تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980، في شأن المطبوعات والنشر، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984، في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004، في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006، في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008، في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012، بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014، في شأن مكافحة الأمراض السارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016، في شأن المسؤولية الطبية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2016، بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، - وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع. الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع. الجهة الصحية: أية جهة صحية حكومية اتحادية أو محلية في الدولة. الجهة المعنية: كل جهة بالدولة تقدم خدمات صحية أو خدمات تأمين صحي أو ضمان صحي أو التوسط فيه أو إدارة متطلباته أو خدمات الكترونية في المجال الصحي، أو أية جهة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتطبيق أحكام هذا القانون. الشخص: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المنظومة المركزية: مجموعة عمليات للتبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات الصحية، وتشمل مجموعة الأجزاء أو العناصر الإلكترونية التي تربط بعضها ببعض علاقات تعمل معا، نحو تحقيق هدف معين. البيانات: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات كالأرقام والحروف والرموز والصور وما شابهها. المعلومات الصحية: البيانات الصحية التي تمت معالجتها وأصبحت لها دلالة سواء كانت مرئية أو صوتية أو مقروءة، والتي تتسم بالصبغة الصحية سواء تعلقت بالمنشآت أو الجهات الصحية أو التأمينية أو المستفيدين من الخدمات الصحية. المعالجة: إنشاء المعلومة أو إدخالها أو تعديلها أو تحديثها أو حذفها إلكترونيا. تداول المعلومات الصحية: الاطلاع على البيانات والمعلومات الصحية أو تبادلها أو نسخها أو تصويرها أو نقلها أو تخزينها أو نشرها أو إفشاؤها أو إرسالها. الأدلة المهنية الإرشادية: وصف للأساليب والأعمال والإجراءات التي يتعين الاسترشاد بها. تقنية المعلومات والاتصالات: الأدوات أو النظم التقنية والإلكترونية أو الوسائل الأخرى التي تتيح إمكانية معالجة المعلومات والبيانات بكافة أنواعها ويشمل ذلك إمكانية تخزينها واسترجاعها ونشرها وتبادلها.
المادة (2) : يسري هذا القانون على جميع أساليب واستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية في الدولة بما فيها المناطق الحرة.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 1. ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية. 2. ضمان توافق الأسس والمعايير والممارسات المعتمدة مع نظيراتها المعتمدة دوليا. 3. تمكين الوزارة من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة. 4. ضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية.
المادة (4) : يتعين عند استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية الالتزام بما يأتي: 1. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الصحية، وذلك بعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المصرح بها. 2. ضمان صحة ومصداقية البيانات والمعلومات الصحية، وذلك بالمحافظة على سلامتها من التخريب أو التعديل أو التحوير أو الحذف أو الإضافة غير المصرح به. 3. ضمان توافر البيانات والمعلومات الصحية للمصرح لهم، وتسهيل الوصول إليها عند الحاجة إلى ذلك.
المادة (5) : تنشئ الوزارة المنظومة المركزية بالتنسيق مع الجهة الصحية والجهات المعنية لحفظ وتبادل وتجميع البيانات والمعلومات الصحية.
المادة (6) : تضع الجهة الصحية الأسس والمعايير والضوابط اللازمة للأنظمة الإلكترونية للبيانات والمعلومات الصحية الخاصة بها، كطرق تشغيلها وكيفية تبادل البيانات والمعلومات وحمايتهما والدخول إليهما ونسخهما والتغييرات التي تطرأ عليهما وإجراء التدقيق والاستخدامات السليمة والآمنة لهما وإدارة مخاطر المعلومات الصحية والبيانات.
المادة (7) : تلتزم الجهة الصحية والجهة المعنية بالانضمام إلى المنظومة المركزية، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) : 1. تلتزم الجهات المصرح لها باستخدام المنظومة المركزية بما يأتي: أ. تحديد الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى نظم وقواعد البيانات والمعلومات الصحية وتداولها وبيان صلاحياتهم. ب. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية وسلامة البيانات والمعلومات الصحية وسريتها. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (9) : يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية الجهة المخول لها نشر وتوزيع الأدلة المهنية الإرشادية عن طريق المنظومة المركزية.
المادة (10) : تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة الصحية أو الجهة المعنية ما يأتي: 1. وضع وتطبيق خطة استراتيجية وطنية في مجال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية. 2. وضع آليات وإجراءات إلزامية لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين السارية في الدولة. 3. تنفيذ المبادرات والبرامج المحددة بالاستراتيجية والمعايير الفنية وتقييمها. 4. وضع الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بالبرامج التشغيلية الإلكترونية المستخدمة في الربط مع أجهزة التشخيص والعلاج التابعة للمنشآت التي تقدم الخدمات الصحية. 5. وضع الآليات والإجراءات الخاصة بتداول البيانات والمعلومات الصحية.
المادة (11) : على الجهة الصحية والجهة المعنية كل في حدود اختصاصه، ضمان صحة ومصداقية وتوفير البيانات والمعلومات الصحية بطريقة تضمن توافق النظم المعلوماتية المستخدمة، والتشغيل المتداخل بينها، لتبادل وتجميع البيانات والمعلومات الصحية.
المادة (12) : تخزين البيانات والمعلومات الصحية داخل الدولة يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية شروط وضوابط تخزين البيانات والمعلومات الصحية داخل الدولة.
المادة (13) : يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية شروط وضوابط تخزين البيانات والمعلومات الصحية داخل الدولة.
المادة (14) : لا يجوز لأي شخص استخدام المنظومة المركزية ما لم يصرح له بذلك من قبل الجهة الصحية أو الجهة المعنية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15) : التزامات استخدام المنظومة المركزية 1. يلتزم الأشخاص المصرح لهم باستخدام المنظومة المركزية بما يأتي: أ. تداول المعلومات الضرورية لإنجاز العمل المطلوب أو الغرض المحدد. ب. أن يقتصر تداول المعلومات مع الأشخاص المصرح لهم دون غيرهم. ج. عدم تعديل البيانات والمعلومات الصحية بالحذف أو بالإضافة إلا وفقا للضوابط المحددة. د. عدم نشر البيانات والمعلومات الصحية وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالمجال الصحي إلا وفقا للضوابط المحددة. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (16) : 1. يلتزم الأشخاص المصرح لهم باستخدام المنظومة المركزية بما يأتي: أ. تداول المعلومات الضرورية لإنجاز العمل المطلوب أو الغرض المحدد. ب. أن يقتصر تداول المعلومات مع الأشخاص المصرح لهم دون غيرهم. ج. عدم تعديل البيانات والمعلومات الصحية بالحذف أو بالإضافة إلا وفقا للضوابط المحددة. د. عدم نشر البيانات والمعلومات الصحية وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالمجال الصحي إلا وفقا للضوابط المحددة. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (17) : لا يجوز استخدام المنظومة المركزية في نشر أي إعلان صحي دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
المادة (18) : يجوز للوزارة أن تطلب من الجهة المختصة وفقا للإجراءات المتبعة لديها حظر أو حجب المواقع الإلكترونية سواء كانت داخل أو خارج الدولة، التي تخالف ضوابط ومعايير الإعلانات الصحية بالدولة أو تقدم إعلانات أو معلومات صحية دون تصريح أو ترخيص من الوزارة.
المادة (19) : تتولى الجهة الصحية، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير الإمكانات والبيئة الملائمة بهدف ضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
المادة (20) : 1. يشترط في حفظ البيانات والمعلومات الصحية بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات ما يأتي: أ. أن تتناسب مدة الحفظ مع الحاجة إلى البيانات والمعلومات الصحية، على ألا تقل مدة الحفظ عن (25) خمس وعشرين سنة من تاريخ آخر إجراء صحي للشخص المعني بتلك البيانات والمعلومات الصحية. ب. ضمان معايير السرية وصحة ومصداقية البيانات والمعلومات. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (21) : تلتزم الجهة الصحية والجهة المعنية بإثبات رقم الهوية في كافة المعاملات والسجلات والملفات الصحية واستخدامه في تنظيمها وحفظها، باستثناء حالات الطوارئ وغيرها التي يصدر بها قرار من الوزارة بالتنسيق مع الجهة الصحية.
المادة (22) : تطبيق العقوبة الأشد لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (23) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم كل من نشر إعلانا صحيا بواسطة المنظومة المركزية من غير ترخيص.
المادة (24) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (700.000) سبعمائة ألف درهم كل من يخالف حكم المادة (13) من هذا القانون.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، للجهة الصحية كل حسب اختصاصها، معاقبة المنشآت التي تقدم خدمات صحية أو تعمل في مجال البحوث الصحية، أو المنشآت المصرح لها باستخدام المنظومة المركزية، وخالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له بأي من الجزاءات التأديبية الآتية: أ. التنبيه الخطي. ب. الإنذار الخطي. ج. الغرامة التي لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم. د. وقف التصريح باستخدام المنظومة المركزية مؤقتا لمدة لا تزيد على ستة أشهر. هـ. إلغاء التصريح باستخدام المنظومة المركزية.
المادة (26) : 1. تنشأ لجنة لدى الجهة الصحية لبحث التظلمات من الجزاءات التأديبية، ويتم تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وطريقة تقديم التظلم إليها بقرار من الجهة الصحية. 2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقا للمادة (25) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علم المتظلم بالقرار. 3. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له. 4. يكون القرار الصادر في التظلم نهائيا. 5. يجوز لمن رفض تظلمه الطعن أمام المحاكم المختصة بالدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه برفض التظلم أو انتهاء مدة الثلاثين يوما، المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.
المادة (27) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات الصحية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (28) : على الجهة المعنية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (29) : يصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (30) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن