تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، - وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب. الضريبة: الضريبة الانتقائية. السلع الانتقائية: السلع التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أنها خاضعة للضريبة. الاستيراد: وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة. التصدير: مغادرة السلع أراضي الدولة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الخاضع للضريبة: كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. المنطقة المحددة: أي منطقة مسيجة يقصد بإنشائها منطقة حرة لا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها إلا عن طريق محدد، وأي منطقة تحددها الهيئة على أنها تخضع لإشراف أمين المستودع وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. أمين المستودع: أي شخص يتم قبوله وتسجيله لدى الهيئة للقيام بالإشراف على منطقة محددة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة. رقم تسجيل ضريبي: رقم خاص تصدره الهيئة لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة. المسجل: الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي. المستورد: الشخص الذي يظهر اسمه على أنه المستورد للسلع الانتقائية في تاريخ الاستيراد وذلك لغايات التخليص الجمركي. الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقا للنموذج المعد من الهيئة. الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص، وفي أي مكان، والذي يتضمن أو من الممكن أن يتضمن التجارة بالسلع الانتقائية. الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها للشخص وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون. الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة المستحقة التي حل موعد سدادها للهيئة. الضريبة القابلة للخصم: الضريبة المدفوعة من قبل الخاضع للضريبة أو التي تعتبر وكأنها ضريبة مدفوعة من قبله. الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها. الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية. تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة. الشخص المخزن: الشخص الذي يمتلك سلعا انتقائية، ولا يمكنه إثبات أنها خضعت سابقا للضريبة وفقا للشروط المذكورة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. التشريعات الجمركية: التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة. الدول المطبقة: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تطبق قانون الضريبة وفقا لتشريع صادر. التهرب الضريبي: استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (2) : سريان ونطاق فرض الضريبة 1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 2. تفرض الضريبة على الأنشطة التالية التي تتعلق بالسلع الانتقائية: أ- إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، وكان الإنتاج في سياق ممارسة الأعمال. ب- استيراد السلع الانتقائية. ج- الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة. د- تخزين السلع الانتقائية في الدولة، وكان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.
المادة (3) : احتساب الضريبة يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي وعلى ألا تجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع (200%) من السعر الانتقائي للسلعة.
المادة (4) : الالتزامات الضريبية 1. تكون الضريبة المستحقة مسؤولية من يأتي: أ- الشخص الذي يقوم باي من الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. ب- الشخص الذي يشارك بأي من الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في حال لم يستوف فيها الشخص الذي قام بالنشاط بمتطلبات دفع الضريبة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ج- أمين المستودع، وذلك في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة، ولم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقا، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة من يأتي: أ- الشخص الذي يقوم باستيراد سلع انتقائية تقل قيمتها عن القيمة المحددة في التشريعات الجمركية، وذلك في حال كانت هذه السلع الانتقائية بصحبة الشخص ضمن رحلة دولية ولأغراض غير تجارية. ب- الشخص المخزن في حال استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : التسجيل الضريبي 1. يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط يندرج ضمن الأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون قبل تسجيله لغايات الضريبة، وفقا لأحكام هذا المرسوم. 2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، على الشخص المسؤول عن الضريبة المستحقة وفقا للمادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل الضريبي وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من نهاية أي شهر قام أو قصد به القيام بالأنشطة المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون أو من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، أيهما تم لاحقا. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تاريخ سريان التسجيل الضريبي المشار إليه في هذه المادة.
المادة (6) : الاستثناء من التسجيل 1. يجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي في حال استحقاق الضريبة وفقا للفقرتين (ب) و(ج) من البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا أثبت للهيئة أنه لن يقوم باستيراد السلع الانتقائية بشكل منتظم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يجب على كل من تم استثناؤه من التسجيل الضريبي وفقا للبند (1) من هذه المادة، أن يخطر الهيئة بأي تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعا للضريبة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال المهل ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. تقوم الهيئة بتحصيل أي ضريبة مستحقة وأي غرامات إدارية من الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل بموجب أحكام البند (1) من هذه المادة.
المادة (7) : إلغاء التسجيل الضريبي على المسجل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله الضريبي إذا لم يعد مسؤولا عن الضريبة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (8) : التسجيل كأمين مستودع 1. على كل شخص يقوم بتشغيل أو يقصد القيام بتشغيل منطقة محددة أن يتقدم للتسجيل كأمين مستودع وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تاريخ سريان التسجيل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. 3. يحظر على أي شخص التصرف كأمين مستودع، قبل تسجيله وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (9) : إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاؤه تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاءه، ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه.
المادة (10) : تاريخ احتساب الضريبة يكون تاريخ احتساب الضريبة وفقا لما يأتي: 1. تاريخ استيراد السلع الانتقائية. 2. التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المخزن، وفي حال كان ذلك قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون فيكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون. 3. فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يكون احتساب الضريبة في التاريخ الذي يتم فيه طرح السلع الانتقائية للاستهلاك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (11) : شمول السعر المعلن للضريبة يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.
المادة (12) : الإعفاء من الضريبة 1. تعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي يتم تصديرها. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط الإعفاء من الضريبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (13) : المنطقة المحددة 1. تعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة. 2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي تعتبر فيها الأعمال التي تمارس داخل المنطقة المحددة على أنها تمارس داخل الدولة.
المادة (14) : نقل السلع الانتقائية في المناطق المحددة 1. يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عنها. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط نقل السلع الانتقائية من وإلى المنطقة المحددة، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها.
المادة (15) : احتساب الضريبة يتم احتساب الضريبة المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية على أنها الضريبة المستحقة من الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية مخصوما منها مجموع الضريبة القابلة للخصم التي تم احتسابها وفقا لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) : الضريبة القابلة للخصم 1. تتكون الضريبة القابلة للخصم مما يأتي: أ- الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها. ب- الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي أصبحت مكونا في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة. ج- المبالغ المدفوعة للهيئة عن طريق الخطأ. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط خصم الضريبة في الحالات المذكورة في البند (1) من هذه المادة.
المادة (17) : الفترة الضريبية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الفترة الضريبية والحالات الاستثنائية التي يجوز بموجبها للهيئة تعديلها.
المادة (18) : الإقرار الضريبي على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة في نهاية كل فترة ضريبية، وذلك ضمن المهل ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (19) : سداد الضريبة 1. على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة الدفع التي تظهر في الإقرار الضريبي، وذلك في ذات تاريخ تقديم الإقرار الضريبي وفقا لأحكام المادة (18) من هذا المرسوم بقانون ووفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة. 2. على الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل بموجب البند (1) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون أن يسدد الضريبة المستحقة عند استيراد السلع الانتقائية.
المادة (20) : فائض الضريبة القابلة للاسترداد 1. على الخاضع للضريبة أن يقوم بترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة، وإجراء مقاصة بين هذا الفائض والضريبة المستحقة الدفع أو أية غرامة إدارية تم فرضها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية في الفترات الضريبية اللاحقة إلى حين استنفاد الفائض، وذلك في الحالات الآتية: أ- إذا تجاوزت الضريبة القابلة للخصم من قبل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون الضريبة المستحقة عن ذات الفترة الضريبية. ب- إذا كانت الضريبة المسددة للهيئة من قبل الخاضع للضريبة تتجاوز الضريبة المستحقة الدفع وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. إذا تبقى أي فائض عن أي فترة ضريبية بعد ترحيله لمدة زمنية، فيجوز للخاضع للضريبة أن يقدم طلبا للهيئة لاسترداد الفائض المتبقي، وذلك وفقا للمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (21) : الاسترداد في حالات خاصة للهيئة رد الضريبة بناء على طلب استرداد يقدم إليها وذلك إلى من يأتي: 1. الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية، التي تم دفعها من قبلهم في سياق ممارسة أنشطتهم الرسمية، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وبشروط المعاملة بالمثل. 2. الشخص المسجل في إحدى الدول المطبقة في حال قيامه بدفع الضريبة المستحقة في الدولة ومن ثم قيامه بتصدير السلع الانتقائية إلى إحدى الدول المطبقة، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. أي أشخاص أو فئات يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
المادة (22) : تقييم الغرامات الإدارية مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، تقوم الهيئة بإعداد تقييم للغرامات الإدارية للخاضع للضريبة وتبلغه بها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره في حال ارتكابه أيا من المخالفات الآتية: 1. عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة، وفقا لأحكام المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. 2. عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها، وتخزينها، ومعالجتها فيها. 3. عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلع الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها، للهيئة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (23) : حالات التهرب الضريبي مع مراعاة حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والعقوبات الواردة بشأنها، يعتبر الشخص مرتكبا لجريمة التهرب الضريبي إذا قام بأي مما يأتي: 1. إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئيا أو كليا. 2. إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. 3. وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية، خلافا للنص الوارد في البند (2) من المادة (24) من هذا المرسوم بقانون، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق. 4. تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
المادة (24) : الاحتفاظ بالسجلات والمتطلبات الثبوتية 1. دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في أي قانون آخر، على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالسجلات الآتية: أ- سجلات لجميع السلع الانتقائية المنتجة أو المستوردة أو المخزنة. ب- سجلات السلع الانتقائية التي تم تصديرها وإثباتات ذلك التصدير. ج- سجلات عن نسب المخزون، بما في ذلك تفاصيل المواد المفقودة أو المتلفة. د- سجل ضريبي يحتوي على البيانات الآتية: (1) الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المستوردة. (2) الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة. (3) الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية التي تم تخزينها. (4) الضريبة القابلة للخصم وفقا لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون. 2. يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير السلع الانتقائية التي يجب وضع علامات مميزة عليها لبيان تلك التي تم دفع الضريبة عنها بالإضافة إلى الشروط والإجراءات المرتبطة بذلك. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد والشروط والضوابط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (25) : إدراج رقم التسجيل الضريبي على الخاضع للضريبة أو أي شخص مخول خطيا من قبله أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل ممارساته وتعاملاته مع الهيئة، وعلى كل إقرار ضريبي، وعلى أي مستند يتعلق بالضريبة.
المادة (26) : اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (27) : تقاسم الإيرادات تخضع إيرادات الضريبة والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.
المادة (28) : يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
المادة (29) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (30) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1 أكتوبر 2017.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن