تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة. - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، – وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، – وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب. ضريبة القيمة المضافة: ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري. الضريبة: ضريبة القيمة المضافة. دول مجلس التعاون: جميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون. الدول المطبقة: دول مجلس التعاون التي تطبق قانون الضريبة وفقا لتشريع صادر. السلع: الممتلكات المادية التي يمكن توريدها، بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الخدمات: أي شيء يمكن توريده غير السلع. استيراد: وصول السلع من الخارج إلى أراضي الدولة، أو تلقي الخدمات من خارج الدولة. السلع المعنية: تشمل السلع التي تم استيرادها ولا تكون معفاة من الضريبة لو تم توريدها في الدولة. الخدمات المعنية: الخدمات التي تم استيرادها والتي يعتبر مكان توريدها في الدولة، ولا تكون معفاة من الضريبة فيما لو تم توريدها في الدولة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الخاضع للضريبة: كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون. دافع الضريبة: أي شخص ملزم بدفع الضريبة في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون سواء كان خاضعا للضريبة أو مستهلكا نهائيا. التسجيل الضريبي: إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة. رقم تسجيل ضريبي: رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة. المسجل: الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي. المستلم: الشخص الذي يتم توريد أو استيراد السلع لصالحه. المتلقي: الشخص الذي يتم توريد أو استيراد الخدمات لصالحه. المستورد: فيما يتعلق باستيراد السلع، هو الشخص الذي يظهر على أنه المستورد للسلع في تاريخ الاستيراد لغايات التخليص الجمركي. ويعني فيما يتعلق باستيراد الخدمات، متلقي تلك الخدمات. التاجر الخاضع للضريبة: الخاضع للضريبة في الدول المطبقة والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع المياه وجميع أنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الإقرار الضريبي: المعلومات والبيانات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة وفقا للنموذج المعد من الهيئة. المقابل: كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كعوض. الأعمال: أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقلالية من قبل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو المهني أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية. التوريد المعفى من الضريبة: توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال داخل الدولة، لا تفرض عليه الضريبة ولا تسترد ضريبة المدخلات المتعلقة به إلا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. الأعمال التوريد الخاضع للضريبة: توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل أي شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفى من الضريبة. التوريد الاعتباري: كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد خاضع للضريبة وفقا للحالات التي ينص عليھا هذا المرسوم بقانون. ضريبة المدخلات: الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق عليه عندما يتم توريد سلع أو خدمات له أو عندما يقوم بالاستيراد. ضريبة المخرجات: الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع للضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد خاضع للضريبة. الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ التي تم دفعها ويمكن للهيئة ردها لدافع الضريبة بناء على أحكام هذا المرسوم بقانون. الضريبة المستحقة: الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى هذا المرسوم بقانون. الضريبة المستحقة الدفع: الضريبة التي حل موعد سدادها للهيئة. الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يجب احتساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع عنها. الفاتورة الضريبية: مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي توريد خاضع للضريبة وتفاصيله. الإشعار الدائن الضريبي: مستند خطي أو إلكتروني يسجل فيه حصول أي تعديل لتخفيض أو إلغاء توريد خاضع للضريبة وتفاصيله. الجهات الحكومية: الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية في الدولة. الجهات الخيرية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح. حد التسجيل الإلزامي: مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يتوجب على المورد التسجيل الضريبي. حد التسجيل الاختياري: مبلغ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إذا ما تجاوزته قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة أو كان من المتوقع أن تتجاوزه، عندها يجوز للمورد التسجيل الضريبي. الخدمات المرتبطة بالنقل: خدمات نقل وتغليف وربط الشحنات وإعداد الوثائق الجمركية وخدمات إدارة الحاويات وتعبئة السلع وتفريغها وتخزينها ونقلها أو أية خدمات أخرى ذات صلة وثيقة أو تكون ضرورية لإتمام خدمات النقل. مقر التأسيس: المقر الذي تأسست فيه الأعمال قانونا في دولة ما بحسب قرار إنشائه وتتخذ فيه قرارات الإدارة الهامة أو تمارس فيه وظائف الإدارة المركزية. المنشأة الثابتة: أي مكان عمل ثابت غير مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو اقتناء سلع أو خدمات ويشمل ذلك الفروع التابعة للشخص. مكان الإقامة: المكان الذي يوجد فيه للشخص مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. الشخص غير المقيم: أي شخص لا يمتلك مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وعادة لا يقيم فيها. الأطراف المرتبطة: شخصان أو أكثر غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أحدهم أن يسيطر على الآخرين إما قانونا أو بتملك الأسهم أو حقوق التصويت. التشريعات الجمركية: التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة للجمارك في الدولة. المنطقة المحددة: أية منطقة يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أنها منطقة محددة لغايات هذا المرسوم بقانون. التصدير: مغادرة السلع أراضي الدولة، أو تقديم الخدمات لشخص مقر تأسيسه أو منشأته الثابتة خارج الدولة. القسيمة: أية أداة تعطي الحق في الحصول على سلع أو خدمات لقاء القيمة المذكورة عليها أو محمولة فيها أو الحق في الحصول على خصم في ثمن السلع أو الخدمات، ولا تشمل القسيمة الطوابع البريدية الصادرة عن مجموعة بريد الإمارات. أنشطة تتم بصفة سيادية: أنشطة تقوم بها جهات حكومية بصفتها وحدها المختصة سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. الأصول الرأسمالية: أصول الأعمال المخصصة للاستعمال طويل الأمد. نظام الأصول الرأسمالية: نظام يتم بموجبه تعديل ضريبة المدخلات المستردة بداية بناء على الاستخدام الفعلي خلال فترة محددة. الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفته أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية. تقييم الغرامات الإدارية: قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية المستحقة. الضريبة الانتقائية: ضريبة تفرض على سلع محددة. المجموعة الضريبية: شخصان أو أكثر مسجلان لغايات الضريبة في الهيئة كشخص واحد خاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (2) : تفرض الضريبة على: 1. كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة. 2. استيراد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، تفرض الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد وفقا لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون وذلك على قيمة التوريد أو الاستيراد المحددة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) : تكون المسؤولية عن الضريبة المفروضة وفقا لما يأتي: 1. الخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد منصوص عليه في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. 2. المستورد لسلع معنية. 3. المسجل الذي يحصل على سلع وفقا لما هو وارد في البند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (5) : يعد توريدا للسلع ما يأتي: 1. نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (6) : يعد توريدا للخدمات كل توريد لا يعتبر توريدا للسلع، بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (7) : استثناء مما ورد في المادتين (5) و(6) من هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر توريدا ما يأتي: 1. بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. انتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في هذه الأعمال التي تم نقلها.
المادة (8) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط معاملة التوريد المؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، سواء كانت هذه المكونات سلعا أو خدمات أو كليهما.
المادة (9) : 1. يعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الموكل ونيابة عنه، توريدا من الموكل ولصالحه. 2. يعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصرف باسم الوكيل على أنه توريد مباشر من الوكيل ولصالحه.
المادة (10) : 1. تعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال في الحالات الآتية: أ- إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية. ب- إذا كانت أنشطتها في منافسة مع القطاع الخاص. 2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، الجهات الحكومية وأنشطتها التي تعتبر بأنها أنشطة تتم بصفة سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.
المادة (11) : تكون الحالات التالية توريدا اعتباريا: 1. توريد لسلع أو خدمات كانت تشكل جزءا أو كلا من أصول أعمال الخاضع للضريبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات جزءا من تلك الأصول، على أن يكون التوريد قد تم بدون مقابل. 2. انتقال لسلع كانت تشكل جزءا من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى الدول المطبقة، أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحدى الدول المطبقة إلى أعماله في الدولة، إلا في الحالة التي يكون فيها انتقال السلع: أ- يعتبر بأنه تم بشكل مؤقت وفقا للتشريعات الجمركية. ب- يتم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع. 3. توريد السلع أو خدمات يسمح باسترداد ضريبة المدخلات إلا أنها استخدمت كليا أو جزئيا لغير أغراض الأعمال، ويعد التوريد اعتباريا في حدود الاستخدام لغير أغراض الأعمال. 4. السلع والخدمات التي يمتلكها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله الضريبي.
المادة (12) : لا يكون التوريد توريدا اعتباريا في أي من الحالات الآتية: 1. إذا لم يتم استرداد مبلغ ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات ذات الصلة. 2. إذا كان التوريد معفى من الضريبة. 3. إذا تم تعديل ضريبة المدخلات المستردة على السلع والخدمات وفقا لنظام الأصول الرأسمالية. 4. إذا لم تجاوز قيمة توريد السلع لكل مستلم خلال فترة (12) اثني عشر شهرا المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وكان التوريد بهدف استعمالها كعينات أو هدايا تجارية. 5. إذا كان إجمالي ضريبة المخرجات الواجبة على جميع التوريدات الاعتبارية لكل شخص خلال فترة (12) اثني عشر شهرا أقل من المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (13) : 1. على كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي إذا لم يتم تسجيله سابقا في حال: أ- تجاوزت قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) خلال فترة (12) الاثني عشر شهرا السابقة، حد التسجيل الإلزامي. ب- توقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) خلال فترة (30) الثلاثين يوما القادمة، حد التسجيل الإلزامي. 2. على كل شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي إذا لم يتم تسجيله سابقا في حال قام بتوريدات سلع أو خدمات ولم يكن شخص آخر ملزما بسداد الضريبة المستحقة عن هذه التوريدات في الدولة. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد الزمنية التي يجب فيها على الشخص تبليغ الهيئة بوجوب التسجيل الضريبي وتاريخ سريان التسجيل الضريبي.
المادة (14) : 1. يجوز لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية إذا تم استيفاء الشروط الآتية: أ- أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة. ب- أن يكون الأشخاص المعنيون أطرافا مرتبطة. ج- أن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها للهيئة رفض طلب تسجيل المجموعة الضريبية. 3. لا يحق لأي شخص يمارس الأعمال أن يكون لديه أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد، ما لم تقرر اللائحة التنفيذية خلاف ذلك. 4. في حال لم تقم الأطراف المرتبطة بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية وفقا للبند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة تقييم ارتباطهم بناء على ممارستهم للأعمال اقتصاديا وماليا وتنظيميا، وتسجيلهم كمجموعة ضريبية إذا تحققت من الارتباط وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 5. للهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية بناء على البنود المذكورة في هذه المادة، وفقا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 6. للهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية بزيادة بعض الأشخاص أو إزالتهم بناء على طلب الخاضع للضريبة أو وفقا للحالات المذكورة في اللائحة التنفيذية.
المادة (15) : 1. يجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي الإلزامي بناء على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط. 2. يجب على كل من استثنى تسجيله الضريبي وفقا للبند (1) من هذه المادة إخطار الهيئة بأية تغييرات تطرأ على أعماله بحيث يكون خاضعا للضريبة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك وفقا للمهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. للهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي تم استثناء الخاضع للضريبة فيها ولم يكن له الحق بذلك الاستثناء.
المادة (16) : على الجهات الحكومية التي يحددها قرار مجلس الوزراء المذكور في البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، القيام بالتسجيل الضريبي، ولا يجوز إلغاء تسجيل هذه الجهات إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (17) : يحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي وفقا لأحكام هذا الباب أن يتقدم بطلب التسجيل الضريبي اختياريا في الحالات الآتية: 1. إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الإثني عشرة شهرا السابقة تجاوزت حد التسجيل الاختياري. 2. في أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (30) الثلاثين يوما القادمة حد التسجيل الاختياري.
المادة (18) : لا يحق للشخص غير المقيم أخذ قيمة استيراد السلع والخدمات إلى الدولة لغرض تحديد ما إذا كان يحق له التسجيل الضريبي في حال كان احتساب الضريبة لهذه السلع والخدمات يقع على عاتق المستورد وفقا لأحكام البند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (19) : لتحديد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري يتم احتساب إجمالي ما يأتي: 1. قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. 2. قيمة السلع المعنية والخدمات المعنية التي تم استلامها من قبل الشخص في حال لم يتم احتسابها في البند (1) من هذه المادة. 3. قيمة كامل أو الجزء المعني من التوريدات الخاضعة للضريبة العائدة إليه إذا تم الاستحواذ كليا أو جزئيا على أعمال شخص قام بها. 4. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها أطراف مرتبطة وفقا للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (20) : لا يؤخذ بالاعتبار توريد الأصول الرأسمالية العائدة للشخص أثناء ممارسة الأعمال لحساب ما إذا تجاوز حد التسجيل الإلزامي أو حد التسجيل الاختياري.
المادة (21) : على المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في أي من الحالات الآتية: 1. إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. 2. إذا كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الإثني عشر شهرا المتتالية أقل من حد التسجيل الاختياري، ولا تتوفر فيه الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (22) : للمسجل التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في حال كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الإثني عشر شهرا السابقة أقل من حد التسجيل الإلزامي.
المادة (23) : لا يحق للمسجل وفقا للمادة (17) التقدم بطلب إلغاء تسجيله الضريبي خلال (12) اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيله الضريبي.
المادة (24) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وإلغائه المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (25) : يتم احتساب الضريبة بتاريخ توريد السلع أو الخدمات ويكون التاريخ الأسبق لأي من التواريخ الآتية: 1. تاريخ نقل السلع إذا كانت السلع تنقل تحت إشراف المورد. 2. تاريخ وضع السلع بتصرف المستلم، إذا لم يكن نقلها تحت إشراف المورد. 3. تاريخ إتمام تجميع السلع أو تركيبها، في حال تم توريد السلع مع التجميع والتركيب. 4. تاريخ استيراد السلع وفقا للتشريعات الجمركية. 5. تاريخ قبول المستلم للتوريد أو في موعد لا يجاوز (12) اثني عشر شهرا بعد تاريخ نقل السلع أو وضعها تحت تصرف المستلم، إذا كان التوريد على أساس القابلية للإرجاع. 6. تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمات. 7. تاريخ استلام المبلغ المدفوع أو تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
المادة (26) : 1. يكون تاريخ توريد السلع والخدمات لأي عقد يتضمن دفعات دورية أو فواتير متتابعة قد تم في التاريخ الأسبق لأي من التواريخ المبينة تاليا على ألا يجاوز سنة من تاريخ تقديم هذه السلع والخدمات: أ- تاريخ إصدار أي فاتورة ضريبية. ب- تاريخ استحقاق دفع المبلغ المحدد في الفاتورة الضريبية. ج- تاريخ استلام المبلغ المدفوع. 2. يكون تاريخ التوريد في الحالات التي يتم فيها الدفع عبر أجهزة البيع هو تاريخ تحصيل المال من الأجهزة. 3. يكون تاريخ التوريد الاعتباري للسلع أو للخدمات هو تاريخ توريدها أو التصرف بها أو تغيير أغراض استعمالها أو تاريخ إلغاء التسجيل الضريبي، حسب مقتضى الحال. 4. يكون تاريخ توريد القسائم هو تاريخ إصدارها أو توريدها بعد ذلك.
المادة (27) : 1. يكون مكان توريد السلع قد تم في الدولة إذا كان التوريد في الدولة ولا يتضمن تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها. 2. يكون مكان توريد السلع المركبة أو المجمعة في حال تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها على أنه: أ- تم في الدولة، إذا تم تركيب السلع أو تجميعها فيها. ب- تم خارج الدولة، إذا تم تركيبها أو تجميعها خارجها. 3. يكون مكان توريد السلع الذي يتضمن التصدير أو الاستيراد كما يأتي: أ- داخل الدولة في الحالات الآتية: (1) إذا كان التوريد يتضمن التصدير إلى مكان خارج الدول المطبقة. (2) إذا لم يكن مستلم السلع في إحدى الدول المطبقة مسجلا للضريبة في الدولة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة. (3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع في الدولة رقم تسجيل ضريبي، وإجمالي الصادرات من مورد في إحدى الدول المطبقة إلى الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي. ب- خارج الدولة في الحالات الآتية: (1) إذا كان التوريد يتضمن تصديرا إلى عميل مسجل لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة. (2) إذا لم يكن مستلم السلع مسجلا لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبقة التي تم التصدير إليها، وإجمالي الصادرات من ذات المورد إلى هذه الدولة يجاوز حد التسجيل الإلزامي لدى هذه الدولة. (3) إذا لم يتوفر لمستلم السلع رقم تسجيل ضريبي وقام باستيراد سلع من مورد مسجل للضريبة في إحدى الدول المطبقة التي يتم الاستيراد منها، وإجمالي قيمة السلع المستوردة إلى الدولة من ذات المورد إلى الدولة لا يجاوز حد التسجيل الإلزامي. 4. لا تعامل السلع على أنها صدرت إلى خارج الدولة وأنه تم إعادة استيرادها إليها، إذا تم توريد السلع في الدولة وتطلبت عملية التوريد إخراج السلع من الدولة وإعادة دخولها إليها، وفقا للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (28) : 1. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعا في مكان إقامة التاجر الخاضع للضريبة، في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة مكان إقامته في الدولة إلى تاجر خاضع للضريبة مكان إقامته في الدول المطبقة. 2. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعا في مكان استهلاك فعلي في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة إلى شخص غير خاضع للضريبة.
المادة (29) : يكون مكان توريد الخدمات هو مكان إقامة المورد.
المادة (30) : استثناء مما نصت عليه المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يكون مكان التوريد في حالات خاصة كما يأتي: 1. إذا كان المتلقي لديه مكان إقامة في إحدى الدول المطبقة ومسجل لغايات الضريبة فيها، يكون مكان إقامة المتلقي. 2. إذا كان المتلقي شخص يمارس الأعمال ولديه مكان إقامة في الدولة والمورد ليس لديه مكان إقامة في الدولة، يكون المكان في الدولة. 3. إذا كان توريد الخدمات التي تقدم على السلع، كخدمات التركيب المتعلقة بالسلع الموردة من قبل الغير، يكون المكان الذي تم فيه أداء تلك الخدمات. 4. إذا كان التوريد تأجير وسائل النقل لمستأجر غير خاضع للضريبة في الدولة وليس لديه رقم تسجيل ضريبي في إحدى الدول المطبقة، يكون المكان الذي وضعت فيه وسائل النقل بتصرف المستأجر. 5. إذا كان توريد خدمات مطاعم وفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، يكون المكان الذي يتم التنفيذ الفعلي لهذه الخدمات. 6. إذا كان توريد أية خدمات ثقافية أو فنية أو رياضية أو تعليمية أو أية خدمات مشابهة، يكون المكان الذي يتم فيه أداء هذه الخدمات. 7. إذا كان توريد خدمات تتعلق بعقار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، يكون المكان الذي يقع فيه العقار. 8. إذا كان توريد خدمات النقل، يكون المكان الذي يبدأ فيه النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مكان توريد خدمات النقل إذا تضمنت الرحلة أكثر من نقطة توقف.
المادة (31) : 1. يكون مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كما يأتي: أ- داخل الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها فيها وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام. ب- خارج الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها خارج الدولة وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام. 2. يكون الانتفاع والاستخدام الفعلي لخدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية حيث تم استعمال الخدمة فعليا بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع.
المادة (32) : يكون مكان إقامة المورد أو المتلقي كالآتي: 1. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها على ألا يكون لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة أخرى. 2. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها والأكثر ارتباطا بالتوريد إذا كان مقر التأسيس في أكثر من دولة أو لديه منشآت ثابتة في أكثر من دولة. 3. الدولة التي فيها مقر إقامة الشخص المعتاد إذا لم يكن لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة.
المادة (33) : يكون مكان إقامة الوكيل هو مكان إقامة الموكل وذلك في الحالتين الآتيتين: 1. أن يكون الوكيل ممارسا بانتظام لحق التفاوض وعقد الاتفاقات لصالح الموكل. 2. إذا كان الوكيل يحتفظ بمخزون من السلع للوفاء باتفاقات لتوريدها لصالح الموكل بانتظام.
المادة (34) : تكون قيمة التوريد عند توريد السلع أو الخدمات لقاء مقابل، كما يأتي: 1. إذا كان كامل المقابل نقدا فتكون قيمة التوريد هي المقابل مخصوما منها الضريبة. 2. إذا كان كامل المقابل أو أي جزء منه غير نقديا فتحسب قيمة التوريد على أنها إجمالي الجزء النقدي ويضاف إليه سعر السوق بالنسبة للجزء غير النقدي من المقابل، ولا تشمل قيمة الضريبة. 3. إذا كانت الخدمات المستلمة من قبل الخاضع للضريبة الذي يتوجب عليه احتساب الضريبة وفقا للبند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد مساوية لسعر سوق المقابل بدون إضافة الضريبة الواجب فرضها على ذلك التوريد. 4. إذا كان المقابل متعلقا بأمور أخرى غير توريد السلع أو الخدمات، تعتبر قيمة التوريد مساوية للجزء من المقابل الذي يتعلق بهذا التوريد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد تحديد سعر السوق.
المادة (35) : قيمة استيراد السلع، تتكون من: 1. القيمة للأغراض الجمركية وفقا للتشريعات الجمركية متضمنا قيمة التأمين والشحن بالإضافة إلى أية رسوم جمركية وأية ضرائب انتقائية تدفع على استيراد السلع، ولا تدخل الضريبة في احتساب قيمة التوريد. 2. إذا تعذر تحديد قيمة التوريد وفقا لحكم البند (1) من هذه المادة، فيتم تحديدها وفقا لقواعد التخمين (التثمين) البديلة المنصوص عليها في التشريعات الجمركية.
المادة (36) : استثناء من أحكام المادتين (34) و(35) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر قيمة توريد أو استيراد السلع أو الخدمات بين الأطراف المرتبطة مساوية لسعر السوق إذا تحقق جميع ما يأتي: 1. كانت قيمة التوريد تقل عن سعر السوق. 2. كان التوريد خاضعا للضريبة ولم يكن من حق المستلم أو المتلقي أن يسترد كامل الضريبة التي كانت ستفرض على هذا التوريد كضريبة مدخلات.
المادة (37) : استثناء من أحكام المادتين (34) و(35) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد في حال التوريد الاعتباري عند شراء الخاضع للضريبة لسلع أو خدمات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة ولكن لا يستخدمها لهذا الغرض، مساوية للتكلفة الإجمالية المدفوعة من قبل الخاضع للضريبة للقيام بهذا التوريد الاعتباري والذي يستخدم هذه السلع أو الخدمات.
المادة (38) : تشمل الأسعار المعلنة الضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.
المادة (39) : عند إجراء أي خصم لتوريد قبل أو بعد تاريخ التوريد أو تقديم أية إعانات من الدولة للمورد لقاء توريد، تخفض قيمة هذا التوريد بما يساوي قيمة هذا الخصم أو هذه الإعانات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط احتساب الضريبة عند الخصم.
المادة (40) : تكون قيمة توريد أية قسيمة هي قيمة الفرق بين المقابل الذي تلقاه مورد القسيمة والقيمة النقدية المعلنة للقسيمة.
المادة (41) : تكون قيمة توريد الطوابع البريدية التي تمكن المستخدم من استعمال الخدمات البريدية داخل الدولة هي المبلغ المبين على الطابع البريدي.
المادة (42) : إذا تم نقل السلع من الأسواق المحلية مؤقتا إلى داخل منطقة محددة أو إلى خارج الدولة من أجل إكمال تصنيعها أو إصلاحها بغرض إعادة استيرادها إلى داخل الدولة، تكون قيمة التوريد عند إعادة استيرادها هي قيمة الخدمات التي تم تأديتها.
المادة (43) : 1. يحق للمسجل في أية فترة ضريبية محددة، احتساب وفرض الضريبة على أساس هامش الربح المحقق على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وليس على أساس قيمة هذه التوريدات، وعليه إخطار الهيئة بذلك. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط الواجب تحقيقها لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (44) : يكون توريد واستيراد السلع والخدمات المحددة في هذا الفصل من قبل الخاضع للضريبة توريدا خاضعا للضريبة بنسبة الصفر.
المادة (45) : تطبق نسبة الصفر على توريد السلع والخدمات الآتية: 1. التصدير المباشر أو غير المباشر إلى خارج الدول المطبقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. خدمات نقل الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ في الدولة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بهذا النقل. 3. النقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتبر هذا النقل "دوليا" وفقا للمادة (1) من معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929. 4. توريد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع وذلك وفقا للتصنيف والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 5. توريد الخدمات والسلع المرتبطة بتوريد وسائط النقل المذكورة في البند (4) من هذه المادة والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها. 6. توريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة جوا وبحرا. 7. توريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية وفقا لأحكام البندين (2) و(3) من هذه المادة والمخصصة للاستهلاك على متنها، أو ما يستهلك بأية واسطة نقل، أو أي تركيب أو إدخال عليها، أو أي استخدام آخر خلال عملية النقل. 8. توريد للمعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المعادن الثمينة ومعايير اعتبارها استثمارية. 9. التوريد الأول للمباني السكنية الذي يتم خلال (3) سنوات من تاريخ انتهاء بناؤها من خلال بيعها أو إيجارها كاملة أو مجزأة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 10. التوريد الأول للمباني المصممة خصيصا لاستخدامها من قبل الجهات الخيرية من خلال بيعها أو إيجارها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 11. التوريد الأول للمباني التي تم تحويلها من مبان غير سكنية إلى مباني سكنية، من خلال بيعها أو إيجارها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 12. توريد النفط الخام والغاز الطبيعي. 13. توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 14. توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (46) : تعفى من الضريبة التوريدات الآتية: 1. الخدمات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقا للبندين (9) و(11) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. 3. توريد الأراضي الفضاء. 4. توريد خدمات النقل المحلي للركاب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط الإعفاء من الضريبة على التوريدات المذكورة في البنود السابقة.
المادة (47) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تحديد المعالجة الضريبية لأي توريد يتألف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد إذا كانت كل من المكونات تخضع إلى معالجة ضريبية مختلفة.
المادة (48) : 1. إذا قام الخاضع للضريبة باستيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله فإنه سيتم اعتبار أنه قام بتوريد خاضع للضريبة بنفسه ويكون مسؤولا عن جميع الواجبات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها. 2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، في الحالة التي يكون المقصد النهائي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحدى الدول المطبقة الأخرى، على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. في حال قام مسجل بتوريد خاضع للضريبة في الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو أي نوع من أنواع الهيدروكربونات، وذلك إلى مسجل آخر، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كنفط خام أو مكرر أو غاز معالج أو غير معالج أو أي نوع من الهيدروكربونات أو استعمال هذه السلع لإنتاج وتوزيع أي من أنواع الطاقة، فتطبق القواعد الآتية: أ- لا يفرض المسجل الذي قام بالتوريد الضريبة على قيمة توريد السلع المذكورة في هذه الفقرة. ب- على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولا عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها. 4. لا تسري الأحكام الواردة في البند (3) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطيا للمورد يفيد أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها. ب- إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطيا للمورد للإقرار بأنه مسجل ولم يقم المورد بالتأكد وفقا للوسائل المعتمدة لدى الهيئة من التسجيل الضريبي لمستلم تلك السلع وفقا للبيانات الواردة في التصريح. ج- إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقا للبند (1) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. د- إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يتضمن توريدا لسلع أو خدمات غير تلك السلع المذكورة في البند (3) من هذه المادة. 5. في حال قام المستلم لأي سلع من النفط الخام أو النفط المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو أي نوع من أنواع الهيدروكربونات بالتصريح للمورد بأنه مسجل بهدف تطبيق البند (3) من هذه المادة، فيسري الآتي: أ- لا يكون المورد مسؤولا عن احتساب الضريبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يكن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلا في تاريخ التوريد. ب- يلتزم المستلم باحتساب الضريبة المستحقة المتعلقة بالتوريد. 6. في حال أنه كان يفترض في المورد المذكور في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد. 7. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي: أ- شروط وحالات تطبيق الآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. ب- الواجبات الإضافية المتعلقة بمسك السجلات المتعلقة باحتساب الضريبة وفقا للآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (49) : على الشخص غير المسجل أن يسدد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية من خارج الدول المطبقة بتاريخ الاستيراد وفقا لآلية السداد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (50) : تعامل "المنطقة المحددة" المستوفية الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج الدولة.
المادة (51) : 1. يجوز نقل السلع من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى من دون استحقاق الضريبة عليها. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط نقل السلع من وإلى المنطقة المحددة وآلية المحافظة على هذه السلع وتخزينها ومعالجتها فيها.
المادة (52) : استثناء من أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي تعتبر فيها الأعمال التي تمارس داخل المناطق المحددة على أنها تمارس داخل الدولة.
المادة (53) : تحسب الضريبة المستحقة الدفع عن أية فترة ضريبية بما يساوي مجموع ضريبة المخرجات الواجب دفعها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتي قام بها خلال الفترة الضريبية مخصوما منها مجموع ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة خلال ذات الفترة.
المادة (54) : 1. ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية هي مجموع ضريبة المدخلات المدفوعة على السلع والخدمات التي استخدمت أو يقصد باستخدامها القيام بأي مما يأتي: أ- التوريدات الخاضعة للضريبة. ب- التوريدات التي يتم القيام بها خارج الدولة متى كانت خاضعة للضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة. ج- التوريدات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون التي يتم القيام بها خارج الدولة وكانت ستعامل على أنها معفاة من الضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة. 2. في حال قام خاضع للضريبة باستيراد سلع من خلال دولة مطبقة أخرى وكانت هذه السلع مقصدها النهائي الدولة في وقت الاستيراد، فإنه يحق للخاضع للضريبة أن يعامل الضريبة المدفوعة على استيراد السلع إلى الدولة المطبقة كضريبة مدخلات قابلة للاسترداد وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. في حال قام خاضع للضريبة بنقل سلع إلى الدولة بعد أن تم توريدها لصالحه في إحدى الدول المطبقة الأخرى، فإنه يحق له بأن يعامل الضريبة المدفوعة على السلع في الدولة المطبقة كضريبة مدخلات قابلة للاسترداد وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4. لا يحق للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالضريبة المدفوعة وفقا للبند (2) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون. 5. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تكون ضريبة المدخلات فيها مستثناة من الاسترداد.
المادة (55) : 1. مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا المرسوم بقانون، يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى التي تحققت فيها الشروط الآتية: أ- استلام واحتفاظ الخاضع للضريبة بالفاتورة الضريبية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون على أن تتضمن تفاصيل التوريد المرتبط بضريبة المدخلات أو الاحتفاظ بأي مستند آخر وفقا للبند (3) من المادة (65) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالتوريد أو الاستيراد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه. ب- قيام الخاضع للضريبة بدفع المقابل أو أي جزء منه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. إذا تخلف الخاضع للضريبة الذي يحق له استرداد ضريبة المدخلات عن القيام بهذا الاسترداد خلال الفترة الضريبية التي تحققت فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يحق له إدراج ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة التي تليها.
المادة (56) : 1. يجوز للمسجل استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد المدفوعة قبل التسجيل الضريبي بموجب لإقرار الضريبي المقدم عن الفترة الضريبية الأولى بعد التسجيل الضريبي، والتي تم دفعها عن كل ما يأتي: أ- توريد السلع والخدمات لصالحه قبل تاريخ تسجيله الضريبي. ب - استيراد السلع من قبله قبل تاريخ تسجيله الضريبي. وذلك شرط استعمال هذه السلع والخدمات للقيام بتوريدات تتيح حق الاسترداد بعد تسجيله الضريبي. 2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة لا يجوز استرداد ضريبة المدخلات في أي من الحالات الآتية: أ- استلام السلع وتلقي الخدمات لغايات غير القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. ب- ضريبة المدخلات المرتبطة بالجزء المستهلك من الأصول الرأسمالية قبل تاريخ التسجيل الضريبي. ج- تلقي الخدمات قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ التسجيل الضريبي. د- قام شخص بنقل السلع إلى إحدى الدول المطبقة الأخرى قبل أن يقوم بالتسجيل الضريبي في الدولة.
المادة (57) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، الجهات الحكومية والجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد كامل ضريبة المدخلات المدفوعة من قبلها باستثناء ما يأتي: 1. الضريبة المستثناة من الاسترداد وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. الضريبة المدفوعة على سلع وخدمات استعملت للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة.
المادة (58) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كيفية احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها، إذا كانت ضريبة المدخلات مدفوعة عن سلع أو خدمات خلال فترة ضريبية معينة للقيام بتوريدات تتيح حق الاسترداد وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (54) وتوريدات أخرى لا تتيح حق الاسترداد أو نشاطات لا تتم في سياق ممارسة الأعمال.
المادة (59) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وآلية تسوية ضريبة المدخلات في الحالات الآتية: 1. إذا قام الخاضع للضريبة، بشكل كلي أو جزئي، بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة، إلا أنه قبل أن يقوم بهذا التوريد الخاضع للضريبة قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها. 2. إذا قام الخاضع للضريبة، بشكل كلي أو جزئي، بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة أو إلى أنشطة ليست ضمن ممارسة الأعمال، إلا أنه قبل أن يقوم بالتوريد المعفى من الضريبة قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها.
المادة (60) : 1. يجب على الخاضع للضريبة عند توريد أي أصل رأسمالي لصالحه أو استيراد من قبله أن يقوم بتقييم مدة استخدام هذا الأصل وأن يجري التسويات اللازمة لضريبة المدخلات التي تم دفعها وفقا لنظام الأصول الرأسمالية. 2. على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي: أ- الأصول الرأسمالية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد عمرها الافتراضي. ب- آلية تسوية الأصول الرأسمالية والفترات التي يجب خلالها إجراء التسويات. ج- حالات تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية.
المادة (61) : 1. يجب على المسجل تسوية ضريبة المخرجات بعد تاريخ التوريد في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تم إلغاء التوريد. ب - إذا تم تغيير المعالجة الضريبية للتوريد بسبب تغيير في طبيعة التوريد. ج- إذا تم تعديل مقابل التوريد المتفق عليه سابقا لأي سبب من الأسباب. د- إذا قام مستلم السلع أو متلقي الخدمات بإعادتها إلى المسجل كليا أو جزئيا وتم إرجاع المقابل كليا أو جزئيا له. هـ- إذا تم فرض الضريبة بشكل خاطئ. 2. لا يتم تطبيق الفقرة (هـ) من البند (1) من هذه المادة في الحالة التي تم اعتبار مكان التوريد من قبل المورد على أنه وفقا للبند (1) من المادة (27) في تاريخ التوريد، ولكن بناء على نقل للسلع تبين أنه كان من المفترض اعتبار مكان التوريد وفقا للفقرة (ب) من البند (1) من البند (3) من ذات المادة. 3. يشترط لتسوية ضريبة المخرجات تحقق أحد الأمرين الآتيين: أ- إذا كانت ضريبة المخرجات المفروضة على التوريد المبين في الفاتورة الضريبية غير مطابق للضريبة الواجب فرضها على ذات التوريد فعليا نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. ب- إذا قام المسجل بتقديم إقرار ضريبي عن الفترة الضريبية التي حصل خلالها التوريد وتم احتساب مبلغ غير مطابق على أنه ضريبة مخرجات متوجبة على هذا التوريد نتيجة حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (62) : تتم تسوية ضريبة المخرجات وفقا لما يأتي: 1. إذا تجاوزت ضريبة المخرجات الواجب فرضها على التوريد ضريبة المخرجات التي تم احتسابها من قبل المسجل، فيجب عليه إصدار فاتورة ضريبية جديدة واحتساب القيمة الإضافية للضريبة الواجبة خلال الفترة التي تم اكتشاف الزيادة فيها. 2. إذا تجاوزت ضريبة المخرجات التي احتسبها المسجل ضريبة المخرجات التي كان من الواجب فرضها على التوريد، فيجب عليه إصدار إشعار دائن ضريبي وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (63) : مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (62) من هذا المرسوم بقانون، إذا صدر المسجل إشعار دائن ضريبي لتصحيح ضريبة المخرجات المفروضة على المستلم أو المتلقي، تعتبر الضريبة المحددة في الإشعار الدائن الضريبي على أنها: 1. تخفيض لضريبة المخرجات بالنسبة لمن أصدر هذا الإشعار. 2. تخفيض لضريبة المدخلات من قبل المستلم أو المتلقي في الفترة الضريبية التي تم استلام الإشعار الدائن الضريبي خلالها.
المادة (64) : 1. للمورد المسجل تخفيض ضريبة المخرجات في فترة ضريبية حالية لتسوية ضريبة المخرجات المدفوعة عن أية فترة ضريبية سابقة إذا توافرت جميع الشروط الآتية: أ- تم توريد السلع والخدمات واحتساب الضريبة المستحقة على التوريد وسدادها. ب- تم شطب المقابل لقاء التوريد كليا أو جزئيا في حسابات المورد باعتباره دينا معدوما. ج- انقضاء أكثر من (6) ستة أشهر من تاريخ التوريد. د- قام المورد المسجل بإبلاغ المستلم والمتلقي بمقابل التوريد الذي تم شطبه. 2. على المستلم والمتلقي المسجلين تخفيض ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في فترة ضريبية حالية متعلقة بتوريد تم استلامه في أية فترة ضريبية سابقة تتعلق بمقابل لم يسدد إذا توافرت جميع الشروط الآتية: أ- قيام المورد المسجل بتخفيض ضريبة المخرجات وفقا لنص البند (1) من هذه المادة وقد قام المستلم والمتلقي باستلام تبليغ من المورد حول مقابل التوريد الذي تم شطبه. ب- قيام المستلم والمتلقي المسجلين باستلام السلع وتلقي الخدمات وقام بخصم ضريبة المدخلات المفروضة عليها. ج- عدم سداد المقابل كليا أو جزئيا لقاء التوريد لمدة تزيد على (6) ستة أشهر. 3. يجب أن يكون التخفيض المنصوص عليه في البندين (1) و(2) من هذه المادة مساويا للضريبة المتعلقة بالمقابل الذي تم شطبه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.
المادة (65) : 1. على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يسلمها للمستلم أو المتلقي. 2. على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يسلمها في حال وجود مستلم أو متلقي أو أن يحتفظ فيها في سجلاته في حال عدم وجود مستلم أو متلقي. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كل من الآتي: أ- البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية. ب- الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الفاتورة الضريبية إلكترونيا. ج- الحالات التي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية وتسليمها إلى المستلم أو المتلقي. د- الحالات التي يجوز فيها إصدار مستندات أخرى بدلا عن الفاتورة الضريبية وشروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها. هـ- الحالات التي يجوز فيها لشخص إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن المورد المسجل. 4. على أي شخص يستلم مبلغ وفقا لأي مستند أصدره على أنه ضريبة أن يقوم بتسديد المبلغ إلى الهيئة حتى لو لم تكن مستحقة.
المادة (66) : مع مراعاة المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، يجب على كل مسجل يقوم بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة، أن يسلم إلى المستلم والمتلقي مستند يتضمن جميع البيانات الواجب ذكرها في الفاتورة الضريبية والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، على أن لا يحمل هذا المستند عنوان "فاتورة ضريبية"، وأن لا يتضمن أي مبلغ ضريبي مفروض.
المادة (67) : على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال 14 يوما من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (68) : لغايات تحديد الضريبة المذكورة على الفاتورة الضريبية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون طريقة احتساب وبيان القيمة الإجمالية الواجب دفعها إذا كانت الضريبة أقل من فلس من الدرهم الإماراتي.
المادة (69) : إذا كان التوريد بعملة غير الدرهم الإماراتي ولغايات الفاتورة الضريبية، يتم تحويل المبلغ المنصوص عليه في الفاتورة الضريبية إلى الدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف المعتمد لدى المصرف المركزي في الدولة بتاريخ التوريد.
المادة (70) : 1. على المسجل أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضريبي عند حصول تخفيض على ضريبة المخرجات على أي توريد قام به وفقا لحكم البند (2) من المادة (62) من هذا المرسوم بقانون وأن يسلمها للمستلم أو المتلقي. 2. على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضريبي عند حصول تخفيض على ضريبة المخرجات على هذا التوريد وفقا لأحكام المادة (61) من هذا المرسوم بقانون وأن يحتفظ فيها في سجلاته. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي: أ- البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الإشعار الدائن الضريبي في الحالات التي يتوجب على الخاضع للضريبة إصدار هذا الإشعار. ب- الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الإشعار الدائن الضريبي إلكترونيا. ج- الحالات التي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الإشعار الدائن الضريبي وتسليمه إلى المستلم أو المتلقي. د- الحالات التي يجوز فيها إصدار مستندات أخرى بدلا عن الإشعار الدائن الضريبي وشروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها. هـ- الحالات التي يجوز فيها لشخص إصدار إشعار دائن ضريبي نيابة عن المورد المسجل.
المادة (71) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الفترة الضريبية التي يجب على الخاضع للضريبة احتساب ودفع الضريبة عنها والحالات الاستثنائية التي يجوز بموجبها للهيئة تعديل الفترة الضريبية.
المادة (72) : 1. على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة عن كل فترة ضريبية وضمن المهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، للتصريح عن جميع التوريدات التي قام بها أو تلقاها خلال تلك الفترة. 2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية الوزير، الجهات الحكومية التي يجوز لها تقديم إقرارات ضريبية مبسطة للهيئة.
المادة (73) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مهل وإجراءات سداد الضريبة التي تظهر في الإقرار الضريبي على أنها مستحقة الدفع وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (74) : 1. باستثناء ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة أن يقوم بترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة، وإجراء مقاصة بين هذا الفائض والضريبة المستحقة الدفع أو أية غرامة إدارية تم فرضها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية في الفترات الضريبية اللاحقة إلى حين انتهاء الفائض، وذلك في الحالات الآتية: أ- إذا تجاوزت ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ضريبة المخرجات المستحقة الدفع عن ذات الفترة الضريبية. ب- إذا تجاوزت الضريبة المسددة من قبل الخاضع للضريبة للهيئة الضريبة المستحقة الدفع وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة. 2. إذا تبقى أي فائض عن أية فترة ضريبية بعد ترحيله لمدة زمنية، يجوز للخاضع للضريبة تقديم طلب للهيئة لاسترجاع الفائض المتبقي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مدد وإجراءات وآلية إرجاع الفائض المتبقي إلى الخاضع للضريبة.
المادة (75) : للهيئة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي ممن يأتي: 1. مواطن الدولة بالنسبة للسلع والخدمات المتعلقة بتشييد مسكن جديد لا يكون من ضمن ممارسته الأعمال. 2. شخص غير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وكان غير خاضع للضريبة. 3. شخص غير مقيم، بالنسبة للسلع الموردة لصالحه في الدولة والتي سيتم تصديرها. 4. الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقا لأحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها. 5. أية أشخاص أو فئات يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (76) : دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه بها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة وفقا لأحكام المادة (38) من هذا المرسوم بقانون. 2. عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش وفقا لأحكام المادة (43) من هذا المرسوم بقانون. 3. عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى 4. عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد. 5. عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل. 6. عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيا.
المادة (77) : إذا ثبت بأن شخصا غير مسجل قام بالحصول على سلع وفقا للبند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، مدعيا بأنه مسجل، فيعتبر بأنه قام بالتهرب الضريبي ويعاقب وفقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
المادة (78) : 1. دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في أي قانون آخر، على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالوثائق الآتية: أ- سجلات لجميع توريدات السلع والخدمات أو استيرادها. ب - جميع الفواتير الضريبية والمستندات البديلة المتعلقة باستلام السلع أو تلقي الخدمات. ج- جميع الإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة المستلمة. د- جميع الفواتير الضريبية والمستندات البديلة التي تم إصدارها. هـ- جميع الإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة التي تم إصدارها. و- سجلات السلع والخدمات التي تم التصرف بها أو أخذها لاستعمال لا يتعلق بالأعمال، موضحا الضريبة المسددة عنها. ز- سجلات السلع والخدمات التي تم شراؤها والتي لم يتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بها. ح- سجلات السلع والخدمات التي تم تصديرها. ط- سجلات التعديلات والتصحيحات التي تتم على الحسابات والفواتير الضريبية المعدلة. ي- سجلات أية توريدات خاضعة للضريبة تم القيام بها أو استلامها وفقا للبند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، وتتضمن أية تصريحات تم تقديمها أو استلامها فيما يتعلق بتلك التوريدات الخاضعة للضريبة. ك- سجل ضريبي يحتوي على البيانات الآتية: (1) الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة. (2) الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة وفقا للآلية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون. (3) الضريبة المستحقة بعد تصحيح أو تعديل الخطأ. (4) الضريبة القابلة للاسترداد على التوريدات أو الاستيراد. (5) الضريبة القابلة للاسترداد بعد تصحيح أو تعديل الخطأ. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي: أ- المدد والضوابط والشروط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. ب- ضوابط وإجراءات الحفاظ على سرية السجلات التي يمكن للهيئة الوصول إليها في حال الجهات الحكومية المذكورة في البند (2) من المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (79) : على الخاضع للضريبة أو أي شخص مخول خطيا من قبله أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به لأغراض الضريبة على كل إقرار وإخطار وفاتورة ضريبية وإشعار دائن ضريبي وأي مستند آخر يتعلق بالضريبة وأية مراسلات منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 المشار إليه.
المادة (80) : 1. إذا قام المورد باستلام المقابل أو أي جزء منه أو إصدار فاتورة لقاء سلع أو خدمات قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يعتبر تاريخ التوريد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في الحالات المبينة تاليا إذا تم بعد تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون: أ- انتقال السلع تحت إشراف المورد. ب- وضع السلع بتصرف المستلم. ج- إتمام تجميع أو تركيب السلع. د- تحرير البيان الجمركي. هـ- قبول المستلم للتوريد. 2. إذا تم إبرام عقد قبل مسريان أحكام هذا المرسوم بقانون يتعلق بتوريد كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ولم يتضمن العقد نصا يتعلق بالضريبة على هذا التوريد يعامل كالآتي: أ- يعتبر المقابل متضمنا للضريبة إذا كانت مفروضة بموجب هذا المرسوم بقانون. ب- يجب احتساب الضريبة على التوريد دون النظر إذا ما تم أخذها بالاعتبار عند تحديد المقابل لقاء التوريد. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام الخاصة بتطبيق المرسوم بقانون في الحالة التي يكون قد تم التعاقد قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ولكن تم توريد السلع والخدمات كليا أو جزئيا بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (81) : تخضع إيرادات الضريبة والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.
المادة (82) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (83) : يطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
المادة (84) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
المادة (85) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1 يناير 2018.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن