بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 بتأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2007.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بتأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يضاف إلى المادة (1) من القانون رقم (17) لسنة 2005 بتأسيس شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي المعدل بالقانونين رقمي (18) لسنة 2007 و(12) لسنة 2008, التعريفان التاليان:
الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
يحذف من المادة (1) من القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه, التعريف الآتي:-
الهيئة: هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي المنشأة بالقانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي.
المادة (2) : يستبدل بكلمة (الهيئة) الواردة في المادة (4) من القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه, كلمة (الحكومة).
المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (7) و(8) و(9) من القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه, النصوص الآتية:
مادة (7)
- يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة, يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من المجلس التنفيذي.
- مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- رئيس المجلس هو الممثل القانوني للشركة أمام القضاء والغير
- مادة (8):
المجلس هو السلطة المختصة بشؤون الشركة وتصريف أمورها, ويتولى كل ما من شانه قيام الشركة بأعمالها وتحقيق جميع أغراضها, وله على وجه الخصوص ما يلي:-
1- رسم السياسة العامة للشركة, والإشراف على تنفيذها.
2- وضع الأنظمة واللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
3- اقتراح ومناقشة الميزانية السنوية للشركة ومركزها المالي.
4- اعتماد الخطط والمشروعات التي تكفل تطوير الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها.
5- تحديد مقاييس تقييم أداء الشركة لمهامها ومراقبة مستوى تنفيذ الخطط وإنجاز المشروعات.
6- وضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة.
7- ما يكلف به من مهام أخرى من المجلس التنفيذي.
مادة (9):
- تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يقره المجلس, ويحدد هذا النظام كيفية اجتماعات المجلس وطريقة التصويت على قراراته.
- يشكل المجلس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.
المادة (4) : تلغى المواد أرقام (6), (11), (12), (13) من القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه.
المادة (5) : تضاف مادة جديدة برقم (15) مكررا للقانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه, نصها الآتي:
تباشر الشركة كافة الأنشطة والمهام المتعلقة بخدمات الصرف الصحي الواردة بالقانون رقم (2) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2007.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي