تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة, والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية, والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي, والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011م في شأن الإيرادات العامة للدولة, - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة, - وبناء على ما عرضه وزير المالية, وموافقة مجلس الوزراء, أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الجهات الاتحادية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الاتحادية. 2- الجهات الاتحادية الخدمية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة التي لم ينص قانون إنشائها على تحديد رأسمال لها. الميزانية العامة: بيان يحتوي تقديراً للإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال سنة مالية للجهات الاتحادية ومخصصات الدعم لها. الميزانية المستقلة: بيان تفصيلي يحتوي تقديراً للإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال سنة مالية للجهات الاتحادية الخدمية المستقلة يراعى فيها توازنها إيراداً ومصروفاً. اتفاق الأهداف الإستراتيجية وبرامجها: اتفاق متوسط المدى يمكن تحديثه سنوياً ويعتمد من مجلس الوزراء وتلتزم الجهة الاتحادية بموجبه بتنفيذ البرامج المتفق عليها على أساس الأداء. البرامج: وسائل إنتاج المخرجات أو الخدمات التي تقدمها وتحددها الجهات الاتحادية. الأنشطة: المهام والأعمال التي تؤديها الجهة الاتحادية والتي تجتمع معاً لتكون برنامج ولتنتج مخرجا أو خدمة وتحددها الجهة بالتنسيق مع الوزارة وفقاً لضوابط معينة وفي حدود السقف المالي, ويعتبر النشاط الوحدة الأساسية التي يتم التعامل معها حسابياً. ميزانية خطة متوسطة المدى: بيان يحتوي تقدير الإيرادات والمصروفات المتوقعة للجهات الاتحادية لفترة مالية تمتد لأكثر من سنة مالية, تحدد مدتها بقرار من مجلس الوزراء, بحيث تكون تقديرات كل سنة مالية على حدة. إطار المصروفات متوسطة المدى: حد المصروفات الكلية الذي تحدده السياسة المالية والذي يجب الالتزام به في إطار زمني محدد, ويوضع على أساس التقدير المستقبلي للإيرادات المتاحة للحكومة الاتحادية المشتق من تنبؤات الاقتصاد الكلي وتنبؤات المصروفات في المستقبل. حساب الخزينة الموحد: الحساب المصرفي الرئيسي للحكومة الاتحادية لدى المصرف, والذي تحول إليه جميع الإيرادات المودعة في الحسابات المصرفية للإيرادات من جميع الجهات الاتحادية وتقوم الوزارة بالصرف منه على الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ اعتمادات ميزانيات الجهات الاتحادية. الحساب الختامي: التقرير السنوي الذي تعده الجهة الاتحادية في نهاية السنة المالية تبين فيه المصروفات والإيرادات الفعلية, مع بيان أسباب الفرق بين ميزانية هذه الجهة وهذا التقرير إن وجد. الحساب الختامي الموحد: الحساب الختامي الاتحادي السنوي الذي يضم الحسابات الختامية للجهات الاتحادية. الاحتياطي العام: حساب لدى الوزارة يسجل به نتيجة تنفيذ الميزانية العامة عن السنة المالية المنتهية. المشاريع الرأسمالية: المشروعات التي تمثل البنية التحتية والمباني والمنشآت بكافة أنواعها العائدة للجهات الاتحادية.
المادة (2) : الميزانية العامة هي البرنامج المالي للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد في إطار الإستراتيجية الاتحادية, على المصروفات المتوقع إنفاقها بواسطة الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة, على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً. ويجوز بنص خاص في قوانين الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة أن تكون له ميزانية مستقلة على أن تلتزم هذه الجهات بالآتي: 1- الهيكل الموحد للحسابات الصادر عن مجلس الوزراء. 2- تقديم ميزانيتها للوزارة لاعتمادها ضمن قانون ربط الميزانية العامة, في الموعد الذي يصدره الوزير وفقاً لنص المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : استثناء من الأحكام الواردة بقوانين إنشاء الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة, على هذه الجهات كافة اعتماد ميزانياتها ضمن قانون ربط الميزانية السنوي.
المادة (4) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تكليف كافة الجهات الاتحادية بإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى, يحدد عدد سنواتها قرار مجلس الوزراء, على أن تتضمن تقديرات الإيرادات والمصروفات لكل سنة على حدة, ويصدر قرار اعتمادات هذه الميزانية من مجلس الوزراء.
المادة (5) : يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة لكل سنة من سنوات الخطة متوسطة المدى الأخذ في الاعتبار أي تعديلات على ميزانية هذه الخطة, يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (6) : 1- السنة المالية اثنا عشر شهراً ميلادياً, تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ويصدر الوزير قبل نهاية السنة المالية قراراً أو تعميماً مالياً يحدد فيه قواعد ومواعيد إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن هذه السنة. 2- يتعين إقفال الفترات المحاسبية بحد أقصى في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.
المادة (7) : تلتزم الجهات الاتحادية بتوريد إيراداتها المحصلة إلى حساب الخزينة الموحد, ولا يجوز تخصيص إيراد معين لتغطية مصروف معين إلا بموافقة مجلس الوزراء, وذلك باستثناء الإعانات والهبات والاعتمادات المالية المخصصة للجهات الخدمية المستقلة لغرض معين.
المادة (8) : يجب على الجهات الاتحادية إظهار كافة أشكال الدعم العيني الذي تحصل عليه من مختلف المصادر المصرح بها قانوناً, وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة يوضح فيه القيمة المالية لهذا الدعم العيني, والذي يقدم رفق مستندات مشروع الميزانية.
المادة (9) : تختص الوزارة فيما يتعلق بالميزانية بما يأتي: أ – إعداد السياسة المالية المتعلقة بالميزانية العامة, ومتابعة تنفيذها. ب – إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة. ج – إعداد مشروع قرار ميزانية خطة متوسطة المدى. د – إعداد مشروع قانون الحساب الختامي الموحد. هـ - إعداد إطار مصروفات متوسطة المدى للجهات الاتحادية. و – دراسة مشروع ميزانية الخطة متوسطة المدى للجهات الاتحادية وذلك لأخذها في الاعتبار, ولتقديم أي اقتراحات في حالة الضرورة. ز – متابعة تنفيذ أداء الميزانية العامة ورفع تقارير بذلك. ح – وضع القواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات وإدارة الحسابات المصرفية وحسابات الأصول والخصوم والمشروعات الاستثمارية, ويصدر بهذه القواعد قرار من الوزير. ط – فتح حسابات مصرفية ذات أرصدة صفرية للجهات الاتحادية لدى المصرف يتم من خلالها دفع اعتمادات ميزانياتها السنوية.
المادة (10) : تلتزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع الوزارة لتحقيق المتطلبات الآتية: أ – الالتزام بالأهداف الإستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أي منها, بما لا يجاوز الاعتماد المالي المخصص لهذه الأهداف عند تعديل أي منها. ب – تطبيق نظم وإجراءات تخطيط وتحليل الأهداف الإستراتيجية المعتمدة والبرامج والأنشطة والمشروعات الرأسمالية وفقاً للقواعد الصادرة من الوزارة. ج – إدارة الموارد المالية للدولة بكفاءة وفعالية. د – تنفيذ وإنجاز الأنشطة في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها.
المادة (11) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قواعد تصنيف الميزانية العامة والهيكل الموحد للحسابات المستخدم في إعداد وتنفيذ الميزانية وتقديم التقارير عنها تلتزم به جميع الجهات الاتحادية. ويتم إعداد التقارير في الجهات الاتحادية وفقاً للبرامج الرئيسية والفرعية مع تقسيم المصروفات والإيرادات على مستوى الباب والبند, حسب القواعد التي تحددها الوزارة.
المادة (12) : تعد الجهة الاتحادية برامجها وخططها ومؤشرات أدائها الرئيسية استناداً للخطة الإستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء وفي حدود سقف الميزانية المعتمدة.
المادة (13) : يصدر الوزير تعميماً مالياً يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد مشروع الميزانية للسنة التالية وذلك خلال الشهر الثالث من السنة المالية الجارية, ويشتمل على سقف الميزانية والأهداف الإستراتيجية المعتمدة بالإضافة إلى المؤشرات والتوقعات الخاصة بالإيرادات والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية للوزارة.
المادة (14) : تعد جميع الجهات الاتحادية, التقديرات المبدئية لإيراداتها ومصروفاتها موزعة على الأبواب والبنود, والمبنية على ضوء الأهداف الإستراتيجية المعتمدة والبرامج والأنشطة المتفق عليها, متضمنة مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة, وفقاً للتعميم الذي يصدره الوزير والذي يحدد فيه موعد تقديمها.
المادة (15) : تقدم جميع الجهات التي تشملها الميزانية العامة والميزانيات المستقلة التقديرات المبدئية لمصروفاتها وإيراداتها إلى الوزارة وفقاً لاتفاق الأهداف الإستراتيجية وبرامجها موزعة على الأنشطة الخاصة بكل برنامج ويحدد موعد تقديمه بالتعميم الذي يصدره الوزير في هذا الشأن.
المادة (16) : إذا تأخرت أي جهة اتحادية في تقديم مشروع ميزانيتها عن الميعاد المحدد بالتعميم المشار إليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون, تقوم الوزارة – بعد إخطار الجهة المتأخرة – بإعداد بناء على برامج واعتمادات السنة الجارية لهذه الجهة, مع مراعاة التغييرات والتعديلات التي تكون قد أدخلت عليها خلال السنة والاعتبارات الأخرى الخاصة بها وفقاً لاتفاق الأهداف الإستراتيجية وبرامجها.
المادة (17) : على الجهات الاتحادية عند اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة بناء على خطط الإنفاق الرأسمالي بعيدة المدى أن تلتزم بتقديم ما يلي: 1- سند معتمد بملكية الأرض المخصصة للمشروع. 2- دراسة جدوى للمشروع. 3- المخطط التصميمي المقترح للمشروع. 4- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمبالغ المطلوبة لسنوات التنفيذ. 5- كافة التكاليف المالية السنوية اللازمة للتشغيل بعد اكتمال تنفيذ المشروع. 6- أي متطلبات أخرى وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الشأن من الوزارة والجهات المعنية.
المادة (18) : تقترح الجهة الاتحادية المنفذة الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروعات الاستكمال المدرجة بالميزانية العامة والميزانيات المستقلة الملحقة للسنة المالية المعدة عليها الميزانية, وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (19) : تعد وزارة الأشغال العامة سجل إحصائي يحتوي على كافة بيانات المشروعات الاتحادية الجاري تنفيذها والجديدة, سواء التي تنفذها وزارة الأشغال العامة أو الجهات الاتحادية. وعلى كافة الجهات الاتحادية موافاة وزارة الأشغال العامة بكافة البيانات وفق النماذج التي تعدها وفي المواعيد التي تحددها.
المادة (20) : تبحث الوزارة مع الجهات الاتحادية التقديرات المبدئية لمصروفاتها مسترشدة في ذلك بالمصروف الفعلي لكل منها خلال السنوات الماضية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على خطط وبرامج تلك الجهات والعاملين فيها والمشروعات التي ستقوم بتنفيذها وفقاً للمادتين (17), (18) من هذا المرسوم بقانون وسقف الميزانية.
المادة (21) : تقدر الوزارة وتدرج سنوياً مبلغاً للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية العامة للدولة, لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى.
المادة (22) : تقدر الجهات الاتحادية إيراداتها وتبين الأسس التي بنيت عليها هذا التقدير والعوامل التي أثرت فيه خلال السنة المالية الجارية وتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها وفقاً للقواعد المقررة. ويشتمل تقدير الإيرادات على الحصص التي تخصصها الإمارات من مواردها السنوية للمساهمة في الميزانية العامة للدولة.
المادة (23) : إذا زاد مجموع تقديرات المصروفات المبدئية على تقديرات الإيرادات المبدئية, تقترح الوزارة حداً أقصى للمصروفات تلتزم به جميع جهات الصرف ويعتمد من مجلس الوزراء.
المادة (24) : تعد الوزارة مشروع القانون السنوي لربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة ومشروع قرار ميزانية الخطة متوسطة المدى, ويتولى مجلس الوزراء مناقشة المشروع وإعداده بالصيغة التي يوافق عليها.
المادة (25) : يعرض على المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون ربط الميزانية العامة والميزانيات المستقلة السنوي شاملاً الإيرادات والمصروفات, مقسمة على أساس الأبواب ومجموعات الصرف قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته وإبداء ملاحظاته عليه, ثم يرفع إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوباً بهذه الملاحظات لإقراره.
المادة (26) : تخطر الوزارة كل جهة اتحادية فور صدور قانون ربط الميزانية السنوي بالاعتمادات المخصصة لها عن السنة المالية حسب أبواب ومجموعات وبنود الصرف, استناداً للأهداف الإستراتيجية وبرامجها وأنشطتها.
المادة (27) : في جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية, يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية السابقة, وذلك بناء على عرض الوزير.
المادة (28) : كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد عن التقديرات الواردة في الباب الواحد, وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبوب الميزانية العامة, يجب أن يكون بقانون. ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة الملحة تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون.
المادة (29) : تقيد في حسابات السنة المالية جميع الإيرادات والمصروفات التي ترتبت عن تصرفات تمت خلال السنة المالية, استناداً لتاريخ نشوء الحق أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعلاً تحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات, ويطبق ذلك مرحلياً حسب التعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة (30) : تتولى الوزارة اقتراح السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للجهات الاتحادية وتطويرها وإدخال التعديلات عليها, ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة (31) : تقيد جميع التزامات وتعهدات الجهات الاتحادية بالعملة الرسمية للدولة.
المادة (32) : ترتبط الجهات الاتحادية بالمصروفات العامة, بحدود الاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية السنوية وفقاً لمخصصات بنود كل هدف إستراتيجي وبرامجه وأنشطته.
المادة (33) : لا يجوز لأي جهة اتحادية إبرام عقود يترتب عليها التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنة أو سنوات مقبلة, إلا وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (34) : استثناء من حكم المادة (33) من هذا المرسوم بقانون, يجوز الارتباط بالتكلفة الإجمالية للمشروعات الرأسمالية المنصوص عليها في الميزانية العامة, على أن يتم التقيد عند الصرف على المشروع أثناء السنة المالية بالاعتمادات المالية المخصصة له في الميزانية عن هذه السنة.
المادة (35) : لا يجوز للجهات الاتحادية إنشاء مشروعات رأسمالية أو الارتباط أو طرح مناقصات أية مشروعات رأسمالية غير مدرجة بالميزانية إلا بناء على قانون.
المادة (36) : إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات الرأسمالية المدرجة في الميزانية خلال السنة التي في ميزانيتها اعتماد لهذا المشروع, يدرج باقي الاعتماد في ميزانياتها التالية حسب خطة التنفيذ.
المادة (37) : تتم تسوية المصروفات والأمر بصرفها, وإصدار وسيلة الدفع, في الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة, وفق القواعد السارية وبشرط أن تكون المصروفات محددة ومستحقة الأداء وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
المادة (38) : تلتزم جميع الجهات الاتحادية بالضوابط القانونية والتنظيمية لصرف ما هو مدرج في الميزانية.
المادة (39) : كل نقل لأي مبلغ من مجموعة إلى مجموعة أخرى بذات الباب, يجب أن يكون بموافقة الوزارة بناء على طلب الجهة الاتحادية, وبما لا يخل بتنفيذ أهداف وبرامج الميزانية المعتمدة عدا التعديلات والمناقلات التي تصدر بقانون.
المادة (40) : يتم استخدام مبلغ الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة (21) من هذا المرسوم بقانون بموافقة مجلس الوزراء, في الحالات التي تقتضي تمويل بعض الاحتياجات غير المتوقعة والحالات التي تطرأ خلال السنة المالية الجارية مع تحديد الجهة الاتحادية المستفيدة والهدف الإستراتيجي والبرنامج والنشاط المقصود, ويصدر الوزير القواعد المنظمة لذلك, ويفرد جدول خاص باستخدام الاحتياطي الخاص ضمن جدول الحساب الختامي الموحد.
المادة (41) : كل اعتماد مدرج في الميزانية لم ينفذ خلال السنة المالية يبطل العمل به, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (33) و(36) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (42) : على الوزارة متابعة الحالة المالية للدولة, وفي حال انخفاض أو احتمال انخفاض الإيرادات المحصلة عن المقدرة بالميزانية, يعرض الأمر على مجلس الوزراء لبيان تلك الحالة واقتراح حلول معالجة انخفاض الإيرادات المحصلة بما يحقق توازن الميزانية العامة, وإبلاغ جميع الجهات الاتحادية بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وقواعد تنفيذه.
المادة (43) : لا تسمع دعوى مطالبة الدولة والأشخاص المعنوية العامة بأي ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات.
المادة (44) : تنقطع المدة المشار إليها في المادة السابقة بالمطالبة سواء كانت إدارية أو قضائية, ويترتب على الانقطاع بدأ سريان مدة جديدة.
المادة (45) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالمادة (44) من هذا المرسوم بقانون, لا تسمع دعوى مطالبة الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة بأي ديون أو مستحقات للجهات الاتحادية التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات, وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الموظف الذي يهمل في متابعة المطالبة بها.
المادة (46) : يجوز لمجلس الوزراء بقرار مسبب, بناء على اقتراح الوزير المعني واستطلاع رأي الوزارة إعفاء الأشخاص أو الجهات الاتحادية من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للجهات الاتحادية, وفقاً للظروف التي يقدرها.
المادة (47) : بمراعاة الهبات والتبرعات المخصصة لغرض معين, يتم تحصيل وتسوية الإيرادات وتوريدها للوزارة طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المطبقة والقرارات الصادرة من الوزير.
المادة (48) : تتولى الوزارة إدارة أموال الدولة, وفتح وإغلاق الحسابات المصرفية المطلوبة لذلك, حسب القواعد التي يحددها الوزير.
المادة (49) : على الجهات الاتحادية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية شاملة, ومستنداتها الثبوتية عن تنفيذ ميزانيتها وكذلك تقارير ومقاييس الأداء وفقاً للنظم والمواعيد التي تقررها الوزارة.
المادة (50) : يرفع الوزير تقارير دورية لمجلس الوزراء, حول تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة, تبين الأداء المالي للجهات الاتحادية.
المادة (51) : تتولى الوحدات الإدارية المختصة بالتدقيق الداخلي في كل جهة اتحادية الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة, فيما يختص بالمصروفات ومتابعة الأداء والتثبت من مطابقتها للتشريعات المعمول بها.
المادة (52) : على الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة, أن تزود الوزارة بالبيانات المالية التي تطلبها.
المادة (53) : لا تخل اللامركزية الإدارية ومنح الصلاحيات للجهات الاتحادية, بمسؤوليتها عن تطبيق الإجراءات والتعليمات المالية والمحاسبية للحفاظ على المال العام لديها والتصرف فيه, ولا بالمسؤولية القانونية للموظفين المكلفين بالأعمال والمهام المالية والحسابية, في حالة مخالفتهم لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات المتعلقة به.
المادة (54) : تلتزم الجهات الاتحادية برفع تقارير مالية دورية إلى الوزارة, بناء على التعليمات الصادرة عنها بهذا الشأن.
المادة (55) : تعد كل جهة اتحادية مشروع حسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية, وفقاً للقواعد الأساسية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية, وتقدمه إلى الوزارة مرفقاً به تقريرها عنه وتقارير الأداء, في المواعيد التي تحددها قرارات أو تعاميم تصدر من الوزير.
المادة (56) : على كافة الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة تقديم حسابها الختامي لاعتماده ضمن القانون السنوي للحساب الختامي الموحد وذلك استثناء من الأحكام الواردة على خلاف ذلك في قوانين وقرارات إنشائها.
المادة (57) : 1- تعد الوزارة وفقاً للقواعد الأساسية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون, مشروع الحساب الختامي الموحد, كما تعد تقريرها عن هذا الحساب بما يكفل إظهار المركز المالي الحقيقي للاتحاد وتقريرها عن أداء الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة عن السنة المالية المنتهية. 2- تلتزم الجهات الاتحادية بإرسال حساباتها الختامية إلى ديوان المحاسبة, وإرسال نسخة منها إلى الوزارة حسب الموعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3- تعد الوزارة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المنتهية وتحيلها إلى ديوان المحاسبة في موعد أقصاه الخامس عشر من أبريل من السنة المالية التالية للسنة المالية العائد إليها الحساب الختامي, على أن تتسلم تقرير ديوان المحاسبة في موعد أقصاه الخامس والعشرين من شهر أبريل.
المادة (58) : يرفع الوزير مشروع قانون الحساب الختامي الموحد بصيغة نهائية في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من السنة المالية التالية للسنة المالية العائد إليها الحساب الختامي, مرفقاً به الحسابات الختامية وتقرير ديوان المحاسبة بشأن كل منها ورأي الوزارة فيه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه بالصيغة التي يراها, ومن ثم يحيله إلى المجلس الوطني الاتحادي لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره تمهيداً لإصداره.
المادة (59) : تقفل نتيجة تنفيذ الميزانية العامة عن السنة المالية المنتهية في حساب للاحتياطي العام لدى الوزارة.
المادة (60) : بالإضافة إلى ما يخصص لجهاز الإمارات للاستثمار في الميزانية العامة, تحول الوزارة له بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ما لا يزيد عن (70%) من الفائض النقدي لتلك السنة.
المادة (61) : تسري في شأن ميزانيات الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة جميع الأحكام المنظمة للميزانية العامة.
المادة (62) : على كافة الجهات الاتحادية توريد كافة وفورات تنفيذ ميزانياتها السنوية إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الحساب الختامي.
المادة (63) : تتولى الجهات الاتحادية تحصيل وتسوية إيراداتها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن.
المادة (64) : لا يجوز للجهات الاتحادية عند تحصيل الإيرادات العامة, إضافة أي رسوم لصالح أي سلطة محلية, إلا بالتنسيق مع الوزارة وعلى الجهات الاتحادية المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة للدولة, وتوريدها للوزارة طبقا للتشريعات المعمول بها.
المادة (65) : على الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة, رفع تقارير مالية دورية إلى الوزارة وتقديم تقارير أداء نصف سنوية حسب التعاميم الصادرة من الوزير, على أن توضح هذه التقارير مؤشرات الأداء للإنجازات التي تم تحقيقها.
المادة (66) : يعرض على الوزارة جميع مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات والاقتراحات التي ترتب أعباء أو آثار مالية على الميزانية العامة للاتحاد, لأخذ رأيها فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء.
المادة (67) : لمجلس الوزراء استثناء بعض الجهات الاتحادية من الالتزام بتطبيق كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (68) : تحفظ جميع المستندات والأوراق والسجلات المتعلقة بكل سنة مالية, لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بقانون اعتماد الحساب الختامي, ويجوز إتلاف هذه المستندات والأوراق والسجلات بعد انقضاء تلك المدة, إذا تبين للجهة المعنية أنها لم تعد في حاجة إليها وفقاً للقواعد التي يحددها الوزير بقرار منه.
المادة (69) : تفوض الوزارة في حال إعادة هيكلة الجهات الاتحادية, أو نقل أو إلغاء أو دمج أي برامج قائمة أو أنشطة بين الجهات الاتحادية, بنقل الاعتمادات والمخصصات المالية الخاصة بتلك الجهات والبرامج والأنشطة, وفقاً لما يتقرر من إعادة الهيكلة أو النقل أو الإلغاء أو الدمج.
المادة (70) : على كافة الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة, مراجعة قوانين إنشائها وإزالة أي تعارض مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار, بصفته الجهة المختصة باستثمار أموال الحكومة الاتحادية.
المادة (71) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والإجراءات المعمول بها.
المادة (72) : يلغى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (73) : على كافة الجهات الاتحادية تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه.
المادة (74) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ بدء العمل بالسنة المالية التالية لنشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن