تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي وتعديلاته وعلى القانون الاتحادي رقم 11 سنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية. وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 المسمى قانون دعاوى الحكومة. وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة. وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة وعلى المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2003 بشأن دمج المراقبة المالية ودائرة الحسابات العامة في دائرة واحدة تسمى دائرة المالية. وبناء على موافقة المجلس التنفيذي فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة المالية برأس الخيمة. المدير العام: مدير عام دائرة المالية. الإدارة: الإدارة المختصة بالضريبة بدائرة المالية. الفرع: وحدة مصرفية تعمل في الإمارة وتتبع مصرف أجنبي. الوعاء الضريبي: صافي أرباح الفرع الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. السنة المالية: السنة التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي. المصاريف الرأسمالية: المصاريف ذات الطابع الرأسمالي وليس لها طابع تشغيلي والتي قد تفيد في فترات مالية لاحقة. مصاريف الإدارة الإقليمية: المصاريف الإشرافية للإدارة الإقليمية المتواجدة داخل أو خارج الإمارة. المصاريف المركزية أو المشتركة بين الفروع: المصاريف التشغيلية المشتركة التي تخدم جميع الفروع العاملة في الإمارة. الإيرادات المركزية أو المشتركة بين الفروع: الإيرادات التشغيلية الناتجة عن الاستثمارات والنشاطات المشتركة للفروع العاملة في الإمارة أو خارجها. الفوائد المعلقة: الفوائد المستحقة والخاصة بالديون بطيئة الحركة والمشكوك في تحصيلها والتي تم تجنيبها من حساب الإيرادات. السياسات المحاسبية: السياسات المعمول بها على أساس ثابت من قبل الفرع الأجنبي وتقوم على أساس مبدأ الاستحقاق وفقا لمعايير التقارير الدولية. موجودات الفرع: اجمالي أصول الفرع دون طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة على هذه الديون وأية مخصصات أخرى. التسجيل: إجراء يقوم به الفرع لقيده بالدائرة لغايات الضريبة.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع فروع المصارف الأجنبية العاملة بالإمارة.
المادة (3) : تفرض ضريبة بنسبة عشرين بالمائة (20%) من صافي الوعاء الضريبي للفرع.
المادة (4) : على الفرع أن يتقدم بطلب التسجيل لدى الإدارة وأن يخطرها بأي تغيير يطرأ عليه، وذلك خلال مدة أقصاها عشرون يوم عمل من تاريخ حصوله على الترخيص أو التعديل ويحدد المدير العام بقرار منه الإجراءات الخاصة بذلك.
المادة (5) : يحتسب الوعاء الضريبي وفقا للسياسات المحاسبية المتبعة من قبل الفرع الأجنبي ويعتمد من المدققين الخارجيين للفرع بعد إجراء التعديلات الضرورية وفقا للقواعد الأتية: أ - مصاريف المركز الرئيسي - لأغراض الضريبة - على أن تكون مؤيدة ومسجلة بالسجلات وتظهر الأساس الذي تم بموجبه توزيع هذه المصاريف ومصدق عليها من مدققي حسابات المركز الرئيسي. ب - يتحمل الفرع مصاريف الإدارة الإقليمية بنسبة موجوداته إلى مجموع موجودات الفروع داخل الدولة أو خارجها والتي تغطيها هذه المصاريف. ج - لا يجوز أن تتجاوز مصاريف المركز الرئيسي والإدارة الإقليمية مجتمعة نسبة 2.5 % من اجمالي إيرادات الفرع، وذلك بعد استبعاد الفوائد المقبوضة والمدفوعة بين الفروع داخل الإمارة. د - يتحمل الفرع المصاريف المركزية والمشتركة بنسبة موجوداته إلى موجودات الفروع داخل الدولة أو خارجها. هـ - تحتسب حصة الفرع من صافي الإيرادات المركزية أو المشتركة علي أساس نسبة موجودات الفرع إلى مجموع موجودات الفروع التي تشملها هذه الإيرادات. و - لا تعد المخصصات العامة والطارئة من المصاريف واجبة الخصم لأغراض الضريبة، ويجوز السماح بالمخصصات المحددة لحسابات العملاء المشكوك في تحصيلها، ويعد المخصص محددا إذا كان يخص دينا معينا مشكوكا فيه وغير مضمون كليا أو جزئيا وتشير جميع الظواهر إلى عدم إمكانية تحصيله كليا أو جزئيا. ز - يجوز خصم الفوائد المعلقة إذا كانت تخص دينا غير مضمون ولا توجد عليه أية حركة وتشير جميع الظواهر إلى عدم إمكان تحصيله كليا أو جزئيا. ح - لا يجوز خصم كامل قيمة الموجودات الثابتة والمصاريف الرأسمالية في نفس السنة التي حصل فيها الشراء أو الصرف، ولكن يجب أن يتم استهلاك هذه الموجودات وإطفاء هذه المصاريف على فترة معقولة من السنوات كما هو متعارف عليه بين البنوك. ط - تكون التعاملات المصرفية بين الفرع والمركز الرئيسي أو الفروع داخل الدولة وخارجها من فوائد وعمولات مقبوضة أو مدفوعة على أساس أسعار الفائدة السائدة بين البنوك للعملات المختلفة وما هو معمول به ومتعارف عليه مصرفيا بالنسبة للعمولات والرسوم الأخرى. ي - يجوز ترحيل خسارة أي سنة مالية للفرع إلى السنة التي تليها على أن تخصم من أرباحها بغرض احتساب الوعاء الضريبي، ويرحل الجزء المتبقي إن وجد إلى سنة ثانية فقط، ولا يجوز خصم الخسارة المحققة في أي سنة من أرباح السنوات التي سبقتها. ك - يجب على الفرع اتباع السياسات المحاسبية وفقا لمعايير التقارير الدولية.
المادة (6) : على الفرع أن يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر وأية مستندات ومعلومات متعلقة بالضريبة وأن يحتفظ بها لمدة خمس سنوات لاحقة على استحقاق الضريبة.
المادة (7) : يقدم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات المتعلقة بالضريبة التي يجب تقديمها للإدارة باللغة العربية. وللإدارة قبول البيانات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى: على أن يلتزم الفرع بتزويد الإدارة بنسخة مترجمة لأي منها إلى اللغة العربية على نفقته ومسؤوليته في حال طلب منه ذلك.
المادة (8) : على الفرع أن يقدم للإدارة إقرارا ضريبيا يعكس بصورة عادلة الوعاء الضريبي للسنة المالية المعنية موقعا ممن يمثله قانونا ومعتمدا من قبل مدققي الحسابات الخارجيين ومرفقا به البيانات المالية المدققة للفرع، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويجب على الفرع سداد الضريبة التي يسفر عنها الإقرار خلال ذات المدة.
المادة (9) : في حال تصفية أعمال الفرع يجب أن يقدم إقرارا ضريبيا عن أعماله خلال السنة التي توقف فيها عن العمل وحتى تاريخ التوقف - وفق قواعد تقديم الإقرار السنوي -وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ توقفه عن العمل.
المادة (10) : للإدارة التدقيق على الإقرار الضريبي المقدم من الفرع وفحص كافة الدفاتر والأوراق والسجلات للتحقق من صحته، ولها في سبيل ذلك حق الحصول على السجلات الأصلية أو نسخة منها، ولها تصحيح الإقرار أو تعديله ومطالبة الفرع بفروق الضريبة المستحقة بعد التعديل أو التصحيح.
المادة (11) : للإدارة الحق في التدقيق على كافة دفاتر وسجلات وأوراق الفرع في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد المحدد، ولها أن تصدر تقويما ضريبيا بطريقة تقديرية إذا تعذر التدقيق لسبب راجع إلى الفرع.
المادة (12) : 1 - تصدر الإدارة تقويما ضريبيا تحدد فيه الضريبة المستحقة الدفع تبلغه للفرع: إذا تبين لها بعد التدقيق استحقاق ضريبة تزيد عما هو وارد بالإقرار أو في حال عدم تقديمه، ولا يجوز إجراء هذا التقويم بعد مرور خمس سنوات من نهاية السنة المالية المستحق عنها الضريبة، وتتحدد بيانات هذا التقويم بقرار من المدير العام. 2 - للإدارة في حالة ثبوت التهرب الضريبي إجراء تقويم ضريبي خلال خمس عشرة سنة من نهاية السنة المالية التي وقع خلالها التهرب. ويسري ذات الحكم في حال عدم تسجيل الفرع لدى الإدارة على أن تبدأ تلك المدة من التاريخ الذي كان يجب فيه على الفرع القيام بالتسجيل. ويجب على الفرع سداد الضريبة الصادر بها التقويم خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إعلانه به.
المادة (13) : 1 - للفرع أن يتقدم بطلب للإدارة لإعادة النظر في أي قرار صدر عنها ويجب أن يكون هذا الطلب مسببا وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالقرار. 2 - على الإدارة دراسة طلب إعادة النظر المستوفي الشروط والبت فيه بقرار مسبب خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه. وعليها إعلان الفرع بقرارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. 3 - للفرع الطعن على القرارات الصادرة من الإدارة أمام لجنة نظر الاعتراضات الضريبية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بها ويقيد الطعن بالسجل المعد لذلك.
المادة (14) : تشكل بقرار من المدير العام لجنة من رئيس من خارج الإدارة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة الضريبية لنظر الاعتراضات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويتولى أمانة سر اللجنة موظف يندبه لذلك.
المادة (15) : تنعقد اللجنة في مقر دائرة المالية أو في أي مكان آخر عند الضرورة. وتكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات، ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة (16) : 1 - على اللجنة دراسة الطعن المقدم إليها والبت فيه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه، وعليها إعلان كل من الفرع والإدارة بالقرار الصادر عنها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، وعلى الفرع سداد الضريبة المستحقة طبقا لهذا القرار خلال عشرين يوم عمل. 2 - في جميع الأحوال لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الطعن أمام اللجنة ابتداء.
المادة (17) : تعد القرارات الصادرة عن اللجنة سندا تنفيذيا ولو مع حصول الطعن عليها، وتنفذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنية الساري في الدولة.
المادة (18) : لكل من الحكومة والفرع الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية - إذا كانت قيمة فرق الضريبة المستحقة بموجبه والغرامات تزيد عن مائة ألف درهم - وذلك خلال عشرين يوم عمل من تاريخ الإعلان بالقرار، ويستثنى هذا الطعن من الإذن برفع الدعوى الوارد بقانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012.
المادة (19) : إذا تخلف الفرع عن سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية خلال المهلة المحددة في هذا القانون تتخذ ضده الإجراءات الآتية: 1 - توجه الإدارة للفرع إعلانا بسداد الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية خلال عشرين يوما من تاريخ إعلانه. 2 - إذا تخلف الفرع بعد الإعلان عن السداد يصدر المدير العام قرارا بإلزامه بدفع الضريبة المستحقة يعلن للفرع مرفقا به التقويم الضريبي وتقويم الغرامات. 3 - يعد قرار المدير العام الصادر طبقا لحكم البند السابق سندا تنفيذيا وينفذ بواسطة قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال فإن الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية التي تم إعلان الفرع بها لا تسقط بمرور الزمن.
المادة (20) : يحق للفرع استرداد ما سدده من مبالغ زائدة عن الضريبة المستحقة بطلب يقدم إلى الإدارة مع مراعاة ما يلي: 1 - ترد الإدارة المبالغ المسددة بالزيادة وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها. 2 - للإدارة إجراء المقاصة بين المبلغ المطلوب رده وأية مبالغ ضريبية أخرى مستحقة على الفرع أو غرامات إدارية. 3 - للإدارة الحق في عدم رد المبالغ إذا تبين لها وجود مبالغ ضريبية أخرى متنازع عليها.
المادة (21) : يكون لمدققي الضرائب بالإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : تفرض على الفرع غرامة إدارية قدرها خمسة آلاف درهم إذا لم يقدم الإقرار الضريبي في الميعاد. وبنسبة 2% عن كل ثلاثين يوما أو أي جزء منها من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الإقرار أو التقويم النهائي للإدارة إذا لم يسددها الفرع خلال المدة المحددة قانونا. وفي جميع الأحوال تحصل الغرامة الإدارية بذات طرق تحصيل الضريبة، ولا يترتب على توقيعها الإعفاء من سداد الضريبة. ومع ذلك يجوز تخفيض الغرامة أو الإعفاء منها إذا قدم الفرع مبررا لعدم تنفيذ التزامه تقبله الإدارة ويصدر بالإعفاء قرار من المدير العام.
المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة ولا تجاوز خمسة أمثالها كل فرع: 1 - قام عمدا بتخفيض القيمة الفعلية لأعمال الفرع وأرباحه بقصد عدم سداد الضريبة المستحقة أو جزء منها. 3 - امتنع عمدا عن تقديم المعلومات أو قدم معلومات غير صحيحة وبيانات خاطئة أو قام بإتلاف السجلات والمستندات أو إخفائها بغرض التهرب من الضريبة. ولا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا لهذا القانون.
المادة (24) : لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب المدير العام، ويجوز التصالح عنها في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مثلي الضريبة المستحقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية.
المادة (25) : يعفى البنك الذي يباشر نشاطه لأول مرة في الإمارة بعد نفاذ هذا القانون من الضريبة المفروضة بموجبه لمدة سنتين من تاريخ الترخيص بمزاولة النشاط. وفي جميع الأحوال لا يسري على البنك أي إعفاء ضريبي مقرر بقوانين أخرى.
المادة (26) : تخطر الإدارة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية فروع المصارف الأجنبية العاملة بالإمارة بصدور هذا القانون وعلى تلك الفروع التسجيل لدى الإدارة خلال عشرين يوم عمل من تاريخ هذا الإخطار.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره مع مراعاة سريان أحكامه بالنسبة للضريبة اعتبارا من السنة المالية 2018.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن