تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م وتعديلاته، - وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007م بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008م بشأن الأرشيف الوطني وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011م بشأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011م في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2017م في شأن تسويات حساب الاحتياطي العام، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017م بشأن الإجراءات الضريبية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017م في شأن الضريبة الانتقائية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017م في شأن ضريبة القيمة المضافة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2017م بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018م في شأن الدين العام، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018م في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018م في شأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: الحكومة الاتحادية للدولة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. الجهات الاتحادية: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والأجهزة والهيئات الحكومية الاتحادية الوارد تصنيفها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. رئيس الجهة الاتحادية: الوزير المعني أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم. الجهات الاتحادية المستقلة: الجهات الاتحادية المستقلة المنشأة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة والمبينة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. السنة المالية: اثنا عشر شهرا ميلاديا، تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. قانون ربط الميزانية العامة: القانون الاتحادي الذي يصدر في كل سنة مالية باعتماد الميزانية العامة عن تلك السنة. الميزانية العامة: ميزانية الحكومة المعتمدة بقانون اتحادي يتضمن الموارد العامة المقدر تحصيلها والنفقات العامة المقدر صرفها من مختلف الجهات الاتحادية خلال سنة مالية معينة. ميزانية الجهة الاتحادية المستقلة: بيان تفصيلي منفصل للجهة الاتحادية المستقلة يحتوي تقديرا لمواردها العامة ومصادرها والنفقات وأوجه صرفها المتوقعة خلال سنة مالية معينة. الميزانية التكميلية: الاعتمادات المالية الإضافية التي تصدر بقانون اتحادي لتغطية أي سياسات جديدة غير مدرجة في الميزانية العامة وتحديد مصادر الموارد اللازمة لتمويلها. الإدارة المالية العامة: مجموعة القواعد والنظم والعمليات المطبقة على الجهات الاتحادية بموجب هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والتعاميم المتعلقة بتوفير وتحديد الموارد ومصادرها، وتخصيص المال العام وتحديد وجوه إنفاقه، والضوابط ذات الصلة، وضوابط المحاسبة وإعداد التقارير المالية عنها. هيكل الحسابات الموحد: تصنيف موحد معتمد من مجلس الوزراء للحسابات المستخدمة في الجهات الاتحادية لتصنيف وتسجيل المعاملات المالية. الإستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى: مجموعة الدراسات والتقارير المالية التي يقرها مجلس الوزراء وتشمل التوقعات الاقتصادية العامة وسياسات الموارد، والأولويات الخاصة بالنفقات وبالمخاطر المالية المتوقعة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. إطار الميزانية متوسطة المدى: دراسة تحتوي على التوقعات متوسطة المدى للموارد والنفقات الإجمالية والفرق بينهما وآلية التمويل المطلوب لتغطية العجز وسقوف المصروفات الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء والتي لا تتجاوز الإستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى. إطار النفقات متوسط المدى: تقرير يعد بناء على تصنيفات إدارية واقتصادية وبرامجية طبقا لما يحدده مجلس الوزراء، لتقدير نفقات الجهات الاتحادية، البرامج: مجموعة مترابطة من الأنشطة والخدمات التي تقدمها وتحددها الجهات الاتحادية والتي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بها. المشروعات الرأسمالية: المشروعات التي تهدف إلى إنشاء أو حيازة أو تجديد أي أصول مملوكة للجهات الاتحادية. المشروعات الرأسمالية الجديدة: المشروعات الرأسمالية التي لم يرصد لها مبالغ في الميزانية العامة ويتم استحداثها خلال السنة المالية. حساب الخزانة الموحد: الحساب المركزي للحكومة الذي يتم فتحه بقرار من الوزير وتودع فيه الموارد المالية لكافة الجهات الاتحادية. أموال الأمانة: أموال الغير المودعة لدى الحسابات المصرفية للحكومة أو لدى الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية، والمحتفظ بها إلى حين الانتهاء من الغرض الذي تم الاحتفاظ بها لأجله. الاعتمادات المالية: الأسقف العليا الملزمة لفئات الإنفاق المعتمدة ضمن قانون ربط الميزانية العامة. المراجعة نصف السنوية للميزانية: تقرير نصف سنوي تعده الوزارة والجهات الاتحادية يصف ويحلل ما بلغت إليه الموارد والنفقات والأداء الإجمالي المرتبط بالميزانية العامة خلال النصف الأول من السنة المالية بما في ذلك استعراض للافتراضات الاقتصادية الخاصة بالميزانية العامة وتوقعات محدثة بشأن ميزانية السنة المالية الحالية. الحساب الختامي للجهة الاتحادية: التقرير السنوي الذي تعده كل جهة اتحادية وفقا للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير وبالشكل والمضمون الذي تطلبه الوزارة، ويتضمن تحليلا للقوائم المالية والمذكرة الإيضاحية للحساب الختامي. الحساب الختامي الموحد: تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات الاتحادية تعده الوزارة على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من الجهات الاتحادية، ويتضمن القوائم المالية الموحدة والمذكرة الإيضاحية وفقا للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير. قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد: القانون الاتحادي الذي يعتمد النفقات والموارد الفعلية للجهات الاتحادية كل على حدة عن السنة المالية المنقضية مع بيان الفروق بالمقارنة مع قانون ربط الميزانية العامة وتعديلاته. النفقات الطارئة: مبالغ مالية مقدرة لمواجهة حالة لا تتضمنها اعتمادات الميزانية العامة للسنة المالية الجارية ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنة المالية التالية لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة. الموارد العامة: موارد الحكومة الاتحادية الناتجة عن أملاكها العامة والخاصة، والرسوم والضرائب التي تحصلها الجهات الاتحادية المختصة، وعوائد الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى التحويلات والمساهمات وغيرها من الموارد المالية التي يتم توريدها أو تحويلها إلى حساب الخزانة الموحد وتخصص لسد النفقات العامة في الميزانية العامة للاتحاد. الضمان الحكومي: تعهد خطي تجاه الغير تلتزم بموجبه الحكومة بالوفاء بالتزامات أي جهة اتحادية ترغب الحكومة في منح الضمان نيابة عنها. الاحتياطي النقدي: حساب يمول من فائض السيولة النقدية الفعلي المتوفر بعد خصم كافة الالتزامات والضمانات المتوقع سدادها خلال السنة المالية اللاحقة. الاحتياطي الخاص: اعتماد مالي يقدر سنويا لتمويل النفقات الطارئة.
المادة (2) : يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي: (1) تحديد قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي للجهات الاتحادية والحساب الختامي الموحد، ووضع القواعد التي تحكم الموارد المالية للجهات الاتحادية. (2) وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد والسياسات العامة للجهات الاتحادية من خلال تحديد الآتي: أ- مبادئ الإدارة وسياسات الموارد المالية للجهات الاتحادية. ب- القواعد العامة المنظمة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد المالية للجهات الاتحادية. ج- السلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤولية عن إدارة الموارد المالية للجهات الاتحادية. د- الحد الأدنى من التقارير المتعلقة بإدارة الموارد المالية للجهات الاتحادية. هـ- مبادئ الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر المتعلقة بإدارة الموارد المالية للجهات الاتحادية.
المادة (3) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الجهات الاتحادية المصنفة لأغراضه على النحو التالي: (1) الوزارات والأجهزة المركزية: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والمجالس والأجهزة وما في حكمها التي تباشر الأنشطة الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية. (2) الجهات الاتحادية المستقلة: الجهات الاتحادية المنشأة والتي ستنشأ وفقا للتشريعات النافذة في الدولة بهدف القيام بمهام أو خدمات حكومية محددة وتعمل تحت إشراف الحكومة والتي: أ- بمنحها قانون أو قرار إنشائها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الخاصة. ب- لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها. ج- غير الهادفة للربح.
المادة (4) : (1) يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أ- إقرار أو تعديل الإستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى وإطار الميزانية متوسطة المدى. ب- الموافقة على تمويل المشروعات الرأسمالية الجديدة. ج- الموافقة على مشروع قانون ربط الميزانية العامة والجداول المرفقة معها لكل سنة مالية من سنوات الميزانية متوسطة المدى وأي تعديلات عليها. د- الموافقة على مشروعات الميزانية التكميلية. هـ- الموافقة على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد والحسابات الختامية غير المشمولة به والجداول المرافقة له. و- إصدار السياسات والقرارات المرتبطة بالميزانية العامة والإدارة المالية العامة. ز- استثناء بعض الجهات الاتحادية من الالتزام بتطبيق كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون. (2) يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قرارا بتحديد الشروط والأحكام التي تنظم عملية إصدار الضمان الحكومي.
المادة (5) : يتولى الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تحديد قواعد إدارة أموال الدولة وماردها ونظام الإدارة المالية العامة وتنسيق السياسات المالية في الدولة على المستوى الاتحادي وإصدار الإجراءات والتعاميم ذات الصلة، وللوزير القيام بما يأتي: (1) اقتراح الخطط والسياسات المالية العامة للدولة في نطاق عمل الوزارة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد. (2) اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالسياسة المالية العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية. (3) إصدار أدلة الإجراءات والتعاميم والقرارات المتعلقة بالميزانية العامة والسياسة المالية العامة للدولة وقواعد ومواعيد إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة. (4) اقتراح السياسات المالية الموحدة ودليل الحسابات الموحد والقواعد العامة لتنظيم العمليات المحاسبية والسجلات وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد. (5) الإشراف العام على إعداد مشروعي قانوني الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد. (6) اقتراح تخفيض الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة في حالة وجود تراجع استثنائي في الموارد المالية للجهات الاتحادية وبما لا يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد. (7) الإشراف على كافة جوانب تنفيذ الميزانية العامة بما في ذلك آلية تحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية والضوابط على النفقات وعمليات الخزانة التي تنطبق على الجهات الاتحادية. (8) وضع قواعد فتح وإغلاق الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات الاتحادية. (9) إصدار قرار ينظم تحويل المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الحكومة من حساب الخزانة الموحد إلى حساب مصرفي أو أكثر. (10) تقديم المشروعات التالية إلى مجلس الوزراء: أ- مشروع الإستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى. ب- مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى. ج- مشروع قانون ربط الميزانية العامة. د- مشروعات قوانين ربط الميزانيات التكميلية. هـ- مشروع قانون الحساب الختامي الموحد.
المادة (6) : تختص الوزارة بالصلاحيات الآتية: (1) إعداد السياسة المالية للحكومة الاتحادية. (2) إعداد إطار نفقات متوسطة المدى للجهات الاتحادية. (3) دراسة مشروع ميزانية الخطة متوسطة المدى للجهات الاتحادية وذلك لأخذها بعين الاعتبار ولتقديم أي اقتراحات حولها عند الضرورة. (4) إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة. (5) متابعة تنفيذ الميزانية العامة. (6) وضع القواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية وإدارة الحسابات المصرفية وحسابات الأصول والخصوم والمشروعات الاستثمارية، ويصدر بهذه القواعد قرار من الوزير. (7) الإشراف ومتابعة تنفيذ أداء الميزانية العامة بما في ذلك آلية تحصيل الموارد المالية للجهات الاتحادية والضوابط على النفقات وإنارة عمليات الخزانة في الجهات الاتحادية ورفع التقارير بذلك إلى مجلس الوزراء. (8) إدارة الخزانة العامة وتنظيم الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات المصرفية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. (9) فتح حسابات صفرية للجهات الاتحادية لدى المصرف أو المصارف التجارية العاملة في الدولة يتم من خلالها دفع اعتمادات ميزانياتها السنوية. (10) مراجعة وفحص وتدقيق العمليات والسجلات المالية والإدارية ذات الأثر المالي للجهات الاتحادية وفقا لما تقضيه المصلحة العامة وبناء على التعليمات الصادرة عن الوزير. (11) الإشراف على حساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة وإدارته وفق النظم والتشريعات والسياسات والإجراءات النافذة. (12) تطوير وإصدار السياسات والأدلة المالية الموحدة وهيكل الحسابات الموحد والقواعد العامة لإقفال الفترات المحاسبية وإعداد التقارير في ضوء المعايير المحاسبية المعتمدة. (13) تطوير السياسات المالية والمحاسبية للجهات الاتحادية وتعديلها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. (14) إعداد الحساب الختامي الموحد. (15) التوجيه والدعم والتدريب اللازم لموظفي الجهات الاتحادية فيما يتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه. (16) الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات المصرفية للحكومة أو أية جهة اتحادية. (17) طلب أي معلومات خاصة بالحساب المصرفي للحكومة أو أي جهة اتحادية من المصارف العامة بالدولة. (18) إدراج المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته في الميزانية العامة للدولة سنويا. (19) جمع وإعداد التقارير المالية الحكومية بالتنسيق مع الإمارات المحلية.
المادة (7) : تهدف إدارة المال العام التي يمارسها الوزير وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى التحوط النقدي الذي يتحقق بالحد من مستوى أرصدة النقد الجاري المحتفظ بها في حساب الخزانة الموحد من خلال استخدام الأدوات التي تسمح للحكومة بالاستثمار الآمن للأرصدة الفائضة في أدوات استثمارية قصيرة الأجل.
المادة (8) : يتولى الوزير أو من يفوضه فتح الحسابات المصرفية الحكومية، وذلك مع مراعاة القواعد الآتية: (1) فتح الحساب المصرفي الأساسي للحكومة في المصرف. (2) يجب إيداع كافة موارد الجهات الاتحادية المشمولة بقانون ربط الميزانية في حساب الخزانة الموحد وتسديد كافة المدفوعات منه. (3)عدم جواز فتح أي حساب لدى أي مصرف تجاري دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة. (4) للوزير فتح أن تعليق أو إغلاق الحسابات المصرفية في المصارف التجارية المحلية والأجنبية لتسهيل تحصيل الموارد أو تسديد المدفوعات، وتبقى أرصدة هذه الحسابات المصرفية ضمن الحدود التي يقرها الوزير، ويحول ما يزيد على هذا الحد إلى حساب الخزانة الموحد وفقا للتعليمات الصادرة عن الوزارة. (5) للوزير عقد الاتفاقيات مع المصرف والمصارف التجارية المحلية والأجنبية الأخرى المؤهلة لإدارة الأرصدة في الحسابات المصرفية المؤقتة بطريقة فعالة وفقا للأنظمة التي تصدرها الوزارة بشأن إجراءات فتح هذه الحسابات وإغلاقها وإدارتها. (6) يتم تحويل الأموال المتوفرة في أحد الحسابات المصرفية للحكومة أو أي جهة اتحادية إلى حساب مصرفي حكومي آخر أو حساب مصرفي لجهة اتحادية أخرى بناء على طلب من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء مع إخطار كافة الجهات ذات العلاقة. (7) للوزير ربط الأموال المتاحة في الحسابات المصرفية للحكومة كودائع قصيرة الأجل.
المادة (9) : تعرض على الوزارة جميع مشروعات القوانين والقرارات اللائحية التي ترتب التزامات أو آثارا مالية على الميزانية العامة لأخذ رأيها فيها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
المادة (10) : (1) لا تحل اللامركزية والصلاحيات التي تتمتع بها الجهات الاتحادية بمسؤوليتها عن تطبيق الإجراءات والتعليمات المالية والمحاسبية المعمول بها للحفاظ على المال العام لديها والتصرف فيه. (2) لا تخل اللامركزية بالمسؤولية القانونية للموظفين المكلفين بالأعمال والمهام المالية والمحاسبية في حالة مخالفتهم لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القوانين أو الأنظمة والقرارات المتعلقة به. (3) الجهات الاتحادية مسؤولة عن التخطيط لميزانيتها وإعداده وتنفيذها وعن إعداد التقارير المالية الدورية والحساب الختامي.
المادة (11) : (1) تلتزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع الوزارة لتحقيق المتطلبات الآتية: أ- الأهداف المحددة في الإستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى المعتمدة من مجلس الوزراء والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أي منها وبما لا يجاوز باي حال الاعتمادات المالية الإجمالية المخصصة لهذه الأهداف عند التعديل. ب- القواعد الصادرة من الوزارة بشأن تطبيق نظم تخطيط وتحليل الأهداف الإستراتيجية المعتمدة والبرامج والمشروعات الرأسمالية. ج- إدارة الموارد المالية الخاصة بها بكفاءة وفعالية. د- تنفيذ الأهداف الإستراتيجية في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها. (2) عدم الاقتراض أو الإقراض أو تقديم ضمانات الديون إلا وفقا للتشريعات النافذة في الدولة. (3) عدم إبرام عقود الرعاية كممول للأحداث والفعاليات ما لم تكن مدرجة ضمن ميزانيتها السنوية المعتمدة، ويجوز للجهات الاتحادية إبرام عقود الرعاية التي يمولها القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة لذلك من الوزارة. (4) تلتزم الجهات الاتحادية بتوفير أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة خلال المدة المحددة في الطلب.
المادة (12) : الميزانية العامة هي البرنامج المالي للجهات الاتحادية الذي يشمل كافة مواردها المالية المقدر تحصيلها والنفقات العامة المقدر صرفها لسنة مالية معينة، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد في إطار الإستراتيجية الاتحادية المتعلقة بالنفقات المتوقع إنفاقها من الجهات الاتحادية خلال سنة مالية مقبلة، على أن يراعى توازنها إيرادا ومصروفا، وتطويرها على ضوء الإستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.
المادة (13) : يجوز بنص صريح في قوانين الجهات الاتحادية المستقلة الخدمية بما في ذلك الجهات الاتحادية المستقلة التي تخضع ميزانياتها لموافقة مجلس إدارتها، أن تكون لها ميزانية مستقلة خاصة تعرض فيها مواردها ونفقاتها المفصلة في ملحق يرفق بقانون ربط الميزانية العامة، على أن تقوم تلك الجهات الاتحادية بالالتزام بالآتي: (1) مبادئ الحوكمة والإدارة الخاصة بها. (2) هيكل الحسابات الموحد وتوفير البيانات والتقارير وفقا للنموذج، وخلال الموعد الذي تحدده الوزارة.
المادة (14) : تلتزم الجهات الاتحادية المستقلة بتقديم ميزانيتها للوزارة لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانية العامة وذلك في الموعد الذي يحدده الوزير في التعميم المالي السنوي المنصوص عليه في المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (15) : (1) تلتزم الوزارة بإدراج اعتمادات ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة بما في ذلك مواردها المالية التقديرية الذاتية في مشروع قانون ربط الميزانية العامة. (2) لا يجوز ترتيب أي أعباء مالية على الحكومة في حال عدم تحقيق الجهة الاتحادية المستقلة لأي موارد تقديرية ذاتية ما لم تقتض المصلحة العامة غير ذلك.
المادة (16) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تكليف الجهات الاتحادية بإعداد مشروع ميزانية خطة متوسطة المدى، يحدد عدد سنواتها قرار مجلس الوزراء، على أن تتضمن تقديرات الموارد المالية والنفقات لكل سنة مالية على حدة. ويصدر قرار اعتمادات هذه الميزانية من مجلس الوزراء.
المادة (17) : يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة لكل سنة من سنوات الخطة متوسطة المدى ما يأتي: (1) أي تعديلات على ميزانية هذه الخطة تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء. (2) الإستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى. (3) إطار الميزانية متوسطة المدى.
المادة (18) : يبين إطار الميزانية متوسطة المدى الأسس التي تحدد سقوف النفقات الإجمالية في الميزانية السنوية، وتكون تقديرات النفقات الإجمالية للسنة المالية الحالية فقط استرشادية للسنة المالية التالية.
المادة (19) : تلتزم الجهات الاتحادية المصرح لها بتلقي دعم عيني بأن تفصح عن ذلك الدعم مع بيان قيمته المالية وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، ويتعين تقديم هذا البيان ضمن مستندات مشروع الميزانية الخاصة بتلك الجهة الاتحادية.
المادة (20) : (1) يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير هيكل الحسابات الموحد وتلتزم به الجهات الاتحادية. (2) يتم إعداد التقارير من الجهات الاتحادية وفقا للضوابط والقواعد المحددة في هيكل الحسابات الموحد. (3) للوزارة إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتمكين الجهات الاتحادية من إعداد تقاريرها وفقا لهيكل الحسابات الموحد.
المادة (21) : يصدر الوزير تعميما ماليا إلى الجهات الاتحادية يحدد فيه القواعد والضوابط اللازمة لإعداد مشروع ميزانياتها للسنة التالية وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الثالث من كل سنة مالية، على أن يتضمن سقف الميزانية والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية العامة إلى الوزارة.
المادة (22) : تعد الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة، التقديرات المبدئية لمواردها المالية على أساس نوعها مع بيان مصادرها، والتقديرات المبدئية لنفقاتها الجارية والرأسمالية، وبما يتفق مع الأهداف الإستراتيجية ومع أنشطتها المعتمدة لكل برنامج، على أن تتضمن مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة المالية. ويجب تقديم التقديرات المبدئية إلى الوزارة في الموعد الذي يحدده تعميم الوزير المشار إليه في المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (23) : إذا تأخرت أي جهة اتحادية في تقديم مشروع ميزانيتها إلى الوزارة عن الموعد المحدد في التعميم المشار إليه في المادة (21) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الوزارة بعد إخطار الجهة المتأخرة بإعداد هذه التقديرات بناء على اعتمادات السنة المالية الجارية لهذه الجهة، مع مراعاة التغييرات والتعديلات التي أدخلت عليها خلال السنة المالية الجارية والاعتبارات الأخرى بها وبما يتفق مع برامجها وأهدافها الإستراتيجية.
المادة (24) : تلتزم الجهات الاتحادية عند اقتراح مشروعات رأسمالية جديدة بناء على خطط الاتفاق الرأسمالي بعيدة المدى بتقديم ما يأتي: (1) سند معتمد بملكية الأرض المخصصة للمشروع أو القرار الصادر من الجهة المختصة بتخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع. (2) دراسة جدوى للمشروع. (3) المخطط التصميمي المقترح للمشروع. (4) البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمبالغ المطلوبة لسنوات التنفيذ. (5) كافة التكاليف المالية السنوية اللازمة للتشغيل بعد اكتمال تنفيذ المشروع. (6) أي متطلبات أخرى وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الشأن من الوزارة والجهات المعنية.
المادة (25) : تقترح الجهة الاتحادية المنفذة الاعتمادات المالية المطلوبة لمشروعات الاستكمال المدرجة بالميزانية العامة والميزانيات المستقلة للسنة المالية المعدة عنها الميزانية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
المادة (26) : (1) تختص الوزارة المعنية بتطوير البنية التحتية بدراسة وتقييم المشروعات الرأسمالية الجديدة المراد إنشاؤها أو حيازتها أو تجديدها والموافقة المسبقة عليها قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء. (2) في حال تم تعديل الكلفة الكلية لأي من المشروعات الرأسمالية المدرجة في الميزانية تقوم الجهة الاتحادية المنفذة للمشروع بالتنسيق مع الوزارة بتعديل الكلفة الكلية للمشروع مع بيان الأسباب التي تطلبت التعديل.
المادة (27) : تقدر الوزارة وتدرج سنويا مبلغا للاحتياطي الخاص ضمن الميزانية العامة لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانية الأخرى.
المادة (28) : تقدر الجهات الاتحادية مواردها المالية وتبين الأسس التي بنت عليها هذا التقدير والعوامل التي أثرت فيه خلال السنة المالية الجارية وتقوم الوزارة بدارستها وإقرارها وفقا لمشروعي إستراتيجية الميزانية السنوية وقانون ربط الميزانية العامة.
المادة (29) : على الوزارة أن تراعي تحقيق مبدأ التوازن في الميزانية العامة بين إجمالي الموارد المالية للجهات الاتحادية من جهة وبين إجمالي النفقات العامة.
المادة (30) : للوزارة إذا زاد مجموع تقديرات النفقات المبدئية على تقديرات الموارد المالية المبدئية للجهات الاتحادية أن تقترح حدا أقصى للنفقات تلتزم به الجهات الاتحادية بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (31) : (1) تعد الوزارة مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى وترفعه لمجلس الوزراء. (2) تعد الوزارة مشروع قانون ربط الميزانية العامة مرفقا به كافة التقارير والوثائق التوضيحية وترفعه لمجلس الوزراء.
المادة (32) : يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة تصنيف الموارد المالية السنوية للجهات الاتحادية وفقا لأنواع الموارد المنصوص عليها في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (33) : يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانية العامة تصنيف كافة النفقات السنوية على أساس المجموعات الآتية: (1) تعويضات الموظفين. (2) السلع والخدمات. (3) الإعانات. (4) المنح والتبرعات والهبات. (5) المزايا الاجتماعية. (6) النفقات الاتحادية الأخرى. (7) النفقات الرأسمالية.
المادة (34) : يجب إدراج تقديرات المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها التي تقبلها الجهات الاتحادية والتي تتوافق مع أهداف واختصاصات هذه الجهات في الموارد الإجمالية لإطار الميزانية متوسطة المدى، وفي تقدير الموارد لمشروع قانون ربط الميزانية العامة، كما يجب تحديد النفقات المرتبطة بإدارة هذه المنح في مشروع الميزانية العامة للجهة الاتحادية.
المادة (35) : يعرض مشروع قانون ربط الميزانية العامة شاملا كافة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة مع وثائقه قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليه، ويرفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبا بالملاحظات لإقرارها.
المادة (36) : تخطر الوزارة الجهات الاتحادية فور صدور قانون ربط الميزانية العامة بالاعتمادات المالية المخصصة لها عن السنة المالية المعدة.
المادة (37) : في جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون ربط الميزانية العامة قبل بدء السنة المالية، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة المالية السابقة، وذلك بناء على عرض الوزير.
المادة (38) : كل مصروف غير وارد بالميزانية العامة أو زائد عن التقديرات الواردة في الباب الواحد، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة يجب أن يكون بقانون، ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة الملحة تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون.
المادة (39) : (1) تقوم الوزارة برفع مشروع قانون اتحادي بميزانية تكميلية إلى مجلس الوزراء في أي من الأحوال التالية: أ- اعتماد سياسات جديدة يترتب عليها أثر مالي غير مدرج في الميزانية المعتمدة. ب- توفير التمويل للمشروعات الرأسمالية الضرورية من خارج دورة الميزانية. ج- أي حالات أخرى يقررها مجلس الوزراء. (2) تصدر الميزانية التكميلية بقانون اتحادي. (3) تلتزم الجهات الاتحادية بعدم تقديم طلبات لاعتمادات تكميلية خلال السنة المالية إلا في الحالات الطارئة أو الضرورة القصوى مع ضرورة بيان مصادر تدبير الموارد اللازمة لتغطية تلك الطلبات.
المادة (40) : تقيد في حسابات السنة المالية جميع الموارد المالية للجهات الاتحادية والنفقات التي ترتبت عن تصرفات تمت خلال السنة المالية استنادا لتاريخ نشوء الحق أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه تنفيذها.
المادة (41) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرارا بتحديد السنة المستهدفة لبدء تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق والمعايير المحاسبية الواجب تطبيقها في الجهات الاتحادية.
المادة (42) : (أ) يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلس للمعايير المحاسبية الحكومية يتألف من موظفين من الوزارة وغيرهم من أصحاب الاختصاص والخبرة، ويحدد القرار صلاحيات ومسؤوليات المجلس. (2) يرفع الوزير توصيات مجلس المعايير المحاسبية بشأن تعديل وتطوير المعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية لمجلس الوزراء لاعتمادها. (3) تستمر الجهات الاتحادية بتطبيق السياسات والمعايير المحاسبية المعتمدة من الوزارة حاليا لحين صدور قرار مجلس الوزراء.
المادة (43) : (1) تلتزم الجهات الاتحادية في تنفيذ ميزانيتها بحدود الاعتمادات المالية المخصصة لها في قانون ربط الميزانية العامة. (2) تتم تسوية النفقات العامة والأمر بصرفها وإصدار وسيلة الدفع من الجهات الاتحادية وفق القواعد النافذة إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ولا تصرف هذه النفقات ما لم تكن محددة ومستحقة الأداء وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (44) : لا يجوز للجهات الاتحادية إبرام عقود يترتب عليها التزامات مالية تجاوز السنة المالية إلى سنة مالية أو لسنوات مالية قادمة إلا وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (45) : استثناء من حكم المادة (44)، من هذا المرسوم بقانون، يجوز الارتباط بالتكلفة الإجمالية للمشروعات الرأسمالية المنصوص عليها في الميزانية العامة، على أن يتم التقيد عند الصرف على المشروع أثناء السنة المالية بالاعتمادات المالية المخصصة له في الميزانية عن هذه السنة.
المادة (46) : يجوز النص في قانون ربط الميزانية العامة على تخصيص اعتمادات مالية متعددة السنوات لتغطية أي التزامات تعاقدية قائمة، على أن يتم تحديد سقف الإنفاق النقدي للسنة المالية الأولى للمشروع المتعدد السنوات وتحديد كامل كلفة المشروع خلال الفترة المتوقعة لتنفيذه، ويصدر الوزير قرار بنظام التسجيل ورصد التزامات الإنفاق ومراقبتها.
المادة (47) : يجوز للجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء مشروعات رأسمالية أو الارتباط أو طرح مناقصات لأية مشروعات غير مدرجة بالميزانية العامة، وعلى أن يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالميزانية التكميلية الواردة في هذا المرسوم بقانون على تلك المشروعات.
المادة (48) : في حال عدم إنجاز أحد المشروعات الرأسمالية خلال السنة المالية، يدرج الاعتماد المالي أو الباقي منه في ميزانية السنة التالية لخطة تنفيذ هذا المشروع.
المادة (49) : تلتزم الجهات الاتحادية بالضوابط القانونية والتنظيمية المقررة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون للصرف على المشروعات المدرجة في الميزانية العامة.
المادة (50) : (1) مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا المرسوم بقانون كل نقل لأي مبلغ من مجموعة إلى أخرى بذات الباب يجب أن يكون بموافقة الوزارة بناء على طلب الجهة الاتحادية. (2) يجوز للجهة الاتحادية النقل ضمن المجموعة الواحدة وفقا للسياسات والقواعد والضوابط التي يحددها الوزير.
المادة (51) : يستخدم الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة (27) من هذا المرسوم بقانون، وفقا لأحكام قرار يصدر من مجلس الوزراء، في الحالات التي تقتضي تمويل بعض الاحتياجات غير المتوقعة أو الحالات التي تطرأ خلال السنة المالية الجارية مع تحديد الجهة الاتحادية المستفيدة والهدف الاستراتيجي والبرنامج المقصود. وتقوم الجهة الاتحادية المعنية بعد التنفيذ بإعداد جدول خاص بالاستخدام ويضمن في المذكرة الإيضاحية المرفقة بحساب الجهة الختامي والحساب الختامي الموحد.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (48) و(49) من هذا المرسوم بقانون يبطل العمل بأي اعتماد مالي مدرج في الميزانية العامة لم ينفذ بالكامل خلال السنة المالية.
المادة (53) : تلتزم الجهات الاتحادية بالاحتفاظ بسجلات إلكترونية شاملة، وبمستنداتها الثبوتية، عن تنفيذ ميزانيتها, وكذلك بتقارير ومؤشرات الأداء وفقا للنظم والمواعيد التي تقررها الوزارة.
المادة (54) : ترفع الوزارة تقرير نصف سنوي إلى مجلس الوزراء عن تنفيذ الجهات الاتحادية للميزانية العامة مع بيان مؤشرات الأداء المالي.
المادة (55) : (1) تلتزم الوحدات الإدارية المختصة في الجهات الاتحادية بالرقابة والتدقيق على تنفيذ الميزانية العامة فيما يتعلق بتحصيل مواردها وسداد نفقاتها ومتابعة الأداء والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة في الدولة. (2) يلتزم مكتب التدقيق الداخلي في الجهة الاتحادية بالتدقيق المستقل على تنفيذ الجهة الإدارية للميزانية العامة وفق آليات العمل والسياسات والإجراءات والأنظمة وإدارة المخاطر المطبقة في تلك الجهة.
المادة (56) : تلتزم الجهات الاتحادية بموافاة الوزارة بالتقارير والبيانات المالية وفقا للقرار الذي يصدر من الوزير بتحديد البيانات المطلوبة وشكل ومضمون التقارير ومواعيد تقديم التقارير الشهرية والنصف سنوية الخاصة بتنفيذ الميزانية.
المادة (57) : تتكون الموارد المالية للجهات الاتحادية المقدر تحصيلها لأغراض إعداد الميزانية العامة مما يأتي: (1) الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي. (2) الرسوم والأجور التي تحصلها الحكومة في مقابل الخدمات التي تؤديها. (3) الحصة التي تسهم بها كل إمارة من إمارات الدولة في الميزانية العامة. (4) موارد الحكومة من أملاكها الخاصة. (5) اشتراكات تقاعد العسكريين. (6) الغرامات والمبالغ المحكوم بها قضائيا. (7) عوائد استثمار وإعادة استثمار أموال الحكومة. (8) المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها. (9) الغرامات الإدارية. (10) أي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء.
المادة (58) : يتولى مجلس الوزراء فرض الرسوم أو العوائد الاتحادية على اختلاف أنواعها أو الإعفاء منها - عدا الضرائب - وذلك بقرار منه بناء على اقتراح الوزير، وفقا لأحكام التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (59) : مع مراعاة أحكام وشروط قبول المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها المخصصة لغرض معين، تختص الجهة الاتحادية المعنية بتحصيل وتسوية مواردها وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير.
المادة (60) : لا يجوز للجهات الاتحادية إضافة أو تحصيل رسوم لصالح أي سلطة محلية في أي إمارة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المادة (61) : لا يجوز للجهات الاتحادية خصم مبالغ من مواردها تحت أي مسمى أو لأي سبب وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (62) : مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الجهات الاتحادية بتوريد الموارد المحصلة إلى حساب الخزانة الموحد وفقا للقواعد والتعليمات التي تحددها الوزارة، ولا يجوز تخصيص إيراد معين لنفقة معينة إلا بموافقة مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها.
المادة (63) : (1) للجهات الاتحادية قبول المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها التي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات، ويتم إعداد ميزانية خاصة بها. (2) تقيد أي منح أو تبرعات أو هبات وما في حكمها في السجلات المحاسبية للجهة الاتحادية المعنية وتصنف وفقا لطبيعتها بناء على هيكل الحسابات الموحد، وتضمن بحسابها الختامي لسنة الحصول عليها. (3) تدرج ضمن الميزانية السنوية للجهة الاتحادية مبالغ المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها المتكررة والمؤكد الحصول عليها.
المادة (64) : لا يجوز لأية جهة اتحادية إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات الخاصة والجهات المعنية في حكومات الإمارات لتقديم خدمات للجمهور على أساس تقاسم الإيراد إلا بعد موافقة الوزارة واعتماد مجلس الوزراء، ولا يجوز تجديد العقود المبرمة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون بعد انتهاء مدتها إلا بموافقة الوزارة.
المادة (65) : لا يجوز لأي جهة اتحادية أن تتعاقد مع شخص اعتباري خاص بهدف المشاركة في إدارة أو تسيير أو تشغيل أي مرفق عام إلا وفقا للشروط والأحكام العامة التي يحددها مجلس الوزراء لتنظيم عقود الشراكة مع القطاع الخاص.
المادة (66) : يصدر الوزير تعميما ماليا إلى الجهات الاتحادية يحدد فيه القواعد والضوابط والإجراءات والمعالجات المحاسبية للمعاملات والتسويات اللازمة لإعداد مشروع الحساب الختامي للجهة الاتحادية والحساب الختامي الموحد عن السنة المالية الحالية وذلك خلال الأسبوع الثاني من الشهر العاشر من كل سنة مالية.
المادة (67) : (1) تقفل الفترات المحاسبية بحد أقصى في اليوم الثامن من الشهر التالي. (2) يحدد الوزير في التعميم المالي المشار إليه في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون موعد إقفال الحسابات في نهاية السنة المالية.
المادة (68) : (1) استثناء من الأحكام الواردة في قوانين إنشاء الجهات الاتحادية المستقلة، تعد كل جهة اتحادية مشروع حسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية وفقا للقواعد الأساسية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعاميم الصادرة بذلك الشأن، وتقدمه إلى ديوان المحاسبة ونسخة منه إلى الوزارة مع تقريرها حول مدى تحقق أهداف الأداء وذلك في المواعيد التي تحددها التعاميم الصادرة من الوزير. (2) الجهات الاتحادية ووحداتها الإدارية المختصة تكون مسؤولة عن الرقابة والتحقق من صحة بيانات حسابها الختامي وتقرير تحقق الأهداف.
المادة (69) : (1) تعد الوزارة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية مشروع الحساب الختامي الموحد، كما تعد تقريرها عن هذا الحساب بما يكفل إظهار المركز المالي الحقيقي للحكومة وتقريرها عن أداء الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة عن السنة المالية المنتهية. (2) تعد الوزارة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المنتهية وتحيله إلى ديوان المحاسبة. (3) يصدر الوزير قرارا بتحديد موعد إحالة مشروع القانون المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة إلى ديوان المحاسبة والموعد الذي يتعين على ديوان المحاسبة أن يسلم تقريره إلى الوزارة.
المادة (70) : (1) يرفع الوزير مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد بصيغة نهائية في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من السنة المالية التالية العائد إليها الحساب الختامي، مرفقا به مشروع الحساب الختامي الموحد وتقرير ديوان المحاسبة بشأنه ورد الوزارة عليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه بالصيغة التي يراها، ومن ثم يحيله إلى المجلس الوطني الاتحادي لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره تمهيدا لإصداره. (2) الجهات الاتحادية المستقلة التي لم يفرد لها مادة في قانون ربط الميزانية العامة، تقوم برفع مشروعات قوانين اعتماد حساباتها الختامية لمجلس الوزراء بحسب التعليمات الصادرة من الوزارة.
المادة (71) : (1) تعد الوزارة سنويا تقريرا توضح فيه آلية احتساب مبلغ الاحتياطي النقدي المخصص لأغراض دعم الميزانية السنوية وترفع هذا التقرير لمجلس الوزراء لإصدار قراره بتحديد النسبة من إجمالي الميزانية العامة التي يتعين إدراجها لهذا الغرض، ويتم تمويل هذا الحساب والصرف منه وفقا لأحكام ذلك القرار. (2) تكون الحكومة احتياطيا نقديا آخر بحد أدنى (15) خمسة عشر مليار درهم لغرض دعم المركز المالي للحكومة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى للاحتياطي النقدي، على أن تقوم الوزارة بإدارته وفقا للقواعد والضوابط التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. (3) مع مراعاة البندين (1) و(2) من هذه المادة، تقوم الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بتحويل ما لا يزيد على (70%) سبعين بالمائة من المبالغ النقدية الفائضة عن احتياجاتها إلى جهاز الإمارات للاستثمار.
المادة (72) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 وتعديلاته يصدر الوزير قرارا بتنظيم استثمار الفائض من أموال الخزانة العامة في ودائع ذات أجل محدد لا يزيد كل منها على سنة قابلة للتجديد، على أن تودع هذه الأموال في مصارف داخل الدولة.
المادة (73) : (1) على كافة الجهات الاتحادية توريد أي فائض ناتج عن تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة لها في قانون ربط الميزانية العامة وتعديلاته إلى حساب الخزانة الموحد خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام الوزارة لتقرير ديوان المحاسبة لمشروع الحساب الختامي المبدئي عن تلك الجهة. (2) لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يصدر قرارا بإلزام أي جهة اتحادية لديها رصيد نقدي فائض بتوريد هذا الرصيد إلى حساب الخزانة الموحد خلال المدة المحددة في القرار، أو خصم قيمة هذا الفائض من دفعات تمويل ميزانيتها السنوية.
المادة (74) : (1) تحفظ جميع المستندات والسجلات والوثائق المالية والإدارية بأشكالها المختلفة ذات الأثر المالي المتعلقة بكل سنة مالية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ صدور قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد، على أن يتم تحويل المستندات والسجلات والوثائق التي تستحق الحفظ الدائم إلى الأرشيف الوطني، ويجوز إتلاف هذه المستندات والسجلات والوثائق بعد انقضاء هذه المدة إذا تبين للجهة المعنية أنها لم تعد في حاجة إليها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. (2) لا يجوز إتلاف المستندات والسجلات والوثائق بأي حال حتى بعد انقضاء المدة إذا كانت محل تحقيق أو نزاع إداري أو قضائي.
المادة (75) : (1) في حالة إعادة هيكلة أي جهة اتحادية أو دمجها أو حلها أو نقل أو إلغاء أو دمج أي برامج أو أنشطة قائمة بين الجهات الاتحادية تفوض الوزارة بنقل الاعتمادات والمخصصات المالية الخاصة بتلك الجهات أو البرامج أو الأنشطة. (2) يتم إقفال حسابات الجهة الاتحادية التي يتم دمجها أو حلها وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (76) : (1) يجب على الجهة الاتحادية قيد وإدراج أموال الأمانة في سجلات منفصلة عن السجلات المعدة لقيد وإدراج أي جزء من المال العام. (2) تودع الجهات الاتحادية أموال الأمانة في حسابات مستقلة وتدار من قبل الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة بها قرار من الوزير. (3) لا تسمع دعوى المطالبة بأي أموال أمانة بعد (5) خمس سنوات من تاريخ نشوء حق استردادها لمن له حق استردادها، وتصبح بعد مضي هذه المدة مالا عاما يورد إلى خزانة الدولة. (4) استثناء من الحكم الوارد في البند (3) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يصدر قرارا برد أي من أموال الأمانة التي أصبحت مالا عاما بعد مضي المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إلى مستحقيها إذا ما ثبت حق المطالب في استرداد هذه الأموال.
المادة (77) : (1) لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزارة، أن يصدر قرارا بالموافقة على منح ضمانات أو تعهدات بالدفع نيابة عن أي جهة اتحادية. (2) يحدد القرار الصادر من مجلس الوزراء شروط منح هذا الضمان أو الإجراءات الواجب اتخاذها لاسترجاع أي أموال تدفعها الحكومة نتيجة لهذا الضمان من الجهة الاتحادية. (3) تعد أية أموال تدفعها الحكومة نتيجة لضمان حكومي ديونا مستحقة الوفاء لصالح الحكومة، وللوزير تحديد شروط استرداد هذه المبالغ. (4) تلتزم الجهات المستفيدة من تلك الضمانات رفع تقارير شهرية أو دورية للوزارة عن أداء الديون المرتبطة بتلك الضمانات.
المادة (78) : (1) لا تسمع دعوى مطالبة أي من الجهات الحكومية الاتحادية بأي ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون أو المستحقات. (2) تلتزم الجهات الاتحادية بإعداد كشف تفصيلي بالديون التي سيتم شطبها خلال السنة المالية وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من تلك السنة وموافاة الوزارة بنسخة منه. (3) تقوم الجهة الاتحادية بالإعلان عن الديون المتقادمة التي سيتم شطبها على مستوى الحكومة الاتحادية بالطرق التي تراها مناسبة. (4) استثناء من الحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يصدر قرارا برد أي مبلغ مستحق لصاحبه حتى بعد انقضاء المدة المقررة للمطالبة به إذا ما ثبت لديه حق المطالب في استرداد هذه الأموال.
المادة (79) : لا يسري أي تقادم على أن ديون أو مطالبات لأي جهة اتحادية على الغير، وعلى الجهة الاتحادية المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتاحة لها للمطالبة بقيمة الدين بمجرد علمها باستحقاقه.
المادة (80) : تنقطع مدة التقادم المنصوص عليها في المادتين (76/ 3) و(78) من هذا المرسوم بقانون بالمطالبة سواء كانت إدارية أو قضائية، ويترتب على الانقطاع بدء سريان مدة جديدة.
المادة (81) : (1) يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الجهات الاتحادية أو الأشخاص من كل أو جزء من الديون والمستحقات المطلوبة للجهات الاتحادية بناء على طلب من الوزير مرفقا به مرئيات الوزارة، وذلك استنادا إلى طلب الجهة الاتحادية المعنية بموجب مذكرة خطية ترفع إلى الوزير مرفقا بها أسباب ومبررات الإعفاء. (2) لمجلس الوزراء أن يحدد شروطا خاصة يتم على أساسها منح أي إعفاء وفقا للبند السابق.
المادة (82) : (1) تشكل لجنة جرد دائمة في كل جهة اتحادية بقرار من الوزير المختص أو من يقوم مقامه أو من مدير عام الجهة الاتحادية المستقلة، يحدد فيه مهام اللجنة، ويتم إخطار الوزارة وديوان المحاسبية بهذا القرار. (2) للإدارة المختصة لدى الجهات الاتحادية الحق في إجراء جرد للعهد المالية كلما ارتأت ذلك.
المادة (83) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل موظف يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بالجزاءات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
المادة (84) : يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويصدر الوزير القرارات اللازمة وفقا لأحكامها.
المادة (85) : (1) يلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 وتعديلاته, والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 وتعديلاته, والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2017, كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. (2) يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 المشار إليهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون, وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي تحل محلها. (3) تستثنى الجهات الاتحادية التي سبق لمجلس الوزراء استثناؤها من تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 المشار إليهما من تطبيق هذا المرسوم بقانون, وذلك لحين صدور قرارات من مجلس الوزراء بإلغائها.
المادة (86) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد اليوم التالي من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن