بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي:
المادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة المختصة في الإمارة.
النشرة: نشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة.
الرسم: كل تصميم يتضمن مجموعة من المرئيات (أي تكوين فني).
الرمز: كل رسم مرئي واحد.
الدمغات: العلامات المحفورة.
النقوش: العلامات البارزة.
الصور: صور الإنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة غيره.
اللجنة: لجنة العلامات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بعبارة (الجريدة الرسمية) عبارة (النشرة) في المواد (14، 19، 25، 43) من القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة