تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقانون المعدل له، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الجهات الاتحادية: الوزارات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية التي تعتبر جزءاً من البناء التنظيمي والإداري للدولة. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بوزارة المالية.
المادة (2) : تتكون الإيرادات العامة للدولة مما يأتي: 1- الضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية. 2- الرسوم والأجور التي تحصلها الدولة في مقابل الخدمات التي تؤديها. 3- الحصة التي تسهم بها كل إمارة في ميزانية الدولة السنوية. 4- إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة. 5- الغرامات. 6- عوائد استثمارات الدولة.
المادة (3) : يتولى مجلس الوزراء أو من يفوضه فرض أداء أموال، أو رسوم، أو عوائد اتحادية، عدا الضرائب وذلك بقرارات صادرة منه بناء على اقتراح الوزير.
المادة (4) : 1- لمجلس الوزراء أو من يفوضه بقرار مسبب بعد أخذ رأي الوزارة، الإعفاء من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة وفقاً للظروف التي يقدرها. 2- يعتمد الأثر المالي لكافة قرارات الإعفاء الصادرة قبل العمل بهذا القانون استناداً لتفويض من مجلس الوزراء.
المادة (5) : تختص الوزارة بتحصيل الإيرادات العامة وفق الآلية التي يحددها الوزير في هذا الشأن.
المادة (6) : تحصل الإيرادات العامة في داخل الدولة بالدرهم الإماراتي، وفي خارجها بعملة الدولة التي يتم التحصيل فيها وفقاً لسعر الصرف الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المادة (7) : لا يجوز للجهات الاتحادية المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة بخصم أية مبالغ من تلك الإيرادات تحت أي مسمى أو لأي سبب كان.
المادة (8) : لا يجوز للجهات الاتحادية عند تحصيل الإيرادات العامة إضافة أية رسوم لصالح أية سلطة محلية، وعلى الجهات المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة توريدها للوزارة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (9) : تختص الوزارة بفتح حسابات مصرفية للجهات الاتحادية لإيداع متحصلات الإيرادات العامة للدولة.
المادة (10) : للجهات الاتحادية قبول التبرعات والهبات والوصايا من الغير التي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات.
المادة (11) : لا يجوز لأية جهة اتحادية إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات الخاصة لتقديم خدمات للجمهور على أساس اقتسام الإيراد إلا بعد موافقة الوزير، ولا تحدد العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون بعد انتهاء مدتها إلا بموافقة الوزارة.
المادة (12) : تختص الوزارة برد الإيرادات المحصلة لأصحابها إذا ثبت للجهات الاتحادية والوزارة أنها غير مستحقة.
المادة (13) : تتولى الوزارة التدقيق على الإيرادات العامة لدى الجهات الاتحادية بوساطة مراقبين تتم تسميتهم بقرار من الوزير.
المادة (14) : تشكل لجنة جرد دائمة في كل جهة اتحادية بقرار من الوزير المختص أو من يقوم مقامه، يحدد فيه مهامها، ويتم إخطار الوزارة وديوان المحاسبة بذلك القرار، وللإدارة المختصة الحق في إجراء جرد للعهد المالية لدى الجهات الاتحادية كلما ارتأت ذلك.
المادة (15) : على الجهات الاتحادية وضع خطط سنوية لتنمية إيراداتها بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (16) : يصدر مجلس الوزراء القرارات الخاصة بالتكليف بأداء الأموال والرسوم والعوائد الاتحادية المستحقة - سواء حصلت أو لم تحصل، بناء على توصية من الوزير، وللمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً في حال عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء في تلك القرارات.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ولا بالمسئولية التأديبية للمخالف، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم.
المادة (18) : يستثنى المصرف المركزي من سريان أحكام هذا القانون، ولمجلس الوزراء استثناء بعض الجهات الاتحادية من سريان أحكامه عليها.
المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولحين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً في شأن الإيرادات العامة للدولة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (21) : 1- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. 2- استثناء من حكم البند 1 من هذه المادة، يعمل بالمادتين 3 و16 من هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2007.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن