تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985، في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991، في شأن الكاتب العدل، والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995، في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999، بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004، في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004، في شأن مكافحة التستر التجاري، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007، بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، بشأن تنظيم المنافسة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015م، بشأن الشركات التجارية، - وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:-
المادة (1) : يعدل نص المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ليصبح على النحو الآتي:- المادة (10) نسبة الملكية 1. فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو مساهم أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن (51%) واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة. 2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يحدد بقرار منه ما يلي:- أ- الأنشطة التجارية التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة. ب- الأنشطة والشركات التي يجوز أن يتملك كامل أو أغلبية الحصص أو الأسهم فيها شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من غير مواطني الدولة، ويحدد القرار أثار ذلك في الاستثناء من أحكام المواد (9/ 3)، و(71/ 2)، و(151)، و(209) من هذا القانون. 3. تراعى الاستثناءات المقررة في الفقرتين السابقتين باعتبارها من الأحكام المعاقب على مخالفتها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (353) من هذا القانون. 4. يقع باطلا أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنسبة المحددة وفقا للبندين (2، 1) من هذه المادة.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن