تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011، في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وبناء على موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع. الجهات الحكومية: كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة. المؤسسة: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. المدير: مدير عام المؤسسة.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مؤسسة عامة اتحادية تسمى (مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها، وتلحق بمجلس الوزراء.
المادة (3) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.
المادة (4) : اختصاصات المؤسسة تتولى المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية. 2. تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية التي تضعها الوزارة. 3. اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في الدولة ورفعها إلى الوزارة. 4. إعداد البرامج الصحية الوقائية والحفاظ على سلامة المرضى في المنشآت التابعة لها. 5. إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي ورفع الوعي الصحي للجمهور في ضوء السياسات والضوابط التي تضعها الوزارة. 6. تنفيذ برامج وحملات وطنية صحية وقائية. 7. إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء. 8. وضع الشروط والمعايير والضوابط لرفع جودة أداء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، والحصول على الاعتماد. 9. تأهيل المستشفيات الحكومية التابعة لها لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة. 10. توفير الخدمات الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. 11. إدارة السجلات الطبية الموحدة للمرضى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها. 12. تقديم الدعم الفني للكوادر الطبية العاملة في المؤسسة وتدريبها، وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. 13. تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية. 14. إنشاء الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة المدرسية والثقافية والمعازل وخدمات الإسعاف، وبنوك الدم ومراكز التدريب الصحي. 15. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة. 16. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 17. إيرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة بما يخدم رفع كفاءة وتطوير القطاع الصحي الاتحادي. 18. أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
المادة (5) : مجلس الإدارة يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد قرار التشكيل، رئيس مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
المادة (6) : اختصاصات مجلس الإدارة أ. مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة، ويعد مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي يضعها لهذه الغاية، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. اقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. 2. اعتماد النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة. 3- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما لوزارة المالية لتضمينهما ضمن قانون ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد. 4. إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد. 5. إصدار جدول الصلاحيات المالية والإنفاق ومستويات الإنفاق والتواقيع لدى البنوك. 6. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه. 7. إصدار اللوائح والسياسات والضوابط والمعايير التي تنظم عمل المؤسسة والمنشآت الملحقة بها. 8. اقتراح اللوائح المالية والموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 9. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء. ب. يجوز لمجلس الإدارة تفويض الرئيس بعض اختصاصاته، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (7) : المدير العام يكون للمؤسسة مدير عام، يعين بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : اختصاصات المدير العام أ. يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة في المؤسسة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وفقا للأنظمة المعمول بها، ويمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية: 1. اقتراح النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. 2. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها المؤسسة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها. 3. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المؤسسة. 4. الإشراف على الأنشطة الإدارية للمؤسسة وعلى جميع العاملين فيها. 5. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة. 6. اقتراح الهيكل التنظيمي والسياسة العامة للمؤسسة وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة. 7. الإشراف على مسير العمل في المؤسسة ورفع تقارير دورية عن عملها إلى الرئيس. 8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها، وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها. 9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. 10. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بالتنسيق مع الرئيس، وحفظ القيود والسجلات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة. 11. أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة أو الرئيس. ب. يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته لأي من موظفي الإدارة العليا في المؤسسة على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (9) : يكون للمؤسسة جهاز إداري يعاون المدير العام في ممارسة الاختصاصات المناطة بها.
المادة (10) : السنة المالية تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ مباشرة المؤسسة لعملياتها التشغيلية وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.
المادة (11) : يتم إدارة أموال المؤسسة وفقاً للقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2014 بشأن لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة، إلى حين صدور اللائحة المالية الخاصة بالمؤسسة.
المادة (12) : الموارد المالية تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: أ. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة. ب. الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي تقدمها. ج. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي لا تتعارض مع أهداف المؤسسة، ويقبلها مجلس الإدارة.
المادة (13) : يجوز للمؤسسة تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها على أن يتم اعتماد الرسوم وقائمة الخدمات بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (14) : التدقيق على الحسابات أ. تخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله. ب. يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه، على أن يتولى الرقابة والتدقيق على حسابات المؤسسة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ويرفع تقاريره الدورية والسنوية إلى مجلس الإدارة بانتظام وفي المواعيد المحددة، ولا يجوز له أن يجمع بين عمله وعضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في المؤسسة.
المادة (15) : الموارد البشرية يخضع العاملون في المؤسسة للائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة.
المادة (16) : الأحكام الختامية يعد قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية صحيح ونافذ من تاريخ صدوره.
المادة (17) : القرارات التنفيذية يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (18) : الإلغاءات يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (19) : النشر والسريان يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن