تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي. - وعلى المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 1998 بتشكيل مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. - وبناء على عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني المحددة قرين كل منها: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الدائرة: دائرة البلديات والزراعة. الهيئة: هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي المنشأة بالقانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي. الشركة: شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي.
المادة (2) : تؤسس شركة مساهمة عامة تسمى ((شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي)).
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : رأس مال الشركة عشر ملايين (10.000.000) درهم، موزع على عدد مماثل من الأسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم، وجميعها أسهم اسمية ونقدية مدفوعة بالكامل من الهيئة.
المادة (5) : تقوم الشركة بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي، وعلى الأخص:- 1) تملك جميع المرافق والمنشآت الخاصة بالصرف الصحي وخدماته، بما في ذلك شبكات أنابيب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي في الإمارة. 2) تجميع ومعالجة وإعادة تصنيع وصيانة وتطوير المرافق والمنشآت والشبكات الخاصة بالصرف الصحي في الإمارة.
المادة (6) : 1) لا يجوز للشركة مباشرة أي من أنشطتها إلا بعد الحصول على ترخيص من مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي، ويحدد الترخيص الصادر الشروط التي يجب على الشركة التقيد بها، بما في ذلك سداد الرسوم التي يقررها المكتب. 2) تخضع الشركة لجميع أحكام القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 3) تتولى الهيئة تنظيم وتطوير جميع ما يتعلق بسياسة الإمارة الخاصة بقطاع الصرف الصحي بما في ذلك خصخصة القطاع. 4) يجوز للشركة ـ وبعد الحصول على الموافقة المسبقة ـ لمكتب التنظيم والرقابة. أ) تحصيل الرسوم مقابل ما تقدمه من خدمات الصرف الصحي، بما في ذلك ربط المنشآت بشبكات الصرف الصحي في الإمارة. ب) بيع ناتج معالجة مياه الصرف الصحي إلى الدائرة.
المادة (7) : ـ مجلس إدارة الهيئة يشكل الجمعية العمومية العادية وغير العادية. ـ كما يتولى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. ـ ويشترط في الحالتين السابقتين أن تكون الهيئة مالكة لكامل أسهم الشركة.
المادة (8) : لمجلس إدارة الهيئة تحويل الشكل القانوني للشركة، وزيادة أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة.
المادة (9) : تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يضعه ويقرره مجلس إدارة الهيئة، طالما كانت الهيئة مالكة لكامل أسهم الشركة.
المادة (10) : 1) تنقل إلى الشركة ملكية جميع وحدات وشبكات ومحطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي وكافة الأجهزة والمختبرات التابعة لها في الإمارة. 2) ينقل جميع الموظفين العاملين في إدارة الصرف الصحي بالدائرة، إلى الهيئة مع احتفاظهم بالحقوق والمزايا الوظيفية.
المادة (11) : تسري في مواجهة الهيئة ما سبق إبرامه من قبل الدائرة من عقود واتفاقيات فيما يتعلق بالصرف الصحي.
المادة (12) : 1) يجوز للهيئة ـ بقرار من مجلس إدارتها ـ بيع أو التنازل عن كل أو بعض أسهم الشركة أو أصولها، وذلك من خلال عرض خاص أو عام أو مزايدة. 2) تؤول جميع عائدات بيع الأسهم والأصول والتي تتم وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إلى الهيئة، ويكون لها حرية التصرف في هذه العائدات على الوجه وبالكيفية التي تراها مناسبة.
المادة (13) : لمجلس إدارة الهيئة الحق في دمج الشركة بأي من الشركات التابعة للهيئة أو بيع أي من أصول الشركة بالأسلوب والكيفية التي يراها مجلس إدارة الهيئة مناسبة.
المادة (14) : مدة الشركة مائة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط بإعلان تأسيسها، وتجدد تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء الشركة.
المادة (15) : تباشر الشركة كافة الأنشطة والمهام المتعلقة بخدمات الصرف الصحي الواردة بالقانون رقم (2) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2007.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية لتأسيسها.
المادة (16) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن