان غيابياً ويكون حكمها باتاً.
المادة (23) : يشطب قيد الخبير من الجدول بقرار من اللجنة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا فقد شرطاً من شروط قيده. 2- إذا حكم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (24) : يتم إعلان الخبير بقرار الشطب خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وللخبير الطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به ويكون حكمها باتاً.
المادة (25) : يكون للموظفين الفنيين المختصين بأعمال الخبرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية أعمال الموظفين المشار إليهم في المادة (25) من هذا القانون.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الخبرة وهو غير مقيد بالجدول أو من سمح له بذلك.
المادة (28) : يعاقب الخبير بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحد الالتزامات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4، 5، 6) من المادة (11) من هذا القانون.
المادة (29) : لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (30) : 1- على الخبراء أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. 2- يحتفظ الخبراء الذين تم قيدهم بالجدول قبل العمل بهذا القانون، بالحق في ممارسة أعمال الخبرة إذا كانوا وقت العمل به مستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4، 5) من المادة (3) منه، وعليهم أن يتقدموا إلى الوزارة بطلب لتجديد القيد في السجل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (31) : دون الإخلال باختصاص القضاء يجوز للوزير تعيين موظفين من ذوي الخبرة والدراية يتولون القيام بالتدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء ومتابعة تقاريرهم في الدعاوى الموكولة إليهم بالتعاون مع دائرة التفتيش القضائي بالوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات هؤلاء الموظفين وصلاحياتهم وشروط تعيينهم.
المادة (32) : تتحمل المحكمة أو النيابة العامة - بحسب الأحوال - أتعاب الخبير، إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.
المادة (33) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الرسوم المستحقة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (34) : يصدر الوزير ميثاق عمل الخبراء ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، كما يصدر النظام الخاص بتصنيف الخبراء والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (35) : يصدر مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير - اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (36) : 1- يلغى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم مهنة الخبرة، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2- يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (37) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن