تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لعام 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي. - وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بتأسيس شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2007م. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يضاف إلى المادة (1) من القانون رقم (2) لعام 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي, التعريف الآتي: المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: "يجوز لمؤسسة أبوظبي للطاقة بيع كل أو جزء من أسهمها في شركة أبوظبي للنقل والتحكم أو شركة أبوظبي لخدمات المناطق النائية, إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ قيامها بإبلاغ مكتب التنظيم والرقابة والحصول على موافقته بإجراء هذا البيع, ويمكن للمكتب تقصير هذه المدة بالتشاور مع الجهات العاملة في قطاع الماء والكهرباء."
المادة (3) : يستبدل بنص البند (2) من المادة (35) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: 2. تقوم شركة أبوظبي للماء والكهرباء بعد التنسيق مع الهيئة ومكتب التنظيم والرقابة, وبعد حصول الهيئة على موافقة المجلس التنفيذي, بإعداد وثائق المناقصة لأشخاص يكونوا مؤهلين مالياً وإدارياً وفنياً لتوفير أي طاقة إنتاج إضافية.
المادة (4) : تضاف مادة جديدة للقانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, برقم (42) مكرر, نصها الآتي: 1. تتولى كل شركة صرف صحي مرخص لها من قبل مكتب التنظيم والرقابة المهام والواجبات التالية: - تطوير وحفظ وتشغيل شبكات آمنة وفعالة واقتصادية لتجميع ومعالجة وتصريف والتخلص من الصرف الصحي ومخلفاته. - تقديم العروض للأشخاص للتعاقد معهم من أجل ربطهم بشبكات تجميع الصرف الصحي. - وضع وتطوير وتعديل قواعد وإجراءات تجميع ومعالجة وتصريف والتخلص من الصرف الصحي, وتقديم جميع الخدمات المرتبطة به بصورة فعالة واقتصادية. 2. يحظر على أي جهة مرخص لها بالقيام بخدمات الصرف الصحي التمييز بين أي شخص طبيعي أو اعتباري بشأن خدمات الصرف الصحي بما في ذلك الربط بشبكات الصرف الصحي أو استخدامها. 3. يقصد بخدمات الصرف الصحي في تنفيذ أحكام هذا القانون, تجميع ومعالجة وتصريف والتخلص من مياه الصرف الصحي, بما في ذلك مخلفات الصرف الصحي والمجاري المنزلية والصناعية وأية مياه صرف صحي أو مجاري تصرف من خلال شبكة الصرف الصحي.
المادة (5) : يستبدل بنص المادة (44) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: ((ينشأ في الإمارة مكتب تنظيم ورقابة لقطاع الماء والكهرباء يسمى "مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء" يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف)).
المادة (6) : يستبدل بنص المادة (45) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه، النص الآتي: 1- يتولى إدارة مكتب التنظيم والرقابة مجلس إدارة برئاسة رئيس المكتب وعدد من أعضائه لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة بمن فيهم الرئيس, وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته. 2- يعين رئيس وأعضاء مكتب التنظيم والرقابة, بقرار من رئيس المجلس التنفيذي, على أن يكونوا من الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة. 3- تكون مدة العضوية في مكتب التنظيم والرقابة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) : يستبدل بعبارة "لرئيس مجلس إدارة الهيئة" الواردة في المادتين (46) و(47) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, عبارة "لرئيس المجلس التنفيذي".
المادة (8) : يستبدل بنص المادة (49) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: "يجوز لمجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة تعيين الموظفين اللازمين وتشكيل أي لجان فرعية يراها لازمة لتسيير أعماله".
المادة (9) : 1- يستبدل بنص المادة (50) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: "يخضع أعضاء مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة وموظفوه ومستخدموه للوائح والنظم التي يصدرها مجلس إدارة المكتب". 2- يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه.
المادة (10) : يستبدل بنص المادة (51) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: "يقوم مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة بوضع الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة عمل المكتب وتنظيم شؤون موظفيه ومستخدميه".
المادة (11) : تحذف عبارة "بعد التشاور مع رئيس مجلس إدارة الهيئة" من المادة (52) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه.
المادة (12) : يستبدل بنص المادة (54) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: يلتزم مكتب التنظيم والرقابة عند مباشرة المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن ينفذ بأفضل السبل ما يضمن تحقيق التالي: 1. تأمين توفر الماء والكهرباء وتقديم خدمات الصرف الصحي في الإمارة. 2. تزويد المستهلكين بالماء والكهرباء وربطهم بشبكات الصرف الصحي. 3. توفير الإرشادات الخاصة بالصحة والسلامة المتعلقة بتزويد الماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي للجمهور. 4. نشر المعلومات المتعلقة بمستوى أداء الجهات المرخص لها. 5. مراعاة المعايير المحلية والعالمية للبيئة والتي قد تؤثر على قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي, وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة في الإمارة وفي الدولة لحماية مصالح المستهلك والقطاع. 6. مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي قد تتعرض حياتهم للخطر بسبب نقص الماء الصالح للشرب, أو بسبب عدم توفر الكهرباء, وسواء كان ذلك من حيث تكلفة أو طريقة تزويد الماء والكهرباء أو من حيث استخدام الأجهزة والتركيبات. 7. تشجيع المنافسة في قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي. 8. تشغيل وتطوير قطاع آمن وفعال واقتصادي للماء والكهرباء والصرف الصحي في الإمارة. 9. حماية مصالح مستهلكي الماء والكهرباء المتعلقة بشروط وبنود وأسعار التزويد وسواء كان ذلك الاستهلاك منزلياً أو تجارياً أو صناعياً. 10. حماية مصالح مستخدمي خدمات الصرف الصحي في الإمارة.
المادة (13) : يستبدل بنصوص البنود (1) و(4) و(6) و(7) و(8) من المادة (55) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النصوص الآتية: (1) مراجعة خطط تزويد الماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي في الإمارة. (4) وضع وحفظ ومراجعة ومراقبة معايير السلامة لقطاع الماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي ومراقبة الالتزام بتلك المعايير. (6) تنظيم التعرفة المفروضة على مستهلكي الماء والكهرباء ومستخدمي خدمات الصرف الصحي وطريقة فرض تلك التعرفة وتحصيلها. (7) الموافقة على الشروط والبنود الخاصة بتزويد مستهلكي المنازل بالماء والكهرباء وتقديم خدمات الصرف الصحي لهم, ومراقبة الالتزام بتلك الشروط والبنود وتعديلها. (8) الموافقة على تعديل قواعد النقل والتوزيع للماء والكهرباء والقواعد الخاصة بالعمليات التشغيلية لتقديم خدمات الصرف الصحي.
المادة (14) : يستبدل بعبارة "رئيس مجلس إدارة الهيئة" الواردة في المادة (58) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, عبارة "رئيس المجلس التنفيذي".
المادة (15) : يستبدل بعبارة "وبعد التشاور مع الهيئة" الواردة في المادة (62) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, عبارة "وبعد التشاور مع من يراه مناسباً".
المادة (16) : يستبدل بنص البندين (1) و(2) من المادة رقم (63) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, البندين الآتيين: (1) ضمان توريد الماء والكهرباء وتقديم خدمات الصرف الصحي بصورة منتظمة وبكفاءة فعالة. (2) حماية الجمهور من الأخطار الناجمة عن الأعمال والتركيبات المرتبطة بالماء والكهرباء والصرف الصحي. - يضاف بند جديد برقم (10) لهذه المادة, نصه الآتي: (10) ضمان توافق التوصيلات للصرف الصحي مع المعايير التي يحددها مكتب التنظيم والرقابة.
المادة (17) : يستبدل بنصوص البنود (2) و(4) و(14) من المادة (65) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النصوص الآتية: (2) الإبلاغ عن أي حوادث أو أعطال بالتزويد أو النقل أو التوزيع للماء والكهرباء, أو عند تقديم خدمات الصرف الصحي. (4) السماح وفي ظروف معينة لشركة أبوظبي للماء والكهرباء أو أية جهة من الجهات الأخرى المرخص لها بعدم التقيد بواجباتها لتزويد الماء أو الكهرباء أو تقديم خدمات الصرف الصحي. (14) الالتزام في تركيبات الكهرباء والماء والصرف الصحي أن تكون بحجم أو بطبيعة أو بمتانة أو جودة معينة.
المادة (18) : يستبدل بنص المادة (66) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: "يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون, بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم, وتضاعف العقوبة في حالة العود".
المادة (19) : يستبدل بنص المادة (70) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه, النص الآتي: "يعاقب كل من يخالف تعليمات أعمال الطرق بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم, وتضاعف العقوبة في حالة العود".
المادة (20) : يستبدل بنص المادة (71) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: تعني عبارة النشاط المنظم أياً من الأنشطة الآتية: (1) تحلية المياه. (2) توليد الكهرباء. (3) تحلية المياه وتوليد الكهرباء معاً. (4) القيام بالواجبات المنوطة بشركة أبوظبي للماء والكهرباء. (5) نقل الماء بواسطة خطوط أنابيب رئيسية كبيرة. (6) توزيع الماء والكهرباء بواسطة خطوط أنابيب رئيسية. (7) تزويد المنشآت بالمياه. (8) تخزين المياه. (9) توريد الماء بالجملة من جهة غير مرخص لها, لشبكة جهة مرخص لها بالنقل. (10) توريد الكهرباء بالجملة من جهة غير مرخص لها, لشبكة جهة مرخص لها. (11) نقل الكهرباء. (12) توزيع الكهرباء. (13) تزويد المنشآت بالكهرباء. (14) تجميع الصرف الصحي من المنشآت. (15) معالجة مياه الصرف الصحي ومخلفاته. (16) التخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفاته.
المادة (21) : يستبدل بعبارة (وبعد التشاور لمدة لا تقل عن ستة شهور مع جميع الجهات المرخص لها ومع مكتب التنظيم والرقابة), الواردة في المادة (76) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه, العبارة الآتية: "وبعد التشاور لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع جميع الجهات المرخص لها والحصول على موافقة مكتب التنظيم والرقابة".
المادة (22) : تستبدل بعبارة "وبعد التشاور مع الهيئة" الواردة في المادتين 79, 80 من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه - عبارة "وبعد موافقة المجلس التنفيذي".
المادة (23) : يستبدل بنص المادة (82) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: "لمكتب التنظيم والرقابة دون غيره, منح أي شخص ترخيصاً يخول بموجبه ذلك الشخص القيام بأي من الأنشطة المنظمة".
المادة (24) : تضاف مادة جديدة برقم (94) مكرر للقانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, نصها الآتي: مع مراعاة نص المادة (89) من القانون المشار إليه, يجب أن يتضمن أي ترخيص يخول صاحبه القيام بنشاط تجميع مياه الصرف الصحي أو معالجتها أو التخلص منها أو جميع هذه الأنشطة مجتمعة شروطاً من شأنها: (1) الطلب من الجهة المرخص لها باعتماد أسلوب الشراء الاقتصادي. (2) منع الجهة المرخص لها القيام بأي نشاط منظم غير ذلك الوارد في ترخيصها. (3) وضع التعرفة التي قد تفرضها الجهة المرخص لها على مستخدمي خدمات الصرف الصحي, وكيفية احتساب تلك التعرفة. (4) إلزام الجهة المرخص لها بالاحتفاظ بحسابات مستقلة فيما يتعلق بالأجزاء المختلفة لأعمالها وحظر تبادل الدعم المالي بين هذه الأجزاء. (5) إلزام الجهة المرخص لها بتقديم الشروط المتعلقة بالربط بشبكة الصرف الصحي أو تجميع مياه الصرف الصحي ومخلفاته بأي وسيلة كانت. (6) إلزام الجهة المرخص لها بنشر القواعد الخاصة بطريقة دفع الفواتير وفصل الخدمة وتوفير الخدمات للمسنين والعجزة والاستخدام الفعال للماء ومعالجة الشكاوى. (7) إلزام الجهة المرخص لها بإعداد نظم وقواعد لتشغيل خدمات الصرف الصحي ومراعاتها.
المادة (25) : تحذف كلمة "وللهيئة" الواردة في المادة (100) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه.
المادة (26) : يستبدل بعبارة "أن يمنح موافقته على جواز إصدار ضمانات لغايات تمويل مشاريع المنتجين المستقلين للماء والكهرباء" الواردة في المادة (133) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, العبارة الآتية: "أن يمنح موافقته للجهات المرخص لها أن تقوم بإصدار ضمانات لغايات تمويل مشاريع المنتجين المستقلين للماء والكهرباء".
المادة (27) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (135) من القانون رقم (2) لعام 1998 المشار إليه, النص الآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (28) : يعدل تعريف "الجهة المختصة" الوارد في المادة (1) من الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه, ليصبح على النحو الآتي: "الجهة المختصة: المجلس التنفيذي".
المادة (29) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن