تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1981م، في شأن تنظيم مهنة الترجمة، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م، في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. رئيس المحكمة: رئيس المحكمة الابتدائية في مقرها وتشمل رئيس دائرة المحكمة الابتدائية في غير مقرها.
المادة (2) : يعين في كل محكمة ابتدائية موظف أو أكثر يسمى الكاتب العدل ويكون تحت إشراف رئيس المحكمة.
المادة (3) : يشترط في الكاتب العدل - فضلا عن الشروط العامة للتوظف - أن يكون حاصلا على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها. ويؤدي الكاتب العدل قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا قانونية أمام رئيس المحكمة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة. ويتولى القيام بعمل الكاتب العدل في حالة غيابه رئيس قلم كتاب المحكمة. ويقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج الدولة قنصل الدولة أو من يقوم مقامه. ويخصص للكاتب العدل خاتم رسمي تختم به جميع المعامـلات التي يجريها.
المادة (4) : يختص الكاتب العدل بتحرير العقود والمحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون وبإجراء أية معاملة أخرى يأمره القانون بإجرائها.
المادة (5) : يتولى الكاتب العدل تحرير العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها وإثباتها في السجلات المعدة لذلك، وحفظ أصولها، وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن وإثبات ذلك في الفهارس الخاصة. ويجب أن تكون السجلات مرقمة ومسلسلة بحسب التواريخ وخالية من أي كشط أو محو أو إضافة أو فواصل. وعند حدوث سهـو أو خطأ أو وجود ضرورة للتصحيح أو الإضافة فيتم ذلك بالمداد الأحمر وبحضور ذوي الشأن، ويوقع رئيس المحكمة والكاتب العدل على التصحيح.
المادة (6) : يجب على الكاتب العدل قبل تحرير العقود والمحررات أن يتثبت من شخصية ذوي الشأن إذا كانوا غير معروفين لديه بالاطلاع على جواز السفر أو أية وثيقة رسمية أخرى صادرة داخل الدولة وإذا تعذر ذلك فله أن يطلب منهم إحضار معرفين يقتنع بهـما. كما يجب عليه أن يتثبت من أهلية أطراف المحرر وصفاتهم ورضائهم، وأن يقرأ المحرر أمام شاهدين راشدين عاقلين على صلة بذوي الشأن، ويثبت ذلك في المحرر المطلوب تحريره، فإذا اتضح له عدم توفر الأهلية أو الصفة أو الرضاء. أو كان موضوع المحرر ظاهر البطلان أو مخالفا للنظام العام أو الآداب أو القوانين السارية أو قصد به التحايل، رفض تحرير العقد أو المحرر مع إبداء أسباب الرفض، وعليه أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة لإصدار القرار النهـائي بهذا الشأن.
المادة (7) : إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد ذوي العلاقة، كلف رئيس المحكمة مترجما معتمدا بترجمة ما يطلبه الكاتب العدل، ويتم ذلك في حضور ذوي الشأن والشهود. وعلى الكاتب العدل أن يدون ما ذكر في الأوراق التي يحررها أو يصدق عليها. ويتولى رئيس المحكمة تقدير أجر المترجم ويأمر ذوي العلاقة بدفعه إليه.
المادة (8) : إذا كان أحد ذوي العلاقة أو الشهود أو المعرفين يجهل الكتابة، فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامهم ويثبت ذلك في المعاملة.
المادة (9) : يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذاتهم، وأن يكون الشهود راشدين عاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة.
المادة (10) : يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي يحررها على ذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل، ويشير في عبارة التصديق إلى أن القراءة وقعت بالفعل.
المادة (11) : يتولى الكاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وإثبات التصديق في السجلات والفهارس الخاصة، وإعطاء الشهادات من واقع هذه السجلات.
المادة (12) : يجب على الكاتب العدل قبل توقيع ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم وصفاتهم وأهليتهم وإلمامهم بموضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه وبعد توقيع ذوي الشأن في المحرر والسجل يحرر الكاتب العدل محضرا بذلك في ذيل المحرر يوقعه الشهود ثم يسلم المحرر إلى صاحب الشأن بعد توقيعه بالتسلم في سجل التصديقات. ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها من ذوي الشأن، ولا يجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات التصديقات لمن يطلبها من غير ذوي الشأن، إلا بأمر من رئيس المحكمة. ولا يجوز التصديق على توقيعات في محرر ظاهر البطلان أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
المادة (13) : لا يختص الكاتب العدل باعتماد توقيعات الموظفين العاملين بالدولة أو الدوائر الحكومية المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون بها.
المادة (14) : يتولى الكاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية وذلك بإثباتها بأرقام متتابعة في السجلات والفهارس المعدة لذلك، وتحرير محضر على المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل ويوقعه الكاتب العدل ثم يسلمه إلى صاحب الشأن، ويجوز إعطاء شهادات من واقع سجلات إثبات التاريخ لمن يطلبها من ذوي الشأن. ولا يجوز إعطاء شهادات من واقع السجلات المذكورة لمن يطلبها من غير ذوي الشأن إلا بأمر من رئيس المحكمة.
المادة (15) : يجب على الكاتب العدل أن يمسك ما يلزم من الدفاتر لتحرير المعاملات وتسجيلها، وعليه أن يحفظ في ملفات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الأصلية للمحررات التي قام بتحريرها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها، ونسخة أو صورة عن أية مستندات أو محررات استند إليها عند إجرائه المعاملة.
المادة (16) : يحظر على الكاتب العدل:- 1- تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف. 2- تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية على عقار أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله. 3- تحرير أو التصديق على سند بيع أو هبة أو رهن محل تجاري ما لم يعلن صاحب الشأن عن ذلك بالنشر في إحدى الجرائد اليومية المنتشرة في الدولة قبل إجراء المعاملة بأسبوعين على الأقل. 4- تحرير أو تصديق أية عقود أو محررات تنص القوانين على أن تحريرها أو التصديق عليها من اختصاص سلطة أخرى. 5- مباشرة أي إجراء يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو والديها، فيه منفعة شخصية ظاهرة أو مستترة أو قبول أي منهم كشاهد أو مترجم أو كفيل، وفي هذه الحالات يقوم بإجراء المعاملة رئيس قلم كتاب المحكمة. 6- إفشاء أية معلومات تخص ذوي الشأن إلى الغير إذا كان قد حصل عليها أو اطلع عليها بسبب وظيفته. 7- إعطاء أية صورة عن القيود الرسمية لديه لغير ذوي الشأن إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة. 8- أن ينقل من مكتبه أية سجلات أو وثائق أو محررات أو أوراق رسمية أخرى تكون في عهدته إلى خارج المكتب، ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها، ولا يجوز ضم أي منها إلى ملف دعوى منظورة إلا بقرار من المحكمة وفي هذه الحالة يحفظ منها صورة فوتوغرافية مصدقة منه ومن رئيس المحكمة. 9- أن ينتقل إلى خارج مكتبه لإجراء أية معاملة مما نص عليه في هذا القانون إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة.
المادة (17) : يجب أن تكتب جميع المحررات التي يحررها الكاتب العدل باللغة العربية، أما المحررات المكتوبة بغير اللغة العربية فلا يجوز للكاتب العدل أن يصدق عليها ما لم يتم ترجمتها إلى العربية بواسطة مترجم مرخص من الوزارة وعندئذ يتم التصديق على المحرر وترجمته معا.
المادة (18) : لذوي الشأن أن يحصلوا على صورة من أية ورقة من المحررات الخاصة بالعلاقة والمحفوظة في ملفات الكاتب العدل أو المسجلة في دفاتره.
المادة (19) : لا يجوز تحرير العقد أو المحرر أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ المحررات إلا بعد دفع الرسوم المقررة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (20) : المستندات والمحررات التي تحرر أو تصدق وتكون محتوية على موضوعات مرتبطة بعضها ببعض يعتد فيها بالمعاملة التي تستلزم أعلى رسم، ويستوفى هذا الرسم وحده.
المادة (21) : تعفى من الرسوم جميع المعاملات التي يجريها الكاتب العدل بناء على طلب الدوائر الرسمية في الدولة أو الإمارة.
المادة (22) : يعتد بالمحررات التي حررها أو صدق عليها الكاتب العدل أو الجـهة القانونية المعتمدة في إمارات الدولة وفقا للقوانين أو اللوائح أو التعليمات أو التدابير السارية في تلك الإمارات قبل العمل بهذا القانون.
المادة (22) : يصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد فيه فئات وظائف الكاتب العدل ورواتب وبدلات وعلاوات وإجازات كل فئة وتأديبه وكل ما يتعلق بشؤونه الوظيفية. ويستمر العمل بالأحكام المنظمة لوظيفة الكاتب العدل إلى أن يصدر النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما تسري أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة على من يعين في وظائف الكاتب العدل وذلك فيما لم يرد به نص في النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارا بتسكين شاغلي وظائف الكاتب العدل عند صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (22) : يستثنى من أحكام البند (1) من المادة (3) الكاتب العدل المعين قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (22) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (89) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه بكل ما يختص بتعيين وترقية وعلاوات الكاتب العدل.
المادة (23) : يلغى كل قانون أو نظام يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشـهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن