بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2007.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بتأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (2) من المادة (91) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه, النص الآتي:
(2) منع الشركة من القيام بأية أنشطة منظمة, عدا تلك الواردة في الترخيص الممنوح لها.
المادة (2) : يضاف للمادة (92) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه, بند جديد برقم (7) نصه الآتي:
(7) منع الجهة المرخص لها بتوليد الكهرباء أو تحلية الماء أو تخزينه من القيام بأية أنشطة منظمة عدا تلك الواردة في الترخيص الممنوح لها.
المادة (3) : يستبدل بنص البند (2) من المادة (93) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه, النص الآتي:
(2) منع الجهة المرخص لها بالنقل من القيام بأية أنشطة منظمة عدا تلك الواردة في الترخيص الممنوح لها.
المادة (4) : يستبدل بنص البند (2) من المادة (94) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه, النص الآتي:
(2) منع الجهة المرخص لها بالتوزيع من القيام بأية أنشطة منظمة عدا تلك الواردة في الترخيص الممنوح لها.
المادة (5) : يستبدل بنص البند (2) من المادة (94) مكرراً من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه, النص الآتي:
(2) منع الجهة المرخص لها بتجميع مياه الصرف الصحي أو معالجته أو التخلص منه من القيام بأية أنشطة منظمة عدا تلك الواردة في الترخيص الممنوح لها.
المادة (6) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي