بشأن خصخصة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إمارة أبو ظبي.
المادة (5) : حدد رأس المال بمبلغ مائة وخمس وسبعون مليون ومائتان وخمس وستون ألفاً ومائة وعشرون (175.265.120) درهم ...
المادة (10) : السهم غير ...
المادة (18) : يجوز لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بقرار منها أن تعين من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة ...
المادة (19) : لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد ...
المادة (22) : لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن ين ...
المادة (23) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضور أ ...
المادة (27) : لأغراض هذا النظام يُشكل مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الجمعية العمومية للشركة بنوعيها، ويمثل ...
المادة (30) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل ...
المادة (34) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي باستثناء السنة المالية ...
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
التوقيع : محمد أحمد البواردي ـ الأمين العام للمجلس التنفيذي