تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 م، في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 م، بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 م، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 م, بإصدار قانون المعاملات التجارية، وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية السلطة المختصة: السلطة المختصة في الإمارة المعنية اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. السجل: سجل قيد الحرفيين لدى السلطة المختصة. الفهرس: الفهرس الذي يؤشر فيه بأسماء الحرفيين لدى الوزارة.
المادة (2) : يعد حرفياً كل من يمارس حرفة مستقلاً يعود مردودها إليه معتمداً في ذلك على مجهوده البدني أو مستعيناً ببعض الأدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من العمال لا يزيد على خمسة.
المادة (3) : يشترط لممارسة الأشخاص الطبيعيين الأعمال الحرفية في الدولة تسجيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان الحرفي غير مواطن فيجب أن يكون مركز عمله في الإمارة المرخص له بممارسة الحرفة فيها وأن يكون له وكيل خدمات محلي من المواطنين وألا يتجاوز عدد من يستعين بهم من العمال خمسة أفراد.
المادة (4) : لغايات تطبيق هذا القانون تقتصر واجبات وكيل الخدمات تجاه موكله والغير على تقديم الخدمات اللازمة للحرفي لتمكينه من ممارسة حرفته، وتشمل هذه الخدمات استقدام العمال غير المواطنين وعودتهم إلى بلدانهم. ولا يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكيلاً لأكثر من ثلاث رخص حرفية.
المادة (5) : يعد سجل للحرفيين لدى السلطة المختصة تحدد اللائحة بياناته وإجراءات القيد فيه ويصدر بتنظيم هذا السجل قرار من السلطة المختصة.
المادة (6) : تحتفظ الوزارة بفهرس مركزي يسمى (الفهرس) تقيد فيه جميع أسماء الحرفيين الذين تبلغ السلطة المختصة الوزارة عن قيدهم في السجل ووكلائهم، ويعتبر بمثابة فهرس اتحادي لنشاط الحرفيين في الدولة وتحدد اللائحة البيانات التي يتضمنها الفهرس.
المادة (7) : يقدم طلب القيد في السجل للسلطة المختصة مشفوعاً بالمستندات التي تحددها اللائحة.
المادة (8) : يقوم طالب القيد بالحصول على موافقة كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية - الإدارة العامة للجنسية والهجرة - كل فيما يخصه، وذلك قبل تسجيل الحرفي في السجل والتأشير في الفهرس.
المادة (9) : تخطر السلطة المختصة طالب القيد بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (10) : في حالة موافقة السلطة المختصة على الطلب وتسجيله في السجل تمنح الطالب شهادة تسجيل وتخطر السلطة المختصة الوزارة فوراً لتقوم بدورها للتأشير بذلك في الفهرس.
المادة (11) : للسلطة المختصة شطب قيد أي اسم تم قيده في السجل إذا فقد أحد شروط القيد أو ثبت أن القيد تم بناء على مستندات أو بيانات غير صحيحة. وتخطر السلطة المختصة من شطب اسمه من السجل بحدوث الشطب بموجب كتاب مسجل.
المادة (12) : متى تم شطب الحرفي من السجل، تخطر السلطة المختصة الوزارة ووزارة الداخلية بقرار الشطب فوراً لتقوم الوزارة بدورها بشطب الحرفي من الفهرس.
المادة (13) : يلتزم وكيل الخدمات بإخطار السلطة المختصة عند تغيير أي بيان من بيانات السجل.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة خاصة بالقيد في السجل أو بتعديل بيان القيد أو بشطبه. وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بتصحيح البيانات بما يتفق والواقع. ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول عملاً حرفياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات ويشمل ذلك ما يأتي:- 1- نماذج الطلبات وبيانات السجل وإجراءات القيد فيه والبيانات التي يتضمنها الفهرس والشهادات. 2- المستندات المطلوب تقديمها مع طلب القيد في السجل. 3- الإجراءات التي تتبع في التسجيل والشطب.
المادة (16) : يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات الرسوم الآتية:- 1- الرسوم الخاصة بالقيد في السجل وتعديل بياناته والحصول على الشهادات وشطب القيد بحد أقصى قدره (2000) ألفاً درهم للقيد الواحد. 2- الرسوم الأخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون وبحد أقصى (2000) ألفاً درهم للرسم للواحد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض هذه الرسوم بالنسبة إلى بعض المناطق ويعفى المواطنون الحرفيون الذين يمارسون الحرفة من الرسوم.
المادة (17) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : على المنشآت الفردية الحرفية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن