تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري. وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة. وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية. وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية. وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية. وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة. وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك. وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة. وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال. وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وعلى القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن التستر التجاري. وعلى قانون العمليات التشغيلية وأنشطة شركات المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2004. وعلى قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديلاته. وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية. وعلى القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية. وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة. وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية. وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات. وعلى المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة. وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بشأن تأسيس هيئة رأس الخيمة للاستثمار. وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2009 بشأن إنشاء مكتب رأس الخيمة للتنافسية. وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2011 وتعديلاته الخاص بالرقابة على عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:
المادة () : إستدراك الخطأ المادى - تستبدل عبارة يكون للدائرة مدير عام بدلاً من يكون للدائرة المدير العام والواردة فى بداية المادة رقم / 7 - تستبدل عبارة الممنوحة له من رئيس الدائرة بدلاً من الممنوحة له من الرئيس الدائرة والواردة بنهاية البند رقم 15 من المادة رقم / 7. - تستبدل عبارة يختارهم المدير العام بدلاً من يختارهم مدير العام الواردة بالفقرة الاولى من المادة رقم / 9. - تستبدل عبارة أو رئيس المجلس التنفيذى بدلاً من أو رئيس مجلس التنفيذى والواردة بنهاية البند رقم/ 6 من المادة رقم/ 14 . - تستبدل عبارة ويتم اعتمادها وفقا للأصول المتبعة بدلاً من ويتم اعتمادها للأصول المتبعة والواردة بنهاية الفقرة الاولى من المادة رقم / 16 .
المادة (1) : يعاد هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية من حيث الأهداف والاختصاصات والهيكل التنظيمي والموارد المالية على النحو الوارد تفصيلاً في هذا القانون.
المادة (2) : التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي بإمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة. الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي أو أي نشاط اقتصادي آخر يهدف لتحقيق الربح مسموح بمزاولته بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة أو الإمارة. الجهات المختصة: أي جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصاتها بموجب التشريعات السارية تنظيم ومراقبة نشاط اقتصادي أو أكثر. الترخيص: هو المستند الذي بموجبه تسمح الدائرة لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة نشاط معين. المنشأة : أي شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة. التصريح التجاري: مستند يتضمن موافقة ممنوحة من الدائرة إلى المنشاة لمزاولة النشاط التسويقي. النشاط التسويقي: النشاط الذي تقوم به المنشأة لتسويق منتجاتها وخدماتها عن طريق الإعلانات التجارية اللوحات الإعلانية أو عروض التصفية أو التنزيلات أو الحملات الترويجية أو المعارض والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة التسويقية الأخرى. حاضنات الاعمال: مجموعة من الخدمات والتسهيلات وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية تقدمها جهة مختصة لفترة زمنية محدودة بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المادة (3) : أهداف الدائرة تسعى الدائرة من خلال مباشرة الإختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية: 1. تحقيق ورفع معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة وفي مختلف قطاعاتها الاقتصادية من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة. 2. دراسة وتبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية المستخدمة محلياً وأقليمياً وعالمياً في مزاولة الأنشطة الاقتصادية، والاستعانة بأحدث التقنيات والأساليب الحديثة في جمع المعلومات والبيانات الاقتصادية ، ووضع الخطط القويمة لضمان الإستغلال الأمثل للموارد والامكانيات المالية والبشرية المتوافرة في الإمارة وتحقيق اقتصاد متنوع الموارد والعائدات. 3. الترويج الاقتصادي للإمارة على المستويين المحلي والخارجي والاهتمام بتوفير البيئة الاقتصادية المتطورة والبيانات والمعلومات الصحيحة، وفرص استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعرفة كافة فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة. 4. تنظيم قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 5. تحقيق ورفع معدلات رضا الفئات ذات الصلة من المتعاملين من خلال تطوير خدماتها وتعزيز مساهماتها في خدمة المجتمع وتقوية علاقاتها مع الشركاء والموردين، والتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة في الإمارة لإستيفاء متطلبات مزاولة الانشطة الاقتصادية في الامارة بسهولة ويسر. 6. الارتقاء بالميزة التنافسية للإمارة من خلال تعزيز ورفع معدلات الكفاءة والفاعلية المالية للقطاع الاقتصادي، وتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع من أجل المساهمة في تنميته وتطويره. 7. تطبيق معايير ونشاطات الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها في كافة الامور التنظيمية والمالية وغيرها. 8. رفع مستوى الوعي لدى الجمهور ومجتمع الأعمال بالإمارة وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الكافية عن مجريات كافة الأمور والقرارات الاقتصادية في الإمارة وخارجها عن طريق الاستفادة من أحدث الأساليب التكنولوجية والإلكترونية.
المادة (4) : اختصاص الدائرة 1. القيام وبالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد مشروعات التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في الإمارة واقتراح التعديلات المطلوبة عليها من وقت لآخر، و إصدار الأوامر المحلية والقرارات الإدارية بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بغرض الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتوافرة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة. 2. إجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري. 3. توفير قاعدة بيانات مرجعية وتحديثها بصفة دورية وحفظها للاستفادة منها في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وإعداد الكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المعنية بالنشاطات الاقتصادية في الإمارة وتوفيرها للجهات المختصة وللباحثين والمستثمرين. 4. إعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية والقيام بتحليلها ووضع التنبؤات بشأن آثارها على اقتصاد الإمارة. 5. السعي لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت الاقتصادية لأعمالها بالإمارة بغرض رفع كفاءة وجودة أدائها، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن إعداد الكوادر الاقتصادية المؤهلة لإدارة النشاطات الاقتصادية المتنوعة بنجاح. 6. المساهمة في تأهيل رجال الأعمال المواطنين وتزويدهم بالمعارف والخبرات الاقتصادية لتنويع استثماراتهم وزيادتها كمّاً ونوعاً وتشجيعهم للمشاركة بفعالية في مشروعات اقتصادية وتنموية في الإمارة. 7. العمل على نشر الوعي الاقتصادي في مجتمع الإمارة المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الغش التجاري والممارسات غير القانونية في أسواق الإمارة بغية رفع درجة الثقة والأمان التجاري لدى المستثمرين والمستهلكين. 8. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن ترويج مزايا الاستثمار بالإمارة، واستقطاب المستثمرين والممولين للمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية ومشروعات التنمية والبنية التحتية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. 9. تبني ودعم المبادرات ذات التأثير الإيجابي على السياسات الاقتصادية في الإمارة. 10 . التعاقد و/ أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات الاقتصادية المحلية والوفود الاقتصادية التي تمثل الدولة في الندوات والمؤتمرات والمعارض الدولية. 11 . التعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية لإنفاذ وحسن تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية ذات الصلة بنشاط الدائرة في الإمارة . 12 . تمثيل الإمارة في اللجان الاقتصادية والصناعية التي تشكل على مستوى الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لدراسة مشروعات القوانين الاتحادية ذات الطابع الاقتصادي والسعي نحو تطويرها. 13 . إعداد قاعدة بيانات بشأن المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بالتعاون مع الجهات المختصة بما ينسجم مع استراتيجيات وتوجهات الإمارة نحو المستقبل. 14. عقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 15 . إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 16 . اقتراح السياسات الكفيلة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار في الممارسات الاقتصادية في الإمارة وتنفيذ تلك السياسات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 17 . ممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الاتحادية المنظمة للشركات وللشئون الاقتصادية والتجارية المختلفة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية، وعلى وجه الخصوص تتولى الدائرة ممارسة صلاحيات السلطة المختصة في القيام بالمهام والمسؤوليات التالية: - إعداد وحفظ السجل التجاري والسجل الصناعي والسجلات المماثلة الأخرى في الإمارة و تنظيم الأسماء التجارية. - حماية حقوق الملكية التجارية والصناعية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق الأدبية والفكرية وفقاً للقواعد والأسس المعمول بها في الدولة. - إصدار الموافقات المبدئية بإنشاء المصانع والبت في طلبات توسعتها في الإمارة في ضوء جدواها الاقتصادية. - إصدار الموافقات المبدئية لتأسيس شركات المساهمة العامة والخاصة بالإمارة ومراقبة مزاولتها لأعمالها وفقاً للقانون، وإصدار الموافقة على مشاركة حكومة الإمارة في شركات المساهمة العامة والمشاريع الإنمائية الاستراتيجية، وتمثيلها في الشركات العامة والمشاريع المذكورة بالتنسيق مع مكتب الاستثمار والتطوير. - إصدار التراخيص للشركات والمؤسسات والمنشآت الفردية التي تخضع لإختصاص الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة وإصدار التصاريح الخاصة بتنظيم المعارض والأسواق التجارية المحلية وإصدار التصاريح لإقامة الحملات الترويجية للبضائع والمنتجات والعروض الخاصة وكافة الأنشطة الإقتصادية في الإمارة. - إصدار الموافقات لعرض البضائع والمنتجات في المعارض والأسواق. - إصدار الموافقة على أسماء المرشحين لعضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة والخاصة وفقاً للمعايير المعتمدة وكذا إعداد سجل بمحاضر الجمعيات العمومية الخاصة بتلك الشركات مع ضرورة تمثيل الدائرة في جمعياتها العمومية دون أن يكون لها صوت معدود وذلك للإشراف والتأكد من مدى إلتزامها بالقوانين واللوائح. - الرقابة والإشراف على كافة الشركات والمؤسسات العاملة داخل الإمارة عدا ما استثنى بنص خاص وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها. - وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق أحكام كافة التشريعات الخاصة بمواجهة غسل الأموال. - التنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومتابعة ومراقبة واعتماد تطبيق المواصفات القياسية المتعلقة بالأوزان والأطوال والمقاييس في الأنشطة المختلفة بالإمارة. 18 . وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 19 . التنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع قواعد وضوابط منح بعض الرخص التجارية والصناعية مع الجهات المختصة. 20 . تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة والأنشطة المتجانسة وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دوليا والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية. 21 . إصدار التصاريح التجارية الدائمة والمؤقتة للأنشطة التسويقية وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 22 . تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت الاقتصادية وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 23 . تعزيز وتفعيل الربط الإلكتروني مع الدوائر الاتحادية والمحلية والجهات المختصة بشأن إصدار الشهادات المتعلقة بالرخص التجارية والتصاريح التي يحتاجها الأفراد والشركات والمؤسسات لإنجاز معاملاتهم اليومية. 24 . الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع الجهات المختصة على حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والرقابة على الموازين وأدوات القياس وإدارة عمليات الحماية التجارية وحماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار في الإمارة. 25 . الرقابة والتفتيش على المنشآت المرخص لها بالإمارة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح لها. 26 . إصدار رخص للمواطنين في منازلهم أو من خلال حاضنات الأعمال لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية تشجيعاً وتحفيزاً لهم على ممارسة العمل التجاري. 27 . اعداد جدول الرسوم والغرامات وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء احتياجات السوق وبما يضمن جدية الأنشطة محل الترخيص وفعاليتها واعتماده من صاحب السمو الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. 28 . إعفاء بعض الأنشطة من كامل الرسوم أو نسبة منها وفقاً لمتطلبات السوق واحتياجاته. 29 . تنظيم ومراقبة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. 30 . المشاركة في تقديم التصورات والاقتراحات الخاصة باستيعاب القوى العاملة المواطنة في سوق العمل بما في ذلك متطلبات الإعداد والتدريب والتأهيل. 31 . إعداد السجل الموحد والإشراف على تشغيله وصيانته وتطويره بالتنسيق مع الجهات المختصة. 32 . ترخيص المكاتب العقارية وتنظيم عملها بما لا يتعارض مع القوانين والمراسيم بالإمارة. 33 . التنظيم والتطوير والمتابعة والصيانة للدليل الإلكتروني الخاص بالأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 34 . تنظيم وإصدار تراخيص المعاملات التجارية عبر المواقع الإلكترونية في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. 35 . أي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (5) : التعديل في الهيكل التنظيمي للمدير العام إجراء تعديلات في الهيكل التنظيمي للدائرة بعد أخذ موافقة الرئيس وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة (6) : رئيس الدائرة يكون الرئيس على قمة الهيكل التنظيمي للدائرة ويعين بموجب مرسوم أميري ويكون هو المسؤول الأعلى أمام الحاكم عن وضع سياسات وخطط الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذها لمهامها المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون، ويحق للرئيس إصدار القرارات والأوامر واللوائح الداخلية اللازمة لضمان قيام الدائرة بتصريف أعمالها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها، وتحقيقها لأغراضها الواردة في هذا القانون، بشرط ألا تتعارض القرارات والأوامر واللوائح المذكورة مع أحكام هذا القانون أو أياً من القوانين والمراسيم السارية في الدولة أو الإمارة ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 1. اعتماد خطة العمل الاستراتيجية القصيرة الأمد وأولويات إنجازها لتحقيق أهداف الدائرة. 2. إقرار الميزانية العامة للدائرة وحساباتها الختامية. 3. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة تمهيداً لإقرارها من سمو الحاكم. 4. تشكيل اللجان المختلفة من موظفي الدائرة والاستعانة بخبراء ومستشارين من خارج الدائرة لتنفيذ مهام واختصاصات لازمة لتحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية اللوجستية والرقابية. 5. إصدار اللوائح المالية والإدارية لتنظيم سير العمل بالدائرة. 6. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الدائرة. 7. إعداد التقرير السنوي لإنجازات الدائرة في نهاية كل عام ويعرض على سمو الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي. 8. إعداد جدول الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة والغرامات. 9. إعداد نظام للحوافز والإعفاءات لجمهور المتعاملين من أصحاب الشركات والرخص وغيرهم ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها النهوض بالمستوى الاقتصادي للإمارة لإعتمادها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. 10 . الموافقة بعد المراجعة المالية والقانونية على المشاريع والعقود والاتفاقيات التي تقرر حقوق للدائرة أو ترتب التزامات عليها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للدائرة. 11 . وإعداد أية تقارير أو بيانات أو توضيحات أخرى يكلف بها من سمو الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. 12 . ما يسند له من سمو الحاكم من تكليفات ومهام أخرى.
المادة (7) : المدير العام يكون للدائرة المدير العام يعين بموجب مرسوم أميري وهو الموظف التنفيذي الأول فيها، والمسئول أمام الرئيس عن شؤونها الإدارية والفنية والمالية اليومية وتنفيذ مهامها بموجب أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص يباشر الاختصاصات التالية: 1. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للدائرة متضمناً اختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الفرعية واللجان التي تتكون منها الدائرة وفقا لنظام الحوكمة التي تضطلع به الدائرة في كافة شئونها المالية والإدارية والرقابية ومشروعات اللوائح والنظم الإدارية فيها ورفعها إلى الرئيس للاعتماد. 2. إعداد مشروع الخطط الاستراتيجية للدائرة الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأمد ورفعها للرئيس لإقرارها. 3. إصدار القرارات الإدارية الداخلية الخاصة بتنظيم إجراءات العمل في الإدارات والأقسام المختلفة في الدائرة. 4. إقتراح اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية بالدائرة. 5. تشكيل اللجان والفرق اللازمة للمتابعة والإشراف والتدقيق الداخلي والخارجي بما يكفل تحقيق الشفافية والنزاهة في تصرفات الدائرة الداخلية وفي علاقاتها بالمجتمع الخارجي. 6. اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالموظفين في الدائرة التي تكفل تحسين بيئة عملهم و تحفيزهم على العمل والابتكار وتحقيق السعادة لهم. 7. تعيين موظفي الدائرة وفقاً لأنظمة الموارد البشرية المعمول بها في حكومة الإمارة والإشراف عليهم إدارياً وفنياً. 8. الإشراف على المدراء التنفيذيين في وضع الخطط التشغيلية للإدارات والأقسام التابعة للدائرة وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك. 9. القيام على حل شكاوى المتعاملين مع الدائرة وتشكيل اللجان اللازمة لذلك بما يساهم في تحسين وجودة الخدمات المقدمة من الدائرة. 10 . توقيع واعتماد الجزاء الإداري بعد صدور قرار بها من لجنة التظلمات وفقاً لقانون الموارد البشرية. 11 . اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 12 . إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس. 13 . إعداد تقرير سنوي عن أعمال الدائرة وبياناتها المالية يرفع للرئيس للاعتماد. 14 . اقتراح الرسوم والغرامات والإعفاءات عن الخدمات التي تقدمها الدائرة ورفعها للرئيس. 15 . فتح وتشغيل الحسابات المصرفية باسم الدائرة في حدود الصلاحيات الممنوحة له من الرئيس الدائرة ووفقاً للأنظمة المالية المطبقة في الإمارة. 16 . إصدار أوامر الصرف في حدود الميزانية الإدارية المسموح بها ويحق له تفويض نائبه في ذلك. 17 . تمثيل الدائرة أمام الغير ولدى الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضاء وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف ومهام الدائرة وفقاً للصلاحيات التي يفوضه فيها الرئيس. 18 . الموافقة على المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخلياً أو خارجياً باسم الدائرة. 19 . إصدار الموافقات اللازمة للرعايات بما يكفل مساهمة الدائرة في تنمية المجتمع المحلي. 20 . للمدير العام أن يفوض أياً من موظفي الدائرة لتمثيلها أمام أي جهة حكومية أو غير حكومية أو أمام القضاء أو للقيام بأي مهام محددة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 4 بشأن دعاوي الحكومة لسنة 2012 . 21. للمدير العام توكيل أو إنابة من يراه مناسباً لتمثيله أمام الجهات الأخرى. 22 . أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس.
المادة (8) : الخبراء والمستشارون مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن قانون الموارد البشرية لإمارة رأس الخيمة، يجوز للمدير العام ترشيح من يلزم من الخبراء و المستشارين والمدققين في المجال الإداري أو المالي أو الاقتصادي أو غيرها من الإختصاصات على أن يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس.
المادة (9) : لجنة شكاوي وتظلمات المتعاملين يشكل بقرار من المدير العام لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يختارهم مدير العام على أن يكون أحدهم قانوني تتولى النظر في التظلمات التي تقدم لها وفقاً للقوانين المعمول بها، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.
المادة (10) : تظلمات وشكاوى المتعاملين يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للمدير العام من القرارات المتخذة بحقه من الدائرة وذلك خلال (30 ) يوما من تاريخ علمه بالقرار وللمدير العام في حالة تعذر إزالة أسباب التظلم أن يحيل التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 9 من هذا القانون للبت فيه.
المادة (11) : تنفيذ المشاريع للدائرة أن تمنح أية دائرة من الدوائر الحكومية المحلية مسؤولية تنفيذ أي مشروع من مشاريعها أو أي جزء منه و/أو أن تنفذ مشاريعها بواسطة مؤسسات وشركات القطاع الخاص أو غيرهم
المادة (12) : المؤسسات والمراكز التابعة للدائرة 1. يجوز أن يتبع الدائرة مؤسسات ومراكز متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير الخدمات الاقتصادية في الإمارة وتنشأ كل منها بموجب مرسوم من الحاكم بناء على اقتراح من المدير العام بعد أخذ موافقة الرئيس والعرض على المجلس التنفيذي ورفعها للحاكم أو ولي العهد لاعتمادها. 2. يجوز للدائرة وفقاً لاحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها اقتراح إعادة تحديث أهداف وأغراض تلك المؤسسات أو حلها أو دمجها بعد العرض على المجلس التنفيذي وصدور قرار من الحاكم. 3. تلتزم المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها والإحصاءات والمعلومات التي تتوافر لديها للمدير العام وفقاً للقرارات التنظيمية التي تصدرها الدائرة في هذا الشأن.
المادة (13) : موظفو الدائرة يخضع المدير العام، وكافة موظفي الدائرة لقانون الموارد البشرية للإمارة، ولا يكون تعيين أو عزل أي موظف من الموظفين القياديين في الدائرة نافذاً إلا بعد اعتماد الرئيس.
المادة (14) : الموارد المالية للدائرة تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي: 1. الأموال المخصصة للدائرة في الموازنة السنوية للإمارة. 2. عوائد الاستثمارات في المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تشارك الدائرة فيها. 3. الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها للجمهور. 4. أرباح الشركات التي تؤسسها الدائرة أو تساهم فيها. 5. الغرامات بأنواعها التي تختص الدائرة بتحصيلها. 6. أية عوائد أخرى تحدد بموجب مرسوم أو قرار يصدر من الحاكم أو رئيس مجلس التنفيذي وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : واردات الدائرة تتمتع الدائرة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الجهات والدوائر الحكومية.
المادة (16) : حسابات الدائرة 1. تكون للدائرة موازنة سنوية خاصة بها. تدرج ضمن الموازنة السنوية لحكومة الإمارة. ويشرف المدير العام على إعدادها بعد التشاور مع رئيس الدائرة. وفقاً للقواعد والنظم المالية المعمول بها. ويتم اعتمادها للأصول المتبعة في الإمارة. 2. تتبع الدائرة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة داخل الدولة والإمارة وبما ينسجم والمعايير الدولية في ذلك. وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (17) : اللائحة التنفيذية يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (18) : يلغى كل نص يتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون على أن تظل كافة اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام الدائرة سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المادة (19) : نفاذ القانون يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن