بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي.
المادة () : مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016، في شأن ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذل ...
المادة (2) : لأغراض المادة (2) من المرسوم بقانون، تفرض الضريبة على السلع الانتقائي ...
المادة (3) : لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يشمل التبغ ومنتجاته كافة الأصناف الواردة في الفصل (24) من التعرفة ...
المادة (4) : 1- لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يقصد بالمشروبات الغازية كل مما يأتي:
أ- أي مشروبات تحتوي على ا ...
المادة (5) : 1- لأغراض المادة (2) من هذا القرار، يقصد بمشروبات الطاقة كل مما يأتي:
أ- أي مشروبات يتم تسويقها أو ...
المادة (6) : لأغراض المادة (3) من المرسوم بقانون، تفرض الضريبة على السلع الانتقائية المشار إليها في المادة (2) م ...
المادة (7) : 1- وفقا للمادة (3) من المرسوم بقانون، فإن السعر الانتقائي هو الأعلى من أي من السعرين الآتيين:
أ- ا ...
المادة (8) : 1- لأغراض المادة (7) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى من:
أ- سعر بيع السلعة ال ...
المادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ 1/10 ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء