بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة.
المادة () : مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاص ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : تتكون الإيرادات العامة للدولة من جميع الإيرادات التي تحصل عليها من مختلف المصادر بموجب القوانين وال ...
المادة (3) : 1. لمجلس الوزراء أو من يفوضه بقرار مسبب بناء على اقتراح الجهة الاتحادية وبعد أخذ رأي الوزارة، إعفاء ...
المادة (4) : تختص الوزارة بتحصيل الإيرادات العامة وفق ...
المادة (5) : لا يجوز للجهات الاتحادية المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة ...
المادة (6) : لا يجوز للجهات الاتحادية عند تحصيل الإيرادات العامة إضافة أية رسوم لصالح أية سلطة محلية، وعلى الجها ...
المادة (7) : تختص الوزارة بفتح حسابات مصرفية للجهات الاتحادية لإيداع متحصلات الإيرادات العامة للدولة، وذلك وفق م ...
المادة (8) : للجهات الاتحادية قبول التبرعات والهبات والوصايا من الغير التي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات ...
المادة (9) : 1. ترد الإيرادات المحصلة لأصحابها إذا ثبت أنها غير مستحقة قانونا، ولا يسري على هذه الإيرادات حكم ال ...
المادة (10) : أولاً: على الجهات الاتحادية وضع الخطط الإستراتيجية والتشغيلية لتنمية مصادر إيراداتها ووضع الآليات ا ...
المادة (11) : يلغى كل حكم يخالف أو يتع ...
المادة (12) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية و ...
التوقيع : محمد بن راشد آل المكتوم - رئيس مجلس الوزراء