تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة المختصة في الإمارة. الرسم: كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات (أي تكوين فني). الرمز: كل رسم مرئي واحد. الدمغات: العلامات المحفورة. النقوش: العلامات البارزة. الصور: صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره. اللجنة: لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيا كان مصدرها وإما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. ويعتبر الصوت جزءا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبا لها.
المادة (3) : لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:- 1- العلامة الخالية من أية صفة أو طابع مميز أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات. 2- أية علامة تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها، وكذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الأعلام أو الرموز. 4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها. 5- العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6- الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمنشأ البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها. 7- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله. 8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا. 9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. 10- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا. 11- العلامة التي ينشأ عن تسجيلها لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها تلك العلامة. 12- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: (امتياز) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع) أو (التقليد يعتبر تزويرا) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
المادة (4) : لا يجوز تسجيل العلامات التجارية الأجنبية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي للعلامة إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها الأصلي.
المادة (5) : يعد في الوزارة سجل يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أية تعديلات أخرى. ولكل شخص أن يطلب صورة طبق الأصل مما هو مدون في هذا السجل بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (6) : للأشخاص التالي ذكرهم الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:- 1- مواطنو الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية. 2- الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في الدولة. 3- الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل. 4- الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (7) : لكل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات أن يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون. ويقدم طلب تسجيل العلامة إلى الوزارة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات التي تحددها اللائحة التنفيذية ومع ذلك لا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.
المادة (9) : يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.
المادة (10) : مع مراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتجات أو الخدمات. وإذا طلب شخص أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة واحد منهم.
المادة (11) : يجوز للوزارة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه، وإذا رفضت الوزارة تسجيل العلامة التجارية لسبب ما أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها. وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (12) : يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به. وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة القاضي برفض الطلب أو تعليق قبوله على استيفاء بعض الشروط جاز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به. ويعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه إذا لم يتظلم من قرار الوزارة أو لم يطعن في قرار اللجنة خلال المواعيد المحددة في هذه المادة أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الوزارة من قيود أو شروط في الميعاد الذي يحدده الإخطار الموجه إليه في هذا الشأن.
المادة (13) : تشكل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الوزارة يختارهما الوزير، وممثل عن كل إمارة تختاره السلطة المختصة.
المادة (14) : إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وذلك على نفقة طالب التسجيل. ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة، ويقدم الاعتراض كتابة إلى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر إعلان، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها له. وعلى طالب التسجيل أن يقدم إلى الوزارة ردا مكتوبا على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر أن طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.
المادة (15) : يتعين على الوزارة قبل أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها أن تسمع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب أي منهما ذلك. وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها أن تفرض في الحالة الأخيرة ما تراه من قيود أو شروط. ولكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة وله أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك.
المادة (16) : إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب. ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:- 1- رقم تسجيل العلامة. 2- تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل. 3- الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته. 4- صورة مطابقة للعلامة. 5- بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.
المادة (17) : يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بصحتها.
المادة (18) : يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا إلى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته لا يمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار الوزارة في هذا الشأن وفقا للشروط والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للتظلم والطعن بالطرق ذاتها.
المادة (19) : مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلبا بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد، ويشهر تجديد تسجيل العلامة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة على نفقة صاحب العلامة. ولا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير على العلامة أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة. وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.
المادة (20) : يجوز لصاحب العلامة التجارية أن يطلب شطب تسجيلها من السجل سواء عن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط ويقدم طلب الشطب وفقا للأوضاع والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مقيد في سجل العلامات التجارية فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص.
المادة (20) : للوزارة أن تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد إخطار ذوي الشأن بسبب الشطب وسماع أقوالهم والوقوف على أوجه دفاعهم. ولذوي الشأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالشطب.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) يكون للوزارة ولكل ذي شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير حق، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك.
المادة (22) : للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر به عدم استعمالها.
المادة (23) : للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على طلب الوزارة أو كل ذي شأن بإضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه به أو بحذف أو بتعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
المادة (24) : على الوزارة أن تقوم بشطب تسجيل العلامات التجارية التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل في الدولة أنها مشابهة أو مطابقة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي، وكذلك العلامات المملوكة لأشخاص يصدر في شأنهم قرار بحظر التعامل معهم.
المادة (25) : يجب إشهار شطب العلامة التجارية من السجل في الجريدة الرسمية.
المادة (26) : إذا شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة (27) : يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال التي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونهما.
المادة (28) : يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات التجارية المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو بالمشروع ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (29) : لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات وإشهاره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : يجوز لمالك العلامة التجارية، بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة عن المدة المقررة لحمايتها.
المادة (31) : يجب قيد عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في سجل العلامات، ولا يكون للترخيص أثر قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والإشهار عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (32) : لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.
المادة (33) : يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. وعلى الوزارة أن تخطر الطرف الآخر بالطلب المقدم لشطب الترخيص، ولهذا الطرف أن يعترض على طلب الشطب وفقا للإجراءات والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (34) : لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المستفيد من الترخيص بقيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة التجارية أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق، ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:- 1- تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة. 2- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة على أن يراعى في هذا الشأن أحكام المادة (31) من هذا القانون. 3- الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي ينطبق عليها الترخيص. 4- إلزام المستفيد من الترخيص بالامتناع عن جميع الأعمال التي قد يترتب عليها الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة أو الإساءة إليها.
المادة (35) : يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الوزارة الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على إجراء المراقبة والفحص. وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الوزير.
المادة (36) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامة المشار إليها في المادة السابقة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل. ويترتب على تسجيل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز إعادة تسجيل العلامة المذكورة في حالة شطبها أو عدم تجديدها بالنسبة إلى منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة أو متشابهة.
المادة (37) : يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة. 2- كل من استعمل بغير حق علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره. 3- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره. 4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. 5- كل من عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.
المادة (38) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10000) عشر آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- كل من استعمل علامة غير قابلة للتسجيل وفقا لما هو منصوص عليه في البنود 2 و3 و4 و5 و6 و8 و9 و10 و11 و12، من المادة (3) من هذا القانون. 2- كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه التجارية بيان يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة (39) : يعاقب كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (37) و(38) من هذا القانون في حالة العود بذات العقوبة علاوة على إغلاق المحل التجاري أو مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (40) : يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة لأي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (37) أو (38) من هذا القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المسئول عن الفعل بتعويض مناسب عما لحقه من أضرار.
المادة (41) : يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمرا من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص ما يأتي:- 1- إجراء محضر حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك المنتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة. 2- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق وذلك بعد أن يقدم الطالب تأمينا ماليا تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية، وفي جميع الأحوال تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده هذه الإجراءات وذلك خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر.
المادة (42) : للمحجوز عليه أن يرفع دعوى لمطالبة الحاجز بالتعويض خلال تسعين يوما تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (41) من هذا القانون، إذا لم ترفع الدعوى ضد المحجوز عليه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة ضده. وفي الحالتين لا يرد التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها.
المادة (43) : يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو التي يحجز عليها فيما بعد واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية أو أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل تلك العلامات أو تحمل بيانات غير قانونية وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة. ويجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف اليومية على نفقه المحكوم عليه.
المادة (44) : على أصحاب العلامات التجارية المسجلة أو المستعملة في الإمارات عند العمل بأحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلب قيدها في سجل الوزارة طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فيه خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه. وعلى الذين لم يستوفوا الشروط المقررة في هذا القانون أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به وإذا لم تستوف العلامة التجارية الشروط المقررة لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اعتبرت منقضية بقوة القانون. ويكون للمستعمل الأول حق الأولوية في تسجيل علامته خلال هذه الفترة ويراعى في تحديد الاستعمال الأول تاريخ البدء به واستمراريته والظروف المحيطة به وواقعة تسجيل العلامة.
المادة (45) : على الوزارة إخطار السلطة المختصة في كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في الدولة بأسماء أصحاب العلامات التجارية المسجلة بالوزارة وبياناتها وما يطرأ عليها من تغيير أو تعديل أو شطب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل أو التغيير أو التعديل أو الشطب.
المادة (46) : يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
المادة (47) : يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء.
المادة (48) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (49) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (50) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن