تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد: - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلا ...
المادة () : أبرم عقد التأسيس هذا في التاريخ الوارد في ختم كاتب العدل المثبت عليه. فيما بين الموقعين أدناه: ...
المادة () : عملاً بأحكام المادة (134) من القانون (2) لعام 1998 بشأن تنظيم قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ...
المادة (1) : اسم الشركة شركة المرفأ انترناشيونال للماء والكهرباء (ش ...
المادة (1) : اتفق أطراف هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة خاصة لأغراض توليد الكهرباء وتحليه المياه وكافة الأنشطة ا ...
المادة (1) : تؤسس شركة المرفأ انترناشيونال للماء والكهرباء - شركة مساهمة خاصة - برأسمال قدره (500.000.000) خمسما ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار مع عقد التأسيس والنظام الأسا ...
المادة (2) : يكون اسم الشركة هو شركة المرفأ انترناشيونال للماء والكهر ...
المادة (2) : يقع المقر الرئيسي للشركة ومقر أعمالها القانوني في مدينة أبوظبي، إمارة أبوظبي. ويجوز لمجلس ...
المادة (3) : المدة المحددة لهذه الشركة هي أربعون (40) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها لأول مرة في السجل التجار ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للشركة وعنوانها القانوني في مدينة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. ويج ...
المادة (4) : تكون مدة الشركة أربعين (40) عاما بالتقويم الميلادي، تبدأ اعتبارا من تاريخ التسجيل الأول لها في السج ...
المادة (4) : تتمثل الأهداف التي من أجلها تأسست الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وهندسة وتوريد وتشييد وامتلاك وتشغيل ...
المادة (5) : تتمثل الأهداف التي من أجلها تأسست الشركة في تطوير وتمويل وتصميم وهندسة وتوريد وتشييد وامتلاك وتشغيل ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم (500.000.000) درهم مقسم إلى ( ...
المادة (6) : جميع أسهم الشركة ذات قيمة اسمية على ألا تقل نسبة مشاركة مواطني الإمارات العربية المتحدة بأ ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسمائة مليون درهم (500.000.000) درهم مقسم إلى (50.000.00 ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعين على عقد التأسيس هذا، في كامل رأس المال النقدي بقيمة (500.000.000) خمسمائة م ...
المادة (7) : يدفع مبلغ قدره مليوني درهم إماراتي (2.000.000) من إ ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال النقدي بمبلغ قدره (500.000.000) درهم وسددوا عند الاكتتاب مبلغ قدره م ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون، أطراف هذا العقد، على ا ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا العقد والذي تمت الموافقة عليه من قبل الأطراف، جزء لا يتجزأ منه. ...
المادة (9) : تصدر الشركة من دفتر ذي قسائم، شهادات أسهم أو شهادات أسهم مؤقتة تحمل أرقاما متسلسلة وتوقيع عضوي (2) ...
المادة (10) : يتعين على مجلس الإدارة في غضون مدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسجيل الش ...
المادة (10) : قام الأطراف بتوقيع عقد التأسيس هذا من عدة نسخ أصلية، نسخة بيد كل ...
المادة (11) : تقتصر مسؤولية الشركة على رأسمالها وأصولها. وتقتصر مسؤولية ...
المادة (12) : لن يؤثر الإقرار بالنظام الأساسي للشركة والقرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية للشركة عل ...
المادة (13) : الأسهم غير قا ...
المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في منفعة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة ع ...
المادة (15) : تنقل ملكية الأسهم عن طريق تسجيل العملية كتابيا في سجل خاص تحتفظ به الشركة تحت اسم "سجل الأسهم" فور ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا الحجز على دفاتر الشركة أو موجوداتها ولا أن ...
المادة (17) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ انع ...
المادة (18) : لا تسري المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984 بشأن الشركات التجارية على الشركة فيما يت ...
المادة (19) : عملاً بأحكام المواد (180)، و(181)، و(183) من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984 بشأن الشركات التجار ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل ولا يزيد عدده عن خمسة عشر (15) عضوا ...
المادة (21) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل مجلس الإدارة. ويجوز إعا ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس شريطة أن يكون الرئيس أحد مواطني الإمارات العرب ...
المادة (23) : لمجلس الإدارة أن يعين عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته. ولا يكون أعضاء م ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة كامل الصلاحية في إدارة الشركة والقيام بكافة التصرفات المطلوبة لتحقيق أغراضها. ولا تقي ...
المادة (25) : شريطة مراعاة الإجراءات التشغيلية للشركة، يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو الم ...
المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المقر الرئيسي للشركة أو في أي مكان يقرره مجلس الإدارة من حين لآخر إذ ...
المادة (27) : باستثناء المدى الذي يوافق به المساهمون بالإجماع على نصاب قانوني أكبر من النصاب المنصوص عليه في القا ...
المادة (28) : إذا تغيب أي عضو مجلس إدارة عن حضور ثلاث (3) اجتماعات متتالي ...
المادة (29) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أو عدة مدراء أو وك ...
المادة (30) : لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة ...
المادة (31) : يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولاً تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الغش وإساءة استعمال السلطة ...
المادة (32) : تكون مكافأة مجلس الإدارة وفقا لما ي ...
المادة (33) : تمثل أي جمعية عمومية مكونة تكوينا صحيحا جم ...
المادة (34) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. يجوز ...
المادة (35) : توقع الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية بواسطة رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة عشر (15) ...
المادة (36) : يحدد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويحدد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعيات العمومية ...
المادة (37) : يسجل المساهمون الراغبون في حضور الجمعية العمومية أسمائهم في سجل خاص معد لهذا الغرض ويحتفظ به في الم ...
المادة (38) : لا يجوز تسجيل التنازل عن ملكية الأسهم في سجل الأسهم خلال المدة التي ...
المادة (39) : باستثناء المدى الذي يوفق به المساهمون بالإجماع على نصاب قانوني أكبر من النصاب المنصوص عليه في القان ...
المادة (40) : يترأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يترأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو ...
المادة (41) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طر ...
المادة (42) : يجوز للمساهمين في غضون ثلاثين (30) يوما من تسجيل الشركة في السجل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادي ...
المادة (43) : يجوز لمجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين توجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد ك ...
المادة (44) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد أي جمعية عمومية عادية بناءا على طلب مراقب الحسابات أو أي مساهم يمل ...
المادة (45) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد أي جمعية عمومية غير عادية بناءا على طلب مجلس الإدارة أو رئيس مجلس ...
المادة (46) : باستثناء المدى الذي يوافق به المساهمون بالإجماع على نصاب قانوني وأغلبية تصويتية أكبر مما هو منصوص ع ...
المادة (47) : عملاً بأحكام المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، ...
المادة (48) : تكون القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984 بشأن الش ...
المادة (49) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه م ...
المادة (50) : يتمتع مراقب الحسابات بالحقوق وعليه التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسن ...
المادة (51) : يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (52) : باستثناء السنة المالية الأولى للشركة التي تبدأ السنة من تاريخ قيدها في السجل التجاري أو السجل المعن ...
المادة (53) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (54) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة، ...
المادة (55) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما يلي:- ...
المادة (56) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناءا على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (57) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات الت ...
المادة (58) : لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة نتي ...
المادة (59) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية:- 1- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. 2- صد ...
المادة (60) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف (2/1) رأس المال وجب حل الشركة قبل انقضا ...
المادة (61) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءا على طلب مجلس الإدارة طري ...
المادة (62) : يخضع كل ما لم يرد به نص في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي هذا أو لم يتفق عليه المساهمون صراحة بخل ...
المادة (63) : تندرج الشركة ضمن الشركات الواردة في المادة 1 (3) من القانون رقم (15) لعام 1998 المعدل للقانون رقم ( ...
المادة (64) : يودع هذا النظام وي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن