تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، - وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : ملحق بالقطاعات والأنشطة والأعمال المستثناة من تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أي اتفاق أو ممارسة أو عمل يتعلق بسلعة أو خدمة معينة يمنح قانون أو نظام آخر اختصاص تنظيم قواعد المنافسة الخاصة به إلى أجهزة تنظيمية قطاعية ما لم تطلب تلك الأجهزة التنظيمية القطاعية خطياً من الوزارة توليها لهذا الأمر بشكل كامل أو جزئي ووافقت الوزارة على ذلك، وتشمل هذه الاستثناءات القطاعات والأنشطة والخدمات الآتية: أ- قطاع الاتصالات. ب- القطاع المالي. ج- الأنشطة الثقافية (المقروءة، المسموعة، البصرية). د- قطاع النفط والغاز. هـ- إنتاج وتوزيع المنتجات الصيدلية. و- الخدمات البريدية بما فيها خدمات البريد السريع. ز- الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء والماء. ح- الأنشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي، وتصريف القمامة والنظافة الصحية وما يماثلها بالإضافة إلى الخدمات البيئية الداعمة لها. ط- قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والنقل عبر السكك الحديدية والخدمات المتصلة بها.
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. الجهة المعنية: السلطة المحلية المختصة الأجهزة التنظيمية القطاعية: الجهات الاتحادية أو المحلية المخولة بموجب أنظمتها صلاحية تنظيم أو مراقبة أو الإشراف على قطاع اقتصادي معين في الدولة. المنافسة: مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون تأثير أو تقييد لتلك الآليات يلحق آثاراً ضارة بالتجارة والتنمية. المنشأة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط اقتصادي، أو أي شخص مرتبط به، أو أي تجمع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني. السوق المعنية: السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للاستعاضة عنها بغيرها أو الاختيار بين بدائلها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة. الاتفاقات: الاتفاقيات أو العقود أو الترتيبات أو التحالفات أو الممارسات بين منشأتين أو أكثر أو أي تعاون بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمعات المنشآت سواء كانت كتابية أو شفهية، صريحة أو ضمنية، علنية أو سرية. الوضع المهيمن: الوضع الذي يمكن أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على السوق المعنية. التركز الاقتصادي: كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يمكن منشأة أو مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى. اللجنة: لجنة تنظيم المنافسة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال ما يأتي: 1- توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة. 2- المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافسة في الدولة.
المادة (4) : يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: 1- القطاعات والأنشطة والأعمال المحددة في الملحق المرفق بهذا القانون، ولمجلس الوزراء حذف أو إضافة أية قطاعات أو أنشطة أو أعمال إلى تلك الاستثناءات. 2- التصرفات التي تباشرها الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات، والتصرفات الصادرة عن المنشآت بناء على قرار أو تفويض من الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو تحت إشراف أي منهما بما في ذلك تصرفات المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو تتحكم فيها وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. 3- المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة (5) : الاتفاقات المقيدة 1- تحظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت، والتي يكون موضوعها أو الهدف منها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي: أ- تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال الزيادة أو الخفض أو التثبيت بما يؤثر سلباً على المنافسة. ب- تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة وما في حكم ذلك. ج- التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات وسائر عروض التوريد. د- تجميد عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد منها. هـ- التواطؤ على رفض الشراء من منشأة أو منشآت معينة أو البيع أو التوريد لمنشأة أو لمنشآت معينة وعلى منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها. و- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى السوق المعنية أو إخراجها منه ومن ذلك إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي. 2- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المشار إليه، تحظر الاتفاقات المقيدة بين المنشآت، والتي يكون من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص تلك التي تستهدف ما يأتي: أ- تقاسم الأسواق أو تخصيص العملاء على أساس المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم والفترات الزمنية أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة. ب- اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت إلى السوق أو لإقصائها منه أو لعرقلة الانضمام إلى اتفاقات أو تحالفات قائمة. 3- باستثناء الفقرة (أ) من البند (1) والفقرة (أ) من البند (2) لا تسري أحكام هذه المادة على الاتفاقات ضعيفة الأثر التي لا تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت التي تكون طرفاً فيها للنسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، ولمجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير – زيادة أو إنقاص هذه النسبة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.
المادة (6) : إساءة استغلال وضع مهيمن 1- يحظر على أية منشأة ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أساسي ومؤثر منه، أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، وعلى الأخص ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي: أ- فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ب- بيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة دخول المنشآت المنافسة للسوق المعنية أو إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتها. ج- التفرقة دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها. د- إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة. هـ- الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة. و- الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له. ز- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق. ح- نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك. ط- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة. 2- يتحقق الوضع المهيمن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة عند تجاوز حصة أية منشأة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية. ولمجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير – زيادة أو إنقاص هذه النسبة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.
المادة (7) : 1- بناء على توصية اللجنة يصدر الوزير قراراً باستثناء الاتفاقات المقيدة، أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن من تطبيق أحكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون شريطة ما يأتي: أ- أن تقوم المنشآت المعنية بإخطار الوزارة بها مسبقاً وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب- أن تثبت المنشآت المعنية بأن هذه الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن ستؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك. ج- أن يتم إخطار الوزارة بمشروع أي تعديل يطرأ على الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن والتي سبق الحصول على استثناء بشأنها خلال ثلاثين يوماً من إبرام المشروع. 2- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بالإخطارات، والمستندات التي ترفق بطلب الاستثناء. 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوحدة التنظيمية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8) : 1- يصدر الوزير قراره المشار إليه في البند (1) من المادة (7) من هذا القانون خلال تسعين يوماً ويجوز تمديدها لمدة خمسة وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الإخطار مستوفياً للشروط المطلوبة، ويعتبر عدم صدور قرار من الوزير بانقضاء هذه المدة قبولاً ضمنياً لهذه الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن. 2- يجوز للوزير الموافقة مؤقتاً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن إلى حين صدور قراره النهائي في شأنها. 3- تصدر الوزارة عند انتهاء الفحص الشكلي للطلب والبيانات الداعمة له، إشعاراً باكتمال المتطلبات الشكلية للطلب. 4- تقوم الوزارة بفحص الطلب لتقييم استيفاء المنشآت أو الاتفاقات للشروط الواردة في الفقرتين (أ – ب) من البند (1) من المادة (7) من هذا القانون. 5- للوزير أن يحدد مدة للاستثناء الصادر بموجب هذه المادة أو أن يخضعه لمراجعة دورية. 6- للوزير أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن الإخطارات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون على النحو الآتي: أ- الموافقة على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها، أو رفضها. ب- الموافقة على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها شريطة تعهد المنشآت المعنية بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يحددها الوزير لهذه الغاية. 7- يصدر الوزير قراراً بإلغاء الموافقة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة. ب- إذا أخفقت المنشآت المعنية في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة. ج- إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غير صحيحة.
المادة (9) : 1- يشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت الأطراف فيها النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن، قيام المنشآت المعنية بتقديم طلب إلى الوزارة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من إتمامها وفق النموذج المعد لهذا الغرض وإرفاق المستندات المطلوبة. 2- لمجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير – زيادة أو إنقاص نسبة التركز المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وفق متطلبات الوضع الاقتصادي. 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بطلب التركز الاقتصادي والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب.
المادة (10) : 1- تقوم الوزارة بالتحقق من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- يصدر الوزير قراره المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون خلال تسعين يوماً يجوز تمديدها لمدة خمس وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة، ويتعين على المنشآت المعنية ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، ويعتبر عدم صدور قرار الوزير خلال هذه المدة قبولاً ضمنياً لعمليات التركز الاقتصادي. 3- للوزارة أن تطلب معلومات إضافية تتعلق بعملية التركز الاقتصادي.
المادة (11) : 1- للوزير أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي: أ- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تؤثر سلباً على المنافسة أو كانت لها آثار اقتصادية إيجابية تفوق أية آثار سلبية على المنافسة. ب- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المنشآت المعنية بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يحددها الوزير لهذه الغاية. ج- رفض عملية التركز الاقتصادي. 2- يصدر الوزير قراراً بإلغاء الموافقة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في حالة تحقق إحدى الحالات المشار إليها في البند (7) من المادة (8) من هذا القانون.
المادة (12) : ينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "لجنة تنظيم المنافسة" تكون برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها ومدة العضوية فيها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : تختص لجنة تنظيم المنافسة بما يأتي: 1- اقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة. 2- دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ورفع توصيات بشأنها إلى الوزير. 3- اقتراح التشريعات والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة، ورفعها إلى الوزير. 4- دراسة طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة من الوزير والمقدمة إليها خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار. 5- رفع التوصيات إلى الوزير بشأن استثناء الاتفاقات المقيدة، أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن. 6- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة يعرض على الوزير. 7- أية أمور أخرى تتعلق بحماية المنافسة تحال إليها من السلطات الاتحادية أو الجهات المعنية بالدولة.
المادة (14) : تتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات التالية المتعلقة بشؤون المنافسة: 1- تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. 2- التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون. 3- إعداد النماذج والاستمارات الخاصة بممارستها لمهامها وتخصيص سجل للإخطارات والشكاوى. 4- تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخلة بالمنافسة بناء على شكوى أو من تلقاء نفسها والتصدي لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ورفع التوصيات إلى الوزير في شأن القرارات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. 5- تلقي طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة تبعاً لهذا القانون واتخاذ الإجراءات بشأنها. 6- إجراء الدراسات المتصلة بالمنافسة في الأسواق وإصدار التقارير وتوفير المعلومات للجمهور. 7- تلقي ومتابعة إخطارات الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديلاتها، وطلبات التركز الاقتصادي. 8- الاستعانة بخبراء أو مستشارين من خارج الوزارة لإنجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها. 9- تعزيز تبادل المعلومات مع الأجهزة المعنية بالمنافسة في الدول الأخرى بهدف خدمة أغراض هذا القانون وتنفيذه. 10- اتخاذ الإجراءات والتدابير لنشر ثقافة المنافسة ومبادئ السوق الحرة. 11- القيام بأعمال الأمانة التنفيذية للجنة تنظيم المنافسة. 12- أية مهام أخرى تتعلق بالمنافسة تحال إليها من مجلس الوزراء.
المادة (15) : 1- تلتزم الوزارة في أداء مهامها بما يأتي: أ- اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان سرية المعلومات التي تطلع عليها الوزارة أو التي تزودها بها مؤسسات الأعمال والتي من شأن الإفصاح عنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح التجارية لمؤسسات الأعمال أو لمالكيها، أو التعارض مع المصلحة العامة. ب- عدم الإفصاح عن المعلومات التي تطلع عليها الوزارة إلا لذوي الشأن أو بناء على طلب الجهات المعنية. 2- تلتزم اللجنة بالتزامات الوزارة الواردة في هذه المادة.
المادة (16) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم.
المادة (17) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (5%) من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، أو بغرامة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمس ملايين درهم إذا تعذر تحديد إجمالي المبيعات أو الإيرادات موضوع المخالفة.
المادة (18) : يعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة (10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم.
المادة (19) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم.
المادة (20) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (21) : تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
المادة (22) : للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، كما لها أن تقضي بنشر منطوق حكمها مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة المخالف.
المادة (23) : 1- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر. 2- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق المضرور في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم من مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يكون لقضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بوقف أي تصرف أو منعه لحين صدور الحكم النهائي.
المادة (25) : يجوز لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للوزارة بشأن أية مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (26) : عدا ما هو منصوص عليه بالمادة 19 من هذا القانون لا تتحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير أو ممن يفوضه. وللوزير أو من يفوضه التصالح عن أي من تلك الأفعال قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحاكمة، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التصالح.
المادة (27) : يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن الوزير بالاستناد لأحكام هذا القانون أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان ذوي الشأن بها.
المادة (28) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (29) : على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة التنظيمية القطاعية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30) : على المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أن تعدل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (31) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (32) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من العمل به.
المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن