تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية. وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات الجزائية. وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك. وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة. وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. وعلى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الرقابة على المنشآت التجارية في إمارة رأس الخيمة. وعلى القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الرقابة على الإعلانات. وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بإنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة. وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية. وعلى القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية. وعلى القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة. الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. الإدارة المختصة: إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط أخر يهدف إلى تحقيق الربح والمسموح بمزاولته بموجب التشريعات السارية. المراقب: موظفو الدائرة الذين يحملون بطاقة مراقب ولهم صفة الضبطية القضائية بموجب القوانين واللوائح الصادرة بمنحهم هذه الصفة. المستثمر: المزود أو المجهز أو مؤدي الخدمة أو التاجر. المستهلك: متلقي السلعة أو الخدمة من المنشأة التجارية. اللجنة المختصة: لجنة لبحث شكاوى وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية. المنشأة الاقتصادية: المنشأة المرخص لها من الدائرة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح والمسموح بمزاولته بموجب التشريعات المعمول بها في الدولة أو الإمارة.
المادة (2) : أهداف القانون 1. توفير بيئة محفزة للمنشآت الاقتصادية من أجل تعزيز الفعالية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الإمارة. 2. تعزيز حقوق المستثمر والمستهلك والتأكيد على الالتزام بممارسات التجارة العادلة في الإمارة. 3. توفير المناخ الملائم لإقامة المشروعات التجارية. 4. الحد من الظواهر السلبية في الممارسات الاقتصادية في الإمارة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمطابقة السلع والخدمات المقدمة للاشتراطات و الأوضاع القانونية. 5. التأكيد على ضرورة التزام الأشخاص الطبيعيين والمنشآت الاقتصادية بأحكام كافة القوانين السارية في الدولة أو الإمارة عند ممارستهم أي نشاط اقتصادي.
المادة (3) : سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت التي تدخل في إختصاص الدائرة وفقاً للقوانين السارية في الدولة أو الإمارة وذلك فيما يتعلق بأنشطتها الاقتصادية.
المادة (4) : اختصاصات الإدارة يختص قسمي الرقابة والحماية التجارية بالإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والتأكد من مدى التزامها بتطبيق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وكافة القوانين الأخرى المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة، والعمل على اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون، و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أهداف وواجبات كل قسم.
المادة (5) : منح صفة الضبطية القضائية يخول موظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكذا كافة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن في حالة وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وفقاً للقوانين سالفة الذكر.
المادة (6) : يلتزم موظفي الإدارة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها تنفيذاً للمادة السابقة، ولا يجوز لهم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة.
المادة (7) : محضر الضبط يتعين على المراقب ممن صدر قرار بمنحه صفة الضبطية القضائية، إذا أسفرت أعمال التفتيش والرقابة عن ضبط إحدى المخالفات، تحرير محضراً بتلك المخالفة على النموذج المعد لذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل المحضر والبيانات الواجب توافرها فيه، ويجوز بعد صدور اللائحة التنفيذية تعديل بعض بيانات هذا المحضر سواء بالحذف أو الإضافة حسبما يسفر العمل وبما يحقق أهداف هذا القانون، وذلك بموجب قرار يصدر من الرئيس.
المادة (8) : المخالفات والغرامات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القانون، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر منه وبناءً على اقتراح رئيس الدائرة تعديل هذا الجدول سواء بالحذف أو الإضافة على أن لا يسري هذا التعديل إلا على الوقائع التالية لإجرائه، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة ميلادية واحدة.
المادة (9) : التدابير يجوز للدائرة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة، أن تتخذ قِبل المنشأة المخالفة أحد التدابير الآتية:- 1- الإنذار. 2- وقف التعامل على رخصة المنشأة مؤقتاً. 3- إلغاء الترخيص نهائياً. 4- الغلق. 5- التحفّظ على المضبوطات من آلات و أدوات وسلع. ويتعين على الدائرة في حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المقررة إنهاء التدبير الذي إتخذته، أما في حالة صدور حكم قضائي بالغلق كعقوبة تبعية فيكون لقاضي التنفيذ المختص دون غيره سلطة إعادة فتح المنشأة إذا ما تبين له إزالة أسباب المخالفة بموجب خطاب من الدائرة.
المادة (10) : للمنشأة الحق في التظلم كتابةً للمدير العام من القرار الصادر ضدها بإتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة السابقة، و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالقرار المتظلم منه، وللمدير العام في حالة تعذر إزالة أسباب التظلم أن يحيله لّلجنة المختصة وعلى الأخيرة أن تبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويكون القرار الصادر منها نهائياً.
المادة (11) : لا يجوز تجديد أو تعديل الرخصة أو منح تصريح جديد أو التمتع بأية خدمات تقدمها الدائرة للمنشأة المخالفة إلا بعد إزالة المخالفة وسداد كافة الغرامات أو صدور أحكام نهائية بسقوط هذه المخالفات، ويترتب على سداد الغرامات المقررة انقضاء الدعوى بالتصالح.
المادة (12) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الرقابة على المنشآت التجارية في الإمارة، كما يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون، علي أن تظل كافة اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام الإدارة المختصة سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن