تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استدراك الخطأ المادي - تستبدل عبارة ولائحته التنفيذية بدلاً من ولائحتها التنفيذية والواردة في نهاية المادة رقم / 6 - تستبدل عبارة ولا يخل ذلك بحق الدائرة بدلاً من ولا يخل بذلك حق الدائرة والواردة في الفقرة الثانية من المادة رقم / 6 - تستبدل عبارة يخول موظفي الدائرة الذين يصدر بدلاً من يخول موظفو الذين يصدر والواردة في بداية المادة رقم / 47
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري. وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة. وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية. وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية. وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات. وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية. وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية. وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة. وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك. وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة. وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال. و على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وعلى القانون لسنة 1978 بشأن الجمارك. وعلى القانون لسنة 1981 بشأن بلدية رأس الخيمة. وعلى القانون لسنة 2000 وتعديلاته بشأن المنطقة الحرة. وعلى المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة. وعلى القانون لسنة 2004 بشأن العمليات التشغيلية وأنشطة شركات المنطقة الحرة برأس الخيمة. وعلى قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديلاته. وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بشأن تأسيس هيئة رأس الخيمة للاستثمار. وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته. وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تنظيم المكاتب العقارية بإمارة رأس الخيمة. وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2009 بشأن إنشاء مكتب رأس الخيمة للتنافسية. وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2011 وتعديلاته الخاص بالرقابة على عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة. وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة. وعلى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية وتعديلاته. وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة. وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء. وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية. وعلى القانون رقم 5 لسنة 016 بشأن الحملات الترويجية والعروض الخاصة لأغراض الدعاية التجارية. وعلى القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) والتصفيات. وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن الرقابة والحماية التجارية على المنشآت الاقتصادية. وبناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي بالإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. رئيس الدائرة: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح يجوز مزاولته في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية. الجهة المختصة: أية جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصاتها بموجب التشريعات السارية تنظيم ومراقبة نشاط اقتصادي أو أكثر. المنشأة: أية شركة أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة ويُستثنى من ذلك المنشآت التي لا تدخل في اختصاصات الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة. الفرع: المكان الذي تتخذه المنشأة مركزاً لممارسة ومزاولة نشاطها بعيداً عن المركز الرئيسي لها. المؤسسة : المنشأة التي يمتلكها شخص طبيعي لمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، والتي لا تنفصل شخصيتها عن شخص مالكها بإعتبار أن ذمتها المالية ترتبط به لكونه المسؤول عن كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها اتجاه الغير. الاسم التجاري: هو كل اسم يزاول به التاجر النشاط التجاري ويقتصر حق استعماله على مالكه. الترخيص: هو المستند الذي بموجبه تسمح الدائرة لشخص طبيعي أو معنوي بمزاولة نشاط معين. التصريح التجاري: مستند يتضمن موافقة ممنوحة من الدائرة إلى المنشأة لمزاولة النشاط التسويقي. النشاط التسويقي: النشاط الذي تقوم به المنشأة لتسويق منتجاتها وخدماتها عن طريق الإعلانات التجارية واللوحات الإعلانية أو عروض التصفية أو التنزيلات أو الحملات الترويجية أو المعارض والمؤتمرات أو غيرها من الأنشطة التسويقية الأخرى. النشاط المهني أو الحرفي: هو النشاط الذي يزاوله شخص طبيعي أو أكثر والذي يعتمد فيه على جهده البدني أو الذهني أو الاستعانة ببعض الأدوات والمعدات وبرأس مال محدود. حاضنات الأعمال: مجموعة من الخدمات والتسهيلات، وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية، تقدمها جهة مختصة لفترة زمنية محددة بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السجل الموحد: السجل المعتمد لدى الدائرة لتوثيق البيانات والمعلومات للمؤسسات والشركات. اللجنة المختصة: لجنة شكاوي وتظلمات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية. وكيل الخدمات: هو أحد مواطني الدولة تقتصر مهمته على تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت دون تحمّل أية مسؤولية أو إلتزامات مالية تتعلّق بأعمال المنشأة ويجوز أن يكون وكيل الخدمات شركة على أن يكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها مواطنين.
المادة (2) : سريان القانون تسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت والأعمال التي تخضع لاختصاص الدائرة وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة أو الإمارة.
المادة (3) : أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. 2. إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 3. رفع معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة. 4. العمل على تنمية البيئة الاقتصادية في الإمارة، وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، بما يمكّن المستثمرين من الاستفادة منها. 5. المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري، والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة.
المادة (4) : اختصاصات الدائرة لغايات تحقيق أهداف هذا القانون تتولى الدائرة تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك: 1. وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتحديد بيانات ومدد هذه التراخيص، وكيفية تعديل البيانات الواردة فيها، وذلك في إطار التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 2. تنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري. 3. تسجيل وحفظ الأسماء التجارية للمنشآت. 4. ترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 5. تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية التي يجوز مزاولتها في الإمارة وفقاً لأحدث الأنظمة المتعارف عليها دولياً، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها. 6. إصدار التصاريح التجارية للأنشطة التسويقية وفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 7. تنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت العاملة في الإمارة وفقا للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن. 8. الرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، مكافحة الغش التجاري، مكافحة التستر التجاري، مكافحة غسل الأموال، إدارة عمليات الحماية التجارية وحماية المستهلك في الإمارة وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهة المختصة . 9. الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التي تدخل في اختصاص الدائرة ، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح السارية في الإمارة.
المادة (5) : تصنيف الأنشطة الاقتصادية يتم منح تراخيص الأنشطة الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات، وغيرها من الأنشطة الأخرى، وفقاً لدليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد في الدائرة. مع مراعاة ما يصدر عن وزارة الاقتصاد من لوائح و قرارات تنظيمية، وكذلك ما يصدر من تصنيفات دولية وعالمية في هذا الشأن.
المادة (6) : إصدار الترخيص لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية ولائحتها التنفيذية.
المادة (7) : مدة الترخيص 1. تكون مدة ترخيص المنشأة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناءً على طلب المنشأة وموافقة الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد عن خمس سنوات. 2. يجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه ولا يخل بذلك حق الدائرة في أن تمنحها فترة سماح وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
المادة (8) : قبول أو رفض طلب الترخيص يجوز للدائرة وفق سلطتها التقديرية قبول أو رفض منح الترخيص لمقتضيات المصلحة العامة وبما يتفق مع أحكام القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة، على أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولمن رفض طلبه حق التظلم للجنة المختصة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 .
المادة (9) : إضافة نشاط 1. يجوز إضافة أي نشاط جديد في الترخيص إلى النشاط المرخص بمزاولته، وذلك من خلال تقديم طلب إلى الدائرة من صاحب الرخصة وفق النموذج المعد لذلك. 2. يشترط في النشاط الذي ترغب المنشأة في إضافته أن يكون متجانساً مع الأنشطة الثابتة بالترخيص من حيث الطبيعة أو التخصص ووفقاً لدليل الأنشطة المتجانسة المعتمد في الدائرة.
المادة (10) : تعديل بيانات الرخصة 1. لا يجوز إجراء تعديل أو تغيير في الشكل القانوني للمنشأة أو أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد التقدم إلى الدائرة بطلب التعديل أو التغيير أو التصرف من الشركاء كافة أو من ينوب عنهم أو من يملك 75 % على الأقل من الحصص ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، أو من صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه، أو في حالة صدور أحكام قضائية نهائية بذلك. 2. تتولى الدائرة في حال الموافقة وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن وعلى نفقة مقدم الطلب نشر موجز التعديل أو التغيير أو التصرف في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية ولمرة واحدة، ويحق للدائرة ان تطلب منه الإعلان في صحيفة يومية باللغة الإنجليزية أيضا كإجراء احتياطي في حال رأت ذلك وبما يحقق المصلحة العامة.
المادة (11) : الاعتراض على التعديل يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على إجراء التعديل أو التغيير أو التصرف لدى اللجنة المختصة خلال أسبوع من تاريخ النشر في الجريدة، مرفقاً به المستندات المؤيدة لصحة اعتراضه ومنها: - صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة أو المؤسسة المعلنة. - شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة أمام محاكم الدولة في دعوى تتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة المعلنة. - أمر بإجراء احتياطي عاجل صادر عن إحدى محاكم الدولة ضد المنشأة المعلنة أو حصص الشركاء. - أية مستندات مؤيدة للاعتراض تقبلها اللجنة المختصة. ولا يعتد بالاعتراض في حال عدم توافر الموجبات المؤيدة بالمستندات ويجوز لّلجنة المختصة أن تمنح مقدم الاعتراض مهلة لا تتجاوز أسبوعاً لتقديم المستندات.
المادة (12) : تنظيم عقود التأسيس تتولى الدائرة مسؤولية إعداد وتنظيم نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص بأنواعها ويحق لذوي الشأن التعديل أو الإضافة بما لا يخرج أو يتناقض مع التشريعات والأنظمة السارية في هذا الشأن.
المادة (13) : تمثيل الخلف العام في المنشأة إذا آلت ملكية المنشأة بالميراث أو الوصية إلى عدة ورثة أو موصى لهم، وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في المنشأة، وفي حال عدم اتفاقهم على تسمية من يمثلهم وجب تعيينه بموجب حكم قضائي.
المادة (14) : التصرف في الرخصة يجوز التصرف في الرخصة وذلك بالبيع أو التنازل عنها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الدائرة.
المادة (15) : فقدان أو تلف الترخيص في حال فقدان أو تلف أصل مستند الترخيص، يجب على المرخص له أو وكيله أو من ينوب عنه التقدم إلى الدائرة بطلب للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (16) : عدم تجديد الترخيص في حال عدم التقدم لتجديد الرخصة، تحصل رسوم الترخيص المقررة سنوياً عن كامل مدة التأخير، وتحتسب الرسوم بالقيمة المقررة وقت التجديد بالإضافة لغرامة مالية مقدارها (100) درهم عن كل شهر تأخير.
المادة (17) : إعادة النظر في ترخيص بعض الأنشطة 1. يجوز للدائرة بقرار مسبب، وبناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إيقاف ترخيص بعض الأنشطة التجارية، المهنية، الصناعية، الزراعية والخدمية لمدة معينة. 2. يجوز للدائرة تعديل شروط تراخيص الأنشطة التجارية، المهنية، الصناعية، الزراعية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (18) : تعليق أو إيقاف الرخصة 1. يجوز لصاحب الرخصة أو المدير المسؤول أو من ينوب عنه أن يطلب من الدائرة إيقاف الرخصة أو تعليقها لمدة سنة قابلة للتجديد ويكون للدائرة السلطة التقديرية في قبول الطلب بعد استيفاء رسوم تعليق الرخصة وفقاً لجدول الرسوم المعتمد إذا وجدت أسباباً جدية، كما يحق للدائرة أن تصدر قراراً بالإيقاف إذا استدعت الظروف الاقتصادية أو أسباب أخرى تراها. 2. لا تخضع المنشأة لرسوم تجديد الترخيص والغرامات في حال تعليق أو إيقاف الرخصة عن مدة التعليق أو الوقف.
المادة (19) : إلغاء الرخصة أولاً، للدائرة الحق في إلغاء الرخصة إذا تحققت احدى الأسباب التالية: 1. إذا لم يتقدم صاحب الرخصة بطلب تجديدها لمدة سنتين من تاريخ انتهائها أو كانت الرخصة غير فعالة لغلق المنشأه لمدة سنتين. 2. إذا تبين أن أياً من البيانات أو المستندات التي تضمنها طلب الترخيص غير صحيحة. 3. إذا فقدت المنشأه شرطاً من شروط الترخيص ولم تقم بتعديل أوضاعها خلال المدة التي تحددها الدائرة لذلك. 4. إذا مارست المنشأة نشاطاً محظوراً وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها. 5. إذا ارتكبت المنشأة الغش والتدليس في المعاملات دون أن يؤثر ذلك على حق الدائرة والغير في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى. 6. إذا لم يتم استكمال المستندات والموافقات المطلوبة وفقاً للقواعد والنظم التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. 7. بناء على طلب صاحب الرخصة بعد استيفاء الرسوم، والغرامات أو سقوطها أو الإعفاء منها وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن. ثانياً، تنشر الدائرة قرار الإلغاء خلال شهر من تاريخه على مواقعها الإلكترونية و في إحدى الصحف، وتقوم بلصق قرار الإلغاء على المنشأة لمدة أسبوعين. ثالثاً، لا يترتب على قرار الإلغاء سقوط الالتزامات التي على الرخصة، ويحق للدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية اللازمة لاستيفاء هذه الالتزامات وفقاً للتشريعات السارية.
المادة (20) : الشكل القانوني للمنشأة يجب مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال منشأة تأخذ أحد الأشكال القانونية التالية: 1. مؤسسة فردية. 2. شركة أعمال مدنية. 3. أحد أشكال الشركات التجارية الواردة بقانون الشركات. 4. فرع شركة وطنية أو أجنبية أو أحد فروع الشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالإمارة.
المادة (21) : مزاولة الأنشطة المهنية والحرفية مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة، يجوز للأشخاص الطبيعيين مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية من خلال تأسيس «شركة أعمال» طبقاً لأحكام التشريعات السارية والنظم الصادرة عن الدائرة في هذا الشأن، ويجوز للشخص الاعتباري أن يكون شريكاً في «شركة الأعمال» شريطة أن تكون طبيعة نشاطه مماثلة للنشاط المراد مزاولته.
المادة (22) : وكيل الخدمات يجوز لغير مواطني الدولة مزاولة الأعمال المهنية أو الحرفية شريطة أن يكون لهم «وكيل خدمات مواطن » ويجوز أن يكون وكيل الخدمات شخصاً اعتبارياً على أن يكون جميع الشركاء فيه متمتعين بجنسية الدولة وفقاً للاشتراطات والنظم السارية.
المادة (23) : تنظيم عقد وكالة الخدمات وشركة الأعمال 1. تعد الدائرة نموذجاً موحداً لعقد شركة الأعمال بما يتفق مع أحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي. 2. تعد الدائرة نموذجاً موحداً لعقد وكالة الخدمات ينظم العلاقة بين وكيل الخدمات وبين صاحب العمل الاقتصادي أو المهني أو الحرفي. 3. تعد الدائرة سجلاً خاصاً يدون فيه أسماء وكلاء الخدمات واسم المؤسسة ورقم الرخصة وتاريخ تسجيلها وكل ما يلزم.
المادة (24) : التزامات ومسؤولية وكيل الخدمات 1. تنحصر التزامات وكيل الخدمات تجاه موكله في القيام بالمهام اللازمة والمشروعة التي تمكنه من ممارسة نشاطه الاقتصادي في الإمارة. 2. يكون المستثمر وبصفة منفردة مسؤولاً مسؤولية كاملة تجاه الغير عن أية ديون وأية التزامات قانونية قد تنشأ في ذمته اعتباراً من تاريخ توقيع عقد وكيل الخدمات والتي قد تترتب نتيجة لممارسته النشاط في الإمارة. 3. لا يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكيلاً لأكثر من ثلاث رخص حرفية.
المادة (25) : انتهاء عقد وكالة الخدمات ينتهي عقد وكيل الخدمات إذا تحقق أياً من الأمور التالية: 1. انتهاء مدته إلا إذا اتفق الطرفان على التجديد كتابةً لمدة أخرى. 2. وفاة أحد الطرفين. 3. إعلان إفلاس المستثمر. 4. توقف المستثمر بصورة رسمية عن العمل. 5. للدائرة بناء على طلب المستثمر أو وكيل الخدمات إنهاء عقد وكيل الخدمات إذا وجدت أسباب جدية لذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وآلية انتهاء عقد وكيل الخدمات.
المادة (26) : فروع الشركات الأجنبية مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية يجوز للشركات الأجنبية أن تفتح لها فرع أو أكثر في الإمارة وفق الشروط التالية: 1. تقديم طلب فتح فرع الشركة إلى الدائرة وفق النموذج المعتمد لذلك، على أن يكون موقعاً من أصحاب العلاقة أو من يمثل الشركة قانوناً. 2. الحصول على موافقة الدائرة بالترخيص على نشاط الفرع بعد حصوله على الترخيص من وزارة الاقتصاد. 3. الحصول على موافقة الجهات ذات الصلة بالنشاط المطلوب ترخيصه، وذلك حسب طبيعته وشكله القانوني وأن تستمر الموافقة طوال مدة الترخيص ما لم تخطر الجهة ذات الصلة الدائرة بخلاف ذلك. 4. وجود وكيل خدمات للفرع من مواطني الدولة فإذا كان وكيل الخدمات شركة فيجب أن تكون جنسية جميع الشركاء من مواطني الدولة.
المادة (27) : الاسم التجاري 1. يحق للدائرة أن تغير الاسم التجاري للمنشأة المرخصة إذا ثبت لديها أنه غير مطابق للحقيقه أو يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب أو يشكّل اعتداء على حقوق الغير داخل الإمارة أو خارجها. 2. يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الاسم التجاري وطلب تغييره لدى اللجنة المختصة وفقاً للضوابط التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.
المادة (28) : موقع مزاولة النشاط الاقتصادي 1. تقوم الدائرة بمعاينة وتقييم مواقع المنشآت فنياً حسب الأنشطة الاقتصادية بغرض الترخيص أو التجديد أو التعديل ويشترط في هذا الموقع أن يتناسب مع النشاط المطلوب ترخيصه. 2. يعتبر موقع المنشأة هو المكان المسموح بمزاولة النشاط فيه، وفي حال توسعة الموقع يجب الحصول على موافقة الدائرة قبل القيام بالتوسعة، أما إذا كانت التوسعة تتطلب إيجاد موقع آخر منفصل فيعتبر ذلك الموقع فرعاً آخر للمنشأة ويستوجب إجراء ترخيص له ولا يجوز استخدام هذا الموقع لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في الترخيص. 3. يجب الحصول على موافقة الدائرة وسداد الرسوم المستحقة لكل مستودع أو مخزن تابع للمنشأة التي صدر لها الترخيص. 4. يتحدد استخدام المستودعات أو المخازن التابعة للمنشآت في الأغراض التي وُجدت من أجلها ولا يجوز تأجيرها أو السماح باستخدامها أو استغلالها في غير ما خصصت له دون موافقة الدائرة.
المادة (29) : الاستثناء من شرط الموقع مع مراعاة ما ورد في المادة (28) من هذا القانون، يجوز للدائرة أن تصدر تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية التي تحدد من قبلها لمواطني الدولة في محال إقامتهم أو من خلال حاضنات الأعمال وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات إصدار هذه التراخيص وكيفية مباشرة الرقابة عليها.
المادة (30) : التزامات المنشأة يجب على المنشأة الالتزام بما يلي: 1. التشريعات والقوانين السارية في الإمارة. 2. شروط وضوابط النشاط الاقتصادي المرخص به. 3. إبلاغ الدائرة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على أية من البيانات أو الوثائق التي منح الترخيص بناءً عليها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوثه، على أن يكون هذا التغيير أو التعديل متفقاً مع أحكام التشريعات النافذة في الدولة أو الإمارة. 4. استخدام الاسم التجاري الخاص بها والمحدد في الترخيص الممنوح لها في جميع تعاملاتها مع الغير. 5. تمكين موظفي الدائرة، المصرح لهم، من دخول المنشأة والاطلاع على البيانات والسجلات الخاصة بها واللازمة لقيامهم بواجباتهم. 6. تزويد الدائرة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات قد تطلبها بما يساعدها في تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها الواردة بهذا القانون.
المادة (31) : مراكز خدمات الترخيص تتولى الدائرة وبالتنسيق مع الجهات المختصة إنشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لترخيص المنشآت يتم من خلالها استقبال طلبات ترخيص المنشآت والتعامل مع المستثمرين وأصحاب المهن والحرف.
المادة (32) : استخدام نظام التراخيص داخل المناطق الحرة للدائرة وبناءً على طلب سلطات المناطق الحرة، التصريح لها باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بترخيص المنشآت من أجل الاستعانة بها عند ترخيص المنشآت العاملة داخل تلك المناطق بما يتفق والإجراءات السارية فيها.
المادة (33) : تنظيم ترخيص المنشآت العاملة بالمنطقة الحرة يجوز للمنشآت المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها داخل الإمارة وفقا للإجراءات والضوابط التي تضعها الدائرة وبالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة في هذا الشأن.
المادة (34) : تفويض الاختصاصات للدائرة تفويض أي من اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، في مجال ترخيص المنشآت أو تجديدها أو غيرها، لأية جهات عامة أو خاصة، وذلك بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات.
المادة (35) : إجراءات منح التصريح التجاري يتم منح تصريح تجاري لمزاولة الأنشطة التسويقية للمنشآت في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية: - يقدم طلب التصريح التجاري على النموذج المعد لدى الدائرة. - تتولى الدائرة دراسة هذا الطلب للتأكد من استيفائه جميع الأحكام والشروط التي تنظم نوع النشاط التسويقي المطلوب مزاولته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. - يتم البت في طلب التصريح التجاري من قبل الدائرة وفق الضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن. - تكون مدة التصريح التجاري الممنوح للمنشأة لمزاولة النشاط التسويقي وفقاً للمدد المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
المادة (36) : السجل التجاري 1. تختص الدائرة بإعداد وحفظ السجل التجاري لقيد التجار وكافة الشركات التجارية المرخصة في الإمارة وفقا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقانون السجل التجاري الاتحادي. 2. يجب على التاجر أو مدير الفرع أو الوكيل التجاري أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة للقيد التأشير في السجل التجاري بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المدونة بالسجل، وذلك خلال شهر من تاريخ التصرف أو الواقعة المنشئة للتغيير أو التعديل. 3. تختص الدائرة في حال تسلمها صورة الحكم أو إخطار رسمي من إدارة التنفيذ في دائرة المحاكم، بالتأشير في السجل التجاري بمقتضى الأحكام القضائية التالية: أ. أحكام شهر الإفلاس أو إلغائه. ب. أحكام التصديق على الصلح الواقي من الإفلاس أو بطلانه. ج. قرارات توقيع الحجر على التاجر أو تعيين القيم والوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. د. أحكام عزل المسؤولين عن إدارة الشركة. ه. أحكام حل الشركة أو بطلانها وتعيين المصفين وعزلهم. و. أحكام إعادة الاعتبار
المادة (37) : سجل قيد الحرفيين تنظم الدائرة سجل قيد الحرفيين وتحدد بياناته وإجراءات القيد فيه وتقوم بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية به وبالتغييرات التي تطرأ عليه.
المادة (38) : قيد رهن المحل التجاري 1. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية، فإن كل تصرف يكون موضوعه إنشاء رهن على المحل التجاري يجب أن يكون موثقاً ومصدقاً من الكاتب العدل ومقيداً في السجل التجاري في الدائرة، وإلا كان باطلا ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات التالية: - أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم. - تاريخ التصرف ونوعه. - نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف. - ثمن العناصر المادية والمعنوية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي. - الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت. - الاتفاقيات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت. 2. تتولى الدائرة بناء على طلب الراهن وعلى نفقته نشر ملخص عن عقد الرهن مرتين في صحيفتين يوميتين في الدولة باللغة العربية واللغة الإنجليزية يفصل بين مدة صدورهما أسبوع. على أن يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم لدى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ النشر. 3. يترتب على الاعتراض وقف إجراءات القيد لحين الفصل من قبل اللجنة المختصة، ويجوز للجنة توجيه الأطراف نحو اللجوء إلى القضاء. 4. تحصل الدائرة على نسبة 2% من قيمة الرهن كرسوم من أجل قيد الرهن أو تجديده.
المادة (39) : حجية المستخرجات الإلكترونية تكون لجميع المحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية المستخرجة من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية التابعة للدائرة ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية ما لم يثبت عكسها.
المادة (40) : تحصيل الرسوم تستوفي الدائرة رسوماً من المنشآت وفروعها نظير الرخص والتصاريح وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب قرار يصدر من الحاكم أو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (41) : تنظيم التجارة الإلكترونية 1. تتولى الدائرة تنظيم عملية التعاملات التجارية الإلكترونية لمواقع الشركات العاملة في الإمارة لضبط عملية مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية، وذلك وفقاً للتشريعات السارية. 2. تقوم الدائرة بمنح اعتماد للعمليات التجارية الإلكترونية. 3. تصدر الدائرة التراخيص بمزاولة أنشطة المتاجرة الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. 4. تقوم الدائرة بإضافة المواقع المرخصة في موقع الدائرة الإلكتروني.
المادة (42) : أهداف تنظيم التجارة الإلكترونية يهدف تنظيم التجارة الإلكترونية بالإمارة إلى تحقيق ما يلي: 1. بناء و تعزيز ثقة المستهلكين بالمواقع الإلكترونية للشركات. 2. التقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية. 3. تشجيع المواقع داخل الإمارة للامتثال لهدف الحكومة للحصول على الاعتماد. 4. إخضاع الشركات التي تتعامل إلكترونياً للحصول على الرابط الوطني (. ae) من الجهات المخولة داخل الدولة. 5. زيادة حجم عمليات التجارة الإلكترونية.
المادة (43) : شروط الحصول على ترخيص مزاولة التجارة الإلكترونية 1. استخدام النطاق الوطني (. ae) وأن تكون استضافة الموقع داخل دولة الإمارات. 2. التوقيع على إقرار لتحمل كافة المسؤوليات تجاه حقوق المتعاملين والمستهلكين فيما يتعلق بمحتويات ما يتم عرضه في الموقع. 3. أن تكون محتويات الموقع محمية عن طريق التشفير والشهادات الإلكترونية التابعة لعمليات التداول والتجارة الإلكترونية.
المادة (44) : حجب محتوى في الموقع الإلكتروني للدائرة وبالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات حجب المحتوى المخالف في الموقع الإلكتروني مع بيان المخالفة، وفي حال تعذّر ذلك، للدائرة النشر عن المحتوى المخالف في موقع الدائرة الإلكتروني حتى تتم معالجة المخالفة.
المادة (45) : العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (200) درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم.
المادة (46) : التسوية الودية 1- يجوز للدائرة بناءً على طلب الجهة المخالفة إجراء التسوية الودية معها وفقاً للشروط التالية: - تقديم طلب التسوية. - سداد ما لا يقل عن ) 50% ( من الغرامة المفروضة عليها. - ألا يكون قد سبق للمنشأة المخالفة ارتكاب أية مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها. - أية شروط أخرى تضعها الدائرة. 2- يجب على المنشأة تنفيذ شروط التسوية الودية خلال المدة المحددة لها من الدائرة وإلا اعتبرت التسوية كأن لم تكن.
المادة (47) : الضبطية القضائية يخول موظفو الذين يصدر بتسميتهم قرار من ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الدائرة صفة مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وكذا كافة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو الإمارة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الاقتصادية وتحرير المحاضر اللازمة بهذا الشأن في حال وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت في الإمارة تمكينهم ومعاونتهم في أداء الأعمال المنوطة بهم وفقاً للقوانين سالفة الذكر.
المادة (48) : التظلم من قرارات الدائرة يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم كتابةً للمدير العام من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه من الدائرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو الإجراء أمام اللجنة المختصة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.
المادة (49) : توفيق الأوضاع 1. يجب على المنشآت المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مهلة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. 2. تستثنى من أحكام هذا القانون المنشآت التي تم ترخيصها بناءً على أوامر أو تعليمات من صاحب السمو الحاكم، وتطبق بشأنها القواعد التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.
المادة (50) : اللائحة التنفيذية يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (51) : اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية يتولى المدير العام مهمة إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية اللازمة.
المادة (52) : إلغاء التشريعات السابقة يُلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (53) : سريان القانون يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن