بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاص ...
المادة (1) : التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ...
المادة (2) : إنشاء المؤسسة
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مؤسسة عامة اتحادية تسمى (مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية)، ...
المادة (3) : مقر المؤسسة
يكون مقر المؤسسة الرئيس في إمارة دبي، ويجوز ب ...
المادة (4) : اختصاصات المؤسسة
تتولى المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي ف ...
المادة (5) : مجلس الإدارة
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يح ...
المادة (6) : اختصاصات مجلس الإدارة
أ. مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة، ويعد مسؤولاً أمام م ...
المادة (7) : المدير العام
يكون للمؤسسة مدير ...
المادة (9) : الجهاز الإداري
يكون للمؤسسة جهاز إداري يعاون ...
المادة (10) : السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين ...
المادة (11) : إدارة أموال المؤسسة
يتم إدارة أموال المؤسسة وفقاً للقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم (9) ل ...
المادة (12) : الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
أ. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في ...
المادة (13) : رسوم خدمات المؤسسة
يجوز للمؤسسة تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تق ...
المادة (14) : التدقيق على الحسابات
أ. تخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانا ...
المادة (15) : الموارد البشرية
يخضع العاملون في المؤسسة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بشأن لائحة ...
المادة (16) : أحكام انتقالية
1. تنقل كافة الأصول والمباني والمنشآت التي يتقرر نقلها من وزارة الصحة إلى المؤسسة ب ...
المادة (17) : القرارات التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء ...
المادة (18) : الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف ...
المادة (19) : النشر والسريان
يعمل بهذا القرار من ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء