بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 بتأسيس شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بتأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5, 10, 13 من القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه, المواد التالية:
مادة (5)
تقوم الشركة بممارسة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي, وعلى الأخص:
1- تملك جميع المرافق والمنشآت الخاصة بالصرف الصحي وخدماته, والتي كانت تحت إدارة وإشراف الدائرة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون, بما في ذلك شبكات أنابيب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي في الإمارة.
2- تجميع ومعالجة وإعادة تصنيع وصيانة وتطوير المرافق والمنشآت والشبكات الخاصة بالصرف الصحي في الإمارة, والتي تم نقل ملكيتها للشركة وفقا لأحكام البند السابق من هذه المادة.
مادة (10)
- تنقل إلى الشركة ملكية جميع وحدات وشبكات ومحطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي وكافة الأجهزة والمختبرات التابعة لها في الإمارة والتي كانت تحت إدارة وإشراف الدائرة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- تلتزم الشركة بربط شبكات ومرافق شركات الصرف الصحي الأخرى المرخص لها من مكتب التنظيم والرقابة بالشبكة الخاصة بالشركة وفقا لما يقرره مكتب التنظيم والرقابة من أحكام وشروط.
- ينقل جميع الموظفين العاملين في إدارة الصرف الصحي بالدائرة, إلى الهيئة مع احتفاظهم بالحقوق والمزايا الوظيفية.
مادة (13)
لمجلس إدارة الهيئة بعد الحصول على موافقة مكتب التنظيم والرقابة, الحق في دمج الشركة بأي من الشركات التابعة للهيئة أو بيع أي من أصول الشركة بالأسلوب والكيفية التي يراها مجلس إدارة الهيئة مناسبة.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي