تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : النظام الداخلي لمكتب التنظيم والرقابة على قطاع الماء والكهرباء المادة (1) يتألف مكتب التنظيم والرقابة من عدد من الأعضاء يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون,- ويكون أحدهم رئيساً لهذا المكتب - ويسمى رئيس مكتب التنظيم والرقابة. المادة (2) 1- يجوز لمكتب التنظيم والرقابة إسناد أي من مهامه إلى رئيس مكتب التنظيم والرقابة أو إلى أي عضو آخر من أعضائه المعينين وفقاً لأحكام هذا القانون أو إلى أية لجنة تشكيل من قبله. 2- كما يجوز لمكتب التنظيم والرقابة إسناد أي من مهامه إلى أية جهة مستقلة عن المكتب وذلك بعد الحصول على موافقة رئيس إدارة الهيئة. المادة (3) يقوم مكتب التنظيم والرقابة بوضع الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة وتنظيم إجراءات عمله بقرار مستقل مع مراعاة ما يلي: (1) يجتمع أعضاء المكتب بدعوة من رئيسة على ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة في السنة الواحدة. (2) مع عدم الإخلاء بحق رئيس مكتب التنظيم والرقابة بدعوته للاجتماع كلما رأي لزوماً لذلك, فعليه دعوة باقي أعضاء المكتب للاجتماع عندما يطلب منه ذلك عضوان أو أكثر. (3) يجب تبليغ الأعضاء بموعد أي اجتماع لأعضاء المكتب بموجب إخطار خطي قبل 14 يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع. (4) تكون اجتماعات مكتب التنظيم والرقابة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المكتب وذلك خلال نصف ساعة من الوقت المحدد للاجتماع. (5) في حال عدم توفر النصاب المذكور في الفقرة أعلاه خلال المدة المشار إليها, يأمر الرئيس بتأجيل الاجتماع لمدة سبعة أيام على الأقل. (6) تؤخذ القرارات في المكتب بأكثرية الأصوات ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً في حال تساوي الأصوات. (7) يجب حفظ وقائع كل اجتماع لمكتب التنظيم والرقابة. (8) لن تتأثر صحة أية إجراءات لمكتب التنظيم والرقابة بأية شواغر تحدث بين أعضائه أو بأية عيوب في تعيين أولئك الأعضاء. المادة (4) لا يحق لأي عضو في مكتب التنظيم والرقابة اكتساب أية مصلحة في الممتلكات العائدة للمكتب, أو أن يكون ذا مصلحة شخصية في أي عقد يُبرم من قبل المكتب, ولا يحق لأي عضو في مكتب التنظيم و الرقابة أن يحتفظ أو يكتسب أية مصلحة في الممتلكات العقارية أو المنقولة المرتبطة بقطاع المياه والكهرباء أو أن يتلقى أية أتعاب أو علاوة أو معاش تقاعدي أو مكافأة من أي شخص مشارك في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. المادة (5) يجوز لأي موظف معين من قبل مكتب التنظيم والرقابة ومفوض بشكل عام أو خاص من المكتب تنفيذ أي من الأعمال الموكولة للمكتب بموجب أحكام هذا القانون. المادة (6) يجب على مكتب التنظيم والرقابة تنظيم سجلات منظمة للحسابات وإرسال نسخ من تلك الحسابات للهيئة بعد انتهاء الفترة المالية, ويتم التدقيق على الحسابات والتصديق عليها من قبل محاسب قانوني أو مكتب تدقيق معترف به ومصرح له بالعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة. المادة (7) يتم تعيين كل عضو في مكتب التنظيم والرقابة بشروط تتفق مع القانون كما هو موضح في قرار تعيينه. المادة (8) لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب التنظيم والرقابة وبين أي وظيفة حكومية لدى الهيئة أو الشركات المملوكة من قبلها. المادة (9) لا يتمتع عضو مكتب التنظيم والرقابة بأية مكانة أو حصانة أو امتياز حكومي. المادة (10) لا تعتبر ممتلكات مكتب التنظيم والرقابة جزءاً من ممتلكات الهيئة.
المادة () : قواعد التحكيم الخاصة بتنظيم قطاع الماء والكهرباء تعاريف المادة (1) في تطبيق أحكام هذا الجدول يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يحمل سياق النص معنى مغايراً:- "المدعي": الشخص الذي يحيل نزاعاً إلى التحكيم وفقاً لإحكام المادة (2) من هذا الجدول. "الجهة المختصة": رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. "المحكمة": المحكمة المختصة. "الأطراف": أطراف النزاع القانوني. "المذكرات": الإقرارات والطلبات الخطية للخصوم. "المدعى عليه": كل طرف في أي خلاف تنظيمي ليس مدعياً. النزاعات التي تتم تسويها عن طريق التحكيم المادة (2) تطبيق أحكام هذا الجدول على أي نزاع يحال إلى التحكيم وفقاً لأحكام المادة (130) من هذا القانون. مباشرة التحكيم وتعيين المحكم المادة (3) (1) إخطار بالتحكيم: يلتزم الشخص الذي يرغب بإحالة أي نزاع تنظيمي للتحكيم بموجب المادة (130) من هذا القانون بإرسال إخطار خطي بالتحكيم إلى كلٍ من الجهة المختصة والطرف الآخر في النزاع ويجب أن يتضمن الإخطار خلاصة لعناصر المطالبة. (2) تعيين المحكمين: مع مراعاة أي اتفاق بين أطراف النزاع, يتم تعيين ثلاثة محكمين, يتولى كل من مكتب التنظيم والرقابة والشخص الذي يزاول النشاط المعين تعيين أحدهم وذك خلال 21 يوماً من الإخطار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. ويتم تعيين المحكم الثالث من قبل المحكمين الاثنين المعينين من قبل أطراف النزاع التنظيمي خلال 42 يوماً من الإخطار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة. وفي حال عدم تعيين المحكم الثالث خلال المدة المحددة. تقوم الجهة المختصة بتعيين ذلك المحكم. (3) تغيير المحكم: (أ) إذا استقال أي محكم معين بموجب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة أو انسحب أو توفي أو رفض العمل, فعلى الجهة المختصة بناء على طلب يقدم إليها من قبل أحد أطراف النزاع, وبعد تثبتها من صحة ذلك, أن تعلن بأن منصب المحكم أصبح شاغراً. (ب) إذا تبين لأيٍ من المحكمين أو أي طرف من أطراف التحكيم بأن أحد المحكمين غير قادر على أداء مهامه بسبب إعاقة عقلية أو جسمية, أو أنه غير مؤهل لأي سبب من الأسباب لأداء تلك المهام, أو أنه قد تأخر دون مبرر, في إجراء التحكيم أو في إصدار قرار التحكيم, جاز للجهة المختصة - بناءً على طلب المحكمين الآخرين أو أي طرف من أطراف النزاع, وبعد سماع أقوال ذلك المحكم وأطراف النزاع إذا رغبوا أو رغب أحد منهم الإدلاء بأقواله,- أن تعلن بأن منصب ذلك المحكم أصبح شاغراً. (ج)عند الإعلان بأن منصب ذلك المحكم أصبح شاغراً يقوم الطرف الذي قام أصلاً بتعيين المحكم الذي أصبح منصبه شاغراً بتعيين بديلاً لذلك المحكم. الإجراءات المادة (4) (1) عام على المحكمين إجراء التحكيم بالأسلوب الذي يعتبرونه مناسباً لتسوية النزاع بطريقة عادلة. وعليهم وصولاً لقرارهم إيلاء الاهتمام اللازم لما هو عادل ومعقول في ضوء الظروف والواجبات القانونية لمكتب التنظيم والرقابة, ويمكن للأطراف الاتفاق على إجراء التحكيم على أساس مذكرات مكتوبة فقط, ومع ذلك يجوز للمحكمين عقد جلسة أو أكثر للمرافعات الشفوية إذا اعتبروا ذلك مناسباً للبت في الإجراءات بصورة عاجلة ونزيهة, وللمحكمين - في أي وقت - صلاحية وضع أو تعديل الإجراء المطلوب إتباعه من قبل أطراف التحكيم. وما لم يقرر المحكمون خلاف ذلك, يطبق الجدول الزمني والإجراء التالي: (أ) يقوم المدعي بإرسال بيان مكتوب بأوجه مطالبته إلى كلٍ من المحكمين والطرف الأخر وذلك خلال 14 يوماً من الإخطار الصادر بشأن تعيين المحكمين, ويجب أن يحدد بيان أوجه المطالبة جميع الحقائق والأمور المعنية والحجج القانونية التي يستند إليها المدعي (أو يقر بها أو ينكرها) وما ينشده الدعي من إنصاف وحلول. (ب) يجب على الطرف الآخر تقديم أوجه دفاعه لكلٍ من المحكمين والمدعي وذلك خلال 14 يوماً من قيام المدعي بتبليغ بيان مكتوب بأوجه مطالبته, ويجب أن يبين جميع الحقائق والأمور والحجج القانونية المعنية. ويمكن أن يذكر في بيان أوجه الدفاع أي ادعاء مقابل قد يرغب بتقديمه. (ج) يجب أن ترفق البيانات التي أبلغت وفقاً للبندين (أ) و(ب) أعلاه بنسخ من أية مستندات أشير إليها فيها أو يرغب الطرف مقدم البيان في الاستناد إليها, وعلى ذلك الطرف ضمان تقديم أصول هذه المستندات لفحصها من قبل المحكمين أو الطرف الآخر عندما يُطلب منه ذلك. (د) يجوز للمحكمين بعد قيام المدعى عليه بإبداء أوجه دفاعه, أن يسمحوا للأطراف بفترة زمنية (فترة التعديل) يقومون خلالها بتعديل مرافعاتهم المكتوبة بحيث تتم الإجابة على كل ادعاء جوهري للأطراف (سواء بالقبول أو الإنكار أو التوضيح أو خلاف ذلك). ويجب على الطرف الذي قام بتعديل مرافعته أن يقوم بعد انتهاء فترة التعديل بإرسال مرافعاته المعدلة للمحكمين وللطرف الآخر. (هـ) يجوز للمحكمين منح الأطراف مهلة إضافية قصيرة لتبادل المذكرات الختامية. (و) يجوز لكل طرف يريد سماع شهود (أو تقديم شهود) أن يرسل للمحكمين وللطرف الآخر قائمة بأسماء الشهود وبالموضوعات المطلوب سماعهم بخصوصها أو شهادتهم عليها وذلك بالإضافة إلى أية نسخ من مستندات ليست في حوزة الطرف الآخر وأشير إليها في المذكرات على أن يتم خلال 14 يوماً من إنجاز المذكرات وعلى ذلك الطرف ضمان تقديم أصول تلك المستندات للاطلاع عليها من قبل المحكمين أو الطرف الآخر عندما يُطلب منه ذلك. (ز) يجوز للمحكمين - إذا قرروا أن ذلك ضرورياً للبت في الإجراءات بصورة عادلة وسريعة - أن يعينوا مستشاراً أو خبيراً أو أكثر بشأن أية مسألة (بما في ذلك المسائل القانونية) لتزويدهم بتقرير عن أي موضوع, وتحدد تكاليف تعيين أي شخص من هذا القبيل وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا الجدول, وعلى المحكمين اطلاع الأطراف على مضمون ذلك التقرير وإعطائهم الفرصة للتعليق عليه بالشكل الذي يراه مناسباً. (ج) يجب على المحكمين - خلال 7 أيام من إنجاز المذكرات - أن يتفقوا مع الأطراف على تاريخ جلسة السماع والمدة المقررة لها, على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها (28) يوماً من تاريخ إنجاز المذكرات. (2) إبراز المستندات: (أ) يجوز للمحكمين - بناءً على طلب أحد الطرفين - أن يطلبوا إبراز مستندات محدده ومميزه تكون في حوزة أو عهدة أو لدى الطرف الآخر أو لدى أي طرفٍ ثالث إذا اعتبرها المحكمون ذات صلة بالموضوع وينبغي إعطاء أطراف النزاع فرصة للتفحص والتعليق على أي مستند يتم إبرازه. (ب) إذا لم يتم تقديم أي مستند للمحكمين وللطرف الأخر في الفترة التي يحددها المحكمون, فإنه يجوز لهم: (1) مباشرة التحكيم على أساس المستندات الموجودة لديهم, (2) التقدم بطلب للمحكمة لاستصدار أمر لإبراز المستندات, أو (3) شطب جزء المطالبة أو الدفاع المتعلق بالمستند, ويحق للمحكمين - عند إصدار حكمهم - أن يأخذوا بعين الاعتبار ما يرونه مناسباً إزاء التقصير في تقديم المستند. (ج) لا يُلزم أي طرف بإبراز أي مستند يكون معفي من إبرازه في إجراءات الدعاوى لدى المحاكم. (د) يُقدم الطلب إلى المحكمين وفقاً للبند (أ) أعلاه قبل 21 يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للجلسة, وعلى الطرف الذي يستلم طلباً من المحكم بإبراز مستند ما أن يلتزم بذلك خلال سبعة أيام. (هـ) على كل طرف أن يرسل للطرف الآخر وللمحكمين مذكراته الخطية قبل خمسة أيام من موعد الجلسة المحددة لسماع. (3) الجلسات: (أ) لا يجوز تقديم طروحات شفوية افتتاحية في الجلسة, ولكن يجوز للمحكمين أن يوجهوا للأطراف أسئلة تتعلق بمذكراتهم أو ادعاءاتهم الخطية. (ب) مع مراعاة البند(هـ) (4) تالياً يجوز تقديم إفادة الشاهد بصورة خطية كإفادة موقعة. (ج) يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب إلى المحكمين لاستصدار أمر بتكليف أي شاهد - يراه مفيداً لقضيته - للحضور لسماع شهادته في إحدى جلسات التحكيم كما له أن يطلب الاستماع إلى شهادة الشاهد الذي قدم أحد الأطراف شهادة خطية له. (د) على المحكمين الاستجابة للطلب السابق ما لم يكن قد وجد - بعد الاستماع لأقوال الطرفين - أن سماع الشاهد لن يُساعدهم في اتخاذ قرارهم. (هـ) يجوز للمحكمين إذا لم يحضر الشاهد رغم إعلانه أن يتخذوا الإجراءات التالية: (1) الاعتداد بالإفادة الخطية في حال وجودها. (2) استبعاد الإفادة الخطية بالكامل. (3) الطلب من المحكمة إصدار أمر بإعلان الشاهد بالحضور أمام المحكمين. (4) لن يكون هناك استجواب لشهود الوقائع أو الخبرة الذين يدلون بشهادة شفوية, ويجوز للأطراف استجواب الشهود مع أداء اليمين أو الجزم تحت طائلة العقوبة بالقدر الذي يجيره المحكمون. (و) يجوز للأطراف تقديم مرافعات ختامية شفوية لا تزيد كل منها عن 20 دقيقة. (ز) يجوز تمثيل الأطراف بصورة قانونيه. (ح) يجوز للمحكمين قبول البيئة التي يعتبرونها ذات صلة بالموضوع سواء كانت تلك البيئة مقبولة لدى المحاكم أو غير مقبولة. (ط) على المحكمين إصدار حكمهم المسبب خلال 14 يوماً من نهاية آخر جلسة سماع. (4)- التعديلات المقترحة: على المحكمين بعد تعيينهم مباشرة أن يطلبوا من كل طرف إبلاغهم عن أية تعديلات بشأن الإجراء أو المواعيد الزمنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا الجدول التي يرونها مناسبة. وعلى كل طرف القيام فوراً بإرسال أية تعديلات مقترحه إلى المحكمين وإلى الطرف الآخر, ويجوز للمحكمين قبل الرد, أن يطلبوا الاجتماع بالأطراف. (5)- الإجراء التكميلي: (أ) للمحكمين شطب كل أو جزء من المطالبات أو الدفوع المقدمة في الإجراءات لأي سبب من الأسباب التالية: (1) المخالفة المتعمدة لأحكام هذا الجدول. (2) عدم الامتثال المتعمد من قبل أي طرف لأي أمر من أوامر المحكمين. (3) التأخير المتجاوز للحدود أو غير المبرر من جانب أي طرف, إذا أدى ذلك الفعل أو الإهمال, في رأى المحكمين, لخطورة كبيرة تجعل من المستحيل تسوية الخلاف بشكلٍ منصف, أو كان من شأنه إلحاق ضرر أو أدى فعلاً لإلحاق ضرر جسيم بالطرف الآخر. (ب) يحق للمحكمين شطب كل أو جزء من المطالبات أو الدفوع المقدمة في الإجراءات إذا كانوا مقتنعين بأن المطالبة أو الدفع أو جزءاً منهما ضعيف أو مفتعل أو يقصد منه التشهير. (ج) إذا قصر أي طرف في تقديم مذكرة دفاعية ضمن المدة المسموح بها بموجب هذا الجدول أو بموجب قرار من المحكمين, ولم يتدارك تقصيره خلال 14 يوماًَ بعد قيام المحكمون أو أي طرف من أطراف النزاع بإرسال إخطار إليه بشأن هذا التقصير, جاز للمحكمين اعتباره متخلياً عن ادعائه أو دفاعه (حسب الأحوال) وعندها, يحق للمحكمين المباشرة بالتحكيم كما لو قدم الطلب من خصم في غياب الخصم الآخر. (د) إذا علم أي طرف بأن أية مادة أو أي حكم أو أي شرط في هذا الجدول لم تتم مراعاته ولم يعترض على ذلك التقصير خلال فترة 30 يوماً من تاريخ علمه بذلك أعتُبر متنازلاً عن حقه في الاعتراض. قرارات التحكيم: المادة (5) (1) تصدر أحكام المحكمين بالإجماع وإذا تعذر ذلك فبالأكثرية ويحق للمحكم المخالف إرفاق مخالفته الخطية بالحكم. (2) مع عدم الإخلال بأحكام أية اتفاقيه مبرمة بين أطراف النزاع تكون قرارات المحكم نهائية وملزمة للأطراف ولا تخضع لأي استئناف قضائي أو خلافه. (3)- صلاحية إصدار الأوامر: بالإضافة لصلاحياتهم الأخرى بموجب أحكام هذا الجدول يحق للمحكمين تضمين قرارهم أية أوامر يعتبرونها ضرورية لتسوية النزاع, بما في ذلك الأوامر التي تتطلب: (أ) إلزام صاحب الترخيص بدفع مبلغ من المال إلى مكتب التنظيم والرقابة, سواء كان ذلك المبلغ محدداً في قرار المحكمين أو محسوباً وفقاً للطريقة التي يعينوها. (ب) إلزام أحد الأطراف باتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءٍ ما. (ج) اعتبار فحوى الترخيص أو التزامات الطرف بموجب ذلك الترخيص كما هي مبينه في قرار التحكيم. (د) يجوز أن يأمر المحكمون أحد الأطراف بدفع معدل فائدة معينة على المبلغ الأصلي المحكوم به ضده ولمدة زمنية معينة شريطة أن يكون ذلك متفقاً مع قوانين الدولة والإمارة. (4) إصدار قرار التحكيم: (أ) على المحكمين إرسال نسخة عن قرارهم لكل طرف من أطراف النزاع وكذلك إلى الجهة المختصة. (ب) يجب أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص عن وقائع النزاع وطلبات ودفوع الأطراف وأقوال الشهود والمستندات المبرزة. الصلاحية التقديرية للأمر بدفع التكاليف المادة (6) يجوز للمحكمين (في صورة قرار مبدئي) وسواءً وصلوا مرحلة القرار النهائي أو لا أن يأمروا أي طرف بدفع بعض أو جزء محدود من التكاليف التي تكبدها أي طرف في التحكيم, وأتعاب المحكمين وأية تكاليف تتعلق بتعيينهم. السرية المادة (7) (1) يعتبر موضوع التحكيم وإجراءاته وما قدم أثناء التحكيم من أقوال ودفوع أو مستندات سرياً لا يجوز لأحد غير أطرافة والمحكمين والهيئة الاطلاع عليه ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك. (2) يتعهد الأطراف بمطالبة تابعيهم بالمحافظة على سرية ما يطلعون علية من إجراءات التحكيم ويشمل ذلك المدة السابقة للتحكيم واللاحقة علية. (3) يقتصر استخدام المستندات المقدمة للمحكمين على القضية المعروضة وعلى تنفيذ حكم المحكمين ما لم يتفق على غير ذلك بين الأطراف أو يأذن به المحكمون. (4) يجب المحافظة على سرية أحكام المحكمين ويقتصر تعميم هذه الأحكام على الأطراف والجهة المختصة وعلى المحكمة المختصة من أجل تنفيذ حكم المحكمين. (5) للجهة المختصة أن تأذن أو أن تمنع نشر حكم المحكمين أو أي جزء منه حسبما يتراءى لها من وجود المصلحة أو عدمها في ذلك. ولها أن تصدر التعليمات الخاصة بالمحافظة على السرية ولها أن تستمع للأطراف حول هذا الموضوع. (6) يستثنى من الإحكام المذكورة أعلاه والمتعلقة بالسرية كل ما تطلبه المحاكم مما هو متعلق بأعمال التحكيم. الاتصالات المادة (8) يجب أن تكون الاتصالات لأغراض التحكيم مكتوبة كما يجب التأكيد خطياً وبقدر الإمكان لأية اتصالات هاتفية, وما لم يثبت العكس, تعتبر الرسائل المرسلة بالفاكس قبل الساعة 1700 (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) بأنها قد استلمت في يوم الإرسال وتعتبر الخطابات المرسلة بالبريد الممتاز بأنها قد استلمت بعد يومي عمل من إيداعها بالبريد, ما لم يثبت العكس. استبعاد الالتزام المادة (9) لا تُسأل الجهة المختصة أو أي محكم تجاه أي طرف عن أي فعل أو تقصير (بما في ذلك الإهمال) بشأن أي تحكيم بموجب هذا الجدول ما لم يثبت بأن الفعل أو الإهمال قد ارتكبت بسوء نية. الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق المادة (10) يجري التحكيم في مدينة أبوظبي ويخضع لقوانين كلٍ من الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي، وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1974 بشأن نظام دائرة الماء والكهرباء، وعلى قرار ولي العهد رقم (1) لسنة 1996 بشأن تشكيل لجنة خصخصة قطاع الماء والكهرباء، وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1997 بشأن لجنة خصخصة قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، وعلى قرار ولي العهد رقم (4) لسنة 1997 بتشكيل لجنة خصخصة قطاع الماء والكهرباء، وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس التنفيذي عليه، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبوظبي. الهيئة: هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. دائرة الماء والكهرباء: دائرة الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي. مكتب التنظيم والرقابة: مكتب تنظيم ورقابة قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي. الرخصة أو الترخيص: الترخيص الصادر من مكتب التنظيم والرقابة بموجب أحكام هذا القانون. الجهة المرخص لها: الجهة الحائزة على رخصة طبقا لأحكام المادة (82) من هذا القانون. الإنتاج: كمية الماء والكهرباء المنتجة بواسطة المرافق ذات العلاقة. الطاقة الإنتاجية أو طاقة الإنتاج: طاقة تحلية الماء أو تخزينه أو طاقة توليد الكهرباء. مرافق الإنتاج: مرافق توليد الكهرباء أو مرافق تحلية الماء أو مرافق تخزينه. جهة مرخص لها بالإنتاج: شركات تحلية المياه أو تخزينه أو توليد الكهرباء المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون. شركات الإنتاج والتحلية: شركات الإنتاج والتحلية المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون. المستهلكون المؤهلون: الأشخاص أو الفئات المحددة في قرار صادر عن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بموجب أحكام المادة (76) من هذا القانون. النقل: نقل الماء أو الكهرباء. جهة مرخص لها بالنقل: شركة أبوظبي للنقل والتحكم أو أي شخص مخول وفقا لأحكام المادة (82) من هذا القانون بالقيام بنقل الماء أو الكهرباء. قواعد النقل: مجموعة قواعد النقل والمطلوب إعدادها وحفظها من قبل شركة أبوظبي للنقل والتحكم أو من قبل أي جهة أخرى مرخص لها بالنقل وفقا لشروط ترخيصها والمشتملة على معايير فنية يتعين مراعاتها من قبل كل من يرتبط بشبكة النقل أو يستخدمها أو يشغلها. التوزيع: توزيع الماء أو الكهرباء. شركات التوزيع: شركات التوزيع المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون. جهة مرخص لها بالتوزيع: الشخص المخول وفقاً لأحكام هذا القانون بالقيام بتوزيع الماء أو الكهرباء. قواعد التوزيع: مجموعة قواعد التوزيع والمطلوب إعدادها وحفظها من قبل الجهة المرخص لها بالتوزيع وفقاً لشروط ترخيصها والمشتملة على معايير فنية يتعين مراعاتها من قبل كل من يرتبط بشبكة التوزيع أو يستخدمها أو يشغلها. التوريد الذاتي: توريد الماء أو الكهرباء من قبل أي شخص لنفسه أو لمستخدميه أو لنشاطه. الإعفاء: الإعفاء من ضرورة الحصول على ترخيص والصادر من قبل مكتب التنظيم والرقابة بموجب أحكام هذا القانون. الخدمات المركزية: الخدمات المتعلقة بوسائل النقل والأمن الصناعي والورشة المركزية أو أي خدمات أخرى تحددها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من وقت لآخر. الأنشطة المنظمة: الأنشطة الوارد ذكرها في المادة (71) من هذا القانون. الموجودات والالتزامات: جميع الموجودات والعقود والحقوق والالتزامات المستخدمة لأي أو كل من الأغراض التالية: (1) تحلية الماء، (2) تخزين الماء، (3) توليد الكهرباء، (4) نقل الماء، (5) نقل الكهرباء، (6) التوزيع. الشراء الاقتصادي: الشراء طبقا لأفضل الشروط المتوافرة مع مراعاة الجودة والكمية وطبيعة الأشياء المراد شراءها. المنشآت: أي عقار أو بناء أو منشأة. الجهة المحال إليها: الجهة المحددة من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بموجب أحكام المادة (137) من هذا القانون. خطة التحويل: الخطة التي ستضعها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وفقاً لأحكام المادة (137) من هذا القانون. الخلاف التنظيمي: أي خلاف بين جهة تقوم بأي نشاط منظم وبين مكتب التنظيم والرقابة والذي يتم إحالته للتحكيم وفقاً لأحكام المادة (130) من هذا القانون. قرار تمهيدي: القرار الصادر بموجب أحكام المادة (107) من هذا القانون. قرار نهائي: القرار الصادر بموجب أحكام المادة (106) من هذا القانون. الشخص المؤهل: الشخص المؤهل في مجال ما والمعين من قبل مكتب التنظيم والرقابة. أعمال الطرق: تشمل أي نوع من أعمال تركيب أو صيانة أو إصلاح أو تعديل لأنابيب الماء الرئيسية أو الموصلات الرئيسية أو منشآت الماء أو الخطوط الكهربائية وجميع الأعمال المرتبطة أو المتعلقة بذلك بما في ذلك فتح وحفر الطرق والمجاري والجسور تحت الطرق وحفر الأنفاق وعمل تجاويف وإزالة التربة والمواد الأخرى. المبيعات الجانبية: مبيعات الماء أو الكهرباء من قبل الجهات المرخص لها بالإنتاج لأشخاص غير شركة أبوظبي للماء والكهرباء. السجل: السجل اللازم إعداده من قبل مكتب التنظيم والرقابة بموجب أحكام المادة (56) من هذا القانون. إخطار: أي إشعار يصدر طبقاً لأحكام هذا القانون. الوقود: الغاز الطبيعي أو الوقود المساند. الخدمات المساعدة: الخدمات المعرفة والمحددة في قواعد النقل والمرتبطة بأمن واستقرار الشبكة. الأوراق المالية: أي سند قرض أو أسهم في شركة. درهم: وحدة النقد لدولة الإمارات العربية المتحدة. السنة: السنة الميلادية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من أي عام.
المادة (2) : 1- لغايات تفسير أحكام هذا القانون, تعتبر الشركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة إذا كانت جميع أسهمها مملوكة من قبل الحكومة أو لجهة مسماة من قبل الحكومة أو من قبل هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي أو مؤسسة أبو ظبي للطاقة أو من قبل أية شركة أو شركات مملوكة بالكامل من قبل الحكومة. 2- إن الإشارة في هذا القانون إلى مادة أو جدول هي إشارة إلى مادة أو جدول بهذا القانون ما لم يدل السياق على خلاف ذلك, كما أن الإشارة إلى القانون تتضمن حيثما يسمح النص بذلك, إشارة إلى القرارات الصادرة بموجبه.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مملوكة بالكامل للحكومة تسمى"هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي" وتعتبر هذه الهيئة مؤسسة عامة مملوكة بالكامل للحكومة لغرض تنفيذ الواجبات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف والاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها.
المادة (5) : 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يكون من بينهم الرئيس ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري. 2- ما لم يقض النص بخلاف ذلك, تناط بمجلس إدارة الهيئة جميع سلطات وصلاحيات ومهام الهيئة الواردة في هذا القانون ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تفويض بعض من اختصاصاته لرئيسه. 3- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (6) : تتولى الهيئة تنظيم وتطوير جميع ما يتعلق بسياسة الحكومة الخاصة بقطاع الماء والكهرباء بما في ذلك الأمور المتعلقة بخصخصة ذلك القطاع.
المادة (7) : للهيئة حق الاحتفاظ بملكية جميع أسهم ورأسمال مؤسسة أبوظبي للطاقة.
المادة (8) : للهيئة الحق في إصدار تعليمات لمؤسسة أبوظبي للطاقة من أجل تطبيق سياسة الحكومة فيما يتعلق بقطاع الماء والكهرباء وخصخصة ذلك القطاع.
المادة (9) : في سبيل تنفيذ مهامها طبقا لأحكام هذا القانون يكون للهيئة الصلاحيات التالية: (1) تأسيس الشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات محدودة المسؤولية وأي نوع أخر من الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين وللهيئة تملك جميع الحصص في تلك الشركات عند تأسيسها. (2) للهيئة الحق في دمج شركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة أبوظبي للنقل والتحكم. وفي حالة قيام الهيئة بإصدار قرار الدمج تكون الشركة الجديدة المنبثقة عن القرار خاضعة لجميع أحكام هذا القانون وأية متطلبات إضافية محددة من قبل مكتب التنظيم والرقابة والتي كانت مطبقة على الشركتين المندمجتين قبل صدور ذلك القرار. (3) للهيئة الحق في بيع كل أو جزء من أسهمها في أي من الشركات المؤسسة بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة. (4) للهيئة الحق في الطلب من أي من الشركات المؤسسة بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة بيع كل أو جزء من أصولها.
المادة (10) : تتولى الهيئة الأعمال التالية:- (1) دعم الأبحاث لتطوير قطاع الماء والكهرباء في الإمارة. (2) تشجيع المحافظة على موارد الماء والكهرباء في الإمارة والاستخدام الفعال لتلك الموارد. (3) ضمان تدريب وتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الماء والكهرباء. (4) نشر المعلومات أو الإرشادات المتعلقة بالمصلحة العامة والتي تعتقد الهيئة أنه من المستحسن أن يكون المستهلكون على علم بها. ويستثنى من ذلك المعلومات التي تعتقد الهيئة أن نشرها سيؤثر سلبا في أي شخص أو مجموعة من الأشخاص على أن لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة.
المادة (11) : للهيئة فيما يتعلق بمشاريع المنتجين المستقلين, الحق في اتخاذ الإجراءات التالية:- (1) عقد اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بتمويل مساهمة القطاع العام في مثل هذه المشاريع. (2) تأجير أو ضمان تأجير الأراضي المملوكة للحكومة لغايات تنفيذ مثل هذه المشاريع, ويشمل ذلك الحقوق المترتبة على استعمال تلك الأراضي. (3) تقديم المساعدة للحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع والتنسيق اللازم مع الدوائر الحكومية الأخرى فيما يتعلق بذلك.
المادة (12) : 1- يجوز للهيئة إصدار تعليمات لمؤسسة أبو ظبي للطاقة من أجل إلزام إحدى الشركات التابعة لها ببناء مرافق الإنتاج المطلوبة لتغطية العجز في الطاقة الإنتاجية لحين التعاقد مع جهة خاصة لتوفير تلك الطاقة عند تحقق ما يلي: (أ) إنهاء أو انتهاء اتفاقية شراء طاقة إنتاجية أو عدم التمكن من عقد اتفاقية شراء طاقة إنتاجية جديدة مع أي جهة بعد توجيه الدعوة للاشتراك في المناقصة طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (35) من هذا القانون. (ب) وعدم تمكن شركة أبوظبي للماء والكهرباء من تجديد عقد اتفاقية شراء طاقة إنتاجية بشروط اقتصادية مناسبة. 2- يجوز للهيئة عندما تتمكن من تأمين بناء المرافق المطلوبة لتغطية الطاقة الإنتاجية الإضافية أن تقوم أو تصدر تعليماتها لمؤسسة أبوظبي للطاقة للقيام ببيع كل أو جزء من أسهم الشركة المزودة لتلك الطاقة الإنتاجية الإضافية وذلك عن طريق المناقصة أو عن طريق الاكتتاب العام أو القيام بأي مما يلي: (أ) بيع تلك المرافق عن طريق المناقصة العامة. (ب) عقد الاتفاقيات لتشغيل وصيانة تلك المرافق وذلك عن طريق المناقصة, وفي كلتا الحالتين تطبق أحكام المادة (35) من هذا القانون.
المادة (13) : تتولى الهيئة إدارة دائرة الماء والكهرباء اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ولحين إتمام خطة التحويل.
المادة (14) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعتمدها مجلس إدارة الهيئة, ولها حرية استلام الإعتمادات المخصصة لها والتصرف في أموالها ومواردها بما في ذلك استثمارها وفتح الحسابات الخاصة بها وإدارتها والصرف منها وفقا لأغراضها وتتكون أموال الهيئة من: (1) الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبوظبي. (2) الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها. (3) عوائد الأسهم التي تدفع لها من أي من الشركات المملوكة كليا أو جزئيا لها أو لمؤسسة أبوظبي للطاقة. (4) الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة أو مؤسسة أبوظبي للطاقة عند بيع أي من أسهم أو أصول الشركات التابعة لأي منهما.
المادة (15) : 1- تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة. 2- ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من تلك السنة.
المادة (16) : يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة برفع التقارير المتعلقة بنشاط قطاع الماء والكهرباء في الإمارة إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وذلك في نهاية كل سنة مالية.
المادة (17) : 1- للهيئة صلاحية اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بتنفيذ الهيئة لمهامها وواجباتها وفقا لأحكام هذا القانون وعرضها على الجهات المختصة لإقرارها. 2- يكون للهيئة الحرية التامة لوضع نظامها الداخلي الخاص بها والمتعلق بهيكلها التنظيمي والإداري والمالي.
المادة (18) : تعفى الهيئة ومؤسسة أبوظبي للطاقة والشركات والمنشآت التابعة لهما أو المملوكة منهما كليا أو جزئيا وكذلك الشركات المؤسسة بموجب أحكام المادة (134) من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها ولا يسري هذا الإعفاء على الرسوم التي يستوفيها مكتب التنظيم والرقابة بموجب أحكام هذا القانون أو التراخيص الصادرة بموجبه.
المادة (19) : لا تخضع الهيئة لأحكام قوانين المناقصات والمزايدات المطبقة في الإمارة وللهيئة وضع ما تراه مناسبا من اللوائح لتنظيم المناقصات والمزايدات التي تقوم بها.
المادة (20) : تؤسس بموجب هذا القانون شركة تسمى "مؤسسة أبو ظبي للطاقة" لأغراض تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون وتكون جميع أسهمها مملوكة من قبل الهيئة.
المادة (21) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون الشركات التالية لأغراض تنفيذ الواجبات والمهام المنوطة بكل منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون جميع أسهمها عند تأسيسها مملوكة من قبل مؤسسة أبو ظبي للطاقة: (1) شركة أبو ظبي للماء والكهرباء. (2) شركة أبو ظبي للنقل والتحكم. (3) شركة الطويلة للطاقة. (4) شركة المرفأ للطاقة. (5) شركة أم النار للطاقة. (6) شركة بينونة للطاقة. (7) شركة أبو ظبي للتوزيع. (8) شركة العين للتوزيع. (9) شركة أبو ظبي لخدمات المناطق النائية. (10) شركة الوثبة للخدمات المركزية. (11) شركة الأمن الصناعي. (12) شركة الورشة المركزية.
المادة (22) : ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك, تحتفظ مؤسسة أبو ظبي للطاقة بالملكية الكاملة لأسهم الشركات المؤسسة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون.
المادة (23) : 1- تطبق على الشركات المؤسسة بموجب أحكام البند (1) من المادة (9) وبموجب أحكام المواد (20) و(21) من هذا القانون عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية أو أية وثائق أخرى تتخذها تلك الشركات وفقا لما تقرره الهيئة ما دامت مملوكة بالكامل للحكومة أو وفقا لما تقرره تلك الشركات إذا لم تعد مملوكة بالكامل للحكومة. 2- تكون أشكال الشركات المؤسسة بموجب أحكام البند (1) من المادة (9) وبموجب أحكام المواد (20) و(21) من هذا القانون ورؤوس أموالها ومددها وفقا لما تقرره الهيئة ما دامت تلك الشركات مملوكة بالكامل للحكومة ويجوز لأي من تلك الشركات أن تغير اسمها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.
المادة (24) : تقوم الحكومة بتمويل أي من الشركات المؤسسة بموجب أحكام البند (1) من المادة (9) أو بموجب أحكام المواد (20) و(21) من هذا القانون ما دامت تلك الشركات مملوكة بالكامل للحكومة.
المادة (25) : للهيئة الحق في تعيين أعضاء مجالس إدارات ومدراء جميع الشركات المؤسسة بموجب أحكام البند (1) من المادة (9) وبموجب أحكام المواد (20) و(21) من هذا القانون ما دامت تلك الشركات مملوكة بالكامل للحكومة ومع ذلك لا يجوز للأشخاص الذين تم تعيينهم كأعضاء خلال مدة عضويتهم لمجلس إدارة الهيئة، أن يعينوا كمدراء لمؤسسة أبوظبي للطاقة.
المادة (26) : على السلطات المختصة في الإمارة القيام بكل ما يلزم من أجل تسجيل الشركات المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (27) : طبقا للتعليمات الصادرة لها من قبل الهيئة, يكون لمؤسسة أبو ظبي للطاقة من أجل إعادة هيكلة وخصخصة قطاع الماء والكهرباء في الإمارة والترويج لقيام مشاريع الماء والكهرباء الممولة من قبل القطاع الخاص الصلاحيات التالية: (1) بيع كل أو جزء من أسهمها في الشركات المؤسسة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون. (2) الطلب من الشركات المؤسسة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون بيع كل أو جزء من أصولها. (3) عقد الاتفاقيات بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بإدارة شركات الإنتاج والنقل والتوزيع والخدمات المملوكة بالكامل للحكومة واتفاقيات تشغيل وصيانة المرافق المملوكة لتلك الشركات وكذلك اتفاقيات اقتراض أو إقراض الأموال.
المادة (28) : لا يجوز لمؤسسة أبوظبي للطاقة بيع كل أو جزء من أسهمها في شركة أبوظبي للنقل والتحكم أو شركة أبوظبي لخدمات المناطق النائية إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ قيامها بإبلاغ مكتب التنظيم والرقابة عن عزمها القيام بإجراء هذا البيع ويمكن تقصير هذه المدة من قبل مكتب التنظيم والرقابة بالتشاور مع الجهات العاملة في قطاع الماء والكهرباء.
المادة (29) : إذا طلبت الهيئة من مؤسسة أبو ظبي للطاقة بيع أي جزء من أسهمها في شركة أبو ظبي للماء والكهرباء أو أي من موجودات تلك الشركة فعندئذ يتوجب على مؤسسة أبو ظبي للطاقة التشاور مع مكتب التنظيم والرقابة بموجب إخطار لا تقل مدته عن ستة شهور مع مراعاة أن لا يتم مثل هذا البيع إلا بعد إقرار أي تعديل لازم لهذا القانون وللتراخيص الصادرة بموجبه.
المادة (30) : يكون من واجبات شركة أبوظبي للماء والكهرباء العمل كمؤمن لأي طاقة إنتاج مطلوبة وضمان توفير تلك الطاقة لتغطية الاحتياجات المتوقعة من الماء والكهرباء في الإمارة في جميع الأوقات.
المادة (31) : تقوم شركة أبو ظبي للماء والكهرباء بشراء الطاقة الإنتاجية للماء والكهرباء من الجهات المرخص لها بالإنتاج وكذلك ما يتم إنتاجه من ماء وكهرباء من قبل تلك الجهات لحين العمل بنظام المبيعات الجانبية.
المادة (32) : لضمان تزويد الإمارة باحتياجاتها من الماء والكهرباء على المدى البعيد وتنفيذا لالتزاماتها المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون تقوم شركة أبو ظبي للماء والكهرباء بالتحديد ووفقا لخطة خمسية المتطلبات السنوية التالية: (1) طاقة الإنتاج الجديدة أو الإضافية لتحلية الماء. (2) طاقة الإنتاج الجديدة أو الإضافية لتوليد الكهرباء. (3) طاقة الإنتاج الجديدة أو الإضافية لتخزين الماء. وبعد تحديد هذه المتطلبات تقوم شركة أبوظبي للماء والكهرباء بالتعاقد مع أولئك الأشخاص الذين يقومون بتشغيل المرافق الموجودة أو الأشخاص الذين يرغبون في إقامة مرافق جديدة من أجل توفير طاقة الإنتاج اللازمة الجديدة أو الإضافية.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تعقدها شركة أبوظبي للماء والكهرباء مع موفري الطاقة الإنتاجية وضمانا لتلبية الطلب المتوقع على الماء والكهرباء في الإمارة تقوم الشركة بتزويد كل جهة تقوم بتوفير الطاقة الإنتاجية في الإمارة بالوقود اللازم.
المادة (34) : 1- تلتزم شركة أبوظبي للماء والكهرباء في عقودها لشراء طاقة تحلية المياه أو طاقة توليد الكهرباء أو طاقة إنتاج جديدة أو إضافية أو وقود باعتماد أسلوب الشراء الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات الشركة. 2- تلتزم شركة أبوظبي للماء والكهرباء وبالقدر المستطاع بتلبية احتياجات الإمارة المستقبلية من الطاقات والمرافق الإنتاجية الجديدة على أساس أن يتم تصميم وبناء وتشغيل وتملك تلك المرافق الإنتاجية الجديدة وتوفير تلك الطاقات الإنتاجية الجديدة من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
المادة (35) : 1- ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، تقوم شركة أبوظبي للماء والكهرباء باختيار الشخص الذي سيقوم بتوفير طاقة الإنتاج الجديدة أو الإضافية أو الذي سيتم التعاقد معه للحصول على طاقة إنتاجية موجودة, من بين الشركات التي تقدم عطاءاتها استجابة للمناقصة لتوفير طاقة الإنتاج المطلوبة. 2- تقوم شركة أبوظبي للماء والكهرباء بعد التنسيق مع الهيئة ومكتب التنظيم والرقابة بإعداد وثائق المناقصة وتوجيه الدعوة للاشتراك في تلك المناقصة لأشخاص تعتبرهم مؤهلين مالياً وإدارياً وفنياً لتوفير طاقة الإنتاج المطلوبة. 3- تلتزم شركة أبوظبي للماء والكهرباء بوضع وتطوير وتطبيق معايير محددة لتقييم الأشخاص الذين سيقومون بتوفير طاقة الإنتاج الجديدة أو الإضافية أو الذين سيتم التعاقد معهم لتوفير طاقة إنتاج موجودة على أن تتضمن تلك المعايير طريقة تحديد مدى المزايا الاقتصادية للعطاءات المقدمة بناء على دعوة للاشتراك في المناقصة بموجب أحكام هذه المادة, وبخلاف ذلك يجوز لشركة أبوظبي للماء والكهرباء قبول أو رفض أي عطاء حسبما تراه مناسباً.
المادة (36) : لغايات تمكين شركة أبوظبي للماء والكهرباء من القيام بواجباتها الواردة في هذا القانون. يجوز لها عقد الاتفاقيات المتضمنة: (1) صرف الدفعات المالية المستحقة بشأن ما يتم توفيره من طاقة إنتاجية سواء تم استخدام هذه الطاقة أم لا وبشأن ما يتم تسليمه من ماء وكهرباء, وكذلك صرف الدفعات المالية المستحقة لمقدمي الخدمات المساعدة. (2) تحديد مدة زمنية للاتفاقية والتي قد تكون قابلة للتمديد لفترة أو فترات زمنية أخرى كما تحددها تلك الاتفاقيات. (3) وضع أية أحكام أخرى قد تعتبرها شركة أبوظبي للماء والكهرباء ضرورية أو مساعدة وذلك مع مراعاة الواجبات المفروضة عليها في هذا القانون.
المادة (37) : تلتزم شركة أبو ظبي للماء والكهرباء بتوريد كميات كافية من الماء والكهرباء إلى الجهات المرخص لها بالتوزيع لتلبية الاحتياجات المطلوبة في الإمارة.
المادة (38) : تلتزم شركة أبوظبي للماء والكهرباء بفرض تعرفة توريد بالجملة على الجهات المرخص لها بالتوزيع بشأن توريد الماء والكهرباء لها. ويتم احتساب هذه التعرفة سنويا وعلى أساس الطريقة التي يحددها مكتب التنظيم والرقابة والوارد ذكرها في الرخصة الممنوحة لشركة أبوظبي للماء والكهرباء.
المادة (39) : تقوم شركة أبوظبي للنقل والتحكم وأي جهة أخرى مرخص لها بالنقل بالواجبات التالية: (1) تطوير وحفظ وتشغيل شبكات آمنة وفعالة واقتصادية لنقل الماء والكهرباء. (2) العمل بقدر الامكان على ربط المرافق الخاصة بتحلية المياه أو تخزينها أو مرافق توليد الكهرباء أو شبكات توزيع وتزويد الماء والكهرباء بشبكات النقل. (3) وضع وتطوير ومراجعة وتعديل كل مما يلي: (أ) قواعد مستقلة لنقل الماء والكهرباء. (ب) إجراءات التحكم الفني والاقتصادي للمرافق المعنية. (ج) نظام تسوية الدفعات المالية المستحقة بشأن ما يتم توفيره من طاقة إنتاجية وبشأن ما يتم تسليمه من ماء وكهرباء وكذلك الدفعات المالية المستحقة لمقدمي الخدمات المساعدة. (4) فرض تعرفة على الجهات المرخص لها بالتوزيع وذلك مقابل توصيل واستخدام شبكات النقل التابعة لشركة أبوظبي للنقل والتحكم أو لأي جهة أخرى مرخص لها بالنقل ويتم احتساب هذه التعرفة على أساس الطريقة التي يحددها مكتب التنظيم والرقابة بموجب الترخيص الممنوح لشركة أبو ظبي للنقل والتحكم أو لأي جهة أخرى مرخص لها بالنقل.
المادة (40) : يحظر على شركة أبو ظبي للنقل والتحكم أو أي جهة أخرى مرخص لها بالنقل التمييز بين أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بشأن ربطهم بشبكات النقل أو بشأن الشروط المتعلقة بنقل الماء والكهرباء عبر تلك الشبكات.
المادة (41) : تتولى شركة أبوظبي لخدمات المناطق النائية مهام توفير طاقة إنتاج تحلية المياه وتوليد الكهرباء ونقل وتوزيع المياه والكهرباء للأشخاص أو المنشآت غير الموصولة بشبكات نقل وتوزيع الماء والكهرباء.
المادة (42) : تتولى كل من شركتي التوزيع المؤسستين بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون المهام والواجبات التالية:- (1) تطوير وحفظ وتشغيل شبكات آمنة وفعالة واقتصادية لتوزيع الماء والكهرباء. (2) تقديم العروض للأشخاص للتعاقد معهم من أجل ربطهم بشبكات التوزيع والتوريد للماء والكهرباء. (3) وضع وتطوير وتعديل قواعد توزيع الماء والكهرباء والإجراءات الخاصة بالتوزيع والتزويد الاقتصادي الفعال للماء أو الكهرباء.
المادة (42) : 1. تتولى كل شركة صرف صحي مرخص لها من قبل مكتب التنظيم والرقابة المهام والواجبات التالية: - تطوير وحفظ وتشغيل شبكات آمنة وفعالة واقتصادية لتجميع ومعالجة وتصريف والتخلص من الصرف الصحي ومخلفاته. - تقديم العروض للأشخاص للتعاقد معهم من أجل ربطهم بشبكات تجميع الصرف الصحي. - وضع وتطوير وتعديل قواعد وإجراءات تجميع ومعالجة وتصريف والتخلص من الصرف الصحي, وتقديم جميع الخدمات المرتبطة به بصورة فعالة واقتصادية. 2. يحظر على أي جهة مرخص لها بالقيام بخدمات الصرف الصحي التمييز بين أي شخص طبيعي أو اعتباري بشأن خدمات الصرف الصحي بما في ذلك الربط بشبكات الصرف الصحي أو استخدامها. 3. يقصد بخدمات الصرف الصحي في تنفيذ أحكام هذا القانون, تجميع ومعالجة وتصريف والتخلص من مياه الصرف الصحي, بما في ذلك مخلفات الصرف الصحي والمجاري المنزلية والصناعية وأية مياه صرف صحي أو مجاري تصرف من خلال شبكة الصرف الصحي.
المادة (43) : يحظر على أي جهة مرخص لها بالتوزيع التمييز بين أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بشأن ربطهم بشبكات التوزيع أو بشأن الشروط المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء عبر تلك الشبكات.
المادة (44) : ينشأ في الإمارة مكتب تنظيم ورقابة لقطاع الماء والكهرباء يسمى "مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي" لأغراض تنفيذ المهام الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (45) : 1ـ يتولى إدارة مكتب التنظيم والرقابة عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة شريطة أن يكون عددهم في جميع الأحوال فردياً. 2 ـ يعين أعضاء مكتب التنظيم والرقابة ورئيسه بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة على أن يكونوا من الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة. 3 ـ تكون مدة العضوية في مكتب التنظيم والرقابة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (46) : 1 ـ يجوز لأي من أعضاء مكتب التنظيم والرقابة الاستقالة من منصبه بموجب إخطار يقدمه لرئيس مجلس إدارة الهيئة شريطة أن لا تقل مدة الإخطار عن 30 يوماً. 2 ـ ويعتبر تغيب أحد أعضاء المكتب عن حضور اجتماعات أعضاء المكتب لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون إعطاء سبب أو عذر مقبول لتغيبه بمثابة إصدار للإخطار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (47) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة دون غيره عزل أو تنحية أي شخص من منصبه كعضو في مكتب التنظيم والرقابة للأسباب التالية فقط: (1) العجز العقلي أو الجسدي الذي يؤثر على قيام العضو بمهامه. (2) إدانة العضو بجنحة أو جناية. (3) ثبوت سوء إدارة العضو. (4) ثبوت سوء السلوك الجسيم للعضو.
المادة (48) : يتمتع مكتب التنظيم والرقابة بالصلاحية الحصرية لتنظيم قطاع الماء والكهرباء في الإمارة ويكون للمكتب الصلاحية التامة بتنظيم الجهات المرخص لها اقتصاديا وفنيا وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (49) : يجوز لمكتب التنظيم والرقابة تعيين الموظفين اللازمين وتشكيل أية لجان فرعية يراها لازمة لتسيير أعماله.
المادة (50) : تسري أحكام الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون على مكتب التنظيم والرقابة وعلى أعضائه إدارة أعمال المكتب طبقاً لأحكام ذلك الجدول.
المادة (51) : بدون إخلال بأحكام المادة (50)، يقوم مكتب التنظيم والرقابة بوضع الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة وتنظيم إجراءات عمله بقرار مستقل يصدر عنه.
المادة (52) : يكون لمكتب التنظيم والرقابة ميزانية مستقلة يعتمدها أعضاؤه بعد التشاور مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وتتكون أموال المكتب من الرسوم المستوفاة من الأشخاص الذين يتم منحهم تراخيص بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (53) : يعتبر ضمان استمرار توفر الماء الصالح للاستهلاك البشري والكهرباء اللازمة للاستخدام في مؤسسات الخدمات العامة مثل المستشفيات ومراكز رعاية المعوقين والعجزة والمرضى ومن في حكمهم من أولى واجبات مكتب التنظيم والرقابة عند تنفيذه للمهام الموكولة إليه بموجب هذا القانون, وذلك بالقدر الأقصى المستطاع.
المادة (54) : يلتزم مكتب التنظيم والرقابة عند مباشرة المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن ينفذ ذلك بأفضل السبل التي تضمن:- (1) تأمين توفر الماء والكهرباء في الإمارة. (2) توصيل وتزويد الماء والكهرباء لجميع المستهلكين وذلك بالقدر المستطاع. (3) توفير الإرشادات الخاصة بالصحة والسلامة المتعلقة بتزويد الماء والكهرباء للجمهور. (4) نشر المعلومات المتعلقة بمستوى أداء الجهات المرخص لها. (5) مراعاة المعايير المحلية والعالمية للبيئة والتي قد تؤثر على قطاع الماء والكهرباء وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة في الإمارة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مصالح المستهلك والقطاع. (6) مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي قد تتعرض حياتهم للخطر بسبب نقص الماء الصالح للشرب أو بسبب عدم توفر الكهرباء وسواء كان ذلك من حيث تكلفة أو طريقة تزويد الماء والكهرباء أو من حيث استخدام الأجهزة والتركيبات. (7) تشجيع المنافسة في قطاع الماء والكهرباء. (8) تشغيل وتطوير قطاع آمن وفعال واقتصادي للماء والكهرباء في الإمارة. (9) حماية مصالح مستهلكي الماء والكهرباء المتعلقة بشروط وبنود وأسعار التزويد وسواء كان ذلك الاستهلاك منزلياً أو تجارياً أو صناعياً.
المادة (55) : تتضمن صلاحيات مكتب التنظيم والرقابة ما يلي:- (1) مراجعة خطط تزويد الماء والكهرباء في الإمارة. (2) إصدار ومراقبة تنفيذ التراخيص طبقاً لأحكام هذا القانون. (3) وضع وحفظ ومراجعة وتعديل المعايير الفنية ومعايير الأداء الخاصة بقطاع الماء والكهرباء ومراقبة الالتزام بتلك المعايير. (4) وضع وحفظ ومراجعة ومراقبة معايير السلامة لقطاع الماء والكهرباء ومراقبة الالتزام بتلك المعايير. (5) وضع وحفظ ومراجعة ومراقبة وتعديل معايير العناية بالمستهلكين. (6) تنظيم التعرفة المفروضة على مستهلكي الماء والكهرباء وطريقة فرض تلك التعرفة وتحصيلها. (7) الموافقة على الشروط والبنود الخاصة بتزويد مستهلكي المنازل بالماء والكهرباء ومراقبة الالتزام بتلك الشروط وتعديلها. (8) الموافقة على تعديل قواعد النقل والتوزيع. (9) إصدار أي تعليمات أو قرارات أخرى بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (56) : 1- يلتزم مكتب التنظيم والرقابة بالاحتفاظ بسجل عام يتضمن كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بما يلي: (أ) كافة التراخيص الصادرة والإعفاءات منها. (ب) كافة التعديلات أو الإلغاءات أو التنازلات عن التراخيص. (ج) كافة الشروط أو الموافقات أو المصادقات الصادرة من قبل مكتب التنظيم والرقابة في شأن التراخيص. (د) كل قرار تمهيدي أو نهائي أو إلغاء لذلك القرار. (هـ) أي إعفاء من ضرورة الالتزام بأي شرط من شروط التراخيص. 2- عند إضافة معلومات للسجل المعد من قبل مكتب التنظيم والرقابة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة, يلتزم المكتب مراعاة ضرورة استثناء بعض المعلومات والتي يعتقد أنها من الممكن أن تؤثر سلبيا على شخص أو مجموعة من الأشخاص, شريطة أن يكون ذلك ممكنا ومتفقا مع ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (57) : 1- للجمهور حق الإطلاع على السجل المعد من قبل مكتب التنظيم والرقابة وذلك في الأيام والأوقات التي يحددها مكتب التنظيم والرقابة. 2- يجوز لأي شخص بعد دفع الرسوم التي تحدد بقرار من مكتب التنظيم والرقابة, أن يطلب من المكتب تزويده بنسخة أو مستخرج مصدق من قبل المكتب كنسخة أو مستخرج حقيقي عن كل أو أي جزء من السجل.
المادة (58) : 1- يجب على مكتب التنظيم والرقابة أن يقوم وبأسرع وقت ممكن في نهاية كل سنة بتقديم تقرير إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة يتضمن ما يلي: (أ) نشاطات المكتب خلال السنة. (ب) التطورات المتعلقة بالمسائل التي تقع ضمن واجبات مكتب التنظيم والرقابة والتي حدثت خلال السنة. (ج) المسائل التي تم التحقيق بشأنها بموجب أحكام المادة (61) من هذا القانون. (د) المسائل المشار إليها في البند (3) من المادة (76) من هذا القانون. 2- يجوز لأي شخص الحصول على نسخة من التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك بعد دفع الرسوم التي يحددها مكتب التنظيم والرقابة.
المادة (59) : يجب على مكتب التنظيم والرقابة وضع وإبقاء قيد المراجعة معايير محددة للتأكد من أن جميع الجهات التي من الممكن أن يرخص لها هم أشخاص مناسبون للحصول على ترخيص أو إعفاء, وعلى المكتب توفير نسخة عن هذه المعايير المطبقة لأي شخص ذي مصلحة.
المادة (60) : 1- يجوز لمكتب التنظيم والرقابة تعيين أشخاص مؤهلين للقيام بأي من المهام التالية: (أ) فحص واختبار المنشآت الصناعية والمعدات الخاصة بالجهات المرخص لها وبصورة دورية. (ب) فحص ما تقوم به الجهات المرخص لها من أنشطة تحلية الماء ونقله وتوزيعه وكذلك إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتزويدها بشكل دوري. (ج) فحص واختبار الوحدات الصناعية والمعدات الموجودة في منشآت المستهلكين عندما تستدعي الضرورة. (د) القيام بأية واجبات أو مهام أخرى قد يوكلها إليهم مكتب التنظيم والرقابة. 2- تلتزم الجهات التي تباشر أيا من الأنشطة المنظمة بتمكين الأشخاص المعينين بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة من حرية الدخول لكافة المنشآت والمعدات والمباني المستخدمة من قبلها.
المادة (61) : يلتزم مكتب التنظيم والرقابة بالتحري عن أي أمر من الممكن أن يكون أمرا تنفيذيا معروضا عليه من قبل أي شخص له مصلحة بذلك. ويعتبر الأمر تنفيذيا إذا تطلب من مكتب التنظيم والرقابة إعمال أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب السادس من هذا القانون.
المادة (62) : يجوز لمكتب التنظيم والرقابة وبعد التشاور مع الهيئة إصدار ما يراه مناسباً من التعليمات من أجل تطبيق أحكام المواد (63) و(68) من هذا القانون.
المادة (63) : يجوز أن تشمل التعليمات الصادرة بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون ما يلي: (1) ضمان توريد الماء والكهرباء بصورة منتظمة وبكفاءة عالية. (2) حماية الجمهور من الأخطار الناجمة عن الأعمال والتركيبات المرتبطة بالماء والكهرباء. (3) الحؤول أو التقليل من مخاطر الإصابات الشخصية. (4) إلزام الجهات المرخص لها باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان التقيد بمعايير الجودة. (5) ضمان عدم تلوث الماء في الأنابيب الرئيسية وصلاحيته للشرب. (6) ضمان عدم تلوث الماء في الأنابيب الرئيسية الكبيرة. (7) ضمان عدم هدر المياه أو سوء استعمالها بعد مرورها بشبكة الجهة المرخص لها بالتوزيع. (8) التأكد من سلامة معدات الماء والكهرباء المركبة والمستخدمة من قبل المستهلكين. (9) تشجيع المحافظة على استخدام الماء والكهرباء.
المادة (64) : مع مراعاة عمومية المادة (63) من هذا القانون فإنه من الممكن أن تلزم أي من التعليمات الصادرة بموجب هذه المادة الجهة المرخص لها بتنفيذ ما يلي: (1) اتخاذ جميع ما يلزم لمراقبة جودة الماء وقت توريده وتدوين ذلك. (2) اتخاذ جميع ما يلزم لمراقبة وتدوين تفاصيل الماء الذي يجب توريده عند المصدر. (3) عدم توريد الماء للمنشآت لحين التأكد من جودته. (4) حفظ سجلات بالمستهلكين الذين يزودون بالماء والمصادر التي يتم تزويدهم منها. (5) الالتزام بتحاليل العينات المحددة.
المادة (65) : يجوز أن تكون التعليمات الصادرة بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون للأغراض التالية: (1) منع النقل أو التزويد في ظروف معينة. (2) الإبلاغ عن أية حوادث أو أعطال بالتزويد أو النقل أو التوزيع. (3) حفظ خرائط أو مخططات أو أي سجلات أخرى وجعلها متوافرة لفحصها أو الحصول على نسخ عنها. (4) السماح وفي ظروف معينة لشركة أبوظبي للماء والكهرباء أو أية جهة من الجهات الأخرى المرخص لها بعدم التقيد بواجباتها لتزويد الماء أو الكهرباء. (5) الالتزام بأي إخطار صادر عن مكتب التنظيم والرقابة يتعلق بمنع أي انتهاك لأي من التعليمات الصادرة بموجب الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون أو بالحؤول أو بالحد من الإصابات الشخصية أو الضرر بالممتلكات. (6) الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية. (7) الاستثناء من التعليمات الصادرة بموجب الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون. (8) منع أو طلب استخدام مواد أو منتجات أو عمليات معالجة معينة أو غير مسموح فيها. (9) التقيد بأن تكون المواد والمنتجات وعمليات المعالجة متوافقة مع المقاييس أو المتطلبات الأخرى التي تحددها التعليمات. (10) إلزام بعض الأشخاص أو الجهات بإعطاء الموافقات المطلوبة بموجب التعليمات وأن تكون تلك الموافقات مشروطة أو قابلة للتعديل أو الإلغاء. (11) إلزام توفير المعلومات لأشخاص محددين بتلك التعليمات. (12) إلزام نشر المعلومات المتعلقة بجودة الماء. (13) منع استخدام أو تركيب أية معدات غير موافق عليها. (14) إلزام أن تكون تركيبات الكهرباء والماء بحجم أو بطبيعة أو بمتانة أو جودة معينة. (15) فرض متطلبات بشأن التركيب والتوصيل والاختبار والفصل والتعديل والإصلاح. (16) فرض متطلبات معينة بشأن الجهد الكهربائي والترددات الكهربائية وتأريض تركيبات الكهرباء. (17) تمكين مكتب التنظيم والرقابة من السماح بعدم التقيد التام بكافة التعليمات وإخضاع ذلك لشروط معينة.
المادة (66) : يشكل أي انتهاك لأي من التعليمات الصادرة بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون مخالفة لأحكامه.
المادة (67) : تختص المحاكم المختصة بالنظر في جميع النزاعات المتعلقة بالتعليمات الصادرة بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون.
المادة (68) : 1- يجوز أن تتضمن الأغراض التي تصدر من أجلها التعليمات بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون السماح لأية جهة مرخص لها بالنقل أو بالتوزيع أو أية جهة أخرى مرخص لها بالقدر الذي تسمح به رخصتها بما يلي: (أ) القيام بأعمال الطرق. (ب) دخول المنشآت الخاصة أو المملوكة لأي شخص لأغراض تنفيذ أعمال الطرق. 2- تكون أية تعليمات صادرة بموجب أحكام هذه المادة ملزمة للأشخاص المعنيين للمدى وبالطريقة المبينة في تلك التعليمات.
المادة (69) : مع مراعاة عمومية المادة (68) يجوز أن تلزم التعليمات الصادرة بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون أية جهة مرخص لها بالتوزيع أو بالنقل أو أية جهة أخرى مرخص لها بالقدر الذي يسمح به ترخيصها بتنفيذ ما يلي: (1) اتخاذ التدابير اللازمة قبل القيام بأعمال الطرق. (2) اتخاذ التدابير اللازمة قبل الدخول لمنشآت غير مملوكة للجهة المرخص لها. (3) ضمان سلامة جميع الأشخاص أثناء تنفيذ أعمال الطرق. (4) ضمان إعادة جميع الأراضي والمباني إلى حالتها السابقة بعد إتمام أعمال الطرق وإصلاح أي ضرر ترتب على القيام بأعمال الطرق وذلك بناء على طلب أي شخص له مصلحة بتلك الأراضي والمباني. (5) العمل على حفظ سجل صحيح ودقيق لكافة أعمال الطرق المنفذة. (6) اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القيام بأعمال الطرق الطارئة. (7) ضمان القيام بأعمال الطرق بأقل قدر من الإعاقة للمرافق الخاصة بالجهات الأخرى المرخص لها أو الخاصة بمالكي أو مشغلي مرافق الاتصالات.
المادة (70) : يشكل أي انتهاك لتعليمات أعمال الطرق مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (71) : تعني عبارة النشاط المنظم أياً من الأنشطة التالية:- (1) تحلية المياه. (2) توليد الكهرباء. (3) تحلية المياه وتوليد الكهرباء معاً. (4) القيام بالواجبات المنوطة بشركة أبوظبي للماء والكهرباء. (5) نقل الماء بواسطة خطوط انابيب رئيسية كبيرة. (6) توزيع الماء بواسطة خطوط أنابيب رئيسية. (7) تزويد المنشآت بالمياه. (8) تخزين المياه. (9) توريد المياه عبر خطوط أنابيب رئيسية كبيرة أو خطوط أنابيب رئيسية إذا لم تكن هذه المياه قد تم إنتاجها من قبل جهة مرخص لها. (10) نقل الكهرباء. (11) توزيع الكهرباء. (12) تزويد المنشآت بالكهرباء.
المادة (72) : لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من الأنشطة المنظمة المشار إليها في المادة (71) ما لم يكن مخولا القيام بذلك بموجب ترخيص مسبق أو كان معفى من الترخيص بموجب أحكام المادة (79) من هذا القانون.
المادة (73) : لا يعتبر تخزين المياه بالنسبة للأشخاص المرخص لهم القيام بنشاطات تحلية الماء أو نقله أو توزيعه أو بالنسبة لمن أعفوا من الترخيص في ذلك نشاطا منظما حين يكون تخزين المياه نشاطا مكملا لما رخص لهم به أو أعفوا من الترخيص بالنسبة إليه.
المادة (74) : مع عدم الإخلال بما قد يقرره مكتب التنظيم والرقابة بتعليمات صادرة عنه, لا يجوز لأي من الجهات التي تعمل في مجال توليد الكهرباء أو تحلية الماء أو تخزينه في الإمارة بيع أي مما يلي إلا إلى شركة أبو ظبي للماء والكهرباء. (1) طاقة إنتاج الماء والكهرباء. (2) ناتج الماء والكهرباء.
المادة (75) : لا يجوز أن تكون التعليمات الصادرة بموجب أحكام المادة (74) من هذا القانون إلا من أجل إعفاء الأشخاص التاليين من الالتزامات الواردة في تلك المادة: (1) كل من كانت طاقة إنتاجه مقصورة على أغراض التزويد الذاتي بالماء والكهرباء. (2) كل من كانت طاقة إنتاجه محدودة الحجم بحيث يكون من غير العملي تطبيق أحكام المادة (74).
المادة (76) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (78)، يجوز للهيئة وبعد التشاور لمدة لا تقل عن ستة شهور مع جميع الجهات المرخص لها ومع مكتب التنظيم والرقابة، السماح بقرار منها وبالقدر الذي قد يوصى به في تقرير مكتب التنظيم والرقابة والمشار إليه في البند (3) من هذه المادة لجميع مزودي الطاقة الإنتاجية بيع الماء والكهرباء للمستهلكين المؤهلين غير الجهات المرخص لها بالنقل أو بالتوزيع عند تحقق الشروط التالية: (1) بدء التشغيل التجاري لأول مشروع إنتاج مستقل للطاقة الإنتاجية في الإمارة. (2) كون أغلبية أسهم شركات التوليد والتحلية المؤسسة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون مملوكة لأشخاص غير مؤسسة أبوظبي للطاقة أو أية مؤسسة حكومية. (3) صدور تقرير من مكتب التنظيم والرقابة يفيد باستقرار وضع أسواق الماء والكهرباء في الإمارة بحيث تكون من مقتضيات المصلحة العامة أن يتم بيع الماء والكهرباء لمستهلكين مؤهلين بصورة مباشرة ويجب أن يشتمل التقرير على توصية للهيئة بشأن ما يلزم تعديله من أحكام هذا القانون والتراخيص الصادرة بموجبه قبل العمل بنظام المبيعات الجانبية.
المادة (77) : يجب على الهيئة التشاور مع جميع الجهات المرخص لها بخصوص الطريقة والزمن الذي سيتم به إعمال نظام المبيعات الجانبية.
المادة (78) : لا يجوز للهيئة إصدار أي قرار وفقا للمادة (76) من هذا القانون إلا بعد إقرار ونفاذ الاقتراح المقدم من قبلها بشأن التعديل اللازم لهذا القانون وللتراخيص الصادرة بموجبه والموصى به من قبل مكتب التنظيم والرقابة في تقريره.
المادة (79) : يجوز لمكتب التنظيم والرقابة وبعد التشاور مع الهيئة إعفاء أي شخص يقوم بأي من الأنشطة المنظمة من ضرورة الحصول على ترخيص. ويجوز أن يتم ذلك الإعفاء بناءً على طلب مقدم للمكتب أو بناءً على رغبة المكتب بذلك.
المادة (80) : 1ـ عند النظر في طلب الإعفاء من ضرورة الحصول على ترخيص يحق لمكتب التنظيم والرقابة بعد التشاور مع الهيئة إما رفض الطلب أو إصدار إعفاء كلي أو جزئي أو إصدار قرار بمنح إعفاء مشروط أو جعل الإعفاء صالحاً لفترة زمنية محددة، وكل ذلك كما يحدده قرار الإعفاء. 2ـ يجب أن يقدم طلب الإعفاء كتابةً مرفقاً به جميع البيانات والمعلومات التي قد يعتبرها مكتب التنظيم والرقابة ضرورية للبت في ذلك الطلب. 3ـ لمكتب التنظيم والرقابة إلغاء قرار الإعفاء إذا لم يتم التقيد بأي شرط من الشروط الواردة فيه. 4ـ على مكتب التنظيم والرقابة، وقبل إصداره لأي قرار إعفاء، إعطاء إخطار بذلك لا تقل مدته عن 28 يوماً موضحاً فيه عزمه على إصدار قرار إعفاء معين والأسباب التي يرتكز عليها لإصدار ذلك القرار ويمكن تقديم الاعتراضات والبيانات خلال الفترة المذكورة وعلى مكتب التنظيم والرقابة دراسة هذه البيانات أو الاعتراضات. 5ـ يكون الإخطار المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة بالشكل الذي يرى المكتب أنه كافٍ لتنبيه الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا من جراء قرار الإعفاء هذا.
المادة (81) : يجوز لمكتب التنظيم والرقابة إعفاء شركة أبو ظبي لخدمات المناطق النائية من أحكام المادة (74) من هذا القانون ويكون ذلك الإعفاء وفقا لشروط عدة يحددها المكتب.
المادة (82) : يجوز لمكتب التنظيم والرقابة وفقاً للتوجيهات التي تصدر إليه من وقت لآخر من قبل الهيئة منح أي شخص ترخيصاً يخول بموجبه ذلك الشخص القيام بأي من الأنشطة المنظمة.
المادة (83) : يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك من قبل مكتب التنظيم والرقابة مرفقا به الرسوم المقررة من قبل المكتب وينشر الطلب بالكيفية التي يراها المكتب مناسبة.
المادة (84) : على مكتب التنظيم والرقابة قبل إصدار أي ترخيص أن يقوم بإعطاء إخطار لا تقل مدته عن 28 يوما, موضحا فيه عزمه على إصدار ترخيص والأسباب التي تدعوه لذلك ويمكن خلال المدة المشار إليها تقديم الاعتراضات والبيانات بشان الإصدار المقترح وعلى مكتب التنظيم والرقابة دراسة أية بيانات أو إعتراضات مقدمة.
المادة (85) : يجب أن يكون الإخطار الصادر بموجب أحكام المادة (84) بالشكل الذي يراه مكتب التنظيم والرقابة مناسبا لتنبيه الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا من جراء إصدار الترخيص.
المادة (86) : لا يجوز لمكتب التنظيم والرقابة منح أي ترخيص لأي شخص بموجب أحكام المادة (82) إلا إذا كان مقتنعا بأن طالب الترخيص لدية القدرة المالية والكفاءة الفنية والإدارية ليكون حاملا للترخيص.
المادة (87) : يكون الترخيص مكتوبا وساري المفعول للفترة الزمنية المحددة فيه ما لم يتم إلغاؤه أو التنازل عنه وفقا لشروط إصداره ولا يجوز التنازل عن الترخيص دون الحصول على الموافقة الخطية لمكتب التنظيم والرقابة.
المادة (88) : لا يعفى حصول أي شخص على ترخيص من مكتب التنظيم والرقابة للقيام بنشاط منظم من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أو تنازلات أخرى قد تكون مطلوبة من أي جهة أخرى غير مكتب التنظيم والرقابة.
المادة (89) : 1- يجوز أن يشتمل الترخيص الصادر بموجب أحكام المادة(82) على شروط قد يعتبرها مكتب التنظيم والرقابة ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الشروط التي قد تستلزم دفع رسوم محددة لمكتب التنظيم والرقابة عند إصدار الترخيص أو أثناء مدة سريانه أو كلتا الحالتين. 2- قد تستلزم الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة إلزام الجهة المرخص لها بإبرام إتفاقيات مع أي شخص للغايات المحددة في شرط الترخيص وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها إبرام تلك الاتفاقيات.
المادة (90) : يجوز أن تتضمن الشروط المشار إليها في المادة(89) على متطلبات متعلقة بما يلي: (1) إلغاء الترخيص. (2) التقيد بأية متطلبات تفرض من وقت لأخر من قبل الشخص المؤهل تتعلق بأمور محددة في الترخيص. (3) القيام بفعل أو عدم القيام بفعل الأشياء المحددة في الترخيص أو ذات الوصف المعين فيه وذلك بالقدر الذي يحدده الشخص المؤهل. (4) إحالة المسائل التي يحددها الترخيص أو التي تنشا عن الترخيص أو المسائل ذات الوصف المحدد, للبت فيها من قبل الشخص المؤهل. (5) إحالة الأمور التي يتوجب القيام بها والمحددة بالترخيص أو ذات الطبيعة المحددة للموافقة عليها من قبل الشخص المؤهل. (6) تزويد الأشخاص المؤهلين بالمستندات أو المعلومات التي قد يحتاجون إليها لغرض ممارسة أي من المهام الموكولة إليهم بموجب أو بمقتضى الترخيص. (7) تزويد مكتب التنظيم والرقابة بالمستندات أو المعلومات التي قد يحتاجها لتنفيذ المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون. (8) تحديد الحصص التي يمكن لأي من الجهات الحائزة على ترخيص أو الشركات التابعة أو المرتبطة بها تملكها في أي جهة من الجهات الأخرى المرخص لها.
المادة (91) : مع مراعاة عمومية المادة (89)، يجب أن يتضمن الترخيص الصادر لشركة أبوظبي للماء والكهرباء على شروط من شأنها :- (1) إلزام الشركة بشراء الطاقة الإنتاجية وإنتاج الماء والكهرباء والوقود وكافة السلع والخدمات الأخرى باعتماد أسلوب الشراء الاقتصادي. (2) منع الشركة من القيام بأية أنشطة منظمة غير القيام بنشاطها كجهة مؤمنة للماء والكهرباء والوقود. (3) تحديد الكيفية التي يتوجب على الشركة اتخاذها لتنفيذ مهامها المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون. (4) تحديد كيفية احتساب تعرفة التوريد بالجملة المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون. (5) إلزام الشركة بحفظ حسابات مستقلة بشأن الأجزاء المختلفة لأعمالها وحظر تبادل الدعم المالي بين هذه الأجزاء.
المادة (92) : مع مراعاة عمومية المادة (89) يجب أن يتضمن أي ترخيص يخول صاحبه مزاولة نشاط توليد الكهرباء أو تحلية الماء أو تخزينه شروطاً من شأنها أن: (1) تقيد حصة السوق الإجمالية لهذا النشاط المنظم الذي قد تكون الجهة المرخص لها بالإنتاج أو إحدى الشركات المرتبطة بها مشاركة فيه. (2) تلزم الجهة المرخص لها بالإنتاج وضع جميع مرافقها للتحكم المركزي من قبل جهة مرخص لها بالنقل. (3) تقيد التراخيص بمرافق وطاقة إنتاج معنية. (4) تلزم الجهة المرخص لها بتقديم شروطها لتوفير الخدمات المساعدة. (5) تلزم الجهة المرخص لها بالإنتاج بتشغيل مرافق آمنة وفعالة واقتصادية لتحلية الماء وتوليد الكهرباء والمحافظة عليها طبقاً للعقد أو العقود التي تبرمها تلك الجهات من وقتٍ لآخر مع شركة أبوظبي للماء والكهرباء. (6) تلزم الجهة المرخص لها بالإنتاج بالتقيد بقواعد النقل أو التوزيع التي تنطبق عليها.
المادة (93) : مع مراعاة عمومية المادة (89) يجب أن يتضمن الترخيص الصادر لأي جهة مرخص لها بالنقل شروطاً من شأنها: - (1) إلزام الجهة المرخص لها بالنقل بشراء البضائع والخدمات باعتماد أسلوب الشراء الاقتصادي. (2) منع الجهة المرخص لها بالنقل من القيام بأي نشاط منظم غير نشاط النقل أو التحكم. (3) تحديد كيفية قيام الجهة المرخص لها بالنقل بتنفيذ المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون. (4) إلزام الجهة المرخص لها بالنقل بحفظ حسابات مستقلة فيما يتعلق بالأجزاء المختلفة لأعمالها وحظر تبادل الدعم المالي بين هذه الأجزاء. (5) تحديد كيفية احتساب التعرفة المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون. (6) إلزام الجهة المرخص لها بالنقل بتطبيق وحفظ نظام للتسويات. (7) مطالبة الجهة المرخص لها بالنقل بتقديم الشروط المتعلقة بتوصيل واستخدام نظام النقل الخاص بها.
المادة (94) : مع مراعاة عمومية المادة (89) يجب أن يتضمن أي ترخيص يخول صاحبه القيام بنشاط التوزيع والتوريد, شروطاً من شأنها :- (1) الطلب من الجهة المرخص لها بالتوزيع شراء الماء والكهرباء والسلع والخدمات الأخرى باعتماد أسلوب الشراء الاقتصادي. (2) منع الجهة المرخص لها بالتوزيع من القيام بأي نشاط منظم غير نشاط توزيع وتوريد الماء والكهرباء. (3) وضع التعرفة التي قد تفرضها الجهة المرخص لها بالتوزيع على مستهلكي الماء والكهرباء وكيفية احتساب تلك التعرفة. (4) إلزام الجهة المرخص لها بالتوزيع حفظ حسابات مستقلة فيما يتعلق بالأجزاء المختلفة لأعمالها وحظر تبادل الدعم المالي بين هذه الأجزاء. (5) إلزام الجهة المرخص لها بالتوزيع بتقديم الشروط المتعلقة بتوريد الماء والكهرباء للمستهلكين. (6) إلزام الجهة المرخص لها بالتوزيع بنشر القواعد الخاصة بطريقة دفع الفواتير وفصل الخدمة وتوفير الخدمات للمسنين والعجزة والاستخدام الفعال للماء والكهرباء ومعالجة الشكاوي. (7) إلزام الجهة المرخص لها بالتوزيع بإعداد قواعد التوزيع ومراعاتها.
المادة (94) : مع مراعاة نص المادة (89) من القانون المشار إليه, يجب أن يتضمن أي ترخيص يخول صاحبه القيام بنشاط تجميع مياه الصرف الصحي أو معالجتها أو التخلص منها أو جميع هذه الأنشطة مجتمعة شروطاً من شأنها: (1) الطلب من الجهة المرخص لها باعتماد أسلوب الشراء الاقتصادي. (2) منع الجهة المرخص لها القيام بأي نشاط منظم غير ذلك الوارد في ترخيصها. (3) وضع التعرفة التي قد تفرضها الجهة المرخص لها على مستخدمي خدمات الصرف الصحي, وكيفية احتساب تلك التعرفة. (4) إلزام الجهة المرخص لها بالاحتفاظ بحسابات مستقلة فيما يتعلق بالأجزاء المختلفة لأعمالها وحظر تبادل الدعم المالي بين هذه الأجزاء. (5) إلزام الجهة المرخص لها بتقديم الشروط المتعلقة بالربط بشبكة الصرف الصحي أو تجميع مياه الصرف الصحي ومخلفاته بأي وسيلة كانت. (6) إلزام الجهة المرخص لها بنشر القواعد الخاصة بطريقة دفع الفواتير وفصل الخدمة وتوفير الخدمات للمسنين والعجزة والاستخدام الفعال للماء ومعالجة الشكاوى. (7) إلزام الجهة المرخص لها بإعداد نظم وقواعد لتشغيل خدمات الصرف الصحي ومراعاتها.
المادة (95) : يجوز أن تتضمن شروط أي ترخيص نصا يقضي بتوقف سريان مفعول تلك الشروط أو تعديلها في الأوقات وبالطريقة وفي الظروف المحددة في تلك الشروط.
المادة (96) : يجب على مكتب التنظيم والرقابة أثناء قيامه بأداء مهامه المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون مراعاة ما يلي:- (1) العمل بطريقة متسقة وذلك بالقدر الذي يسمح به الواقع العملي. (2) فرض الحد الأدنى من القيود على الجهات المرخص لها والتي تنسجم مع سلامة أدائه لمهامه. (3) إحتياج أصحاب التراخيص لدرجة معقولة من الطمأنينة للتخطيط لأعمالهم وتمويلها. (4) التأكد من إتخاذ التراخيص الممنوحة لأشخاص مختلفين فيما يتعلق بكل نوع من أنواع الأنشطة المنظمة شكلا موحدا. (5) كون القرارات الصادرة عنه مكتوبة ومسببة بالقدر الممكن.
المادة (97) : لغايات تنفيذ مهامه, يجوز لمكتب التنظيم والرقابة إصدار قرار إعفاء لأي أو لجميع الجهات المرخص لها من الإلتزام بشروط ترخيصها لفترة وبشروط يحددها القرار. كما يجوز للمكتب إلغاء أو تمديد أو تعديل الإعفاء الممنوح بموجب أحكام هذه المادة.
المادة (98) : مع مراعاة أحكام المواد (99) و(100) و(101) و(102) و(103) و(104) و(105), يجوز لمكتب التنظيم والرقابة تعديل الشروط الواردة في أي ترخيص.
المادة (99) : يلتزم مكتب التنظيم والرقابة عند عزمه على تعديل الشروط الواردة في أي ترخيص بتقديم إخطار يتضمن ما يلي:- (1) التصريح بعزمه على إجراء التعديل وبيان أثاره. (2) التصريح بأسباب عزمه على القيام بالتعديل. (3) تحديد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها تقديم أية اعتراضات أو بيانات بشأن التعديل المقترح, على أن لا تقل تلك الفترة الزمنية عن 28 يوما, ويجب على مكتب التنظيم والرقابة دراسة جميع البيانات أو الاعتراضات المقدمة.
المادة (100) : يتم نشر الإخطار الصادر وفقاً لأحكام المادة (99) بالكيفية التي يراها مكتب التنظيم والرقابة مناسبة وفي جميع الأحوال يجب إرسال نسخة من ذلك الإخطار للجهة المعنية المرخص لها وللهيئة.
المادة (101) : لا يجوز لمكتب التنظيم والرقابة إجراء أي تعديل في شروط أي ترخيص ممنوح بموجب أحكام هذا القانون إلا في إحدى الحالتين التاليتين: (1) موافقة الجهة المعنية المرخص لها على التعديل. (2) صدور قرار بموجب إجراء التعديل من محكمين يحال إليهم الموضوع من قبل مكتب التنظيم والرقابة طبقا لأحكام المادة(130) من هذا القانون, وذلك في حالة عدم موافقة الجهة المعنية المرخص لها على التعديل وفقا للبند(1) من هذه المادة.
المادة (102) : يعتبر شرط الترخيص المعدل وفقا لأحكام البند (1) من المادة (101) من هذا القانون ساري المفعول اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مكتب التنظيم والرقابة والذي يلي مضي فترة زمنية لا تقل عن 42 يوما من تاريخ الإخطار المعطى وفقا لأحكام المادة (99) من هذا القانون.
المادة (103) : يعتبر شرط الترخيص المعدل وفقا لأحكام البند (2) من المادة (101) ساري المفعول اعتبارا من التاريخ الذي يحدده المحكمون.
المادة (104) : يجب على مكتب التنظيم والرقابة نشر أي تعديل لشروط أي ترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة (105) : يجب على المحكمين الذين يحال إليهم موضوع تعديل الترخيص بموجب أحكام البند (2) من المادة (101)، أن يقرروا ما يلي: (1) ما إذا كان ينبغي إجراء التعديل المذكور للترخيص المعني. (2) تحديد التاريخ الذي يصبح عنده التعديل ساري المفعول في حال إقرار وجوب إجرائه. وعلى المحكمين قبل إصدارهم لقرارهم أن يراعوا المهام المنوطة بمكتب التنظيم والرقابة بموجب أحكام هذا القانون, والتأكد من مدى تقيد المكتب بالصلاحيات المخولة له.
المادة (106) : مع مراعاة أحكام المادة (107)، يجب على مكتب التنظيم والرقابة إصدار قرار نهائي إذا تبين له أن أية جهة مرخص لها تخالف أو من المحتمل أن تخالف أيا من الشروط الواردة في ترخيصها وذلك لإلزامها بالتقيد بتلك الشروط.
المادة (107) : مع مراعاة أحكام المادة (110) من هذا القانون، يجب على مكتب التنظيم والرقابة إصدار قرار تمهيدي إذا تبين له أن الجهة المرخص لها تخالف أو من المحتمل أن تخالف الشروط الواردة في ترخيصها وأن هنالك ما يستدعي الاكتفاء بإصدار قرار تمهيدي لإلزام الجهة المرخص لها بالتقيد بشروط ترخيصها.
المادة (108) : يجب على مكتب التنظيم والرقابة إذا ما تطلب الأمر إصدار قرار تمهيدي, أن يراعي قبل إصدار قراره كافة الاعتبارات المعنية واحتمال مدى الخسارة أو الأضرار التي قد تلحق بأي شخص من جراء مخالفة الجهة المرخص لها لشروط ترخيصها.
المادة (109) : يجب على مكتب التنظيم والرقابة بعد إصداره لقراره التمهيدي أن يؤكده كقرار نهائي بعد إجراء أي تعديلات ضرورية ولازمة وذلك إذا تبين له بأن تلك الجهة تخالف أو من المحتمل أن تخالف أيا من شروط ترخيصها وأن إصدار هذا التأكيد ضروري لإلزام تلك الجهة بشروط ترخيصها.
المادة (110) : لا يجوز لمكتب التنظيم والرقابة إصدار أو تأكيد أي قرار تمهيدي أو إصدار أي قرار نهائي في أي من الحالات التالية: (1) إذا كان ذلك مخالفا لواجبات ومهام مكتب التنظيم والرقابة وفقا لأحكام هذا القانون. (2) إذا تبين لمكتب التنظيم والرقابة بأن الجهة المرخص لها قد باشرت باتخاذ جميع ما يلزم للتقيد بشروط ترخيصها. (3) إذا ارتأى مكتب التنظيم والرقابة أن المخالفة بسيطة جدا.
المادة (111) : يجب على مكتب التنظيم والرقابة إذا تبين له تحقق أي من الحالات الواردة في المادة (110)، أن يرسل إخطارا للجهة المرخص لها لإبلاغها بتحقق أي من تلك الحالات وأن يتخذ جميع الخطوات اللازمة بما في ذلك نشر ذلك الإخطار بالكيفية المناسبة من أجل إبلاغ كل من يعينه الأمر بفحوى ذلك الإخطار.
المادة (112) : يتضمن القرار التمهيدي أو النهائي كل ما من شأنه أن: (1) يلزم الجهة المرخص لها القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما كما يحدده القرار. (2) يجعل القرار ساري المفعول ونافذا خلال المدة المحددة في القرار.
المادة (113) : يجوز لمكتب التنظيم والرقابة إلغاء أي قرار تمهيدي أو نهائي في أي وقت.
المادة (114) : يجوز أن يتضمن أي قرار نهائي إلزام صاحب الترخيص دفع غرامة يقررها مكتب التنظيم والرقابة على أن لا تقل قيمتها عن خمسين ألف درهم.
المادة (115) : يجب على مكتب التنظيم والرقابة قبل إصداره لأي قرار نهائي أو تأكيده لقرار تمهيدي, أن يرسل إخطارا للجهة المعنية المرخص لها مبينا فيه: (1) عزم مكتب التنظيم والرقابة على إصدار قراره. (2) آثار ذلك القرار. (3) شرط الترخيص الذي صدر بشأنه القرار. (4) الفعل أو التقصير الذي يعتبره مكتب التنظيم والرقابة مخالفا لشروط الترخيص المعني. (5) أية وقائع جوهرية متعلقة بالموضوع. (6) المدة الزمنية التي يتوجب خلالها على الجهة المرخص لها تقديم أية بيانات أو اعتراضات متعلقة بقرار نهائي والتي يجب أن لا تقل عن 28 يوما ومع ذلك يجوز أن تكون المدة الزمنية أقل إذا تبين لمكتب التنظيم والرقابة أن الفعل أو التقصير قد يعرض حياة أي شخص للخطر.
المادة (116) : يجب على مكتب التنظيم والرقابة النظر في ما يقدم له من بيانات أو اعتراضات من قبل الجهة المعنية المرخص لها وفقا للبند (6) من المادة (115) من هذا القانون.
المادة (117) : يجب على مكتب التنظيم والرقابة نشر أي قرار نهائي أو أي تأكيد لأي قرار تمهيدي بالكيفية المناسبة وذلك لتنبيه الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بذلك القرار, كما يتوجب عليه إرسال نسخة من قراره للجهة المعنية المرخص لها.
المادة (118) : لا يجوز لمكتب التنظيم والرقابة تعديل أي قرار تمهيدي أو نهائي إلا بموافقة الجهة المرخص لها المعنية أو بعد إرسال إخطار لتلك الجهة لا تقل مدته عن 28 يوما موضحا فيه التعديل المقترح ومن ثم قيام المكتب بالنظر في جميع البيانات والاعتراضات المقدمة من تلك الجهة.
المادة (119) : يجب على مكتب التنظيم والرقابة في حال إصدار أو إلغاء أي قرار تمهيدي أو نهائي أو قرار تأكيد لقرار تمهيدي أن يرسل نسخة عن ذلك القرار للجهة المرخص لها وعليه أن يقوم بنشر ذلك القرار بالكيفية المناسبة لغايات لفت انتباه الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بذلك القرار.
المادة (120) : تعتبر جميع القرارات التمهيدية أو النهائية سارية المفعول من تاريخ إصدارها ويجب على جميع الجهات المرخص لها التقيد بما تتضمنه تلك القرارات.
المادة (121) : يجوز للجهة المعنية المرخص لها والصادر بحقها قرار تمهيدي أو نهائي أو قرار تأكيد لقرار تمهيدي أن تحيل الأمر للتحكيم وفقا لأحكام المادة (130) من هذا القانون إذا كانت تعتقد أن القرار لم يصدر طبقا لأحكام هذا القانون أو أن مكتب التنظيم والرقابة لا يملك صلاحية إصدار مثل هذا القرار. مع مراعاة إن إحالة الأمر للتحكيم لا يعفي الجهة المعنية المرخص لها من ضرورة الالتزام ببنود القرار الصادر لحين صدور نتيجة التحكيم. 2- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، لا يجوز للجهة المرخص لها الاعتراض على أي قرار تمهيدي أو نهائي بأية طريقة من طرق الاعتراض أو الطعن. 3- للمحكمين عند استلامهم طلب الإحالة وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن يقرروا إما رفض أو قبول الاعتراض. وفي حال قبولهم للاعتراض يجب أن يكون قرارهم مقصورا على أي مما يلي: (أ) إلغاء القرار المعني أو أي جزء منه. (ب) إذا اشتمل القرار على غرامة مالية فلهم أن يستبدلوها بمبلغ أقل إذا تبين لهم أن ظروف الحال تستدعي ذلك.
المادة (122) : يعتبر الالتزام من قبل من صدر بحقه أي قرار نهائي واجبا قانونيا تجاه كل شخص قد يتضرر بعدم التقيد بذلك الالتزام ويجوز لذلك الشخص رفع الدعاوى في ذلك الشأن ضد من صدر بحقه ذلك القرار.
المادة (123) : يجوز للجهة المرخص لها وفي حال إقامة دعوى ضدها وفقا لأحكام المادة (122) إقامة الدليل على اتخاذها جميع ما يلزم لتجنب مخالفة ذلك القرار المعني. ولا يؤثر إحالة الأمر للتحكيم طبقا لأحكام المادة (121) على أية إجراءات تم اتخاذها وفقا لأحكام المادة (122).
المادة (124) : يعتبر القرار التمهيدي أو النهائي الصادر طبقا لأحكام هذا الفصل من هذا القانون سندا تنفيذيا وفقا لأحكام قوانين الإجراءات المدنية المعمول بها في الإمارة ويباشر مكتب التنظيم والرقابة إجراءات تنفيذ ذلك القرار لدى محكمة التنفيذ المختصة.
المادة (125) : 1- إذا اتضح لمكتب التنظيم والرقابة أن إحدى الجهات المرخص لها تخالف أو من المحتمل أن تخالف أيا من شروط ترخيصها, جاز له من أجل تنفيذ مهامه وفقا لأحكام هذا القانون, أن يرسل إخطارا لأي شخص مطالبا إياه بما يلي:- (أ) إبراز ما لديه من وثائق أو مستندات محددة ومبينة في ذلك الإخطار لمكتب التنظيم والرقابة أو من يمثله قانونا بالكيفية المحددة. (ب) تزويد مكتب التنظيم والرقابة بأية معلومات محددة ومبينة في ذلك الإخطار وذلك بالكيفية المحددة. 2- يجوز لمكتب التنظيم والرقابة في حال عدم تقيد ذلك الشخص بما ورد في الإخطار, إستصدار أمر من المحكمة المختصة على نفقة ذلك الشخص لإجباره على التقيد بما ورد فيه.
المادة (126) : لا يجوز تحويل أي ترخيص إلا إذا أجاز الترخيص ذلك مع مراعاة ما قد ينص عليه الترخيص من شروط أخرى وذلك بعد الحصول على موافقة مكتب التنظيم والرقابة الخطية على ذلك ويقع باطلا أي تحويل مخالف لأحكام هذه المادة.
المادة (127) : لا يجوز لأي جهة مرخص لها التنازل أو التعاقد على التنازل عن أي من موجوداتها أو إلتزاماتها دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب التنظيم والرقابة. وتنطبق أحكام هذه المادة على أي حق رهن ترتبه أو توافق على ترتيبه تلك الجهة المرخص لها على أي موجوداتها.
المادة (128) : لا يجوز للجهة المرخص لها في حال كون الأصول المعنية متجسدة في صور إلتزامات أن تعقد أي إتفاقية من شأنها التحلل من تلك الإلتزامات أو التخلي عنها أو التنازل عنها لأي شخص أخر دون الحصول على الموافقة المسبقة من مكتب التنظيم والرقابة.
المادة (129) : يقع باطلا أي إجراء مخالف لأحكام المواد(127) أو (128) من هذا القانون.
المادة (130) : يسوى أي نزاع ينشأ بين أي جهة تباشر أي نشاط منظم وبين مكتب التنظيم والرقابة بخصوص أي من القرارات الصادرة من المكتب عن طريق التحكيم طبقا لأحكام الجدول رقم(2) المرفق بهذا القانون.
المادة (131) : مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا القانون, يجوز لهيئات القطاع الخاص المحلية والأجنبية المشاركة في تمويل وتصميم وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة أي مما يلي: (أ) مرافق الإنتاج. (ب) مرافق النقل أو التوزيع. (ج) مرافق التزويد بالمياه. (د) عمل أية جهة مرخص لها.
المادة (132) : يجوز للهيئة ولغايات تحقيق الأهداف الواردة في الفقرة (2) من المادة (34) من هذا القانون تقديم ما يلزم لضمان تنفيذ شركة أبو ظبي للماء والكهرباء لالتزاماتها المالية المترتبة بناء على الإتفاقيات التي تعقدها بموجب أحكام المادة (36) من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بمشاريع المنتجين المستقلين للماء والكهرباء, ويمكن للهيئة أيضا طبقا لما تقرره من شروط توفير تلك الضمانات بهدف ضمان التزام أي من الجهات المرخص لها بالتوزيع.
المادة (133) : استثناءاً لما ورد في المواد (127) و(128) و(129) من هذا القانون يجوز لمكتب التنظيم والرقابة وبالقدر اللازم لتمكينه من تحقيق أغراضه ووفقاً لأية متطلبات يراها مناسبة، أن يمنح موافقته على جواز إصدار ضمانات لغايات تمويل مشاريع المنتجين المستقلين للماء والكهرباء.
المادة (134) : يجوز تأسيس شركات المنتجين المستقلين من اثنين أو أكثر من المساهمين.
المادة (135) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 ـ كل من يخالف أحكام المادة (72) من هذا القانون. 2 ـ كل من يقدم أي طلب أو إفادة للحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون وهو يعلم أن طلبه أو إفادته تتضمن معلومات غير صحيحة من شأنها التضليل. 3 ـ كل من يمتنع بدون عذر مقبول عن تقديم معلومات طُلبت منه بموجب أحكام المادة (125) من هذا القانون. 4 ـ كل من يقوم متعمداً بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أي وثيقة أو معلومات طُلبت منه بموجب أحكام المادة (125) من هذا القانون. 5 ـ كل من يقوم بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين بأي عمل قد يؤدي تقييد أو تشويه أو منع المنافسة بشأن أي من الأنشطة المنظمة الإضرار بمصالح مستهلكي الماء والكهرباء ويؤدي في جميع الأحوال إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
المادة (136) : توجه المسؤولية عن المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب والتي ترتكبها الشركة المعنية إلى من يمثل تلك الشركة قانونا.
المادة (137) : للهيئة سلطة وضع خطة تحويل تستهدف تقسيم أصول والتزامات دائرة الماء والكهرباء ونقل تلك الأصول والإلتزامات إلى الهيئة أو إلى أية جهة منشأة أو ستنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (138) : تؤول جميع أصول والتزامات دائرة الماء والكهرباء إلى الهيئة أو إلى أية جهة محال إليها طبقا لخطة التحويل.
المادة (139) : للهيئة الصلاحية التامة في وضع ما تراه مناسبا من قواعد مرتبطة بخطة التحويل بما في ذلك قواعد المحاسبة المالية للجهات المحال إليها أو قواعد تحويل الموظفين من دائرة الماء والكهرباء للجهات المحال إليها.
المادة (140) : جميع العمليات المنجزة وفقا لخطة التحويل أو المتعلقة بتحويل أصول أو التزامات بين الجهات المحال إليها وفقا لخطة التحويل تعتبر ملزمة لجميع الأشخاص أو الجهات حتى ولو كانت تلك العمليات بحاجة لموافقة أشخاص آخرين.
المادة (141) : يجوز للهيئة تغيير بنود خطة التحويل طالما أن أثر هذا التغيير لا ينصرف إلا للهيئة أو لأي من الجهات المحال إليها والمملوكة بالكامل للحكومة.
المادة (142) : يجوز للهيئة تأجير أية أرض أو حقوق على أية أرض مملوكة أو منتفع بها من قبل دائرة الماء والكهرباء.
المادة (143) : تحل دائرة الماء والكهرباء في التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد إتمام خطة التحويل.
المادة (144) : تلتزم الجهات المحال إليها مقابل تلقيها أصول والتزامات دائرة الماء والكهرباء بإصدار أوراق مالية لمؤسسة أبوظبي للطاقة أو إلى أي شخص أو أشخاص آخرين وفقا لتعليمات الهيئة.
المادة (145) : لا يجوز للهيئة إصدار أية تعليمات بموجب أحكام المادة (144) إلى أية جهة محال إليها إذا لم تعد تلك الجهة مملوكة بالكامل للحكومة.
المادة (146) : 1- يحق للهيئة في أي وقت تراه ملائما أن تقوم بوضع حد أقصى للحصص التي يمكن للحكومة تملكها في أي من الجهات المحال إليها. 2- يجوز للهيئة تعيين حد أقصى أخر خلاف ما تم تحديده وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة شريطة أن يكون هذا الحد الأقصى الجديد أقل من الحد الأقصى الذي سبق تحديده.
المادة (147) : 1- ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك, لا يجوز لأي من الجهات المحال إليها أن تتملك أية حصص في أية جهة أخرى محال إليها. 2- تستثنى الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة من الحظر الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (148) : يجوز لجهات القطاع الخاص المحلية والأجنبية شراء أو تملك أسهم في شركات مؤسسة من قبل الهيئة أو شركات مملوكة لمؤسسة أبوظبي للطاقة, ويجوز لتلك الجهات أن تشارك في إدارة أي من الجهات المحال إليها أو أي من الشركات المؤسسة من قبل الهيئة أو المملوكة لمؤسسة أبوظبي للطاقة.
المادة (149) : مع عدم الإخلال بما قد يصدر من تشريعات طبقا لأحكام المادة (150) تطبق على الموظفين والمستخدمين العاملين في دائرة الماء والكهرباء والذين تم تحويلهم وفقا لخطة التحويل للعمل لدى الهيئة أو لدى أي من الجهات المحال إليها قوانين وأنظمة معاشات ومكافآت التقاعد المدنية وأية قوانين أخرى كانت مطبقة على أولئك الموظفين والمستخدمين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون على ألا يخل ذلك بالحقوق المكتسبة لأولئك الموظفين أو المستخدمين.
المادة (150) : للهيئة سلطة تامة بإصدار ما تراه مناسبا من التشريعات بشأن العاملين لديها أو لدى الجهات المملوكة بالكامل للحكومة في قطاع الماء والكهرباء على ألا يخل ذلك بالحقوق المكتسبة لهم.
المادة (151) : استثناءاً من أحكام المواد (71) إلى (97) من هذا القانون, يجوز لوحدات دائرة الماء والكهرباء المعنية مزاولة أي من الأنشطة المنظمة وذلك وفقا لتعليمات الهيئة ولحين إتمام خطة التحويل.
المادة (152) : استثناءاً من أحكام المواد (71) إلى (97) من هذا القانون يجوز لأي شخص خلاف الوحدات المعنية الواردة في المادة (151) من هذا القانون, الاستمرار أو المباشرة بالقيام بأي نشاط منظم لحين إتمام خطة التحويل.
المادة (153) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (154) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن