تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجاري ...
المادة (1) : اسم الشركة هو "شركة الرويس ال ...
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي ويجوز لمجلس إدارة الش ...
المادة (2) : الأغراض الرئيسية التي أسست الشركة من أجلها هي تملك وإدارة وتمويل الشركات والمشاريع العاملة في مجال ...
المادة (3) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي ولمجلس إدارة الشركة أن ين ...
المادة (3) : مدة الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز بقرار من مجلس إدار ...
المادة (4) : الأغراض الرئيسية التي أسست الشركة من أجلها في تملك وإدارة وتمويل الشركات والمشاريع العاملة في مجال ...
المادة (4) : مدة الشركة 50 (خمسون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. ويجوز بقرار من ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائة وخمسة وتسعين مليون وتعسين ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون درهم (1 ...
المادة (5) : حدد رأس المال بمبلغ مليار ومائة وخمسة وتسعون مليون وتسعين ألف وثلاثمائة وأربعمائة وثلاثون درهم (1.1 ...
المادة (6) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها لهيئة مياه وكهر ...
المادة (7) : تقوم الشركة باستخراج شهادة الأسهم ويقوم مجلس إدارة الشركة بتسليم تلك الشهادة لهيئة م ...
المادة (8) : لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بقرار من مجلس إدارتها حق بيع كل أو جزء من أسهمها في الشركة عن طريق الاكتت ...
المادة (8) : لا تلتزم هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي بأية التزامات على الشركة إلا ...
المادة (9) : تسري على الشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو في نظامها الأساسي المرفق، أحكام القانون ر ...
المادة (9) : لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بقرار من مجلس إدارتها حق بيع كل أو جزء من أسهمها في الشركة عن طريق الاكتت ...
المادة (10) : السهم غير ...
المادة (11) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، كما يجوز تخفيض رأس ...
المادة (12) : للجمعية العمومية العادية للشركة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت، ويبين القرار قيمة السندات وشروط ...
المادة (15) : يعهد بإدارة الشركة لمجلس إدارة يشكل من (ثلاثة) أعضاء على الأقل و(تسعة) أعضاء على الأكثر ويتولى رئيس ...
المادة (16) : يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجو ...
المادة (18) : يجوز لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بقرار منها أن تعين من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة ...
المادة (19) : لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد ...
المادة (20) : يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس إدارتها وكل شخص يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئ ...
المادة (21) : يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاته في مركز الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة الرئيس أ ...
المادة (22) : لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن ين ...
المادة (23) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضور أ ...
المادة (25) : رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي والغير عن ...
المادة (26) : تكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة طبقاً لما ...
المادة (27) : لأغراض هذا النظام يشكل مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الجمعية العمومية للشركة بنوعيها، ويمثل م ...
المادة (29) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وعند غيابه يرأسه ...
المادة (30) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل ...
المادة (31) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابل ...
المادة (32) : لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأ ...
المادة (34) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي باستثناء السنة المالية ...
المادة (35) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (36) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يوصي بها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة ...
المادة (37) : توزيع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- ...
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (40) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة سقوط دعوى المسؤولي ...
المادة (42) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناءً على طلب مجلس إدا ...
المادة (43) : تطبق أحكام قرار مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي رقم (250) لسنة 2008 وقرارات الجمعية العمومية لل ...
المادة (44) : ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام محدداً أو مقيداً بالإحالة على أ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن