تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له, - بعد الاط ...
المادة (1) : تؤسس شركة تسمى "شركة بوطينة القابضة للطاقة" كشركة مساهمة عامة لها الشخصية الاعتباري ...
المادة (1) : تسمى الشركة بـ "شركة بوطينة ا ...
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي ويجوز لمجلس إدارة ال ...
المادة (2) : الأغراض الرئيسية التي أسست الشركة من أجلها هي تملك وإدارة وتمويل الشركات والمشاريع العاملة في مجال ...
المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي ولمجلس إدارة الشركة أن ي ...
المادة (3) : مدة الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من هيئة مياه ...
المادة (4) : الأغراض الرئيسية التي أسست الشركة من أجلها هي تملك وإدارة وتمويل الشركات والمشاريع العاملة في مجال ...
المادة (4) : مدة الشركة 50 (خمسون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. ويجوز بقرار من ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره ستمائة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف درهم (650.320.000) درهم مو ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ برأس مال وقدره ستمائة وخمسون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف درهم (650.320.000 ...
المادة (6) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها لهيئة مياه وكهرب ...
المادة (6) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها لهيئة مياه وكهرب ...
المادة (7) : 1- تكون مسؤولية الشركة تجاه الغير محدودة برأس مالها وموجوداتها, وتكون مسؤولية المساهم محدودة بالقيم ...
المادة (7) : تقوم الشركة باستخراج شهادة الأسهم ويقوم مجلس إدارة الشركة بتسليم تلك الشهادة لهيئة م ...
المادة (8) : لا تلتزم هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي بأية التزامات على الشركة إلا ...
المادة (8) : لهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي حق بيع كل أو جزء من أسهمها في الشركة عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو ...
المادة (9) : تسري على الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو في نظامها الأساسي المرفق, أحكام القانون ر ...
المادة (9) : لهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي حق بيع كل أو جزء من أسهمها في الشركة عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو ...
المادة (10) : السهم غير ...
المادة (10) : يودع هذا القرار ويُعمل به اعتباراً من ت ...
المادة (11) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية, كما يجوز تخفيض رأس ...
المادة (12) : للجمعية العمومية العادية للشركة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت, ويبين القرار قيمة السندات وشروط ...
المادة (13) : مع مراعاة المادة 12 من هذا النظام, يجوز للشركة إصدار سندات قرض تزيد قيمتها على رأس مال ...
المادة (14) : لا تخضع الشركة لأحكام المواد من (177) إلى (186) من القانون الاتح ...
المادة (15) : يعهد بإدارة الشركة لمجلس إدارة يشكل من (ثلاثة) أعضاء على الأقل و(تسعة) أعضاء على الأكثر ويتولى رئيس ...
المادة (16) : يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات, وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجو ...
المادة (17) : يجب على أي عضو بمجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي موضوع مطر ...
المادة (18) : يجوز لرئيس هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي بقرار منها أن تعين من بين أعضاء مجلس إدارة الش ...
المادة (19) : لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد ...
المادة (20) : يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس إدارتها وكل شخص يصدر بتحديده قرار من رئيس هيئة مياه ...
المادة (21) : يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاته في مركز الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو ...
المادة (22) : لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه, ويجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يني ...
المادة (23) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضور أ ...
المادة (24) : لا يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (25) : رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي الغير ع ...
المادة (26) : تكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقا ...
المادة (27) : لأغراض هذا النظام تشكل هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي الجمعية العمومية للشركة بنوعيها, ويمثل هيئة مياه و ...
المادة (28) : تضع هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس إدارة الشركة جدول أعم ...
المادة (29) : يرأس الجمعية العمومية رئيس هيئة مياه وكهربا ...
المادة (30) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل ...
المادة (31) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابل ...
المادة (32) : لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأ ...
المادة (33) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ( ...
المادة (34) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي باستثناء السنة المالية ...
المادة (35) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (36) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يوصي بها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة ...
المادة (37) : توزع الأرباح الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1. تقتطع (10 ...
المادة (38) : يتم التصرف من المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة في الأوجه التي تحقق مصالح الشرك ...
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (40) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة سقوط دعوى المسؤولي ...
المادة (41) : تحل الشركة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بعد الحصول عل ...
المادة (42) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس إدار ...
المادة (43) : تطبق أحكام قرار رئيس هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي رقم (12) لسنة 2011 وقرارات الجمعية العمومية للشركة و ...
المادة (44) : ما لم يقض السياق خلاف ذلك, لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام محددا أو مقيدا بالإحالة على أو ...
المادة (45) : يودع هذا النظام و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن