تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981، في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون لاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي (18) لسنة 1993، بإصدار قانون المعاملات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004، في شأن مكافحة التستر التجاري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012، بشأن تنظيم مهنة الترجمة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016، بشأن الإفلاس، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، - وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب. المدير العام: مدير عام الهيئة. اللجنة: لجنة فض المنازعات الضريبية. المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن اختصاصها المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها. الضريبة: كل ضريبة اتحادية تناط إدارتها وتحصيلها وتنفيذها بالهيئة. القانون الضريبي: أي قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية. الخاضع للضريبة: الشخص الذي يخضع للضريبة بموجب أحكام القانون الضريبي المعني. دافع الضريبة: أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب القانون الضريبي سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً. الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة، وفقاً للنموذج المعد من الهيئة. الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها. التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة. رقم التسجيل الضريبي: رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة. المسجل: الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي. الممثل القانوني: المدير بالنسبة لشركة ما، أو الولي أو الوصي أو القيم بالنسبة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو أمين التفليسة المعين من قبل المحكمة بالنسبة للشركة التي تكون في حالة إفلاس، أو أي شخص تم تعيينه قانوناً لتمثيل شخص آخر. الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام أي قانون ضريبي. الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة التي حل موعد سدادها للهيئة. الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي. الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها أو جزء منها لدافع الضريبة بناء على القانون الضريبي الخاص بها أو طلب استخدامها في سداد مستحقات أو غرامات إدارية أو ترحيلها للفترات الضريبية القادمة بناء على نوع الاسترداد، وفقاً للقانون الضريبي. التقييم الضريبي: قرار صادر عن الهيئة يتعلق بالضريبة المستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد. تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة. التبليغ: إخطار الشخص المعني أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بالقرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً للوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. التصريح الطوعي: نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطا أو سهو وارد في الإقرار الضريبي أو في التقييم الضريبي أو في طلب استرداد الضريبة، وذلك وفقاً لأحكام القانون الضريبي. السجل: سجل الوكلاء الضريبيين. الوکيل الضريبي: أي شخص مسجل لدى الهيئة في السجل يوكل عن شخص آخر لغايات تمثيله لدى الهيئة ومساعدته في القيام بالتزاماته الضريبية وممارسة حقوقه الضريبية المرتبطة. التدقيق الضريبي: إجراء تقوم به الهيئة لفحص السجلات التجارية أو أية معلومات أو بيانات متعلقة بشخص يمارس الأعمال. مدقق الضرائب: أي من موظفي الهيئة الذي تم تعيينه كمدقق ضرائب. التهرب الضريبي: استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقاً لأي قانون ضريبي.
المادة (2) : نطاق تطبيق القانون تسري أحكام هذا القانون على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة.
المادة (3) : أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي: 1. تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة. 2. تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.
المادة (4) : مسك السجلات على كل شخص يقوم بأية أعمال أن يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأية معلومات متعلقة بالضريبة يحددها القانون الضريبي وأن يحتفظ بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : اللغة 1. على كل شخص أن يقدم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة التي يتوجب عليه تقديمها للهيئة باللغة العربية وفقاً لما تحدده أحكام القانون الضريبي. 2. للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأي منها إلى اللغة العربية على نفقته ومسؤوليته في حال تم طلب ذلك، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : التسجيل الضريبي وإلغاؤه وتعديل بياناته 1. على الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر يحق له التسجيل أن يتقدم بطلب التسجيل وفقاً للأحكام الواردة لذلك في القانون الضريبي. 2. على المسجل أن يقوم بما يأتي: أ. أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة أو مع الغير وفقاً لأحكام القانون الضريبي. ب. أن يخطر الهيئة وفقاً للنموذج المعد من قبلها بوقوع أية حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة، وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة. ج. أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقاً للأحكام الواردة لذلك في القانون الضريبي. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته لدى الهيئة. 4. تلتزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (7) : الممثل القانوني على أي شخص يتم تعيينه ممثلاً قانونياً عن الخاضع للضريبة أو عن أمواله أو عن تركته أن يبلغ الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التعيين، طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : إعداد وتقديم الإقرار الضريبي 1. على كل خاضع للضريبة أن يقوم بما يأتي: أ. إعداد الإقرار الضريبي عن كل فترة ضريبية لكل ضريبة خلال المدة التي تم التسجيل فيها وفقاً للقانون الضريبي. ب. تقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون الضريبي. ج. سداد أي ضريبة مستحقة الدفع وفقاً لما تم تحديده في الإقرار الضريبي أو أي تقييم ضريبي خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي. 2. يعتبر أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يحددها القانون الضريبي. 3. كل خاضع للضريبة مسؤول عن صحة ما ورد من معلومات وبيانات في الإقرار الضريبي المتعلق به وأية مراسلات من قبله مع الهيئة. 4. على كل دافع للضريبة القيام بسداد أية غرامات إدارية مقررة خلال المدة الزمنية المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي.
المادة (9) : تحديد الضريبة المستحقة الدفع عند السداد 1. على الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة أن يحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقاً لذلك. 2. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو جزءاً منه وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، فإنه يحق للهيئة تخصيص الفارق لفترة ضريبية لاحقة ما لم يقم الخاضع للضريبة بطلب استرداده وفقاً لأحكام هذا القانون. 4. إذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أقل من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، تطبق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون.
المادة (10) : 1. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فعليه في هذه الحالة أن يطلب تصحيح هذا الإقرار بتقديم التصريح الطوعي خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقاً للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فعليه في هذه الحالة أن يطلب تصحيح طلب استرداد الضريبة بتقديم التصريح الطوعي خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يطلب تصحيح هذا الإقرار بتقديم التصريح الطوعي. 4. إذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح مما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب، فيجوز له في هذه الحالة أن يطلب تصحيح طلب استرداد الضريبة بتقديم التصريح الطوعي.
المادة (11) : طرق التبليغ 1. تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأية قرارات أو إجراءات عن طريق العنوان المبين في المراسلات بين الهيئة وذلك الشخص. 2. تقوم الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة عن طريق العنوان المبين في الإقرار الضريبي ما لم يتم إبلاغ الهيئة بأن العنوان قد تم تغييره من قبل الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني أو وكيله. 3. في جميع الحالات، يعتبر الشخص أنه قد تم تبليغه بأي قرار وقد تلقى أية مراسلات إذا تبين أن الهيئة أرسلت تبليغا ومراسلات وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة. 4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يتم من خلالها التبليغ والمراسلات.
المادة (12) : السجل الوكلاء الضريبيين ينشأ في الهيئة سجل الوكلاء الضريبيين، ويكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة.
المادة (13) : تسجيل الوكلاء الضريبيين لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد القيد في السجل، والحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد والسلطة المحلية المختصة.
المادة (14) : شروط القيد في السجل 1. يشترط في من يقيد بالسجل ما يأتي: أ. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره. ب. أن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها يفيد تخصصه وخبرة عملية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ج. أن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات مهنته. د. أن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية. 2. على الوكيل الضريبي إخطار الهيئة بمدة توقفه عن ممارسة مهنته كوكيل ضريبي إذا قام لديه مانع، ويكون له طلب إعادة ممارسته عند زوال ذلك المانع. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تسجيل الوكيل الضريبي في السجل، وحقوقه والتزاماته أمام الهيئة والشخص.
المادة (15) : تعيين الوكيل الضريبي 1. للشخص أن يعين وكيلاً ضريبياً للتصرف باسمه وبالنيابة عنه أمام الهيئة بخصوص شؤونه الضريبية دون الإخلال بمسؤولية ذلك الشخص أمام الهيئة. 2. لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع أي وكيل ضريبي بخصوص أي شخص إذا قام هذا الشخص بإبلاغ الهيئة بانتهاء الوكالة أو عزل الوكيل الضريبي.
المادة (16) : سجلات الشخص لدى الوكيل الضريبي 1. على الوكيل الضريبي، بناء على طلب الهيئة، أن يزودها بكافة المعلومات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوبة لأي شخص يقوم بتمثيله. 2. للهيئة أن تطلع على سجلات أي شخص موجودة لدى وكيله الضريبي وأن تعتمد عليها لغرض التدقيق الضريبي حتى بعد انتهاء الوكالة أو عزل الوكيل الضريبي.
المادة (17) : حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي 1. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا القانون والقانون الضريبي. 2. للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مقر الهيئة أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه. 3. إذا قررت الهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه أعماله أو يخزن فيه السلع أو يحفظ فيه السجلات، فعلى الهيئة إبلاغه قبل (5) خمسة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي. 4. استثناء مما ورد في البند (3) من هذه المادة، يحق لمدقق الضرائب الدخول إلى أي مكان يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق أعماله أو حيث يتم تخزين السلع أو حفظ السجلات فيه، وحسب الأحوال يتم إغلاقه بشكل مؤقت من أجل إجراء عملية التدقيق الضريبي لمدة لا تجاوز (72) اثنين وسبعين ساعة دون تبليغ مسبق في إحدى الحالات الآتية: أ. إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي يشارك أو متورط في التهرب الضريبي فيما يتعلق بهذا الشخص أو شخص آخر. ب. إذا كانت للهيئة أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن عدم إغلاق المكان الذي يقام فيه التدقيق الضريبي بشكل مؤقت قد يتسبب في عرقلة إجراء التدقيق الضريبي. ج. إذا قام الشخص الذي تم تبليغه مسبقاً بالتدقيق الضريبي وفقاً للبند (3) من هذه المادة بالشروع في منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان الذي سيقام فيه التدقيق الضريبي. 5. في جميع الحالات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة على مدقق الضرائب الحصول مسبقاً على موافقة كتابية من المدير العام، كما يجب الحصول على إذن من النيابة العامة في حال كان المكان المقرر الدخول إليه هو مكان سكن. 6. يجب إعادة فتح الأماكن التي تم إغلاقها بموجب هذه المادة بعد انقضاء مدة (72) اثنين وسبعين ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة يجيز تمديد فترة الإغلاق لمدة مماثلة قبل انقضاء مدة (72) اثنين وسبعين ساعة السابقة. 7. لا تحرك الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب المدير العام. 8. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتدقيق الضريبي.
المادة (18) : حق الهيئة في الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي لمدقق الضرائب أثناء إجراء التدقيق الضريبي، الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول من المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي في حوزته أو حجزها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (19) : أوقات التدقيق الضريبي تجرى عملية التدقيق الضريبي خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة، ويجوز بقرار من المدير العام في حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائياً خارج هذه الأوقات.
المادة (20) : ظهور معلومات جديدة بعد التدقيق الضريبي للهيئة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إذا ظهرت معلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي، على أن تسري عليها إجراءات التدقيق الضريبي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (21) : التعاون أثناء التدقيق الضريبي على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانوناً أن يقدم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله.
المادة (22) : حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي يحق للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي ما يأتي: 1. الطلب من مدققي الضرائب إبراز بطاقات التعريف الوظيفية. 2. الحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي. 3. حضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة. 4. الحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية أصلية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (23) : التبليغ عن نتائج التدقيق الضريبي 1. على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بالنتيجة النهائية، خلال المدة ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. للخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع والحصول على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24) : التقييم الضريبي أ. على الهيئة إصدار تقييم ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع وتبليغه للخاضع للضريبة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. عدم قيام الخاضع للضريبة بالتقدم للتسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ب. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ج. عدم قيام المسجل بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه خلال المدة المحددة بالقانون الضريبي. د. قيام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. ه. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي. و. إذا كان هناك نقص في الضريبة المستحقة الدفع نتيجة تهرب الشخص من الضريبة أو نتيجة تهرب ضريبي كان متواطئاً فيه. 2. للهيئة إصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية إذا تعذر تحديد الضريبة التي تعتبر مستحقة الدفع أو الضريبة القابلة للاسترداد ولم تكن مستحقة الاسترداد حسب الأحوال. 3. على الهيئة تعديل التقييم الضريبي الذي تم بطريقة تقديرية بناء على معلومات جديدة ظهرت في وقت لاحق من إصداره، وعليها تبليغ الشخص المعني بهذه التعديلات خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعديل. 4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات أو البيانات التي يجب أن يتضمنها التقييم الضريبي.
المادة (25) : تقييم الغرامات الإدارية 1. على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه به خلال (5) خمسة أيام عمل وذلك في أي من المخالفات الآتية: أ. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي. ب. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب. ج. عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. د. عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ه. عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. و. عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. ز. عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. ح. عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ط. عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه به خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي. ي. قيام المسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. ك. قيام الشخص بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا القانون. ل. عدم قيام دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من هذا القانون قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه. م. عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون. ن. عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المسجل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي. س. أية مخالفة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها تقييم الغرامات الإدارية. 3. يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد بموجبه الغرامات الإدارية لكل من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، على ألا تقل الغرامة الإدارية عن (500) خمسمائة درهم لأية مخالفة ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها. 4. لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
المادة (26) : عقوبات التهرب الضريبي 1. دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز (5) خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلاً من: أ. الخاضع للضريبة الذي قام بالامتناع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية. ب. الخاضع للضريبة الذي قام عمداً بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضم أعماله المرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب. ج. الشخص الذي قام بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً. د. الشخص الذي قام عمدا بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة. ه. الشخص الذي قام عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة. و. الشخص الذي قام بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة. ز. الشخص الذي قام بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم. ح. الشخص الذي قام عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع من خلال التهرب الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي. 2. لا يترتب على توقيع أية عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي. 3. تطبق المحكمة المختصة عقوبات التهرب الضريبي على أي شخص ثبت اشتراكه مباشرة أو متسبباً للتهرب الضريبي وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه. 4. دون الإخلال بما ورد في البند (2) من هذه المادة، إذا ثبت قيام شخص بالاشتراك مباشرة أو بالتسبب للتهرب الضريبي وفقاً للبند (3) من هذه المادة، فإنه يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع الشخص الذي ساعده عن سداد الضريبة مستحقة الدفع والغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قانون ضريبي آخر.
المادة (27) : إجراءات طلب إعادة النظر 1. لأي شخص التقدم بطلب إلى الهيئة لإعادة النظر في أي قرار صدر عنها بشأنه سواء كان لإعادة النظر في القرار كله أو جزء منه على أن يكون الطلب مسبباً، وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغه القرار. 2. تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر المستوفي الشروط والبت فيه بقرار مسبب خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وعلى الهيئة تبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
المادة (28) : لجنة فض المنازعات الضريبية 1. تشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات الضريبية" برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير. 2. يصدر قرار من مجلس الوزراء بنظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها والإجراءات المتبعة لديها.
المادة (29) : اختصاصات اللجنة تختص اللجنة بما يأتي: 1. البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر. 2. البت في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قراراً وفقاً لأحكام هذا القانون. 3. أية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
المادة (30) : إجراءات تقديم الاعتراض 1. يقدم الاعتراض على قرار الهيئة في شأن طلب إعادة النظر خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ التبليغ. 2. لا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في الحالات الآتية: أ. إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر للهيئة ابتداء. ب. إذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات المعترض عليها.
المادة (31) : إجراءات اللجنة 1. تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض. 2. للجنة تمديد أجل البت في الاعتراض لمدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل إضافية بعد انتهاء المدة الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا رأت أسباباً معقولة لغايات البت في الاعتراض. 3. تقوم اللجنة بإبلاغ مقدم الاعتراض بالقرار الصادر عنها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. 4. يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المحددة بموجبه لا يجاوز (100,000) مائة ألف درهم. 5. في جميع الأحوال لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة ابتداء.
المادة (32) : تنفيذ قرار اللجنة تعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام هذا القانون، أما القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد على (100,000) مائة ألف درهم فتعتبر سنداً تنفيذياً إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرون يوم عمل من تاريخ رفض الاعتراض، وتنفذ بوساطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الساري في الدولة.
المادة (33) : إجراءات الطعن أمام المحاكم 1. دون الإخلال بأحكام المادة (32) من هذا القانون، للهيئة وللشخص الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ المعترض بقرار اللجنة. 2. يكون الطعن أمام المحكمة المختصة في الحالتين الآتيتين: أ. الاعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزئي. ب. عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراض مقدم لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (34) : طلب استرداد الضريبة يحق لدافع الضريبة تقديم طلب استرداد أية ضريبة قام بسدادها وذلك إذا كان يحق له استردادها وفقاً للقانون الضريبي وتبين أن المبلغ الذي قام بسداده تجاوز الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (35) : إجراءات رد الضريبة 1. على الهيئة أن تقوم بإجراء مقاصة بين المبلغ المطلوب إعادته مع أي ضريبة أخرى مستحقة الدفع أو غرامات إدارية من دافع الضريبة المتقدم بطلب الاسترداد وفقاً للإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي الصادر عن الهيئة قبل إعادة أي مبلغ خاص بضريبة معينة. 2. للهيئة عدم إعادة المبالغ الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا تبين لها أن هناك مبالغ ضريبية أخرى متنازع عليها مستحقة الدفع تتعلق بذلك الشخص أو بموجب قرار من المحكمة المختصة. 3. تقوم الهيئة بإعادة الضريبة بموجب هذه المادة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (36) : تحصيل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية إذا تخلف الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية خلال المهل المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي تتخذ الإجراءات الآتية: 1. توجه الهيئة للخاضع للضريبة إخطارا لسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية المترتبة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغه. 2. في حال تخلف الخاضع للضريبة عن السداد بعد إخطاره وفقا للبند (1) من هذه المادة يصدر المدير العام قرارا بإلزام الخاضع للضريبة بدفع الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، ويبلغ خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار مرفقاً به التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية. 3. يعتبر قرار المدير العام بشأن التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية سنداً تنفيذياً لغايات التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
المادة (37) : التزامات الممثل القانوني على الممثل القانوني الاستمرار في تقديم الإقرارات الضريبية اللازمة للهيئة عن الخاضع للضريبة.
المادة (38) : مسؤولية سداد الضريبة في حال الشراكة إذا اشترك عدة أشخاص في أعمال لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يكون كل منهم مسؤولاً أمام الهيئة بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية عن تلك الأعمال.
المادة (39) : سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات خاصة 1. تسدد الضريبة المستحقة الدفع في حالات الوفاة على النحو الآتي: أ. بالنسبة للضريبة المستحقة الدفع على الشخص الطبيعي قبل تاريخ وفاته، تسدد من قيمة عناصر التركة أو من الدخل الناتج عنها قبل توزيعها على الورثة أو الموصى لهم. ب. إذا تبين بعد توزيع التركة وجود ضريبة مستحقة الدفع لم يتم سدادها، يتم الرجوع على الورثة والموصى لهم كل بحدود نصيبه في التركة لسداد الضريبة المستحقة الدفع، وذلك ما لم يكن قد تم الحصول على شهادة براءة ذمة من الهيئة لممثل التركة أو لأي من الورثة. 2. تسدد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية على الخاضع للضريبة ناقص الأهلية أو الغائب أو المفقود أو غير المعروف محل إقامته ومن في حكمهم، من قبل من يمثله قانوناً، وذلك من أموال وأملاك الخاضع للضريبة. 3. تسدد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية على الخاضع للضريبة فاقد الأهلية من قبل من يمثله قانوناً وذلك من أموال وأملاك الخاضع للضريبة.
المادة (40) : سداد الضريبة في حالة الإفلاس 1. على أمين التفليسة المعين مخاطبة الهيئة لإبلاغه بالضريبة المستحقة أو برغبتها بالتدقيق الضريبي للفترة أو الفترات الضريبية المحددة. 2. على الهيئة إبلاغ أمين التفليسة بمقدار الضريبة المستحقة أو بالتدقيق الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل التالية لوصول إخطار وكيل التفليسة إليها. 3. لأمين التفليسة التظلم والاعتراض والطعن على تقدير الهيئة أو سداد الضريبة المستحقة. 4. تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الهيئة والتظلم والاعتراض وسداد الضريبة المستحقة.
المادة (41) : السرية المهنية 1. يلتزم موظفو الهيئة بعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها أثناء خدمتهم إلا بناء على ما يتم تحديده أو تعريفه وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون. 2. وفي جميع الأحوال المبينة في البند (1) من هذه المادة، لا يجوز الإفصاح إلا بعد موافقة الموظفين المخولين من قبل مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. يلتزم موظفو الهيئة بعد انتهاء خدماتهم بالحفاظ على السرية المهنية وعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بناء على طلب من السلطات القضائية ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4. يلتزم كل من حصل على معلومات وفقاً لأحكام هذا القانون، بعدم إفشاء أو استعمال المعلومات إلا للغاية التي من أجلها حصل عليها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة على ذلك عند الاقتضاء. 5. يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح والتعليمات الخاصة بتنظيم الإجراءات الداخلية لحماية سرية المعلومات في الهيئة، والتزامات الوكيل الضريبي في هذا الشأن.
المادة (42) : التقادم 1. باستثناء حالات ثبوت التهرب الضريبي أو عدم التسجيل الضريبي، لا يجوز للهيئة إجراء تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. 2. في حالة ثبوت التهرب الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تقييم ضريبي خلال (15) خمسة عشر سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي. 3. في حالة عدم التسجيل الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تقييم ضريبي خلال (15) خمسة عشر سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضريبي.
المادة (43) : حق الهيئة بالمطالبة الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية التي تم تبليغ الخاضع للضريبة بها لا تسقط بمرور الزمن ويجوز للهيئة المطالبة بها في أي وقت.
المادة (44) : مدة الالتزامات الضريبية ما لم تحدد مدة زمنية خاصة للقيام بأي التزام أو أي إجراء آخر في هذا القانون أو القانون الضريبي، تمنح الهيئة الخاضع للضريبة مدة لهذه الغاية تتناسب مع طبيعة الالتزام أو الإجراء لا تقل عن (5) خمسة أيام عمل ولا تزيد على (40) أربعين يوم عمل من تاريخ الواقعة التي أدت إلى نشوء الالتزام أو القيام بالإجراء.
المادة (45) : احتساب المدد الزمنية في جميع الأحوال، يراعى في احتساب المدد الزمنية تطبيق القواعد الآتية: 1. لا يدخل ضمن المدة يوم التبليغ أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المدة بسببها. 2. إذا صادف أخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية تمدد المدة إلى أول يوم عمل يليه.
المادة (46) : تخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها إذا قامت الهيئة بتوقيع غرامة إدارية على أي شخص لمخالفته أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي، للهيئة أن تخفض أو تعفيه من الغرامة الإدارية إذا قام بتقديم الأدلة التي تبرر سبب عدم التزامه، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (47) : التقويم تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون والقانون الضريبي بالتقويم الميلادي.
المادة (48) : إثبات صحة البيانات يقع عبء إثبات صحة الإقرار الضريبي على الخاضع للضريبة، ويقع عبء الإثبات في حالات التهرب الضريبي على عاتق الهيئة.
المادة (49) : تضارب المصالح يحظر على كل موظف في الهيئة القيام أو المشاركة بأية إجراءات ضريبية تتعلق بأي شخص في الحالات الآتية: 1. وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف وذلك الشخص. 2. وجود مصلحة مشتركة بين الموظف وذلك الشخص أو بين أحد أقربائهما حتى الدرجة الثالثة. 3. إذا قرر المدير العام عدم قيام الموظف بأية إجراءات ضريبية تتعلق بذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.
المادة (50) : الضبطية القضائية يكون للمدير العام ومدققي الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة (51) : رسوم الهيئة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الرسوم المستحقة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (52) : إلغاء الحكم المخالف يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (53) : اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (54) : نشر القانون والعمل به ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن