تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزيرة الاقتصاد، بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاح ...
المادة (1) : الإعلان عن تأسيس شركة الاتحاد القابضة للطاقة - شركة مساهمة عامة - برأسمال قدره (500.000.000) خمسمئة ...
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة عامة لغايات تملك أسهم وحصص في الشركات والمشاريع ا ...
المادة (1) : اسم هذه الشركة هو "شركة الاتحاد ...
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي ويجوز لمجلس إدارة الش ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "شركة الاتحاد القابضة للطاقة" شرك ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. و ...
المادة (3) : مدة الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري. ويجوز بقرار ...
المادة (4) : الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي تملك أسهم وحصص في الشركات والمشاريع العاملة في مجال إنتاج وتول ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بق ...
المادة (5) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي تملك أسهم وحصص في الشركات والمشاريع العاملة في مجال شراء وتطوي ...
المادة (5) : حدد رأس المال بمبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون) درهم موزع على 50.000.000 سهم نقدي، بقيمة اسمية قدره ...
المادة (6) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة على النحو الآتي: اسم الساهم ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون (500.000.000) درهم موزع على خمسين م ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة والبالغ خمسمائة مليون (500.000.000) درهم وت ...
المادة (7) : تقوم الشركة باستخراج شهادة الأسهم ويقوم مجلس إدارة الشركة بتسليم تلك الشهادة للش ...
المادة (8) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما يم ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيا ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي الموافق عليه من قبل المساهمين والمرافق لهذا العقد مكملاً له وجزءاً لا يتجزأ من ...
المادة (9) : لا تخضع الشركة لأحكام المواد (4) و(68) والمواد من (70) إلى (143) والمواد (173) و(179) ...
المادة (10) : السهم غير ...
المادة (10) : قام المؤسسون بتوقيع عقد التأسيس هذا بتاريخ [ ] من عام 2006 وحرر هذا العقد من عدة نسخ أصلية ...
المادة (11) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية. كما يجوز تخفيض ...
المادة (12) : للجمعية العمومية غير العادية للشركة أن تقرر إصدار سندات ...
المادة (13) : يعهد بإدارة الشركة لمجلس إدارة يشكل من (ثلاثة) أعضاء على الأقل و(تسعة) أعضاء على الأكثر وتتولى الجم ...
المادة (14) : يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجو ...
المادة (15) : يجب على أي عضو بمجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي موضوع مطر ...
المادة (16) : يجوز للجمعية العمومية العادية للشركة بقرار منه أن يعين من بين أعضاء مجلس إدارة الشرك ...
المادة (17) : لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد ...
المادة (18) : يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس إدار ...
المادة (19) : يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاته في مركز الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو ...
المادة (20) : لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن ...
المادة (21) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضور أ ...
المادة (22) : لا يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (23) : رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة جمعيتها العمومية وكافة المساهمين في الشركة ...
المادة (24) : تكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقاً ...
المادة (25) : لأغراض هذا النظام يُشكل مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ...
المادة (26) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس إدارة الشركة جدول أعمال الجمعية العموم ...
المادة (27) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وعند غي ...
المادة (28) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل ...
المادة (29) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابل ...
المادة (30) : لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأ ...
المادة (31) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (32) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي باستثناء السنة المالية ...
المادة (33) : على مجلس الإدارة أن يعد كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل مي ...
المادة (34) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يوصي بها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة ...
المادة (35) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- ت ...
المادة (36) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناءً على قرار الجمعية العمومية للشركة في الأوجه التي تحقق مصالح الشر ...
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (38) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة سقوط دعوى المسؤولي ...
المادة (39) : تحل الشركة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بعد الحصول عل ...
المادة (40) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءً على طلب مجلس إدا ...
المادة (41) : تطبق أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العمومية للشركة وأحكام القانون رقم (2 ...
المادة (42) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن