تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات ...
المادة () : المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على جميع العمليات المالية والمحاسبية الخاصة بحسابات الميزانية وخارجها، والحسا ... المادة (3) : يهدف هذا القرار إلى الآتي:
أ. تزويد المستخدمين بالسياسات المالية والمحاسبية الحكومية المتبعة، وذلك ... المادة (4) : 1. تحتفظ الجهات الاتحادية المستقلة بسجلات إلكترونية شاملة، ومستندات تؤيد ما تم تقيده في هذه السجلات ... المادة (5) : أ. تعين السلطة المختصة مدقق حسابات خارجي أو أكثر إذا نص قانون إنشاء وتنظيم الجهة الاتحادية المستقلة ... المادة (6) : أ. يكون للجهة الاتحادية المستقلة ميزانية مستقلة، ويتم تنفيذها بالطريقة الأمثل وبالاستخدام الكفء للم ... المادة (7) : أ. تبوب الميزانية وفقاً للنظام المالي للدولة على ثلاثة أبواب، يخصص الباب الأول للإيرادات، والباب ال ... المادة (8) : أ. تلتزم الجهات الاتحادية المستقلة بالتعميم المالي الذي يصدره الوزير سنويّاً، والذي يحدد فيه الخطوط ... المادة (9) : أ. تقدم الجهة الاتحادية المستقلة التقديرات المبدئية للإيرادات والمصروفات التي أعدتها إلى الوزارة في ... المادة (10) : أ. يعرض الوزير مشروع الميزانية مرفقاً به التقرير، المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (9) من هذا ال ... المادة (11) : أ. تراعى عند تعديل الميزانية، الأحكام الآتية:
1. لا يجوز للجهة الاتحادية المستقلة وفقاً لمقتضيات ا ... المادة (12) : أ. تراعى عند تنفيذ الميزانية، الأحكام الآتية:
1. للجهة الاتحادية المستقلة إدارة أموالها المخصصة له ... المادة (13) : تشمل حسابات خارج الميزانية الحسابات الآتية:
1. حسابات تحت التسوية المدينة كالسلف والعهد بمختلف أنو ... المادة (14) : في الحالات التي تقتضي صرف مبالغ من الاحتياطي الخاص لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن ... المادة (15) : أ. تفتح حسابات وسيطة (حسابات التسوية المدينة) خارج حسابات الميزانية تقيد فيها المبالغ التي يتم دفعه ... المادة (16) : أ. يجوز وبما يتوافق مع طبيعة عمل الجهة الاتحادية المستقلة، الموافقة على دفع سلف في أي من الحالات ال ... المادة (17) : أ. تفتح حسابات وسيطة (حسابات التسوية الدائنة) خارج حسابات الميزانية تقيد فيها المبالغ التي يتم تحصي ... المادة (18) : أ. تختص الوزارة بفتح حسابات مصرفية للجهات الاتحادية لدى واحد أو أكثر من المصارف العاملة في الدولة أ ... المادة (19) : لطلب تسهيلات بطاقات الائتمان المصرفية، تقوم الجهة الاتحادية المستقلة باتخاذ كافة الإجراءات المصرفية ... المادة (20) : أ. تلتزم الجهات الاتحادية بتوريد إيراداتها المحصلة إلى الحسابات المختصة بالبنوك على أن يراعى توريده ... المادة (21) : تراعى عند السحب من الحسابات المصرفية، سواء تم بالشيكات أو الحوالات المصرفية أو الدفعات الإلكترونية، ... المادة (22) : أ. يجوز للجهة الاتحادية المستقلة بعد أخذ موافقة الوزارة، أن تغلق الحسابات المصرفية التي لا ترغب في ... المادة (23) : أ. يجوز بقرار من الوزير بإنشاء صندوق رئيسي وصناديق فرعية حسب مقتضيات العمل، تودع فيه المتحصلات النق ... المادة (24) : تحدد السياسات المحاسبية والتغيرات الطارئة عليها وعلى التقديرات المحاسبية والأخطاء الجوهرية على النح ... المادة (25) : أ. يقصد بالمعاملات بالعملات الأجنبية بأنها المعاملات بعملة أخرى غير العملة الوطنية (درهم الإمارات ا ... المادة (26) : يجب على الجهة الاتحادية المستقلة الاعتراف بالإيرادات محاسبيّاً، عندما يكون هناك منافع اقتصادية مستق ... المادة (27) : يقصد بها المعاملات التي تتلقى فيها الجهة الاتحادية المستقلة أصول أو خدمات، أو يتم فيها خفض أرصدة خص ... المادة (28) : أ. يقصد بأنها المعاملات التي تتم عندما تتلقى الجهة الاتحادية المستقلة قيمة من جهة أخرى مباشرة دون ... المادة (29) : أ. المصروفات:
يقصد بأنها انخفاضات في المنافع الاقتصادية المحتملة أو الخدمات على شكل تدفقات صادرة، ... المادة (30) : أ. الأصول المتداولة:
يتم تصنيف الأصل على أنه متداول عندما:
1. يتوقع أن يتم الاحتفاظ به للبيع أو ا ... المادة (31) : أ. الخصوم المتداولة:
يقصد بالخصوم المتداولة الالتزامات التي تتوفر فيها أحد المعايير الآتية:
1. يت ... المادة (32) : أ. الأساس النقدي المعدل المحاسبي:
1. يقوم هذا الأساس على إثبات الإيرادات في السجلات المحاسبية عند ... المادة (33) : على كافة الجهات الاتحادية المستقلة إعداد حساباتها الختامية وتق ... المادة (34) : أ. يهدف الحساب الختامي إلى:
1. قياس الاستخدام الأمثل لاعتمادات مصروفات الميزانية والتحصيل الكفء لإ ... المادة (35) : أ. يجب على الجهة الاتحادية المستقلة عند إعداد الحساب الختامي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة ... المادة (36) : يجب أن يتم عرض البيانات المالية وفق خصائص نوعية محددة بحيث تكون المعلومات الواردة في البيانات المال ... المادة (37) : أ. يصدر الوزير قرار يحدد بموجبه الأسس والمعايير الواجب إتباعها عند إعداد التقارير المالية بهدف التم ... المادة (38) : تتألف المجموعة الكاملة للتقارير المالية، من البيانات الآتية:
1. بيان المركز المالي.
2. بيان الأدا ... المادة (39) : أ. يجب أن يتم عرض البيانات المالية المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية الخاصة بالجهة الا ... المادة (40) : أ. يجب تصنيف الأصول والخصوم إلى متداولة وغير متداولة وفقاً للشروط المتعلقة بالسياسات المحاسبية المش ... المادة (41) : أ. يجب أن تشتمل الصفحة الرئيسية لبيان الأداء المالي على البنود الرئيسية المبينة أدناه، والمبالغ الم ... المادة (42) : يجب أن تشتمل الصفحة الرئيسية لبيان التغييرات في صافي الأصول (حقوق الملكية) على البنود الرئيسية المب ... المادة (43) : أ. عند إعداد بيان التدفق النقدي، يجب أن تعرض الصفحة الرئيسية لبيان التدفق النقدي التدفقات النقدية ا ... المادة (44) : أ. يجب أن تقوم الجهة الاتحادية المستقلة بالإفصاح في ملخص السياسات المحاسبية الهامة عن الآتي:
1. أس ... المادة (45) : أ. يجب أن تقوم الجهة الاتحادية المستقلة بعرض المبالغ المقدرة في الميزانية والمبالغ الفعلية الناتجة ... المادة (46) : أ. تكون الرقابة على الإيرادات بما يحقق الكفاءة والفعالية في تحصيلها من خلال الإجراءات الآتية:
1. ا ... المادة (47) : أ. تخضع جميع التصرفات ذات الآثار المالية في الجهة الاتحادية المستقلة للرقابة المالية الداخلية، من ا ... المادة (48) : أ. تستخدم الحسابات النظامية لأغراض الرقابة والمتابعة والتذكير بالعمليات المالية التي لم تستكمل بعد ... المادة (49) : أ. يبين هذا القرار الأسس والقواعد التي تنظم الشؤون المالية والمحاسبية في الجهة الاتحادية المستقلة ت ... المادة (50) : أ. على كافة الجهات الاتحادية المستقلة، مراجعة قوانين إنشائها وإزالة أي تعارض مع أحكام المرسوم بقانو ... المادة (51) : تصدر السلطات المختصة في الجهات الاتحادية القرارات اللازمة لتطبيق ... المادة (52) : يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى ... المادة (53) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى ج ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن