تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تفرض ضريبة جمركية اتحادية على السلع المستوردة من التبغ ومشتقاته من سجائر، وسيجار وغير ذلك، وسواء أكانت هذه السلع مصنعة أم من المواد الخام.
المادة (2) : يحدد سعر الضريبة بنسبة 30% (ثلاثين في المائة) من ثمن استيراد السلعة محسوبا على أساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (3) : تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع المشار إليها في المادة (1) إذا كان استيرادها بقصد إعادة تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها، أو بعد تصنيعها، أو تكملة تصنيعها. ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة تأمينا نقديا، أو ضمانا مصرفيا بقيمة الضريبة المستحقة، وأن تتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الاستيراد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم إعادة التصدير أصبحت الضريبة واجبة الأداء، ويجوز الاستثناء من شرط إيداع التأمين، أو الضمان، كما يجوز مد المدة وذلك في الحالات ووفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (3) : يؤدي من إيرادات الضريبة المذكورة 50% (خمسون في المائة) إلى وزارة المالية والصناعة وتؤدي الـ 50% الباقية إلى الحكومة المحلية التي تم تحصيل الضريبة في أحد موانئها أو تم إنتاج السلع فيها، وتتولى وزارة المالية والصناعة تعيين مراقبين ماليين في الموانئ البحرية والجوية والبرية في الدولة لمراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : تقوم وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع دائرة الجمارك المحلية في كل إمارة بتحصيل الضريبة المقررة بموجب هذا القانون.
المادة (5) : لا تخل الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون بالضرائب والرسوم الجمركية المحلية المفروضة، أو التي تفرض مستقبلا، وذلك إلى أن تصدر القوانين الاتحادية المتعلقة بالوحدة الجمركية بين الإمارات. كما لا تسري الإعفاءات، أو التخفيضات الضريبية الواردة باتفاقيات التعاون الاقتصادي والازدواج الضريبي على أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يعاقب على التهرب من أداء الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون، أو على الشروع فيه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تعادل مثلي الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة السلع موضوع التهرب، فإن لم تضبط حكم على الجاني بما يعادل قيمتها. ويعاقب على أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم. وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (7) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية والصناعة وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص: أ- القواعد التي تتبع في حساب الضريبة. ب- الجهات المختصة بتحصيل الضريبة وقواعد هذا التحصيل. ج- ما يقتضيه تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية من نماذج خاصة بحساب الضريبة أو تحصيلها، أو غير ذلك.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن