بشأن تحديد أسماء الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام قانون العلامات التجارية وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه.
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972, في شأن ...
المادة (1) : يكلف موظفو وزارة الاقتصاد والتجارة والسلطات المختصة التالية أسماؤهم بمراقبة تنفيذ أحكام القانون الا ...
المادة (2) : يكون للموظفين المبينة أسماؤهم في المادة السابقة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات التي تقع ...
المادة (3) : يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للضبط بحضور مفتشي الوزارة والسلطة المختصة م ...
المادة (4) : تُحرر محاضر لإثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي موقعة منهم ويجب أن تشمل تلك ال ...
المادة (5) : يجوز لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بالمختبرات الحكومية المتخصص ...
المادة (6) : يحال محضر الضبط بالسرعة الممكنة إلى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة مشفوعاً بتقرير حوله من مأموري الضب ...
المادة (7) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد بن نخيرة الظاهري - وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف