تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الهيئة. - بعد الإطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمار ...
المادة (1) : أسم الشركة هو "شركة المرفأ الق ...
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القرار شركة مساهمة عامة تسمى "شركة المرفأ القابضة للطاقة" يكون لها الشخصية الا ...
المادة (2) : مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ ل ...
المادة (2) : مقر الشركة الرئيسي هو مدينة أبوظبي ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها ...
المادة (3) : مدة الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من رئيس الهي ...
المادة (3) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثمانمائة مليون درهم (800.000.000) درهم لا غير موزعاً على ثمانين مليون (80. ...
المادة (4) : غرض الشركة الأساسي هو تملك وإدارة وتمويل الشركات والمشاريع العاملة في مجال إنتاج وتوليد الطاقة وتحل ...
المادة (4) : الأغراض الرئيسية التي أسست الشركة من أجلها هي تملك وإدارة وتمويل الشركات والمشاريع العاملة في مجال ...
المادة (5) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها لهيئة ميا ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثمانمائة مليون (800.000.000) درهم لا غير، موزعة على ثمانين مليون (80.000.0 ...
المادة (6) : تكون جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها ...
المادة (6) : 1. تكون مسئولية الشركة تجاه الغير محدودة برأس مالها وموجوداتها، وتكون مسئولية المساهم محدودة بالقيم ...
المادة (7) : لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي - بعد موافقة المجلس التنفيذي - حق بيع كل أو جزء من أسهمها في الشركة عن طر ...
المادة (7) : تقوم الشركة باستخراج شهادة الأسهم ويقوم مجلس إدارة الشركة بتسليم تلك الشهاد ...
المادة (8) : لا تلتزم الهيئة بأية التزامات على الشركة إلا في حدود ما ...
المادة (8) : مدة الشركة (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ويجوز بقرار من الجم ...
المادة (9) : تسري على الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته وأحكام ا ...
المادة (9) : للهيئة بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي حق بيع كل أو جزء من أسهمها في الشركة عن طريق الاكتتاب العام أ ...
المادة (10) : السهم غير ق ...
المادة (10) : ينفذ هذا القرار ويعمل به ...
المادة (11) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. كما يجوز تخفيض رأس ...
المادة (12) : للجمعية العمومية العادية للشركة أن تقرر إصدار سندات، ويبين القرار قيمة السندات وشروط إصدارها. وللجم ...
المادة (13) : مع مراعاة المادة (12) من هذا النظام، يجوز للشركة إصدار سندات قرض تزيد قيمتها على رأس مال ...
المادة (14) : لا تخضع الشركة لأحكام المواد من (177) إلى (186) من القانون الاتحا ...
المادة (15) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضاءه عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ي ...
المادة (16) : يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجو ...
المادة (17) : يجب على أي عضو بمجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي موضوع مطر ...
المادة (18) : يجوز للهيئة بقرار منها أن تعين من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة عضواً منتدب ...
المادة (19) : لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات في إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها أغراضها ولا يحد ...
المادة (20) : يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس إدارتها وكل شخص يصدر بتحديده قرار من اله ...
المادة (21) : يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاته في مركز الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو ...
المادة (22) : لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن ين ...
المادة (23) : إذا تغيب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضور أك ...
المادة (24) : لا يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (25) : رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والهيئة والغير عن جميع أعمال ا ...
المادة (26) : تكون مكافأة أعضاء مجلس إدارة ...
المادة (27) : لأغراض هذا النظام تشكل الهيئة الجمعية العمومية للشركة بنوعيها، ويمثل الهيئة رئيسها أو من يعينه، وذل ...
المادة (28) : تضع الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس إدارة الشركة جدول أعمال الجمعية العمومية ...
المادة (29) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وعن ...
المادة (30) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل ا ...
المادة (31) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة ...
المادة (32) : لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأ ...
المادة (33) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (34) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي باستثناء السنة المالية ...
المادة (35) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (36) : يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يوصي بها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة ...
المادة (37) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1. ت ...
المادة (38) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة في الأوجه التي تحقق مصالح الشرك ...
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (40) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة سقوط دعوى المسؤولي ...
المادة (41) : تحل الشركة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بعد ا ...
المادة (42) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس إدار ...
المادة (43) : يودع هذا النظام وي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن