بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981م في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 م، في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981م ، المشار إليه النص الآتي - :
(يحدد سعر الضريبة (70%) سبعون في المائة من ثمن استيراد السلعة محسوبا على أساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة في حال استيرادها من الخارج .
وتفرض ضريبة مقدارها (70%) سبعون في المائة من قيمة تكلفة إنتاج السلعة في حال تصنيعها و تكملة تصنيعها داخل الدولة مع مراعاة ما يكون قد فرض من ضريبة على المواد الداخلة في التصنيع .
ويعفى من الضريبة ما يتم تصديره من هذه السلع إلى خارج الدولة .
المادة (2) : تطبق هذه الزيادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة زيادتها بنسبة 10% سنويا إلى أن تصل إلى %100 في1/7/2000 وفق الجدول الآتي .
تاريخ التنفيذ نسبة الضريبة المفروضة
1/7/1998م 80 %
1/7/1999م 90%
1/7/2000م 100%
المادة (3) : يكون الحد الأدنى للضريبة التي يتم تحصيلها وفق الجدول التالي:
البيان من 1/7/1997 من 1/7/1998 من 1/7/1999 من 1/7/2000
- للكيلو جرام (قائم) من 14 درهما 16 درهما 18 درهما 20 درهما
التبغ الخام أو غير المصنع
ومشتقاته.
- للكيلو جرام (بالغلاف) 140 درهما 160درهما 180 درهما 200 درهما
من السيجار.
- لكل ألف سجار 56 درهما 64 درهما 72 درهما 80 درهما
- للكيلو جرام (صافي) 42 درهما 48 درهما 54 درهما 60 درهما
من التبغ المفروم أو
المكبوس أو المصنع أو
غيرها من أصناف التبغ.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (1) تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع المشار إليها في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 م المشار إليه إذا كان استيرادها بقصد إعادة تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها.
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة تأمينا نقديا وضمانا مصرفيا بقيمة الضريبة المستحقة، وأن يتم إعادة التصدير خلال ستة شهور من تاريخ الاستيراد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم إعادة التصدير أصبحت الضريبة واجبة الأداء.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة