تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة، وبعد الإطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975 بشأن السجل التجاري، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992 بشأن الإجراءات الجزائية، وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993* بشأن المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وعلى قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لعام 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 85 لعام 2007 في شأن نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعلى قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وتعديلاته، وعلى القانون لسنة 2004 بشأن العمليات التشغيلية وأنشطة شركات المنطقة الحرة برأس الخيمة، وعلى قانون الكاتب العدل لسنة 2005 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لعام 2012، وعلى القانون 7 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي في إمارة رأس الخيمة، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2003 بشأن إنشاء مكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة رأس الخيمة للاستثمار وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 23 لسنة 2014 بشأن تشكيل مجلس إدارة مشترك للمنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار وتعديلاته، وبالاستناد على موافقة المجلس التنفيذي، وبهدف الارتقاء بمستويات النمو الاقتصادي في الإمارة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرنا القانون التالي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1995 بشأن المعاملات التجارية، الصح: وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية،
المادة (1) : يسمى هذا القانون بقانون "مناطق رأس الخيمة الاقتصادية".
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: حاكم إمارة رأس الخيمة. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. النائب العام: النائب العام للإمارة. مناطق رأس الخيمة الاقتصادية: هي المناطق المنشأة بموجب هذا القانون والمحددة جغرافيا وفقا للمراسيم الصادرة بهذا الشأن. الهيئة: هي الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على إدارة وتشغيل وتطوير مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة. الشركات: هي جميع الشركات المرخصة من قبل الهيئة بجميع أنواعها بما فيها شركات الشخص الواحد والمسموح لها بممارسة نشاطها ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. النشاط: جميع الأنشطة التي تقوم الهيئة بترخيصها بما يتوافق مع أحكام القوانين الاتحادية سارية المفعول وأهداف القانون. اللجنة العقارية: لجنة فض المنازعات الإيجارية والعقارية في الإمارة.
المادة (3) : تنشأ مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بموجب هذا القانون وتحدد مواقعها الجغرافية بموجب مرسوم يصدره الحاكم.
المادة (4) : تهدف مناطق رأس الخيمة الاقتصادية إلى تحقيق الأهداف التالية: أ- الارتقاء بمستويات النمو والتنوع الاقتصادي في الإمارة. ب- الارتقاء بمكانة الإمارة وتعزيز تنافسيتها كوجهة اقتصادية وعالمية للأعمال. ت- جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في كافة المجالات الاقتصادية. ث- توفير بيئة أعمال تتسم بالمرونة وتعزيز فرص النجاح والازدهار. ج- توفير البنية التحتية ومقومات نجاح الأعمال. ح- ممارسة وتقديم الخدمات الاستثمارية. خ- ممارسة أنشطة التطوير العقاري. د- ترخيص الشركات بجميع أنواعها. ذ- تأمين الحصول على الإقامات للشركات والأفراد بالتنسيق مع الجهات المختصة. ر- ممارسة وترخيص جميع أنواع الأنشطة بما يتوافق مع القوانين الاتحادية النافذة.
المادة (5) : أ- تنشأ هيئة مستقلة تسمى "هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية"، وتعرف باسم "راكز" ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها، ولها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها. ب- يعهد بإدارة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية إلى الهيئة.
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للهيئة من البدلات ورسوم التراخيص والإيجارات والخدمات التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة بما يتوافق مع أهداف مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.
المادة (7) : يكون مقر الهيئة الرئيس في إمارة رأس الخيمة ويجوز لها فتح فروع ومكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يسهم في تحقيق أهدافها.
المادة (8) : 1- تختص الهيئة بما يلي: أ- وضع قائمة الأنشطة والشروط اللازمة لترخيصها ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. ب- ترخيص الشركات والمؤسسات وتجديدها وشطبها وإلغائها بما يتوافق مع القواعد والأنظمة المعمول بها لديها، على أنه يحق للهيئة صلاحية رفض ترخيص أي شركة أو تجديدها أو شطبها. ت- إنشاء سجلات لقيد الشركات والتصرفات التجارية والتصرفات العقارية والرهون. ث- إصدار تراخيص وتصاريح مزاولة الأنشطة للأشخاص الطبيعيين داخل مواقعها. ج- تأجير أراضيها للشركات المسجلة لديها وإبرام عقود الإيجار والمساطحة على تلك الأراضي. ح- تصديق عقود الإيجار للعقارات الواقعة ضمن المناطق الجغرافية التابعة لها. خ- وضع قواعد وأنظمة العمل الخاصة بالعاملين لديها. د- قيد وفك الرهن فيما يخص العقارات القائمة داخل أراضي الهيئة. ذ- إصدار تراخيص البناء وشهادات إنجاز البناء للعقارات المشيدة داخل أراضيها. ر- إصدار شهادات ملكية للأبنية المشيدة داخل أراضيها. ز- النظر في الشكاوى العمالية المقدمة من الشركات والعاملين لديها والعمل على حلها وديا وإحالتها إلى الجهة القضائية المختصة. س- تأمين الحصول على تأشيرات العمل وتصاريح الإقامة للشركات والأشخاص ضمن نطاقها وفقا للقوانين النافذة. ش- الرقابة والتفتيش على الشركات للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح والأنظمة والقواعد المعمول بها لديها واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن. ص- شراء العقارات والمنقولات وبيعها وتأجيرها واستئجارها، والاستثمار في الأموال المنقولة وغير المنقولة بالطريقة التي تراها مناسبة. ض- التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في المجالات ذات العلاقة بأهداف منطقة رأس الخيمة الاقتصادية. ط- تأسيس الشركات والمؤسسات والمشروعات التجارية ومكاتب التمثيل وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشركات العائدة لمنطقة رأس الخيمة الاقتصادية. ظ- القيام بالاستثمارات محليا ودوليا بما يحقق أهدافها. ع- إنشاء وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة باختصاصها سواء بالكامل أو تملك حصص أو أسهم فيها داخل المناطق أو خارجها. غ- أي اختصاص آخر يكون لازم لتحقيق الأهداف التي أنشأت منطقة رأس الخيمة الاقتصادية لأجلها. 2- يجوز للهيئة تفويض كل أو بعض اختصاصاتها إلى أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الخاصة سواء داخل الدولة أو خارجها بهدف تحقيق أهدافها، وذلك وفقا للسياسات والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (9) : أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن الحاكم. ب- يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة وكلما اقتضت الحاجة بناء على طلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء. ت- تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة في حال حضور الرئيس أو من يفوضه ونصف عدد الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال، لا تصح الاجتماعات في حالة عدم حضور الرئيس أو من يفوضه. ث- يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأصوات الحاضرة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على أنه في حال عدم موافقة الرئيس فلا يعد القرار نافذا. ج- للرئيس وأعضاء المجلس إنابة الأعضاء الآخرين في حضور الاجتماعات والتصويت على القرارات.
المادة (10) : 1- يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ- اعتماد الخطط والسياسات الإستراتيجية التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة. ب- إصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ت- اعتماد القواعد والأنظمة الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وإدارة وتنظيم مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والشركات والموظفين العاملين فيها. ث- اعتماد آلية إصدار قرارات الإخلاء والحجز والبيع الإداري للأموال المنقولة المتروكة ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. ج- مناقشة وإقرار التقارير المقدمة من المدير التنفيذي. ح- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. خ- تعيين مدقق حسابات الهيئة. د- إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاطات الهيئة ورفعه إلى الحاكم أو من ينوب عنه. ذ- اعتماد رسوم الخدمات والإعفاءات منها. ر- الموفقة على دخول أي شركة مملوكة بالكامل من الهيئة في شراكة مع أي شركة أخرى. ز- الموافقة على القيام بالاستثمارات محليا ودوليا التي من شأنها تحقيق أهداف مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. س- التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة من الهيئة. ش- شراء واستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمهامها، واستثمار هذه الأموال والتصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية. ص- الموافقة على أي قرض لصالح الهيئة أو منح أي رهن أو ضمان على ممتلكات الهيئة. ض- تعيين وإنهاء خدمات المدير التنفيذي وتحديد مهامه وصلاحياته ومستحقاته. 2- لمجلس الإدارة تفويض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة للرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا مع مراعاة عدم وجود أي تضارب في المصالح بين الشخص المفوض والصلاحيات التي تم تفويضها.
المادة (11) : 1- يتمتع المدير التنفيذي بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أعمال الإدارة اليومية للهيئة وذلك بما يتوافق مع السياسات وتفويض الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس الإدارة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر: أ- اقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ ما تم اعتماده منها. ب- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة. ت- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما. ث- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى المجلس لاعتماده. ج- تعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة وإنهاء خدماتهم. ح- إعداد جدول الرواتب والتعويضات والزيادات السنوية والدرجات الوظيفية لكوادر الهيئة. خ- إعداد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة وإعفاءاتها. د- إصدار قرارات الحجز والإخلاء والبيع الإداري للأموال المتروكة وفقا للأنظمة المعمول بها في الهيئة. ذ- إصدار لائحة الجزاءات الإدارية للمخالفات التي قد ترتكبها الشركات وحالات الإعفاء منها. ر- أية صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس. 2- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته لمن يراه مناسبا من أعضاء الإدارة التنفيذية.
المادة (12) : أ- لا يكون الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للهيئة خلال ممارستهم لمهامهم مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو ترك فيما يتصل بهذه الإدارة إلا في حالة كان الفعل أو الترك بسوء نية بالمخالفة للقوانين والنظم السارية، وتكون الهيئة وحدها المسؤولة مدنيا تجاه الغير عن مثل هذا الفعل أو الترك بموجب أحكام هذا القانون. ب- لا تكون الهيئة أو العاملين فيها مسؤولين تجاه الغير عن التزامات الشركات أو الأشخاص الطبيعيين المرخص أو المصرح لهم في المناطق الاقتصادية من قبلها أو العاملين في أي من هذه الشركات.
المادة (13) : يكون المدير التنفيذي هو الممثل القانوني للهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
المادة (14) : أ- تعفى كافة البضائع والمواد التجارية والمواد والمعدات المستوردة إلى مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والمنتجة فيها والمصدرة منها من الرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى وذلك بما لا يتعارض مع قانون الجمارك الموحد. ب- تعفى الهيئة وموظفيها والشركات وفروع الشركات المؤسسة داخل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والعاملين فيها من جميع الضرائب وذلك فيما يتعلق بعملياتها داخل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، كما تستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وبما لا يتعارض مع أي قانون اتحادي.
المادة (15) : أ- تتمتع الهيئة والشركات بجميع الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين الاتحادية بما يتوافق مع أحكام تلك القوانين. ب- لا تخضع أي من الهيئة أو مناطق رأس الخيمة الاقتصادية أو الشركات أو فروع الشركات المرخصة من قبلهما للقوانين والأنظمة المحلية في الإمارة، وذلك ما لم يوجد نص خاص ضمن قانون صادر من الحاكم بالإمارة بتطبيق تلك القوانين على مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والشركات المرخصة من قبلها. ت- تخضع الهيئة لأنظمة التميز المؤسسي في الحكومة وفقا للفئات التي تم تحديدها في هذا الشأن. ث- تتبع الهيئة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقا للتوجيهات الصادرة من الحاكم. ج- استثناء من أي نص في أي تشريع آخر، يكون عقد الإيجار المصدق من قبل الهيئة منتجا لآثاره أمام جميع الجهات المختصة بما فيها اللجنة العقارية وذلك دون الحاجة إلى تصديقه من أية جهة أخرى بما فيها دائرة البلدية في الإمارة. ح- تختص اللجنة العقارية وحدها دون غيرها بكافة المنازعات التي تنشأ من خلال عمل الهيئة فيما يتعلق بأنشطة التطوير العقاري وتأجير العقارات في المناطق الاقتصادية وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له أو المتعلقة بتنفيذه.
المادة (16) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه الدخول إلى الشركات والمؤسسات الخاضعة لهذا القانون، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
المادة (17) : استثناء من قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 يمثل المدير التنفيذي الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسؤولا عن الدفاع عن حقوق الهيئة أو أي من الشركات أو الجهات المفوضة من قبلها وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، وله في سبيل ذلك مباشرة الإجراءات أصالة أو عن طريق توكيل من يراه مناسبا من المحامين والاستشاريين والمحكمين من ذوي الكفاءة أو تفويض أي من موظفي الشؤون القانونية بالهيئة على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادة (19) يتم ما يلي: أ- تنتقل كافة السلطات والصلاحيات المتعلقة بالترخيص، بما في ذلك السجلات والحقوق والالتزامات والعقود المرتبطة بالتراخيص، من هيئة رأس الخيمة للاستثمار وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة إلى الهيئة دون أي عوض أو مقابل. ب- تنتقل جميع العقارات والأراضي المملوكة أو المخصصة لاستعمال كل من هيئة رأس الخيمة للاستثمار وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة إلى الهيئة أو أي من الشركات المملوكة من قبلها دون أي عوض أو مقابل، وذلك على أن تكون تلك العقارات خالية من أي نزاع، ويتم تنفيذ نقل الملكية وإصدار سندات الملكية الجديدة معفاة من دفع الرسوم الحكومية المحلية التي قد تتوجب لإتمام عملية النقل بموجب هذا القانون. ت- تنتقل كافة السلطات والصلاحيات المتعلقة بإبرام عقود الإيجار وتسجيل الرهون، بما في ذلك السجلات والحقوق والالتزامات والعقود المرتبطة بهما من هيئة رأس الخيمة للاستثمار وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة إلى الهيئة دون أي عوض أو مقابل. ث- يتم نقل جميع العاملين لدى كل من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار وسجلاتهم إلى الهيئة وذلك دون الإخلال بأي من حقوقهم السابقة بما في ذلك ضم مدة الخدمة وتعديل بيانات الإقامات. ج- تقوم الهيئة، وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة فيها، بإصدار و/ أو تجديد رخص للشركات والمؤسسات وفروع الشركات التي سبق وأن كانت مسجلة لدى كل من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، على أن تستمر الشخصية الاعتبارية لتلك الكيانات منذ تاريخ تأسيسها، كما أنه للهيئة عدم قبول تجديد أي شركة أو مؤسسة أو فرع لشركة أو شطبها أو إلغاؤها أو تغيير اسمها وفقا لما تراه مناسبا. ح- تتمتع الشركات والمؤسسات وفروع الشركات المرخصة من قبل هيئة المنطقة الحرة أو هيئة رأس الخيمة للاستثمار بنفس الإعفاءات والمزايا المقررة للشركات والمؤسسات وفروع الشركات المرخصة من قبل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وذلك لحين صدور رخصة لها من قبل الهيئة وفقا لأحكام الفقرة السابقة. خ- تخضع جميع الشركات والمؤسسات وفروع الشركات المرخصة من قبل كل من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار للقواعد والأنظمة المتبعة لدى الهيئة. د- يتم تعديل بيانات إقامات جميع المستثمرين والعاملين وبطاقة منشأة الشركة فيها لتصبح تحت الهيئة دون أية رسوم وبما يتوافق مع أحكام القوانين الاتحادية النافذة. ذ- تقوم الهيئة وعن الطريق التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ الفقرة السابقة. ر- يتم تعديل بيانات جميع الشركات المرخصة من قبل هيئة المنطقة الحرة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار لدى الجهات الحكومية الأخرى بما فيها دائرة الجمارك والدفاع المدني وغرفة صناعة وتجارة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية دون فرض أية رسوم وبما يتوافق مع أحكام هذا القانون والقوانين الاتحادية النافذة.
المادة (19) : استثناء من المادة 18: أ- تحتفظ كل من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار بشخصيتها الاعتبارية وذلك بالقدر اللازم لنقل حقوقهما والتزاماتهما وذلك لحين تمام النقل. ب- تشكل لجنة خاصة يتم تسمية أعضاؤها بقرار من مجلس الإدارة للإشراف على تطبيق أحكام هذه المادة، وتتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لإتمام مهامها بما في ذلك التوقيع نيابة عن كل من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار على أن يوقع الرئيس نيابة عن الهيئة. ت- تقوم اللجنة بتحديد الأصول الواجب تحويلها من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار إلى الهيئة وذلك بناء على الحساب الختامي المعتمد لكل من الهيئتين والمنتهية في تاريخ 31 ديسمبر لعام 2016. ث- يتم تحويل جميع الحقوق والالتزامات الناشئة والمترتبة على كل من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار إلى الهيئة وذلك عن الفترة الواقعة بدءا من الأول من شهر يناير لعام 2017 وحتى تاريخ صدور هذا القانون. ج- تعمل اللجنة على إنهاء المهام الموكلة إليها خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أنه يجوز أن تمدد مهمتها بقرار من مجلس الإدارة بالقدر اللازم لاستكمال المهام الموكلة لها.
المادة (20) : لا تسمع أي دعوى مرفوعة ضد أي من هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار ومجلس إدارتهما والعاملين لديهما بعد انقضاء مدة سنة واحدة من تاريخ نشر قرار مجلس الإدارة بانتهاء أعمال النقل وإلغاؤهما في جريدتين مشهورتين تصدران في الدولة باللغة العربية والإنجليزية.
المادة (21) : يلغى أي حكم أو نص في تشريع محلي آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن