تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009، في شأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011، في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، - وبناءً على موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. المدير: مدير عام الهيئة. الجهات الحكومية: كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة. السلطة المختصة: أي جهة حكومية محلية مختصة بشؤون الإحصاء في أي من إمارات الدولة. البيانات: أي أرقام أو معلومات يتم جمعها من خلال إجراء المسوح والتعدادات والبحث في السجلات الإدارية أو أي مصادر أخرى، بغرض الوصول إلى المعلومات الإحصائية أو الاستدلال على مؤشرات التنافسية. المعلومات الإحصائية: البيانات التي يتم جمعها وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها بغرض الوصول إلى نتائج موثوقة. محل البحث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم بتقديم البيانات أو المعلومات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. السجلات الإدارية: السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية في أي من الجهات الحكومية أو غير الحكومية. الوثيقة الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة، وما يماثلها، والتي تحتوي على البيانات والمعلومات الإحصائية. المسح الإحصائي: أي وسيلة يتم استخدامها بغرض جمع البيانات والمعلومات الإحصائية. التنافسية: قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين جودة الحياة ومستويات الإنتاجية مع ضمان الازدهار في كل من القطاعين العام والخاص. مؤشرات التنافسية: البيانات أو المعلومات الإحصائية التي يتم إعدادها وفقاً للمنهجيات المعتمدة لدى الهيئة، بغرض استخدامها في تقارير التنافسية العالمية. مبادرات التنافسية: البرامج أو الأنشطة أو الإجراءات أو الاقتراحات التي من شأنها تحسين أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتبعة. تقارير التنافسية العالمية: التقارير التي تقوم بتقييم مستوى التنافسية في دول العالم وإدراجها ضمن جداول تحدد مدى ريادة كل دولة في قطاعات محددة. المؤسسات الدولية: أي جهة عالمية تعمل على جمع وتحليل وإصدار بيانات أو تقارير عالمية، أو تعمل على تغذية مؤسسات أخرى تعمل على نشر هذه البيانات أو التقارير. الاستبيانات التنافسية: الاستبيانات المعتمدة من إحدى المؤسسات الدولية، والتي تقوم الهيئة بتوزيعها على شريحة معينة من محل البحث، ومن ثم تجميعها وإرسالها إلى المؤسسات الدولية.
المادة (2) : أ- تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة عامة اتحادية تسمى (الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء)، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها. ب- تحل الهيئة محل المركز الوطني للإحصاء المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009، ومجلس الإمارات للتنافسية المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (309/13م) لسنة 2009.
المادة (3) : يكون مقر الهيئة الرئيس في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يأتي: 1- تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي بما يحقق مصالح الدولة. 2- بناء نظام إحصائي وطني متكامل. 3- رفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات. 4- تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. 5- بناء القدرات الوطنية في القطاع الإحصائي والتنافسي.
المادة (5) : تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات والإستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة، واعتمادها من مجلس الوزراء. 2- دراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي، والعمل على تطبيقها. 3- تعزيز ونشر ثقافة التنافسية وأهمية توفر البيانات والمعلومات الإحصائية في الدولة. 4- توفير التدريب والدعم الفني لكافة الجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. 5- إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة ضمن مختلف القطاعات، تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة على مستوى الدولة. 6- تصنيف وتحليل المعلومات الإحصائية ومؤشرات التنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة، والعمل على توفيرها وإتاحتها. 7- توحيد التعريفات والمنهجيات والتصنيفات الواردة ضمن المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي والتنافسي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية. 8- تمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 9- عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 10- تقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية وإجراء المسوح المتخصصة لطالبيها. 11- أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
المادة (6) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد قرار التشكيل، رئيس المجلس ونائبه ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
المادة (7) : أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة، ويعد مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف الهيئة من خلال السياسات التي يضعها لهذه الغاية، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. 2- إعداد الإستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها. 3- اعتماد النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل. 4- متابعة تنسيق العمل الإحصائي والتنافسي على مستوى الدولة. 5- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما لوزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد. 6- إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد. 7- تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه. 8- متابعة التقدم في مجال التنافسية وتنفيذ مبادرات التنافسية. 9- متابعة تقارير الأداء السنوية لإنجازات الهيئة، واعتمادها. 10- متابعة مسؤوليات الجهات الحكومية المتعلقة بتنفيذ الخطة السنوية للعمل الإحصائي والتنافسي. 11- تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها. 12- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء. ب- يجوز لمجلس الإدارة تفويض الرئيس بأي من اختصاصاته، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (8) : يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس.
المادة (9) : أ- يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة في الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للأنظمة المعمول بها، ويمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 2- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها. 3- اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في الهيئة. 4- الإشراف على الأنشطة الإدارية للهيئة وعلى جميع العاملين فيها. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما. 6- اقتراح الهيكل التنظيمي والسياسة العامة للهيئة وعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما. 7- الإشراف على سير العمل في الهيئة ورفع تقارير دورية عن عملها إلى الرئيس. 8- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة. 9- إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بالتنسيق مع الرئيس، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة. 10- أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة أو الرئيس. ب- يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته لأي من موظفي الإدارة العليا في الهيئة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (10) : يكون للهيئة جهاز إداري يعاون المدير العام في ممارسة الاختصاصات المنوطة بها، ويتم تعيينهم وفقاً لنظام الموارد البشرية المعمول به في الهيئة.
المادة (11) : يجب على كل من الجهات الحكومية ومحل البحث توفير كافة البيانات والمعلومات الإحصائية التي تطلبها الهيئة لتحقيق أهدافها، وتسهيل مهمة موظفي الهيئة في التحقق من صحة البيانات والمعلومات الإحصائية ومبادرات التنافسية، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى، وأي معلومات أو وثائق أو بيانات يطلبونها لغايات القيام بأعمالهم.
المادة (12) : لتمكين الهيئة من القيام بمهامها واختصاصاتها، تقوم السلطة المختصة بالآتي: 1- التنسيق مع الهيئة لرفع القدرة التنافسية للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة. 2- التنسيق مع الهيئة عند إجراء أي تعديل على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية المستخدمة لديها، بما يحقق تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لمتطلبات العمل الإحصائي.
المادة (13) : أ- يجوز للجهات الحكومية القيام بإجراء مسح إحصائي متخصص في مجال عملها بغرض جمع بيانات ومعلومات إحصائية محددة، وذلك وفقاً للمعايير التي تعتمدها الهيئة لهذه الغاية. ب- يجوز للهيئة الترخيص للجهات غير الحكومية للقيام بالمسح الإحصائي وفقاً للأنواع والشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ج- استثناءً مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز لأي من الجامعات أو المعاهد التعليمية والأكاديمية المرخصة في الدولة، القيام بالمسح الإحصائي المتخصص الذي يرتبط بأنشطتها التعليمية والأكاديمية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
المادة (15) : تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شؤونها المالية والمحاسبية وفقاً للقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2014 بشأن لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة، أو أي تشريع آخر يحل محله.
المادة (16) : أ- تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة. 2- عوائد الأنشطة التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها. 3- الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة، ويقبلها مجلس الإدارة. ب- تؤول كافة إيرادات الهيئة إلى الخزينة العامة للاتحاد.
المادة (17) : يجوز للهيئة تحصيل رسوم مقابل الرخص الإحصائية للمسوح والبيانات والمعلومات والنشرات الإحصائية المطلوبة، أو تقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية وإجراء المسوح المتخصصة لطالبيها أو التدريب. واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الوزراء.
المادة (18) : أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله. ب- يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، على أن يتولى الرقابة والتدقيق على حسابات الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ويرفع بتقاريره الدورية والسنوية إلى مجلس الإدارة بانتظام وفي المواعيد المحددة، ولا يجوز له أن يجمع بين عمله وعضوية أي عمل آخر في الهيئة.
المادة (19) : أ- تعد جميع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تقدم للهيئة سرية، ولا يجوز للهيئة أو لأي من العاملين فيها، اطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الإفصاح عنها أو استخدامها لأي غرض بخلاف العمل الإحصائي أو التنافسي، ما لم يكن ذلك بناءً على طلب من الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة. ب- تلتزم الهيئة عند نشرها للمعلومات الإحصائية بعدم إظهار أي بيانات شخصية تتعلق بمحل البحث، وذلك حفاظاً على سرية هذه البيانات. ج- يجب على الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإحصائية، على أن يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، وذلك وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة (20) : يعد الشخص محل البحث ممتنعاً عن إعطاء البيانات، في حال ثبت أنه لم يقم بتقديم البيانات المطلوبة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، ما لم يثبت هذا الشخص أن لديه عذراً مشروعاً حال دون تقديمه لهذه البيانات، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات فيها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أفشى أي بيانات أو معلومات إحصائية أو تقارير تنافسية سرية تم الإشارة إليها في هذا المرسوم بقانون، أو سراً من أسرار قطاعات الدولة المختلفة، يكون قد اطلع عليها بحكم عمله خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2- كل من تعمد الاحتفاظ بأي وثائق إحصائية سرية أو بيانات أو معلومات ذات صلة بتنافسية الدولة أو تعمد إتلاف أو تزوير أي وثيقة إحصائية أو استبيانات تنافسية.
المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من انتحل صفة موظفي الهيئة أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية. 2- كل من تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية. 3- كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية. 4- كل من حصل عن طريق أي من موظفي الهيئة أو من سجلاتها أو قيودها على بيانات أو معلومات إحصائية سرية بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات المعمول بها. 5- كل من تعمد أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات أو نتائج تقارير أو استبيانات تنافسية غير صحيحة.
المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم: 1- كل من فقد بسبب الإهمال وثيقة إحصائية، لها صفة السرية. 2- كل من امتنع عن إعطاء البيانات أو المعلومات الإحصائية بعد إخطاره بالطلب وفقاً لأحكام المادة (20) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (24) : لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (25) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الرئيس، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك ضمن نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (26) : يخضع العاملون في الهيئة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، أو أي تشريع آخر يحل محله.
المادة (27) : أ- ينقل إلى الهيئة كافة موظفي المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لأي منهم، على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لذلك. ب- تؤول كافة الحقوق والاعتمادات والموجودات والمخصصات المالية المقررة لكل من المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية، وما عليهما من التزامات إلى الهيئة، على أن تصدر وزارة المالية القرارات اللازمة لذلك. ج- يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في كل من المركز الوطني للإحصاء ومجلس الإمارات للتنافسية وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
المادة (28) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك: 1- اللوائح والأنظمة التي تتضمن الشروط والضوابط والخدمات والرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. 2- لائحة بالمخالفات والتدابير والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (29) : يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2009، في شأن المركز الوطني للإحصاء، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (30) : ينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن